• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : آيات الأحكام القرآنية ... 5 .
                          • الكاتب : مير ئاكره يي .

آيات الأحكام القرآنية ... 5

وعليه أعتقد إنه بغير ذلك سوف تبقى الشريعة الاسلامية والديانة الاسلامية مجرد شعائر وأحكاما ثابتة لاتقبل التجدد والتجديد والاجتهاد ، أو إنها لاتتماشى مع المرونة والاستمرارية الزمنية والتطورات والمتغيرات لإكتشاف الحلول للإشكاليات والمستجدات والمعضلات من الأمور .
أما إن الشريعة الاسلامية – بلا شك – هي بعكس ذلك تماما ، إذ إنها تدعو وبإلحاح الى إعمال العقل والاجتهاد العقلي والفكري ، وكذلك فإنها تدعو الى السماحة والتسامح والاعتدال والمرونة في التعامل مع شؤون الحياة .
ثم هناك فرق بيّن وإختلاف واضح بين أصول الدين الذي يدرس العقيدة والثوابت العقدية والأساسية ، وبين علم أصول الفقه الذي يجتهد لتقنين الشريعة والفقه والفكر الاسلامي في زمان ومكان معينين على ضوء الخطوط العريضة للكتاب والسنة ، ثم على ضوء الاجتهادات العقلية للعلماء والمفكرين والمنظرين المسلمين . وهكذا فإن علم أصول الدين الذي يعني بالنظرفي القواعد الأساسية والثوابت للدين هو ثابت في كلياته وأساسياته ، في حين ان الثاني ، وهو أصول الفقه غير ثابت ، أي انه قابل للتطور والتغير من بيئة لأخرى ، ومن عصر الى عصر ، ومن أعراف الى أخرى ، ومن شعب الى آخر  . وهذا معناه ان لكل عصر إجتهاده وأعرافه ، وليس بالضرورة ان الاجتهاد الذي سبقنا في حقبة ما انه ينطبق على عصرنا الراهن ، أو ان إجتهاد عصرنا سوف يتفاعل مع العصر الذي يأتي بعدنا ! .
إن الشريعة الاسلامية بعد الكتاب والسنة قائمة على الاجتهاد العقلي والفكري ، وهي قائمة أيضا على المصالح والمنافع حيث هي أساس التشريع وقاعدته الشرعية ، لعله لذلك صرح الكثير من علماء أصول الفقه ؛ { حيثما كان الشرع كان العقل ، وحيثما كان العقل كان الشرع }  ، ولعله لهذا أيضا قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ؛ { أنتم أعلم بشؤون دنياكم }  ! .
أما في العصر الحاضر هناك العديد من التجارب لحكومات إدّعت الاسلامية ، أوالإدّعاء بتطبيق الشريعة والأحكام والتعاليم الاسلامية . وهذه التجارب منها ماكانت قاسية ومتطرفة جدا ، بحيث انها شوهت الأحكام ، أو أن بعضا منها قاسية ومتشددة ، أو لعل تجربة منها قد نجحت في جوانب ، لكنها أخفقت تماما في جوانب هامة أخرى . وقد يكون السبب هو خلطها بين منطقة الثوابت المحدودة الأولى ، وبين المنطقة الثانية التي يجوز فيها الاجتهاد النسبي ، ثم بين المنطقة الثالثة حيث هي منطقة الاجتهاد المطلق كما تحدثنا عنها سابقا في هذه المقدمة ، ومنها كانت غير موفقة حتى للفهم الصحيح والإستقراء الصائب للأحكام والتعاليم الاسلامية  . لذلك فإن غالبية التجارب الاسلامية تخلط خلطا خاطئا وعجيبا بين هذه المناطق التي تختلف وتتميز الواحدة عن الأخرى من حيث المساحة والحكم والتعريف والمعنى ! .
وبتوضيح أكثر ، بحسب رأيي ومتابعتي إن الفقهاء والمنظّرين للتجارب الاسلامية المعاصرة قد أخطأوا في الخلط بين أحكام الايمانيات الثابتة ، وبين أصول القسم الثاني القابلة للاجتهاد . هذا بالاضافة الى عدم الأخذ بعين الاعتبار الأولويات ، أوعدم المراعاة للعصر وأعرافه ومقتضياته ومتغيراته الواسعه وتطوراته السريعة والكثيرة . ثم الخطأ الآخر هو عدم مراعاة قاعدة ؛ الأهم فالمهم في التعامل مع القضايا الموجودة في المجتمعات سواء كانت إجتماعية وسياسية ، أو كانت فكرية وأدبية ، أو كانت قومية ووطنية ، أو دينية ومذهبية وفنية. لهذا كان تعاملها مع هذه القضايا كان تعاملا يتسم بالقسوة والعنف والخشونة ، أو مجابهتها بالرفض والإقصاء والإنكار ، أو مجابهتها بالعنف الأمني والمخابراتي والتسليحي والعسكري ! .
على هذا فإنهم – أي التجارب الاسلامية التي تحدثنا عنها – قدموا للعالم صورة مشوهة للحكم والسياسة والتعاليم الاسلامية . لذا ، وبالإستناد على ماورد نلاحظ التشدد والتطرف والمغالاة منهم ، ومن حكوماتهم وسلطاتهم وشيوخهم في القضايا الاجتماعية والجنائية ، وفي قضايا حقوق الانسان والحكم والسياسة والاقتصاد والثروات الوطنية  ، أو الخطإ الكبير الآخر وهو فرض هذه الحكومة وتلك مذهبها الديني على شعوبها كما نرى في ايران ، وفي السعودية وحكومة طالبان سابقا . علاوة إخفاق هؤلاء في إستنباط إجتهاد بدائلي آخر لعدد من الأحكام الاسلامية ذات الطابع الجنائي ، مثل الأحكام المتعلقة بشرب الخمر والزنا المحصن وغير المحصن والسرقة ، لأن الضرورة والعرف والمصلحة الاسلامية والانسانية تقتضي في هذا العصر بإيجاد بدائل أخرى كالسجن والتوقيف والغرامة المالية أو غيرها من العقوبات ، وذلك بدلا من الجلدة والرجم وقطع اليد ، لأن المهم في الاسلام هو تنفيذ الأحكام وإجرائها لا الطريقة والآلية من التنفيذ والإجراء ! .
ثم المسألة الهامة الأخرى هي ان التحريم في الاسلام لم يكن فجائيا ، أو انه كان ذو صورة واحدة وشكل واحد ونمط واحد ، بل انه كان على صور وأشكال متعددة ومتنوعة ، فمنها ماأخذ طابع التدرج والمرحلية كالخمر ، ومنها ماأخذ طابع المنع والتحريم الزمني – التاريخي كالرقيق والإماء والجواري ، مع أن المسألة الأخيرة كانت قد حُرِّمت مبدئيا في الاسلام ! .
والمؤسف  هو انه نرى كثيرا من الفقهاء والعلماء المعاصرين يتغافلون عن هذه المسائل حينما يكتبون ويتطرقون اليها ، فترى انهم يدرجونها في مؤلفاتهم وكتبهم ودراساتهم ، في حين ان هذه المسائل والقضايا هي ضمن المنع والتحريم الزمني ، وها هو عصرنا وزمننا قد لفظه وعفا عنه ولم يعد له واقعا أو حقيقة في الوجود . وقد فعل هؤلاء الأفاضل تقليدا للفقهاء القدامى للمذاهب الاسلامية المعروفة . لذا ينبغي أن تكون الكتب والمراجع والمؤلفات الفكرية والثقافية والسياسية والفقهية الاسلامية العصرية الحديثة خالية تماما من المسائل المذكورة ، لأنها لم تعد لها واقعا ، أو حقيقة في داخل المجتمعات الانسانية المعاصرة ! .
أما دراستى المتواضعة هذه للأحكام القرآنية فإنها تتكون من الفصول التالية ؛
أحكام الفصل الأول ؛ الايمانيات والعقائد التي تشمل ؛
1-/ الشهادتان . 2-/ الصلاة . 3-/ الزكاة . 4-/ الصيام . 5-/ الحج . 6-/ القِبْلَة . 7-/ السعي . 8-/ التيمم . 9-/ الموالاة . 10-/ البراءة . 11-/ المعوذتان . 12-/ الرحمة . 13-/ الكتب السماوية . 14-/ الأنبياء والرسل . 15-/ الدعوة والتبليغ .
أحكام الفضل الثاني ؛ الأحكام في السياسة والحكم وشؤونه التي تشمل :
1-/ الحكم والحكومة والتحاكم . 2-/ الشورى المُلْزِمَة . 3-/ الخلافة / الإمامة . 4-/ العدل . 5-/ الغصب / الإحتلال . 6-/ السلام . 7-/ الصلح . 8-/ حرية الدين والعقيدة . 9-/ الأحزاب والمؤسسات . 10-/ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 11-/ العالمية والانسانية . 12-/ سبيل الله تعالى والمستضعفين . 13-/ تغيير تخوم الأرض .
أحكام الفصل الثالث / الأحكام الجنائية التي تشمل :
1-/ القتل . 2-/ الردة . 3-/ الخمر . 4-/ السرقة . 5-/ الميسر .6-/ الزنا . 7-/ القصاص . 8-/ الغصب الجنسي . 9-/ المخدرات .
أحكام الفصل الرابع / الأحكام الاجتماعية التي تشمل :
1-/ الزواج . 2-/ خلاف الزوجين . 3-/ الطلاق . 4-/ نكاح الكتابيات . 5-/ الرضاعة .6-/ تعدد الزوجات . 7-/ الحيض . 8-/ المحرمات . 9-/ القذف . 10-/ الإستئذان . 11-/ حقوق الوالدين . 12-/ المواريث . 13-/ قتل النفس ، أي الإنتحار . 14-/ الحِلْف . 15-/ اللحوم المحرمة . 16-/ الأخوة . 17-/ الحجاب . 18-/ النفس . 19-/ نكاح المتعة وأشباهها .
أحكام الفصل الخامس / الأحكام المالية والاقتصادية التي تشمل :
1-/ الأموال . 2-/ التجارة . 3-/ الربا والبنوك . 4-/ العمل والعمال .5-/ الإكتناز . 6-/ الإحتكار . 7-/ الشركات . 8-/ الأسواق والمتاجر . 9-/ الزراعة والمزارعون . 10-/ الثروة والثراء الفاحش . 11-/ الفقر والفقراء .
أحكام الفصل السادس / الأحكام في العلم والمعرفة التي تشمل :
1-/ العلم . 2-/ الحكمة . 3-/ كتمان العلم . 4-/ السير في الأرض .
أحكام الفصل السابع / أحكام التسلح والدفاع التي تشمل :
1-/ الجهاد . 2-/ الحرب وضوابطها. . 3-/ الإعداد .4-/ الفرار . 5-/ الأسرى وأحكامهم .6-/ الغنائم العسكرية وغيرها . ربما تكون لاحقا أحكام أو قضايا أخرى سندرجها في هذه الدراسة ضمن فصولها .

 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=15065
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 03 / 12
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 18