• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : بحث مسلسل حول إقامة الدليل على وجوب_التقليد ( 6 ) حقيقةُ علم الأصول .
                          • الكاتب : ابو تراب مولاي .

بحث مسلسل حول إقامة الدليل على وجوب_التقليد ( 6 ) حقيقةُ علم الأصول

نود في هذه الحلقة أن نبيّن لكم حقيقة الأمر في علم الأصول - كما وعدناكم - وهل هو كما يقول عنه البعض بأنه ليس من علوم أهل البيت ؟! أم أن الحقيقة غير ما يقولون ؟؟ 
الحق إن علمَ الأصول هو مجموعة من العناصر المشتركة و القواعد العامة التي تساعد الفقيه على عملية استنتاج الأحكام الشرعية ، فمِن تلك القواعد ما يساعده على تحديد مداليل النص الشرعي ، وأنه على أي شيء يدل ؟ ومنها ما يحدد أيَّ الأدلة حُجة شرعا وأيَّها ليست حُجة ، ومنها ما يحدد كيفية معالجة حالات تعارض الأدلة الشرعية وتنافيها ، إلى غير ذلك من القواعد العامة التي لا يستغني عنها الفقيه .

لماذا علم الاصول ؟
إن علم الأصول هو الملجأ للفقيه حين يريد استنباط حكمٍ معين حيث لا يمكنه أبدا الاستغناء عنه ، فكما أن المفكر بالتفكير العام يحتاج علم المنطق كي يفكر تفكيرا صحيحا كذلك الفقيه يحتاج لعلم الأصول كي يستنتج استنتاجا صحيحا .
مثلا :
إذا أراد الفقيه أن يستنبط حكم القهقهة  هل هي مبطلة للصلاة أم لا ؟
فإنه يستدل بصحيحة زرارة عن الامام الصادق ع حيث قال : ( القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة ) .
- فإن العرف العام يفهم من النقض ... البطلان .
- ثم إن زرارة ثقة وخبر الثقة حجة . وعليه فالصلاة تكون باطلة مع القهقهة .
فالفقيه هنا استعمل مع الرواية قاعدتين عامتين تستخدمان في غالب عمليات الاستنباط وهما :
أ . قاعدة حجية الظهور العُرفي . 
حيث اعتمد الفقيه في تفسير النقض بالبطلان على فهم العُرف . لأن العرف العام يرى أن معنى النقض هو البطلان .
ب . قاعدة حُجية خبر الثقة (الواحد) حيث بنى على صحة صدور الرواية عن الإمام (ع) بقول زرارة الثقة ، مع أن هناك احتمال لاشتباهه ونسيانه .
وهذان القاعدتان العامتان من قواعد أصول الفقه .
وبذلك يتبين أن الفقيه لا يستغني عن علم الأصول في عملية استنباط الحكم الشرعي .
ولا يخفى عليك .. فإن الأخباريين - الذين يشنع أتباعهم اليوم على علم الأصول -يعملون بالكثير من القواعد الأصولية كحجية الظهور وغيرها !!!!

متى علم الاصول ؟
إن تأريخ علم الأصول هو تأريخ النص الشرعي ، وذلك لأن القواعد الأصولية قد استفيدت من النصوص الشرعية ، فمثلا البراءة الشرعية قد استُفيدت من قوله تعالى ( وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم مايتقون إن الله بكل شيء عليم ) وهكذا قاعدة الاستصحاب فإنهم استفادوها من رواية زرارة قال قلت له عليه السلام ..... إلى أن قال الإمام : ( ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر ) أو تكون تلك القواعد من نتائج العقل القطعي .
 وهكذا ترى كل القواعد الأصولية هي مُزامِنة لعصور النص الشرعي ولم تتقدم أو تتاخر عنه ..
هذا ... وقد بدأ أئمة أهل البيت ع في القرنين الثاني والثالث الهجريين بإملاء قواعد هذا العلم على تلامذتهم ، وهم بدورهم قاموا بجمع القواعد وترتيبها وتصنيفها في رسائل مستقلة ..
فمنهم المتكلم الأصولي الكبير أبو محمد هشام بن الحكم الكوفي المتوفى سنة ١٧٩ ھ وهو من أبرز تلاميذ الإمام الصادق (ع) وخواص الإمام الكاظم (ع) له كتاب "الألفاظ ومباحثها" ، ذكره بن النديم والنجاشي والطوسي .
ومنهم يونس بن عبد الرحمن وهو من أصحاب الإمام الكاظم ع ووكيل الإمام الرضا ع له كتاب "اختلاف الحديث ومسائله" ، ذكره الطوسي في الفهرست .
والكثير الكثير من أصحاب الأئمة (ع) قد كتبوا هذه القواعد بإملاء ونظر الأئمة ع ، فقد كتبوا "إبطال القياس" و "الخصوص والعموم" و " خبر الواحد والعمل به" و "حُجية الأخبار" وغير ذلك من المصنفات في علم الأصول قد ذكَرتها كتب التراجم .
بل هناك روايات تذكر هذا الأمر جلياً بأن الأئمة (ع) قد قننوا - في زمانهم - لشيعتهم أصولا وعلى الشيعة أن يفرّعوا عليها ، كما ورد عن الإمام الصادق (ع): ( إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا ) وسائل الشيعة ج27 ص61.
وعن الإمام الرضا (ع) : (علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع ) وسائل الشيعة ج27 ص62.
إذن قد أخطأ من قال بأن علم الاصول من مبتدعات القرون المتأخرة ، بل رأيتم بأن تأريخه هو تأريخ النصوص الشرعية .

مشروعية علم الاصول ؟
لقد تبيّن مما تقدم مدى مشروعية علم الأصول ، حيث تستند قواعده #كلها إلى القرآن الكريم كالبراءة الشرعية ، أو روايات أهل البيت (ع) كقاعدة الاستصحاب ، أو إمضائهم كحُجية الظهور العرفي وحُجية خبر الثقة الواحد ، أو تستند على العقل القطعي كقاعدة استحالة التكليف بغير المقدور ، وهكذا تجد الأصولي لا يبني على أي قاعدة أصولية إلا أن يقطع بمشروعيتها وحُجيتها .
ولأجل ذلك فقد أخطأ من ذهب (وهم الأخباريون وأضرابهم) إلى أنَّ علم الأصول علم سنّي والشيعة عيالٌ عليهم ..

مصادر علم الأصول :
وعليه فقد تبين بهذا وما قبله بأن مصادر علم الأصول هي نفسها مصادر علم الفقه ، والفرق هو أن علم الفقه يدرس المسائل الخاصة مسألة مسألة كبطلان الصلاة بالقهقهة و كحرمة العصير العنبي إذا غلى ، بينهما علم الأصول يدرس القواعد العامة المأخوذة من المناشئ الشرعية المقررة وهي الكتاب والسنة والعقل القطعي كقاعدتي الاستصحاب والبراءة حيث يحتاجهما الفقيه في كل الأبواب الفقهية .

هذا ولا يفوتنّك متابعة الحلقة السابعة التي سيكون محورها الجواب عن حجية الفتوى الفقهية مع أنّ بعض الفتاوى ظنية ؟؟ تابعونا لتحصلوا على الجواب الشافي .. 

 المصادر :
أجود التقريرات . السيد الخوئي .
الحلقات . الشهيد محمد باقر الصدر .
الوسائل . الحر العاملي .

لمتابعة جميع الحلقات أضغط هنا 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=100415
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2017 / 08 / 06
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 6