• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : التنظيم الدستوري لاستقالة رئيس الوزراء في العراق  .
                          • الكاتب : د. رائد حمدان المالكي .

التنظيم الدستوري لاستقالة رئيس الوزراء في العراق 

نحاول في ادناه ايضاح بعض المسائل الخاصة باستقالة رئيس الوزراء في ظل دستور 2005 العراقي من خلال التساؤلات الاتية والاجابة عنها :

س1: ما المقصود باستقالة رئيس الوزراء ؟
ج : تعني ابداء رئيس الوزراء رغبته التحريرية بترك منصب رئاسة الوزراء قبل الاجل المحدد دستوريا لانتهاء مدة ولايته للمنصب .
س 2: ما هو الاثر المترتب على استقالة رئيس الوزراء ؟
ج: استقالة كل الحكومة ( الكابينة الوزارية ) ويتعين تشكيل حكومة جديدة .
س3: هل نص الدستور العراقي على استقالة رئيس الوزراء ؟ 
ج : لم ينص الدستور على استقالة رئيس الوزراء مثلما فعل بالنسبة لاستقالة رئيس الجمهورية .
س 4: لمن يقدم رئيس الوزراء استقالته ؟
ج: لم ينص الدستور العراقي على ذلك، لكن دساتير مقارنة تنص على ان يقدمها الى رئيس الدولة . ونعتقد انه يتعين على رئيس الوزراء في العراق تقديم استقالته الى رئيس الجمهورية وليس الى البرلمان . لان تكليف رئيس الوزراء جاء بمرسوم من رئيس الجمهورية استنادا الى نص المادة (76) من الدستور . بالاضافة الى ان المادة 18 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 تنص على ان طلب اعفاء رئيس الوزراء تقدم الى رئيس الجمهورية .
وطبقا للاعراف الدستورية لا تتوقف الاستقالة على قبول الرئيس لها وبرايي ان الاستقالة تكون نافذة من تاريخ اعلان رئيس الجمهورية وتسلمه مهام المنصب بشكل مؤقت.
س5 : هل يجب موافقة مجلس النواب على الاستقالة ؟
ج: لم ينص الدستور على ذلك . وبرايي لا يتطلب الموافقة لان الاستقالة عمل اختياري واحيانا يتدخل المشرع لتنظيمها بوضع مدة لنفاذها كما فعل بالنسبة لاستقالة رئيس الجمهورية لكنه لم ينص على ذلك بالنسبة لرئيس الوزراء.
س6: ماهي اثار استقالة رئيس الوزراء وما الخطوات التي تتبعها ؟
ج: 
1. عندما يستقيل رئيس الوزراء تنتهي ولاية الحكومة ويفترض تشكيل حكومة جديدة ، ولان الدستور لم ينص على اثر الاستقالة ، فاننا نرى ان الحكومة ستتحول الى حكومة تصريف اعمال تحت رئاسة رئيس الجمهورية .
2. يتعين تطبيق نص المادة (81) التي تنص على انه : 
اولاً :ـ يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سببٍ كان.
ثانياً :ـ عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند "أولا" من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدةٍ لا تزيد على خمسة عشر يوماً، ووفقاً لأحكام المادة (76) من هذا الدستور.
والمادة (76) تنص على ان :
أولا :ـ يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً :ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
رابعاً :ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة.
وهذا يعني اننا يمكن ان نعود الى مشكلة تحديد الكتلة النيابية الاكثر عددا !!!؟
 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=139643
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2019 / 11 / 29
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29