• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : دعوة نقابة المعلمين للإضراب من الناحية القانونية .
                          • الكاتب : د . مصطفى الناجي .

دعوة نقابة المعلمين للإضراب من الناحية القانونية

1- ليس هناك اي مادة او فقرة في الدستور العراقي تبيح اضراب موظفي الدولة .
2-  الإضراب  فعل ممنوع بنص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل (م4/اولا وثانيا ) والتي تنص على التزام الموظف او المكلف بخدمة عامة بمواعيد العمل .
3- الإضراب جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل بالحبس لمدة عامين وبالغرامة لكل موظف او مكلف بخدمة عامة ترك عمله ولو بصورة الاستقالة او الامتناع عمدا عن واجب من واجبات وظيفته او عمله .
4- لا تمتلك نقابة المعلمين اي مسوغ قانوني في اعلان الإضراب كون قانون النقابة لم ينص على ذلك .
5- قانون النقابة رقم 7 لسنة 1989 المعدل من القوانين المتوقفة بسبب عدم تكييف وضعها القانوني لحد الان (لا زلت تعمل بأهداف لقانون والتي من بينها "الدفاع عن قادسية صدام (م3  /  1 "تعبئة جماهير المعلمين وترسيخ دورهم كقوة من القوى التي تحمي الثورة ومكتساباتها وتسهم في بناء المجتمع الإشتراكي الديمقراضي الموحد، وتعميق الوعي بالقيم والمفاهيم التي أفرزتها قادسية صدام المجيدة وأثارها في بناء الإنسان العراقي الجديد على التضحية والفداء في الذود عن الوطن والأمة.".
6- النقابة حتى مع فرض تمثيلها النقابي للمعلم فهي لا تمتلك سلطة ادارية على المعلم .
7- النقابة ايضا لا تمثل التلاميذ ولا الطلبة وليس من حقها الإيعاز الى التلاميذ والطلبة بعدم الذهاب الى المدارس .
 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=139041
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2019 / 11 / 02
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28