• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : التحرش الالكتروني  .
                          • الكاتب : مصطفى كاظم الزيدي .

التحرش الالكتروني 

 يعد التحرش الجنسي ظاهرة ووباء اخلاقي و اجتماعي وهي ظاهرة عالمية فاقت كل الحدود سرعة وانتشارا و عانت منها كل المجتمعات الانسانية بكل فئاتها ولم يسلم منها صغيرا و لا كبيرا  و لا رجل و لا امرأة فكل الاعمار والاجناس  وقع ضحية للتحرش الجنسي ويعد التحرش الجنسي الالكتروني من الامور التي استجدت بعد انتشار استعمال وسائل التقنية الحديثة ووسائل الاتصال المتطورة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الالكترونية والتحرش الجنسي هو استعمال اجهزة الاتصال الالكترونية بطلب امور مخالفة للآداب او الايحاءات الجنسية او التعليقات والاسئلة الجنسية حيث لم تعد احتمالية تعرض الشخص للتحرش الجنسي مرتبطة بالمقابلة المباشرة بين المتحرش والضحية حيث اصبح بإمكان المتحرش الوصول الى الشخص في أي مكان وفي أي وقت اذ يعاني الكثير من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت من استلامهم المتكرر للرسائل غير اللائقة التي قد تحتوي على صور ومشاهد جنسية او عبارات جنسية غير لائقة والاغراء والابتزاز الجنسي وان المشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي لم يورد تعريفا للتحرش الجنسي وانما اعتبره من الجرائم المخلة بالآداب و الاخلاق العامة الا ان  قانون العمل العراقي عرف التحرش الجنسي هو أي سلوك جسدي او شفهي ذو طبيعة جنسية او سلوك اخر يستند على الجنس و يمس كرامة النساء والرجال ويكون غير مرغوب وغير معقول ومهينا و يؤدي رفض أي شخص او عدم خضوعه لهذا السلوك صراحة او ضمنا لاتخاذ قرار يؤثر على وظيفته ومن صور التحرش الجنسي الالكتروني المضايقة عبر البريد الالكتروني والتحرش من خلال التعليقات ولم يعالج المشرع العراقي جرائم التحرش عبر الانترنت لذا ينبغي الرجوع الى نصوص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وذلك لسد الفراغ التشريعي واخضاع تلك الافعال الى نصوص جزائية تكون هي الاقرب من حيث الملائمة القانونية لتصبح افعال مجرمة تقع تحت طائلة التجريم حيث نصت المادة (402/1) من قانون العقوبات على ان ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل على ثلاثة اشهر وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين 1. من طلب امور مخالفة للآداب من ذكر كان او انثى 2.من تعرض لأنثى في محل عام بأقوال او افعال او اشارات على وجه يخدش حياءها) كما ان المادة (403) على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين و بغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتابا او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوما او صورا او افلاما او رموزا او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء و الآداب العامة ويعتبر ظرفا مشددا اذا ارتكبت الجريمة بقصد افساد الاخلاق ونجد من الضروري على المشرع العراقي معالجة النقص التشريعي في مثل هذه الجرائم الحديثة والتي بدت في تزايد مستمر من خلال الاسراع في سن النصوص القانونية التي تعالج جريمة التحرش الالكتروني .




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=164501
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2022 / 02 / 04
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 2