• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع :  الإشكاليّةُ الأزليّةُ بين العمّةِ والكَنَّةِ ( الچَنّة) إشكاليّةٌ أُسريّةٌ واجتماعيّة عُرفيّةٌ مُخالفةٌ للدّين وشريعته الحقّة .
                          • الكاتب : مرتضى علي الحلي .

 الإشكاليّةُ الأزليّةُ بين العمّةِ والكَنَّةِ ( الچَنّة) إشكاليّةٌ أُسريّةٌ واجتماعيّة عُرفيّةٌ مُخالفةٌ للدّين وشريعته الحقّة

  في واقعنا الاجتماعي ممّا مضى وما هو حاضر تكون لأمّ الزوج ( العمّة ) سلطنة أسريّة غير شرعيّة على زوجة ابنها ، ممّا يتولّد من ذلك عدّة مشاكل ونزاعات بحكم طبيعة العرف السائد ، وقد سُجّلت أرقام كثيرة لحالات الطلاق بسبب هذه الإشكاليّة .

 وهذه المشاكل تضع الابن ( الزوج ) في حرج شديد بحيث يجد نفسَه بين مطرقة أمّه وسندانة زوجته إذا ما وصلت الظروف إلى الانسداد والخيارات الصعبة كالانفصال عن زوجته وتطليقها .

وخاصةً إذا ما أصرّت والدة الزوج على تطليقه زوجته بسبب كراهيتها لها أو اختلاف الأمزجة أو عدم طاعة زوجة الابن لعمتها ، وهي غير مُلزَمة بذلك شرعا. 

فهنا ينبغي بالزوج (الابن) أن يلتزم بتكليفه الشرعي ولا يلتفت إلى سلوكيات العُرف الخاطئة والمُخالفة للشرع الإسلامي الحكيم.

فلا يجب عليه طاعة والدته إذا أمرته بتطليق زوجته لخلافها معها 
،ولا قيمة لأمرها شرعا - وعليه مُراعاة شرع الله تعالى لا شرع العرف والهوى والأمزجة ، والالتزام به  وتجنّب الإساءة لوالدته بقول أو بفعل ومحاولة الخروج من هذه الإشكاليّة بسلوك طريق الشرع القويم .

وقد عُرضَت هذه الإشكاليّة بصيغة استفتاء على سماحة المرجع الدّيني الأعلى السيّد السيستاني ، دام ظّله الشريف ، فأجاب .

السؤال : إذا أمرت الوالدة ولدها بتطليق زوجته لخلافها مع الزوجة، فهل يجب طاعتها في ذلك؟ وماذا لو قالت (أنت ولد عاق إن لم تُطلّق)؟
الجواب : لا تجب طاعتها في ذلك، ولا أثر للقول المذكور، نعم يلزمه التجنّب عن الإساءة اليها بقول أو فعل.

: موقع سماحة السيّد ، دام ظِلّه الوارف .




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=137084
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2019 / 08 / 24
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 3