• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : قانون الخدمة المدنية الإتحادي ؟!. القسم الأول .
                          • الكاتب : اياد عبد اللطيف سالم .

قانون الخدمة المدنية الإتحادي ؟!. القسم الأول

فيـا بائـعا هــــذا ببخـس معجــل *** كأنـك لا تـدرى؛ بلـى ســوف تعلــم

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة *** وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

    نحن إداريون مهنيون مستقلون، نكتب بالإستناد إلى نتاج ممارسة خدمة فعلية تطبيقية في وظائف الحكومة المختلفة، المحددة بضوابط الملاك وقواعد الأداء والإنضباط لغاية نهاية الخدمة، التي لم نحصل منها على ما يكفي لسد الرمق من الغذاء والماء والدواء، ومع ذلك لم نبخل في بسط ومنح حرف مما تعلمناه بالمشقة والعناء من أجل العراق، لمن تولى أمر هذه الأمة بعد الإحتلال؟!، ولم يدرك بأن إزالة نتائج الأمية والجهل، لا يتحققان إلا بإزاحة حجبهما بمصادر القوة الكامنة في القراءة والإستشارة اللتان لا تتركان، ونتائجهما مع الممارسة الفعلية ستكون منطلق ملاحظاتنا مما ثبتناه في سبعة كتب موثقة، لتفاصيل شؤون الخدمة المدنية والوظيفة العامة، التي ننصح ذوي الشأن بمراجعتها، لما فيها من جهد متواضع قد يحتاج إليه المشرع والمنفذ حسبما نراه ، وهي معروضة بدون مقابل، إضافة إلى ما سنوضحة وإن تكرر بعضه، لإقامة الحجة على من لايقرأ ولا يريد أن يتعلم، ويحسب أنه يصنع حسنا بعدما أبتلي بما هو ليس أهلا له، مستترا بعدم مساءلته ومحاسبته إلى حين هروبه، حيث مثوى الفاشلين والفاسدين من أدوات الإحتلال ورواد الخراب والدمار .  

أولا- نصت الأسباب الموجبة لتشريع قانون الخدمة المدنية الإتحادي، الذي أنهى مجلس النواب القراءة الأولى له.( لغرض تحديث النظام الإداري للدولة من خلال إصلاح ركني الخدمة المدنية، الموظف والوظيفة، وتوحيد أحكامهما في قانون واحد جامع يسهل تطبيقه). وفيها ما يوجب الحرص على إستمرار تطبيق أحكامه لأطول مدة ممكنة، بيسر وسهولة مهنية إدارية صرفة ومستقرة، بعيدة عن تأثير أركان النظام السياسي للدولة من الحزبيين والسياسيين، المعرفين بالطارئين وبمسؤولي الصدفة السيئة والتعيسة، وذلك بتجنب إجراءات تعديل أو تبديل نصوصه الأساسية بالقدر المستطاع، عند تغيير النظام السياسي لأي سبب وبأي وسيلة كانت، مثلما حصل لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، النافذة أحكام مبادئه العامة لغاية هذا اليوم، بإستثناء ما فرضته متطلبات ومقتضيات التجديد الإداري بالإضافة أو بالحذف، بغية تحقيق النفع العام. المرتبط بتجرد الدولة من ممارسات التجزئة والتقسيم الإداري والتشريع المنبوذ، القائم على أسس التفرقة العرقية والطائفية والإثنية والمذهبية المقيتة، التي سنتها ذيول التبعية للأجنبي بعد إحتلال العراق سنة 2003، وغير الملزمة من حيث المبدأ لتطبيق أحكام القانون المقترح، لوحدة معاني ومفاهيم ومواصفات الموظف والتوصيف الوظيفي من حيث الواجبات والحقوق، المنبثقة والمستمدة من قوة أسس وقواعد الإلتزام بضوابط السلوك الوظيفي، المؤطر بحدود النظام العام والآداب. بدلا من توجهات الإستحواذ على السلطة وإتخاذ القرار، من غير هدي الأداء الوظيفي المهني وإستحقاقاته المادية أو المعنوية خلال مدة الخدمة وبعد إنتهائها. قياسا بأحكام قواعد ممارسة الخدمة الفعلية بكل أشكال وألوان الطيف الوظيفي النظري والتطبيقي. التي يفقد إمتلاك بعض منها، معظم دعاة الإصلاح والتغيير المزعوم ؟!.

   لقد تمنيت على المشرع الطارئ والمستجد، قيامه بمراجعة قوانين الخدمة المدنية منذ صدور الأول منها بالرقم (103) لسنة 1931، أو الإستعانة بذوي الكفاءة والخبرة العلمية والعملية، للتعرف على ما أنتجه العقل العراقي من قواعد البناء المتدرج، لبلوغ سنام الجمل بما حمل من التطور والإزدهار الإداري، وعدم الإستهانة والتفريط بعظم إعتبارات القشة التي يتمسك بها الغريق أو تلك التي قصمت ظهر البعير. بدلا من تبني مقاصد التراجع المهين في جميع المجالات، ليصيب شريان الإدارة بالإنسداد الذي يفتخرون بإتخاذه تبريرا جديدا، لظهور معالم الصور الجديدة من الفشل والفساد السياسي والإداري والمالي والتربوي ؟!.

ثانيا- إذا كان من العسير تعديل بعض مواد الدستور خلافا لوجوب تفعيل العمل بأحكام المادتين ( 126و142) منه، فمن المستحيل قبول سريان أحكامه إستنادا لذات مبررات عدم التعديل، ما دامت العقبة الكأداء ماثلة طوال السنين الماضية ؟!، في طريق الأمل بالإصلاح والتغيير لبعض التشريعات وآليات التنفيذ ؟!. وعليه نجد في تسمية القانون ب ( قانون الخدمة المدنية الإتحادي)، ما يوجب حذف كلمة (الإتحادي) أينما وردت في القانون، لإرتباطها بوصف (جمهورية العراق دولة إتحادية واحدة)، التي تتطلب وجود دول تتحد مع بعضها بعلاقات تعاون، بدلا من علاقات التبعية، ويربطها إتحاد مركزي، وهو ما لا يتفق مع وصف واقع دولة العراق .

ثالثا- نصت المادة (1) من القانون موضوع البحث على أن: يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون، المعاني المبينة إزاؤها : أولا- المجلس:- مجلس الخدمة الإتحادي.

     مساهمـة من هيئـة النزاهة/ دائرة التعليم والعلاقات العامة، في تعزيز ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد الإداري والمالي، الذي إجتاح دوائـرالدولة وإجراءاتها بعد الإحتلال، ولغرض تفعيل دور البحث العلمي في هذا المجال، فقد عقدت مؤتمرها في أواخر شهر كانون الأول عام 2008 تحت شعار (النزاهة أساس الأمن والتنمية)، لمناقشة المواضيع التي تقدم بها المشاركون في المؤتمر، من خلال ورقة بحث أو بحث أو حضور وتعقيب، ووفقا لمحاور البحث المحددة للمناقشة سلفا، حيث تقدمت بورقة بحثية عن ( دور مجلس الخدمة العامة في الحد من ظاهرة الفساد )، ومما جاء فيها وبالنص ( إن تأسيس مجلس الخدمة العامة الفدرالي بنص الدستور، سيمنع من إلغائـه عند إنتفاء الحاجة إليـه، وهو أقل مستوى من بعض دوائر الدولة الفدرالية الإتحادية، التي لم تتضح معالمها وتستقر أركانها، ويخضع الدستور فيها للتعديل حسب أحكام المادة (142) منه، لإختلاف الأسس والمباديء المعتمدة عند صياغته والقوانين الصادرة بموجبه، والتي سيبنى عليها تنظيم دوائر الدولة ومنها المجلس موضوع البحث ، كما إن التعيين والترقية لا يستلزمان النص عليهما دستوريا، لأنهما من  شؤون الوظيفة العامـة التي سيتولى مجلس الخدمـة العامة تنظيمهما، بعد أن ينظم تكوينه وإختصاصاته بقانون .

   إن شؤون الوظيفة العامة، تحكمها قوانين الخدمة والملاك والإنضباط والتقاعد، والأنظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكامها، وإذا كان مجلس الخدمة العامة المؤلف بموجب قانوني الخدمة المدنية المرقمين 55 لسنة 1956 و24 لسنة1960، قد حددت واجباته بالتعيين وإعادة التعيين والترفيع حصرا، فلأنهما أعمدة بناء الوظيفة والخدمة العامة بشكل سليم. فالتعيين خط الشروع ونقطة الإنطلاق في ساحة العمل الوظيفي، على وفق شروطه وما تجب مراعاته، والترفيع جزاء مادي ومعنوي، عن جهد وأداء متميز خلال مدة محددة في خدمة مكتملة الشروط، وعلى وفق ضوابطها لنيل راتب الدرجة أو الوظيفة الأعلى، وليس رهينة عنوان وظيفي فقد هيبته ومعناه، بحكم ما جاء به الأمر(30) لسنة 2003 وآليات تنفيذه المختلف في تطبيقها، لضعف كفاءة وخبرة الموظفين التنفيذيين، وإستمرار العمل بمفاهيم وآليات خاطئة، شوهت كل مقومات وعناصر الوظيفة العامة، الضامنة لحق الموظف والدولة على حد سواء، ومن غير إفراط أو تفريط .

 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=175095
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2022 / 11 / 14
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 3