• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : ثقافات .
              • القسم الفرعي : قراءة في كتاب .
                    • الموضوع : الدكتور منذر الفضل في كتابة الجديد مشكلات الدستور العراقي جذور كتابته ، تفسيره ، تعديلاته. .
                          • الكاتب : حكيم نديم الداوودي .

الدكتور منذر الفضل في كتابة الجديد مشكلات الدستور العراقي جذور كتابته ، تفسيره ، تعديلاته.

 

ح1
 
صدر للباحث القانوني د. منذر الفضل عن دارآراس للطباعة والنشر في أربيل إقليم كوردستان العراق  2010. كتابه الجديد بعنوان مشكلات الدستورالعراقي. جذوركتابته، تفسيره، تعديلاته. مع قراءته المعمقة لمشكلات الدستور العراقي عبر رؤيته القانونية، السياسية لمستقبل الديمقراطية في العراق. يقع الكتاب في (484) صفحة من القطع المتوسط. عمل الكاتب والباحث د. الفضل كأستاذ ومحاضر في العديد الجامعات العراقية والعربية والأجنبية. وله مؤلفات عدة في مجال القانون والفكر والسياسة الى جانب مشاركته الفعالة والمؤثرة في الكثير من المؤتمرات العلنية والسرية مع المعارضة العراقية قبل سقوط النظام السابق. مع حضوره الفاعل كعضو في الجمعية الوطنية عام 2005 ،وفي اللجنة الدستورية المنتخبة عن قائمة التحالف الكوردستاني عن بغداد كشخصية عربية مستقلة. محتوى هذا الكتاب المهم وحسبما جاء في مقدمة طبعته الاولى عبارة عن (تجربة شخصية في الميدان السياسي والقانوني، وإنعكاس للمبادئ والقيم التي تؤمن بها الباحث. تضمن كتابه أيضاً مجموعة من المقالات التي نشرت له في وسائل الإعلام المختلفة. الى جانب العديد من المحاضرت القانونية القيّمة التي ألقاها المؤلف في عواصم دول العالم  البرلمان الاوروبي مثل: لندن والبرلمان الاوربي، السويد، هولندا، الدانمارك، النرويج، فرنسا، وفي جامعة بوزنان في بولندا،وفي واشنطن وناشفل والاردن، وكوردستان، وبغداد .                                
                                                                    
 
الى كوردستان                                                                                              
 
أهدى أستاذنا الباحث د. منذرالفضل كتابه القيّم هذا الى كوردستان أرضاً وشعباً. تلك البقعة المباركة المضمخة بدماء أبنائها وشهدائها الأبرار، الذين رسموا لنا خارطة الديمقراطية والحرية. ولكل من ينشد لمستقبل زاهر، ولحياة مفعمة بالأمن والإستقرار وإحترام القانون ومبادئ حقوق الانسان.                     
 
 رؤية المؤلف د. الفضل  للعراق الجديد، عراق ما بعد زوال نظام صدام                                         
 
 في العراق الجديد وبعد تغيير خارطة العراق السياسية في 9 نيسان 2003 وخروج الشعب العراقي بكافة اطيافه واثنياته من النفق المظلم  النفق الذي سده عليه كل منافذ الحياة والتطور والتطلع لأكثر من ثلاثة عقود. تحتمت على خبراء في مجال كتابة الدستور، ورجال الفكر والقانون والرموزالسياسية والدينية ان أن يتدارسوا الوضع العراقي السياسي والدستوري بعد خلاصهم من النظام القمعي الشمولي ، وتعيين شكل ونوع النظام السياسي في العراق الجديد. تضمن كتاب د.الفضل العديد من الأجوبة المُقنعة،والرؤية القانونية، والملاحظات المنطقية على مجمل مشكلات الوضع السياسي والدستوري العراقي. فلخّص رؤاه في الغلاف الاخيرمن كتابه مشكلات الدستور العراقي بهذه السطور.                                             
( إن هذا الكتاب يتناول جانباً من تطورات الوضع العراقي السياسي والدستوري لأن بينهما رابطاً قويا ، إذ لا يمكن فصل السياسة عن الدستور أو القانون، وهو يلقي الضوء على جانب من مشكلات الدستور العراقي منذ من ثلاثة عقود كنتُ شاهداً عليها، ويعود هذا الإهتمام الى أن الدستور والنظام السياسي في العراق يُمثلان قضية أساسية هامة تمّس جوهر السلام والإستقرار والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان التي لا يمكن أن تقوم من دون وجود مؤسسات دستورية قائمة على حكم قوة القانون... وأضاف في السطور الأخيرة ، أنه سيستعرض بعض مهازل الحكم في العراق قبل سقوط النظام الفاشي، الى جانب بيان المواقف المخزية والمشينة لبعض خبراء النظام في القانون الدستوري والفروع الأخرى من الذين  دعموا وساندوا هذا النظام، لأن هذه المهازل التي تعرض لها ملايين العراقيين لها صلة وطيدة ببناء الدولة وطبيعتها ونمط الحكم في النظام رغم وجود دستور وقوانين من الناحية الشكلية ) .                            
                          
  تسمية الباحث د. الفضل كتابه  بـ (مشكلات الدستور العراقي)                                                   
                                                  
ذكرد. منذرالفضل أن سبب تسمية كتابه بـ (مشكلات الدستور العراقي). جاءت لجملة من الأسباب، ومن أهم تلك الأسباب التي تضمنتها مقدمة الطبعة الاولى بأن- هناك حقا مشكلات جوهرية فعلية تتعلق أساسا بجذورالدستور العراقي التي تمتد الى مراحل سبقت نفاذ ، ومن ثم ما رافق تطورات كتابته من صراعات قوية بين الكتل السياسية العراقية. وهي ما تزال قائمة وهناك ثمت مشكلات تتعلق بمسألة تعديله، وربما محاولات الإنقلاب عليه، إضافة الى مشكلات حقيقية أخرى تخصّ شكلية الكتابة وأخرى متعلقة بفن الصياغة، ومن بعدها مشكلة التفسير للنصوص الدستورية والجهة المختصة بالتفسير. أما فيما يتعلق بقضايا أخرى متعددة التي عالجته الباحث من خلال رؤيته القانونية فهي عديدة ومنها: ما تتعلق بحقوق الكورد في الدستور وتحديدا مشكلة الفدرالية، وقضية عقود النفط والغاز، ومسألة تقاسم الثروة وتوزيعها بصورة عادلة طبقاً لما تقضي به أسس الفيدرالية، والوضع الدستوري لقوات البيشمركة، وحل قضية كركوك ومعوقات تنفيذ المادة (140) ووجود أقليم كوردستان المرتبطة بموضوع المناطق المتنازع عليها). كما أستعرض في ثنايا مقدمة تلك الطبعة جانباً من مهازل الحكم في العراق قبل سقوط النظام الفاشي . وأشارالى دعم بعض خبراء النظام في القانون الدستوري. قائلاً (ونشير الى بعض خبراء النظام في القانون الدستوري والفروع الاخرى من الذين دعموا وساندوا هذا النظام، لأن هذه المهازل التي تعرض لها ملايين العراقيين لها صلة وطيدة ببناء الدولة وطبيعتها ونمط الحكم في النظام رغم وجود دستوروقوانين من الناحية الشكلية. ولابدّ هنا من التذكيربما تعرضت له النخب العلمية والثقافية والأكاديمية من الإهانة بطرق مختلفة، فقد كانت تُساق مثل القطعان الى معسكرات الجيش الشعبي بدلاً من أن تمنح الفرص العلمية لتطويروتحديث معلوماتها لخدمة العراق، وكان أساتذة الجامعات والمسؤولون في الدولة يتعرضون الى إجراءات مهينة مثل إلزامهم بقياس الوزن السنوي لكل شخص والتجسس عليهم وإجبارهم على حمل السلاح بحجة الدفاع عن الوطن! وإشغالهم بأمور تتعلق بمستلزمات المعيشة اليومية والعناء في الحصول على الحصص اليومية، والقيام بالخفارات الليلية ذات الطابع العسكري في الكليات وأماكن العمل، وغيرها من الأساليب التي لم يقم بها حتى النظام النازي في المانيا ولا الفاشية في إيطاليا ).
 
يحتوي الكتاب حسب فهرس الكتاب على أربعة اقسام ـ وكل قسم ضم عدة فصول، وكل فصل الى مباحث متعددة بالإضافة الى العديد من الملاحق المهمة المثبتة في نهاية الكتاب، مع موجز لمحتوى الكتاب باللغة الانكليزية، وصفحات خاصة بالصور الفوتوغرافية لمحاضرات ونشاطات الباحث في بعض المؤتمرات والندوات التي تناولت مستقبل العراق وحقوق الشعب الكوردي .                                                  
                                
يتناول القسم الاول: تطورات كتابة وصياغة الدستور، وجاء موضوع أحداث سبقت كتابة الدستور في مقدمة الفصل الاول، وتوزع الفصل على مباحث عدة. خصص المبحث الاول لفترة المعارضة العراقية والثاني تناول جانباً من المشكلات المتعلقة بالقانون والقضاء والمؤسسة العسكرية خلال فترة حكم النظام العراقي المباد. والمبحث الثالث حمل في ثناياه موضوع لجنة الخبراء ومؤتمر لندن. أما الفصل الثاني  تناول بشكل تفصيلي مراحل كتابة الدستور( ما بعد سقوط النظام الدكتاتوري ). وفي المبحث الاول منه تم دراسة فترة سلطة الإئتلاف المؤقتة، والمبحث الثاني فخصّصه الباحث لفترة الحكم الوطني 2005 . والفصل الثالث تناول موضوع ،القصور في الدستور العراقي لعام 2005 . وفي القسم الثاني  الذي ضم (12) فصلا والذ يّعد من أطول أقسام الكتاب من حيث شمولية وسعة مواضيع فصوله. تطرق الفصل الاول بعمق لمسألة إجتثاث البعث والبعثيين وففاً للدستور، وبيان لآلية تطهير العراق من فكر البعث، أما الفصل الثاني تناول وعبرست صفحات تعريف العضو في حزب البعث، وماهية ذلك التطهير، مع كيفية التعامل مع قضية تطهيرالمجتمع والدولة من فكرالبعث. وشمل الفصل الثالث على تعريف خطورة  النهج العنصري من حيث تهديده للديمقراطية ( النهج العنصري خطر يهدد الديمقراطية).  والفصل الرابع تناول جريمة الكراهية من حيث المعنى والإصطلاح ،والطبيعة القانونية والمسؤولية الجنائية المترتبة لجريمة الكراهية، من حيث توافرأركانها الشرعية والمادية والمعنوية، ودورالمجتمع الدولي في مكافحة ترويج ثقافة كراهية الشعوب في العالم. وحول دور المحكمة الإتحادية ومدى إلزام قرارتها حول تفسيرنصوص الدستورهذا الموضوع تم دراسته في الفصل الخامس وتحت عنوان( المحكمة الإتحادية وتفسير نصوص الدستور. والفصل السادس حمل عنوانا مستقلاً لتفسير الدستور حول تولي الطالباني منصب رئاسة الجمهورية، بإعتباره منصباً سيادياً مهماً في الدولة. أما الفصل السابع فجاء تحت عنوان إقصاء المكونات الصغيرة إنتهاك جديد للدستورالعراقي. والعراق كما هو معروف للجميع بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب منذ القدم والتعددية حسب رؤية الباحث في هذا الفصل هو مصدر قوة وليست ضعفاً للعراق . تناول الفصل الثامن قضية حرية الدين أو المعتقد في العراق وجاء تحت العنوان الرئيس ( حرية الدين أو المعتقد في العراق بين التطرف والإعتدال ) بإعتبارها من المواضيع الحساسة والحيوية التي لها صلة وطيدة مع حقوق الانسان وبناء قيم الديمقراطية. والفصل التاسع حمل عنواناً مثيرا للإنتباه ألاوهو ( الفراغ الدستوري يمنع رفع العلم العراقي ) خصّصه الباحث للقائه الواسع مع مندوب إذاعة العراق الحر في 19 كانون2 2002 لمناقشة مشروع الدستورالذي طرحه قبيل مؤتمر المعارضة العراقية الذي تم عقده في لندن في ديسمبر2002. أما متى أصبح الدستورالعراقي نافذاً فيمكن للقارئ معرفة تلك التفاصيل في متابعته للفصل العاشرمن الكتاب. وفي الفصل الحادي عشر يتساءل الكاتب هل إن الحواروالمصالحة الوطنية تعني المزيد من الانتهاكات للدستورالعراقي؟، وكان سؤاله المطروح في الفصل المذكورهو -مصالحة وطنية أم انتهاكات دستورية -؟. وفي الفصل الثاني عش روهوالفصل الأخيرمن القسم الثاني يتساءل الباحث أيضاً عن الجديد في قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بالقول- ما الجديد في قرار مجلس الشيوخ  الامريكي-؟                                                                                                        
أما القسم الثالث يستعرض فيه الباحث الحقوق المشروعة للكورد في ضوء الدستورالعراقي الجديد. فجاء تحت عنوان - حقوق الكورد في الدستور- توزع القسم على أربعة فصول: الفصل الاول عنيَ بمستقبل صناعة النفط والغاز في العراق الإتحادي . والفصل الثاني تم تخصيصه للرد القانوني والدستوري لتصريحات بعض المسؤولين العراقيين من الحكومة، ومن مجلس النواب حول عقود النفط المبرمة من قبل حكومة إقليم كوردستان. وجاء عنوانه بصيغة إستفهامية عنيفة، لماذا الطعن بعقود النفط والغازفي كوردستان؟. مع رد الباحث في الفصل الثالث على تصريحات بعض المسؤولين العراقيين غير الدستورية ) مؤكدا على دستورية العقود المبرمة بأن (عقود النفط لحكومة إقليم كوردستان صحيحة وفقاً للدستور العراقي. عقود شرعية وصحيحة وموافقة للدستور الفيدرالي ولقانون النفط والغاز لأقليم كوردستان رقم 22 لسنة 2007 .أما الفصل الرابع فضم أجوبة الباحث القانونية على تساؤلات مراسل مجلة الصوت الآخرحول حل قضية كركوك. فجاء العنوان مبهرا حيث أشار الى أن حل قضية كركوك وفق المادة 140 يرسّخ جسور المحبة والتعايش والواقع إن تطبيق تلك المادة هي خارطة طريق والحل الأمثل لقضية كركوك اذا تمت تطبيقها وفق الآليات التي حددته الدستور.مؤكداً بأن كركوك قضية عراقية لا تحل إلاّ وفقاً للدستور ويجب إحترام نصوصه من قبل الجميع.                                                               
                                                                                   
 والفصل الخامس ركزعلى أهمية الحل الوطني لقضية كركوك والحذرمن مخاطر تدويلها، مع ذكر تفاصيل مهمة حول التسلسل التاريخي للأحداث، وبيان الحل الوطني لتلك القضية وفق الدستور العراقي. وكما أشار أيضاً في الفصل ذاته الى موقف مجموعة حل الازمات الدولية قائلاً ( وأما موقف مجموعة حل الأزمات الدولية تلك المنظمة غيرالحكومية والمستقلة لبحث المشكلات الساخنة ومحاولة إيجاد الحلول لها بتقديم توصيات الى صناع القرارسواء في مجلس الأمن الدولي أم الى واشنطن أم الى الأطراف ذات الشأن في القضية موضوع البحث، ورؤية أغلب الأحزاب والقوى الوطنية التركمانية مع تفعيل المادة- 140- من الدستوروتكمن الحل الصائب لحل المشكلات التي نصت عليها المادة، عدا الجبهة التركمانية المغردة بصوتها النشاز خارج الحل الوطني للمشكلة، كونها جهة مرتبطة بتركيا وهي الجهة الوحيدة تبدي رأيها في رفض تطبيق المادة وبيان رأيها المغايربعكس الأحزاب والقوى الوطنية التركمانية. وتباين موقف الاحزاب والحركات العراقية من قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها.       
 أما الفصل السادس فتحدث عن الحل الدستوري لكركوك وبطلان قانون الانتخابات، مع التركيزعلى محورين أساسين الأول: المادة- 24- صناعة فاشلة من الجبهة التركمانية.                                       
 والثاني : حق الكورد بضم كركوك لكوردستان.                                                                      
 والفصل السابع تناول موضوع (جيش كورستان والدستور الاتحادي) في إطار تعدد أشكال الدول الإتحادية. ولخص الباحث تلك الفكرة في العراق الجديد بأن (العراق الجديد هو دولة إتحادية ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي وفق المادة (1) من الدستورالعراقي الجديد الذي أصبح نافذا من 20 مايس 2006. وهو تاريخ تشكيل الحكومة العراقية المنتخبة حسب المادة (144) منه. وأوضح الباحث في هذا المبحث أيضاً مفهوم الفيدرالية بأن( شكل الدولة صار مُركّباً من إقليمين فأكثر، وان العراق لم يعُد من الدول البسيطة كما يُسمى في القانون الدولي. وهذا التركيب لشكل الدولة لم يقم بالقوة وأنما على أساس طوعي وإختياري) ويعني بمعنى أدق الشراكة ( بين جميع القوميات وأتباع الديانات والمكونات في الحُكم وصنع القرار، وفي توزيع العادل للثروات الطبيعية، وفي جميع الفرص وبخلاف ذلك يكون هناك خرق للدستوروإنتهاك للقوانين ). فوجود الفيدرالية بلا ديمقراطية لا يمكن تصورها وكما أشار الباحث الى ذلك ( لا يمكن تصور وجود شكل فيدرالي لدولة ما بلا ديمقراطية، ولا يمكن تصوروجود نظام شمولي أو ديكتاتوري في دولة إتحادية، لأن الدكتاتورية والديمقراطية نقيضان لا يجتمعان. كما لاتعني أيضا ً الديمقراطية ( حكم الأغلبية وأنما حُكم الجميع ومشاركة الكل دون أي حرمانٍ لقوميةٍ أو دِينٍ أو طائفة أو مكوّن مهما كان كبيراً أو صغيراً لأن البشرَ متساوونَ ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الجنس أو القومية أو اللون أو الدِين أو المعتقد ).                                                                                                
 
أصداء حديث رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني  وتفسيرات الِفكر الشوفيني.                           
         
أثارحديث السيد رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن إتجاه الأقليم لتأسيس جيش كوردستان تكون نواته قوات البيشمركة، ردود أفعال متباينة ومختلفة داخل العراق. فقد بيّن السيد رئيس الأقليم بأن بعد إنتخابات برلمان كوردستان ( أتخذنا القرار النهائي أن يكون للأقليم جيشٌ خاص به، فهذه الخطوة إحدى مطالب شعبنا، كما أنها إحدى أمنياتي القديمة أن أرى يوماً ما جيش كوردستان الموحد. وذكر الباحث وعلى لسان رئيس الأقليم بضرورة مساعدة وخبرة القوات الأمريكية لتوحيد جيش كوردستان وأساسه قوات البيشمركة لدى إستقباله يوم ( 21 11 2009 ) في منتجع صلاح الدين نائب القائد العام للقوات الأمريكية في العراق الجنرال باربير القائد المُكلف بعملية نقل المسؤولية الأمنية والدفاعية الى العراقيين ومبعوث التدريب التابع لحلف شمال الاطلسي.                                 
  
 كما بيّن الباحث د. منذر الوضع الدستوري والتكييف القانوني لقوات البيشمركة وفق المادة (117) أولاً من الدستور والتي جاء فيها (  يقر هذا الدستور عند نفاذه إقليم كوردستان وسلطاته القائمة إقليما إتحاديا . وطبقاً للفقرة خامساً من ثانياً من المادة (121) : فان (حكومة الأقليم تختّص بكل ما تتطلبه إدارة الأقليم وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للأقليم والأمن وحرس الأقليم ). ردا على تعقيب السيد (على الدباغ ) الناطق الرسمي للحكومة العراقية في تعليق له على تصريح رئيس الأقليم حيث ردّ في تعقيبه على تصريح السيد مسعود بارزاني وكأنه لم يطلع بصورة تفصيلية على مواد الدستور العراقي أو تعمد القفز على المادة (117) الدستورية ويتعجب المرء من تصريحات وتحاليل بعض المحللين السياسيين والناطقين الرسميين من هنا وهناك. وكأنهم نسوا او تناسوا اساس ومفهوم الفيدرالية في العراق وكما أاشار الباحث د. الفضل وبالتفصيل الى شكل تلك الدولة الإتحادية- بأن( شكل الدولة صار مُركّباً من إقليمين فأكثر، وان العراق لم يعُد من الدول البسيطة كما يُسمى في القانون الدولي. وهذا التركيب لشكل الدولة لم يقم بالقوة، وأنما على أساس طوعي وإختياري) ويعني بمعنى أدق الشراكة ( بين جميع القوميات وأتباع الديانات والمكونات في الحُكم وصنع القرار، وفي توزيع العادل للثروات الطبيعية، وفي جميع الفرص وبخلاف ذلك يكون هناك خرق للدستوروإنتهاك للقوانين ). وكيف بالسيد الدباغ يردّ على تصريحات رئيس أقليم كوردستان بأنهم قبلوا بالفيدرالية وكأنهم منحوها كهبةٍ أو مّنية من عندهم للمكونات الأساسية في العراق الفيدرالي ، وليست مقابل بحار من دماء ضحايا قرابين الحرية والديمقراطية. وها هو يصرح (لا بد أن نفصل بين الحُلم الذي يرواد البعض بتشكيل دولة كوردية حرمت إتفاقية سايكس بيكو من وجودها، وبين واقع قبلنا به وتعاهدنا عليه من خلال الإتفاق على الدستورالعراقي ). وفي حديث متصل بالموضوع صرح السيد الدباغ لصحيفة الشرق الأوسط  بأن (الدستور العراقي لا يسمح بوجود جيشين ، وهذا متفق عليه، ويجب العمل والسعي من أجل تقوية المؤسسات الإتحادية التي هي ضمانة للجميع ولا نسمح بوجود قوات محلية تهدد أمن العراق، مشيراً الى أن السيد مسعود بارزاني هو جزءٌ من الدولة ويعرف أن الدستورلا يسمح بوجود جيش ثان في العراق ولا أتصور أنه ( بارزاني ) يريد أن يفرضَ أمراً واقعا ). والسيد على الدباغ وحسب رأي الباحث بدا من خلال ردّه الرسمي ( قد أساءَ فهم مضمون  تصريح السيد رئيس الأقليم مع الطرف الأمريكي، وبما أنه قد تم توحيد الإدارتين الكورديتين في حكومة واحدة في الأقليم فمن الطبيعي أن يتم توحيد قوات البيشمركة في قوة واحدة وتكون نواة لقوات حرس الأقليم أو جيش كوردستان وفقاً للدستور. وكشف الباحثأايضا بأن السيد علي الدباغ ليس وحده الذي أعلن عن رأي الحكومة الرسمي برفض تصريح رئيس الأقليم بل صدر من بعده تصريحات عدة من قبل الكتّاب والشخصيات العشائرية وبعض أعضاء مجلس النواب التي تكشف بجلاء عن نهج عنصري وشوفيني وعن رؤية تلك الأطراف تجاه الحقوق القومية للشعب الكوردي، ومحاولة التراجع عن الفيدرالية والرجوع الى الحكم المركزي وإعادة البعث الفاشي وحكم العراق من العرب في مناصب سيادية وغير سيادية وعن سياسة التمييز ضد الكورد. حيث إن الخطر لا يكمن في توحيد قوات البيشمركة والتي تعمل على نشرالأمان الذي ينعم به الأقليم حالياً وجعلها قوة تحرس الأقليم الذي هو جزءٌ من العراق الإتحادي وفقاً للدستور. وأنما الخطر الحقيقي هو في العقليات العربية الشوفينية التي تحاول دوماً إلغاء دورالكورد والتشكيك بنواياهم ومحاولات إرجاع الماضي. كذلك إن الخطرَ هو في وجود التكفيريين والإرهابيين الذين ينشرون الفوضى والتخلف والخراب ويدمرون العراق. وركز د. منذر على أن الخطر الأكبرعلى أمن العراق ليس في توحيد قوات البيشمركة، وأنما يتمثل في ( ظهور مليشيات لا يحكمها قانون بل يمنعها الدستورفقاً (للفقرة ب من المادة 9 ) لأن المليشيات مجاميعٌ مسلحة تسعى لتحقيق أغراض سياسية أو مادية ومثال ذلك ما يسمى بمليشيات - الصحوات- إضافة الى ذلك الدعوات الخطيرة التي نسمعها لتشكيل إمارات عربية داخل العراق مثل( إمارة شمّر) التي ينادي بها الشيخ فوازالجربا. وتصريحات أحد الضباط السابقين في جيش صدام حسين وهو ( أحمد ابو ريشة ) السيئة ضد الكورد وكوردستان وهو الذي يُمجّد الحروب التي شنها صدام ضد إيران والكويت ويعتبروها مشروعةً ضمن مقاساته الفِكرية الشوفينية ، وتصريحات (حميد الهايس) بإزالة كركوك من الخارطة إذا سيطرَ عليها الكورد كذلك تصريحات (صالح المطلق، وأسامة النجيفي) الغادرة ضد كوردستان فضلاً عن وجود أمراء حرب جُدد مثل( أميرالأنبار) و(أمير القاعدة) وغيرهم . فهولاء هم الخطر الحقيقي على أمن العراق ومستقبله الديمقراطي وليست قوات البيشمركة التي لم يتلوّث تاريخها المشرف الطويل بأي عمل إرهابي منذ تأسيسها حتى اليوم ).  
         
 
 
 
 
ح2
 
أما القسم الرابع والأخيرمن كتاب مشكلات الدستور العراقي فجاء تحت عنوان(تعديلات الدستور العراقي) حيثطرح فيه لباحث عدة مواضيع حساسة وفي غاية من الأهمية مع قراءة وافية لرؤيته الدستورية والقانونية في أربعة فصول. حمل الفصل الاول العنوان الآتي  (تعديل الدستور وحقوق الانسان). ( أثارت كلمة السيد رئيس الوزراء نوري المالكي التي ألقاها أثناء حضوره في (8 نوفمبر 2008) مؤتمرالنخب والكفاءات العراقية مخاوف كبيرة لدي أطراف متعددة حريصة على بناء الديمقراطية والعراق التعددي الإتحادي. وردت في كلمته محاور عدة تكررت في خطاباته في مناسبات كثيرة وأصبحت تُثير القلق على تجربة العراق الجديد في ظل مرحلة يجري فيها تنظيم العلاقة بين قوات التحالف والحكومة العراقية) وذكر الباحث ثمانية محاور رئيسية ومنها :                                         
 1- إن الدستور كتب وسط اجواء كان فيها استعجال بلغت المحاصصة ذروتها .                               2 - بسبب المخاوف من الماضي وضعت نصوص الدستور بصورة قيّدت سلطات المركز في الحاضر والمستقبل .                                                                                                                
3 - يجب ان لا تكون اللامركزية هي الدكتاتورية وما يخشى منه ان تكون الفيدرالية تصادر الدولة .     
4 - وجود حيرة من النصوص الدستورية ( الغائمة ) وغير الواضحة .                                         
5 - ان هناك تجاوزات من طرف الاقليم والمحافظات في النظام الفيدرالي ولابدّ ان تكون حكومة المركز قوية .                                                                                                                         
6 - إن حصر صلاحيات الحكومة الاتحادية وفتح باب الصلاحيات للاقليم والمحافظات غير صحيح والأصل أن تكون الصلاحيات الواسعة للحكومة الاتحادية والاستثناء للمحافظات والأقاليم .                 
7 - وجود أن يكون الأمن مركزياً بيد الحكومة الاتحادية فقط وإنّ السيادة مسؤولة عنها حكومة المركز.  8 – أن يجري تعديل الدستور وفقاً لهذه المفاهيم .                                                                  
 
بعد عرض الباحث لأهم المحاور والمفاهيم التي وردت في كلمة السيد نوري المالكي،ابدى إستغرابه وقلفه الكبيرمن تلك المفاهيم التي ستؤثر سلباً على مستقبل العملية الديمقراطية في العراق الجديد. ( إن طرح مثل هذه المفاهيم في أكثر من خطاب وفي اوقات مختلفة يعتبر إرتداداً عن اتفاق الأحزاب والكتل والشخصيات السياسية التي ناضلت طويلاً لإسقاط الدكتاتورية وساهمت في بناء العراق الجديد . وقد تبع هذه التصريحات عمل استفزازي آخروهو تشكيل مجالس الاسناد في كركوك من العشائر العربية والجبهة التركمانية بينما خارطة الطريق لنص المادة 140 لم تطبّق بعد من تطبيع وإحصاء وإستفتاء .) ويرى د. منذر انه ليس من ( الحكمة والصواب أن يتم تشكيل مثل هذه المجالس في مدينة مثل كركوك ذات الحساسية المفرطة لا سيّما وأن هناك تلكؤٌ وتقصيرٌ في تنفيذ المادة 140 وفي دعم اللجنة الخاصة بتطبيقها رغم إلتزام السيد المالكي بإحترام نص المادة المذكورة من خلال الفقرة 22 من برنامج حكومته. كما ان مجموعة حل الأزمات الدولية نبّهت الحكومة الإتحادية الى مخاطر الحرب الأهلية في كركوك مما يجعل تسليح العرب والجبهة التركمانية في مثل هذه الظروف تشجيعاً لإشعال فتنة الحرب الأهلية ).                
 
 أما عن أشكال الدولة والسلطة السياسية، استطاع الباحث ومن خلال خبرته الطويلة في مجال القانون وبأسلوبه السهل الممتنع من معالجة أشكال وأنواع الدولة وبيان كيانها القانوني والسياسي بأن(هناك أشكال عّدة للدولة ومنها الدولة المستقلة ذات السيادة ووفقاً لقواعد القانون الدولي فان إحدى أشكال الدول المستقلة ذات السيادة هي الدولة البسيطة (المركزة). حيث تتولى إدارتها سلطة سياسية واحدة وتتكون من إقليم واحد ويكون نظامها جمهورياً أو ملكياً. وتنحصركل السلطات بيد الحكومة المركزية. وهذه السلطة السياسية الواحدة تتألف من أعضاء يختص كل عضو بوظيفة يحددها الدستور، وقد يوجد فيها قوميات متعددة أو قومية واحدة. وغالباً ما تكون الدولة البسيطة ذات أرضية خصبة لظهورالديكتاتورية أو الحكم الشمولي ، وربما لسيطرة الحزب الواحد والزعيم الواحد).                                                          
والنوع الثاني للدول المستقلة ذات السيادة هي ( الدولة الفيدرالية ( الإتحادية). وقد تنشأ من إندماج دول عدة في كيان قانوني وسياسي واحد، أو تكون دولة واحدة تتوزع الى إقليمين أو أكثر ضمن ضوابط يحددها الدستور فتتوزع السلطات أي تنقسم المشاركة السياسية وتتوزع الثروات بين الأقاليم بصورة عادلة وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات. وقد ذهب أيضاً أستاذنا د. محمد سامي عبد الحميد أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق جامعة الأسكندرية  وفي  كتابه أصول القانون الدولي العام (ج1ص167-168)في تعريفه للإتحاد الفيدرالي أو الدولة الفيدالية الى نفس آرأء أستاذنا د. منذربأن( الدولة الفيدرالية دولة مركبة بالمعنى الدقيق لهذا الإصطلاح، تتكون من عدة وحدات إقليمية شبيهة بالدول تتمّيز كل منها بإستئثارها بجانب من إختصاصات السيادة الداخلية لا يشاركها فيه سواها). وأشار د. عبد الحميد  في هامش موضوعه الاتحاد الفيدرالي إختصاصات السيادة الخارجية في الدولة الفيدرالية وجاء فيه ( اذا كان الأصل هو إستئثار الدولة الفيدرالية وحدها بكافة إختصاصات السيادة الخارجية، إلا أن البعض من الدساتير الفيدرالية قد تنص على منح الدويلات – كلها أو بعضها- إختصاص إبرام المعاهدات غير السياسية تحت إشراف معين من جانب الإتحا . كما قد ينص في دساتير فيدرالية أخرى على منح الدويلات، أو البعض منها، حق تبادل التمثيل الدبلوماسي مع دول معينة أو مع كافة الدول ).                                           
                                                                               
وذهب الباحث د.الفضل في كتابه بالنسبة لمسألة السيادة الى نفس رأي د. عبد الحميد إن السيادة في مثل تلك الدول تكون ( موزعة بين السيادة الخارجية والسيادة الداخلية. فللأقليم مثلاً سيادة على حدوده الداخلية. ويحق لرئيس الأقليم ،ورئيس حكومة الأقليم ممارسة بعض مظاهر السيادة الخارجية أيضا. وهو ما ذهب إليه الدستور العراقي لعام 2005. وهذا يعني وجود شخصية قانونية واحدة للدولة. والدستورهو الذي يحدد علاقات المركزمع الأليم أو الأقاليم والمحافظات، ويُحتكم الى المحكمة الإتحادية العليا عند وجود خلاف حول بنود الدستور) . وبيّن أيضاً أن الإتحادية قد تكون ( إتحادا ُمركباً أو إتحاداً بسيطاً. وأيا كان نوع أو شكل الدولة الاتحادية فان هناك تلازماً وطيداً بين الدولة الفيدرالية والديمقراطية بسبب المشاركة الواسعة للجميع في الحكم وفي الثروات التي توزع بصورة عادلة). والنوع الثالث للدول المستقلة فهي ( الدولة الكونفدرالية. وخير مثال هو الإتحاد الأوروبي المؤلّف من دول متعددة تنظمها معاهدة. ويمكن أن يكون لها دستور واحد على مستوى الإتحاد وعُملة واحدة وعلم واحد وغيرذلك ولكنها تحتفظ بإستقلاليتها وتستطيع الخروج متى ما تشاء من الإاتحاد. الى جانب هذه الدول كاملة السيادة هناك شكل آخر من الدول وهي الدول ناقصة السيادة مثل الدول التابعة والدول المحمية والأقاليم الواقعة تحت الإنتداب أوالوصاية وغيرها). ونوه د. منذر الى أن إقليم كوردستان هو إقليمٌ إتحادي وفق المادة (179) من الدستور العراقي وهي من أهم النصوص الدستورية التي أقّرت بفيدرالية إقليم كوردستان ومؤسساته الدستورية. وأن( يكون له دستوريحدد هيكل سلطات الأقليم  التشريعية والتنفيذية والقضائية وآليات العلاقة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم، وإنّ أي نزاع ينشأ بين السلطتين فإنّ المحكمة العليا هي المرجعية في الفصل بالنزاع ).                                              
وحول كيفية العلاقة بين المركز والأقليم والمحافظات، بّين الباحث وبجلاء كيفية تنظيم تلك العلاقة في ضوء الدستور العراقي العراقي الجديد ,الذي صوّت علية أغلبية الشعب العراقي في 2005 والذي أصبح نافذ المفعول في 20 أيار 2006. ( إّن تنظيم العلاقة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الأقليم والحكومات المحلية في المحافظات يُحدّدها الدستور بإعتباره هو المرجعية التي يرجع اليه الجميع ويحتكم لنصوصه عند وجود أي خلاف. وإنْ حصلَ تعارضٌ في الإجتهادات أو غموض في النص الدستوري فإّن المحكمة الإتحادية هي التي تقوم بتفسيرالنص وليس أي طرف حزبي أو ديني أو حكومي آخر. أما إذا كان النص الدستوري واضحاً فإنّ القاعدة العامة في علم القانون والفقه الإسلامي تقضي بعدم جواز تفسيرالنص الواضح.  حيث أن نصوص الدستور العراقي جاءت واضحة في مجال تنظيم سلطات المركز وصلاحيات إقليم كوردستان والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وبالتالي فأن أي اجتهاد مع وجود النص الدستوري لا أهمية له وفقاً للقاعدة القانونية الواردة في المادة (2) من القانون المدني العراقي النافذ التي تنص على   " لا مساغ للإجتهاد في مورد النص ". وبناء على ما تقدّم فإن الأصل في النظام الإتحادي أن تكون سلطات المركز محددة، وصلاحيات الأقليم أو الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم تكون واسعة، لأنها أقرب الى مصالح المواطنين وليس العكس، وإلاّ لماذا سُمي بالنظام الفيدرالي؟. لأن في الدول  ذات الأنطمة الفيدرالية لا يمكن للفيدرالية والمركزية أن تجتمعان ( فالفيدرالية والمركزية نقيضان لا يجتمعان ، كما إن العودة للحكم المركزي الذي بنادي به بعض من السياسيين العراقيين غيرممكن بعد هذه التضحيات الطويلة والمعاناة من تجارب الماضي الذي لن يعود. نحن كّنا وما نزال مع كامل حقوق الشعب الكوردي، لذلك نقف ضد أي تعديل يمس هذه الحقوق أو ينتقص منها لأنها ليست منحة أو هبة من أحد ، بل هي ثمرة صراع مرير مع الدكتاتورية ). لأن ( الدولة تكون قوية اذا كانت تحكمها ضوابط دستورية وتمارس صلاحياتها دون إهدار لحقوق الإسان ولا تُشّكل مصدراً للإستبداد، وأن قوة المركز لا يجوز أن تكون على حساب صلاحيات الأقاليم والمحافظات طبقاً للأسس الفيدرالية ). وختم د. منذر مبحثه بالعبارة البليغة الآتيه ( أنّ هناك سوء فهم عند الكثيرين بين اللآمركزية الإدارية والفيدرالية، هذا بالإضافة الى وجود ضعف في الثقافة الدستورية والقانونية لدى كثير من المسؤولين العراقيين وقد تبيّن هذا من تصريحاتهم التي " لا تُميّز بينَ الدستور والقانون " .                                                              
                                                                
أما الفصل الثاني من القسم الثاني بحث في تفاصيل محاولة بعض الأراف الإنقلاب على الدستور عبر أربعة محاور وهي:                                                                                                         
                        
1 - مرحلة إعداد الدستور .
2 – وضوح موقف الكورد من التعديلات الدستورية .
3 – تحالفات الاضداد للانقلاب على الدستور .
4 – تصريحات السيد المالكي المتناقضة ومجالس الاسناد في كركوك .
 
وماذا عن تحالفات الأضداد للانقلاب على الدستور 
  
وفي المحورالثالث تطرق الباحث الى أهم الطروحات التي تمخضت عنها تحالفات الأضداد للإنقلاب على الدستور.                                                                                                                      
( تجري منذ فترة نشاطات محمومة لبعض الأطراف السياسية للعرب السُنة والشيعة لتعديل الدستور النافذ وإفراغه من محتواه وتجريده من حقوق الشعب الكوردي وبعض المكتسبات التي تحققت عبر صراع طويل معروفة للقاصي والداني. وكجزء من هذا النشاط عُقدت في عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية ندوة للأيام 29-30 آب 2008 ضّمت شخصيات سياسية وأكاديمية عراقية منهم غسان العطية وخلف العليان وفالح الفياض (ممثل د.الجعفري) وظافرالعاني وممثل صالح المطلق وبعض أتباع الحزب الإسلامي وشخصيات عربية سنية وكذلك بعض بقايا البعث والعروبيين من المتواجدين في الأردن بالإضافة الى أرشد الزيباري وغيرهم ، وللأسف لم يكن هناك أي حضور للتحالف الكوردستاني في هذه الندوة  حيث جرى نقاض طويل ضمن محاور متعددة حول قضية تعديل الدستور وفقا لما شاهدته على قناة فضائية الجزيرة المباشر. فان إجماع الرأي بين هذه الجماعات دار حول محاور مهمة وخطيرة ... ويبدو أنها ستكون برنامج عمل للتحالف السياسي الجديد لعام 2009 ). ونذكر للقراء الأفاضل ملخصاً لما جرى في تلك الندوة من طروحات ومنها :                                                                              
 
1 - إتفاق المجتمعين في الندوة على ما أطلق عليه من وقف التمدد الكوردي وتعطيل تنفيذ المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها .
2 – رفض تام لمصطلح المناطق المتنازع عليها بحجة أنه يدخل في مجال النزاع بين الدول وليس في القضايا الوطنية الداخلية .
 3 – الإتفاق على تعديل نص المادة 112 المتعلق بتوزيع الثروة وعدم السماح للأقاليم بإستثمار النفط والغاز من طرفها وحصرها بيد المركز فقط كما جرى التركيزأيضا على ( عدم شرعية عقود النفط والغاز التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان ) .
4 – إلغاء نص المادة 115 المتعلق بصلاحيات الأقاليم .
 5 – إلغاء نص المادة 121 المتعلق بصلاحيات الأقاليم وعلوية قانون الأقليم على القانون الفيدرالي وإعتماد المبدأ المعاكس تماماً وهو علوية القانون الاتحادي على قانون الأقليم لأنه ينسجم مع الحكم المركزي الذي يسعى اليه التكتل السياسي الجديد بحجة حماية مصالح الوطن .
6 – تعديل نص المادة 4 وبخاصة ما يتعلق باللغات – فقرة رابعاً ، والمقصود بها هو منع اللغة الفارسية أن تكون ضمن اللغات في أية منطقة أو مدرسة أو مدينة وهو ما ينسجم مع الرؤية العروبية المتطرفة .
7 – العودة للنص على هوية العراق العربية وإعتبار العراق جزء من الأمة العربية .
8 – التراجع عن مبدأ الفيدرالية وإيجاد وضع خاص لكوردستان يتحدد في إدارة المحافظات الثلاثة فقط وهي : دهوك وأربيل والسليمانية ( حدود 19- 3 – 2003 ).
9 – تحديد صلاحيات رئيس الأقليم وجعلها محددة وضيقة وتعديل المادة (120) من الدستور.
10 – تغييرديباجة الدستوربما ينسجم مع الإتجاه العروبي .
11 – إعتماد المشاركة في السلطة على أساس معيار الكفاءة والوطنية والتكنوقراط من خلال إلغاء برنامج المحاصصة الطائفية .
12 – إتفاق الآراء على أّن كركوك (مدينة عراقية) ويجب أنْ تتبع المركز وأنّ على الكورد التنازل عن مطالبهم بحجة إنّ الزمان إختلف والظروف تغيرت..! وإنّ الشراكة تتطلب تنازلات من الكورد .
13 – إن الكورد يُنّفذون سياسة أمريكية لتقسيم العراق والسيطرة على حقول نفط كركوك وهذه السيطرة تدخل ضمن بوادر السلام  بين سوريا وإسرائيل وبالتالي سيكون هناك إحياء لخط أنابيب حيف. ( رأي كمال السامرائي).
وبعد بيان أهم تلك الطروحات والأفكارالتي تبنتها الندوة،علّقَ الباحث على إنسجام تلك الطروحات والآراء مع فكر القوى العنصرية وسياسة النظام السابق وينادي بها المتشددون العروبيون وأتباع مدرسة ولاية الفقيه أيضاً مؤكداً على أنه ومعه قد استمعوا الى هذه الطروحات أبان عملهم في لجنة الدستور عام 2005. وهي تمثل ( مصدر الخطرعلى الديمقراطية والفيدرالية وحقوق الإنسان، وتدفع بإتجاه الدكتاتورية التي ناضل أغلبية العراقيين ضدها من أجل السلام،لا بل إن جميع مؤتمرات المعارضة العراقية التي حضرتها قبل سقوط النظام الدكتاتوري كانت تؤكد على القيم الموجودة الآن في الدستور . وهنا نتساءل ما الذي أستجدّ حتى تتغير مواقف بعض حلفاء الأمس للكورد، وهم الذين كانوا وقوداً لحروب صدام وضحية من ضحاياه ؟).                                                                                 
 
 المحور الرابع: تصريحات السيد المالكي المتناقضة ومجالس الإسناد في كركوك .                           
 
وفقاً لتصريحات السيد رئيس الوزراء نوري المالكي المتعددة فإنه يُعبّر بصورة متناقضة عن رؤيته للدستو، فهو يقول عن الدستورعام 2006. وفي الذكرى السنوية الأولى للتصويت عليه أنه أي الدستور " أرقى الدساتير في العالم لأنه يُكرس مفاهيم الحرية والديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان وبناء مؤسسات الدولة وسيادة القانون" إلاّ أنه يعود ويتراجع عن رأيه هذا في كلمته يوم 8 – 11 – 2008 أمام المشاركين في مؤتمرالنخب والكفاءات العراقية قائلاً بأنالدستور" كُتبَ في ظل أجواء الإستعجال والخوف من الماضي ووضعت فيه قيود على سلطات المركز ويخشى أن تصادر الفدرالية الدولة ... الخ مما يوجب تعديله وإعادة السلطة المركزية للحكم وتقييد صلاحيات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم لتقوية حكم المركز لأنها تمارس دوراً دكتاتورياً وتجاوزات يجب وقفه " ويشير الباحث أيضاً الى أن السيد المالكي كان هو أحد الأعضاء في لجنة كتابة الدستور، وساهم في نقاشات كثيرة عند إعداد كتابة نصوصه، وحين طرح الدستور للتصويت نال موافقة أغلبية أصوات العراقيين ونجح في هذا التصويت، وبقيت الحاجة الى تعديل بعض نصوصه وشكلت في مجلس النواب لجنة للتعديل طبقاً لنص المادة 143 من الدستور. ونوّه الباحث في نهاية هذا المحورعلى مخاطرتصريحات السيد المالكي المتناقضة ودعوته لتشكيل مجالس الإسناد في كركوك بأن دعوات( السيد المالكي لتشكيل ما يسمى بمجالس الإسناد في كركوك وفي المناطق المتنازع عليها من العشائر العربية والتركمانية والعشائر الكوردية التي كانت تسمى بالجحوش في زمن النظام السابق وتسليحها تُشكّل مصدراً خصباً لإشعال نار الحرب الاهلية لأنها فتنة كبيرة. إضافة الى إن هذه البادرة الخطيرة من السيد المالكي تتناقض مع بناء دولة القانون والمجتمع المدني، فهي خطوة بإتجاه عسكرة الدولة والمجتمع بالإستناد الى قوة العشائر والمجاميع المسلحة على حساب هيبة الدولة المدنية التي يسود فيها القانون، إضافة لكونها خرق واضح للدستور العراقي ). وفي ختام المحور تمنى د. الفضل من دولة السيد رئيس الوزراء أنْ يُنفذ تعهداته (نتمنى من دولة السيد رئيس الوزراء أنْ يًنفذ تعداته وفقرات برنامجه الذي طرحه عند إستلامه للسلطة في عام 2006. وأنْ لايخسرأصدقاءه وشركاءه الكورد وهم القوة المناضلة التي أسهمت في إسقاط الدكتاتورية التي قضت على خيرة شباب العراق، وأنْ يتذكر جيداً ما قدّمه شعب كوردستان له ولحزب الدعوة من دعم مالي وعسكري ومعنوي أثناء النضال المشترك في مقاومة الدكتاتورية من ربوع كوردستان) .            
 
تناول الفصل الثالث أحكام تعديل الدستور لجمهورية العراق الاتحادي . حيث أشار الباحث في هذا الفصل الى جوانب مهمة من  تلك الاحكام المتعلقة بتعديل الدستور لجمهورية العراق الاتحادي وجاء فيه ( وعلى أثر المفاوضات بين الأحزاب والشخصيات العراقية السياسية المشاركة في السلطة مع تكتلات سياسية من العرب السنة الذين قاطعوا العملية السياسية ةبهدف إشراكهم في إدارة العراق الجديد تم التوصل يوم 13 إيلول من عام 2005 الى تعديل بعض الفقرات وإضافة فقرات أخرى الى مسودة الدستور قبل عرضها على الاستفتاء العام على العراقيين الذي تم في إكتوبر 2005 وكان من بين الفقرات المضافة هي نص المادة 143 المتعلقة بتعديل بعض مواد الدستور لاحقاً وفقاً الى آليات دستورية كشرط للإشتراك في العملية السياسية حيث تضمن النص على قيام مجلس النواب بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة مهمتها تقديم تقرير الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور وعلى أن تحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها . كما نصت المادة 122 من الدستور على طريق آخر إعتيادي لتعديل الدستور ).                                                                           
 
وخلص الباحث في موضوع أحكام تعديل الدستور الى بيان أحكامه وشروط تعديله على النحو التالي مبيّنا حالتين مهمتين وهي : الحالة المؤقتة لتعديل الدستور وفقاً لتقريراللجنة المؤقتة لمجلس النواب. ونقتبس منها أهم نقاط الإتلاف التي أثيرت من بعض التكتلات السياسية من العرب السنة، مع توضيح لشروط وآليات تعديل الدستورمنها المتعلقة بالمواد والمبادئ المعترض عليها من بعض العرب السنة . ( وفقاً لما إستمعته (الباحث) وما فهمته من قراءة طروحات هذه التكتلات والأطراف من بعض العرب السنة إبان مشاركاتي في إعداد كتابة مسودة الدستور كعضو منتخب من الجمعية الوطنية فيمكن تلخيص هذه الإعتراضات على النحو التالي :                                                                                         
1 – يعتقدون بأن الفيدرالية سوف تقسّم العراق ، وإن هذا التقسيم يدخل ضمن دائرة الحرام السياسي عندهم ولهذا فإنهم يذهبون الى أنه لا بُدّ من العودة الى الحكم المركزي ويستثنون من ذلك الكورد الذين لهم وضع خاص محصورفي محافظات السليمانية وأربيل ودهوك فقط. ويقرون بأن لهم على هذه المحافظات حكماً ذاتياً لا مركزياً تابعاً للمركز في بغداد .                                                                          
2 – رفض قاطع لفيدرالية الوسط والجنوب، حيث يعترض هؤلاء على نصوص عديدة منها ما ورد في المادتين هما المادة (114) والمادة (115). تنص المادة (114) على أن ( يسّن مجلس النواب في مدةٍ لا تتجاوزستة أشهرمن تاريخ أول جلسة له، قانوناً يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين). والمادة (115) تنص على ( يحق لكل محافظة أو أكثر، تكوين إقليم بناءاً على طلبٍ بالإستفتاء عليه ، يقدّم بإحدى الطريقتين :                                                     
أولاً . طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكون الأقليم .               
ثانياً . طلب من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الأقليم .                      
2 – تصّر هذه التكتلات ( جبهة التوافق وجبهة الحوار الوطني وآخرون ) على أنّ مدينة كركوك عراقية ويرفضون إجراء التطبيع بإعادة العرب الى مناطقهم التي قدِموا منها ويرفضون إعادة المدن والأقضية والنواحي التي فصلها النظام السابق عن كوردستان مثل خانقين وسنجار ومخمور وغيرها.                  
4 –  يَرون بضرورة تعديل أو إلغاء طريقة توزيع الثروات بين الأقاليم وإعتراضات ضد سلطات الأقاليم الواردة في الباب الخامس من الدستور.                                                                                  
6 – إجتثاث البعث، حيث يعتقدون أن ليس كل من إنتمى الى حزب البعث هو مجرم ولا ُبدّ من إلغاء قانون إجتثاث البعث والتمييز بين البعث الصدامي وحزب البعث ومحاكمة الأشخاص الذين إرتكبوا جرائم فقط وتأهيل الآخرين ودمجهم في المجتمع. ولهذا هم يرون بضرورة حذف نص المادة (7) من الدستور التي نصت على مايلي " أولاً : يحضر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يُحّرض أو يُمهّد أو ُيروّج أو يُبررله، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وُينظم ذلك بقانون.            
 ثانياً – تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها مِن أن تكون مقراً أو مَمراً أو ساحةً لنشاطه.                                                                                                    
7– هوية العراق العربية ، حيث يرى هؤلاء بأنّ العراق بلد عربي وأنّ هوية العراق يجب أن تبقى عربية ومن هنا يجب أنْ يكون الرئيس عربياً ووزير الخارجية عربياً.                                                    
8– حل المليشيات وبسط سلطة الدولة وهم يعتبرون أنّ قوات البيشمركة من المليشيات أيضاً.              9– رفض أزدواجية الجنسية.                                                                                            
10 – برمجة أزدواجية الجنسية.                                                                                        
11 – البعض منهم يريد تطبيق الشريعة الإسلامية بحذافيرها بما فيها الجرائم والعقوبات مثل جرائم الحدود والقِصاص والتعزير ومعاقبة الزاني بالرجم والحجارة وغيرها ويرى بإدخالها في الدستور.       
12 – يريدون تمجيد دور ما يُسمى بالمقاومة ضد المحتل.                                                         
 
بعد عرض تلك الإعتراضات التي أبدتها بعض التكتلات والأراف السياسية من العرب السُنة. بيّن الباحث في كتابه موقفه الصريح وموقف جميع القوى السياسية المؤيدة بعدم تعديل أي نص جوهري في الدستور مثل تعطيل الفيدرالية أو منع إقامة أقاليم جديدة وفقاً للدستورلأنّ أي تعديل للدستور يجب أن ينال أغلبية مطلقة من الأصوات وهي (138) صوتاً بينما تُشكّل قائمة الإئتلاف الموحد التي تريد الفيدرالية وحُكم الأقاليم وبخاصة فيدرالية الجنوب مع قائمة التحالف الكوردستاني أغلبية مطلقة في الأصوات في مجلس النواب وتُشكّل صمّام الأمان لمنع أي تعديل في أحكام الدستور يضّربمصالح الأغلبية المطلقة للعراقيين، وهم العرب الشيعة والكورد وكذلك العرب السُنّة العلمانيين.                                                         
 
أما بالنسية للحالة الثانية فهي : آليات تعديل الدستور وفقاً للمادة (142) من الدستور، فنصت المادة على ما يلي " أولاً- يُشكّل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقريرالى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوزأربعة أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور، وتحل اللجنة بعد البّت في مقترحاتها " وفي ضوء تلك المادة من الدستورإنعقدت الجلسة الاولى لمجلس النواب في 16 مارس 2006. وشكّلت أول لجنة للنظرفي النظام الداخلي للمجلس ومن المتوقع أنْ يقوم المجلس بتشكيل لجنة مؤقتة طبقاً للدستور لتقديم تقريرللمجلس يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها ويكون التقريرمُقدماً خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر ولا يمكن تعديل الدستور إلاّ توفرت الشروط التالية وهي :                        
 
1– يجب أن تعرض التعديلات على مجلس النواب دفعة واحدة للتصويت عليها .                               
2– لا تقرهذه التعديلات إلاّ بموافقة أغلبية مطلقة لعدد أعضاء المجلس أي أن ينال التعديل ما لا يقل عن 138 صوتاً.                                                                                                                 
3– طرح المواد المعدلة للاستفتاء الشعبي خلال شهرين من تاريخ إقرارالتعديل في مجلس النواب.           
 
4- أنْ ينجح الإستفتاء على المواد المعدلة بموافقة أغلبية المصوّتين وإذا لم يرفضه ثلثا المصّوتين في 3 محافظات أو أكثر.                                                                                                          
وحول الاشكاليات التي تظهرفي حالة تعديل الدستور وبعد الإنتهاء من تفعيل أحكام المادة المذكورة، وُيصارالى تطبيق الحالة الإعتيادية.                                                                                      
 
فأشارالباحث الى إشكاليتين أساسيتين عند تفعيل أحكام المادة (142) من الدستوروهي مايلي:                
1 – ما الحُكم إذا مرت فترة 4 أشهر ولم تُشكّل لجنة تعديل الدستور؟. فهل يُصار الى تعديل المادة السالفة الذكروتمدد الفترة الى فترة زمنية جديدة أم إنّ الفترة تسقط وبالتالي تمضي ولا يصار الى تعديل الدستور؟. لأن تشكيل اللجنة المؤقتة ينتظرإقرار النظام الداخلي لمجلس النواب أولاً، إذ أن لجنة لا ُيمكن تشكيلها في بداية المجلس.                                                                                                 
2 – إن عملية تمديد مدة تعديل الدستور تتطلب تعديل الدستور بطلب من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء معاً أو خُمس أعضاء مجلس النواب، كذلك لاُبدّ من موافقة مجلس النواب على تعديل مدة عمل لجنة التعديل وهو يحتاج الى موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب بينما يحتاج تعديل لجنة التعديل الى أغلبية مطلقة، فضلاً عن موافقة الشعب في إستفتاء عام ومصادقة مجلس الرئاسة خلال 7 أيام.                    
 
أما تعديل الدستور وفقاً للحالة الإعتيادية، فوضّح الباحث تلك الحالة بأن ( الدستورالعراقي قد حدّد الطريق الإعتيادي لتعديله. إذ بإنتهاء أعمال اللجنة المؤقتة يسري الطريق الإعتيادي في تعديل الدستور، وهو أسلوب ليسَ سهلاً إذ إنّ الدستور العراقي الذي صار نافذاً منذ 20 مايس 2006 يعدّ من الدساتير التي تُسمى في الفقه الدستوري بالدساتير الجامدة بسبب الآليات الصعبة في إجراء أي تعديل على الدستور .   
 
ح 4
 
الموقف السياسي من تعديل الدستور                                                                                    
 
تطرق الباحث في هذا المبحث الى مواقف الكتل السياسية من تعديل الدستور حين بيّن بجلاء مواقف كل من التحالف الكوردستاني، وموقف الإتلاف الموحد، موقف جبهة التوافق العراقية.                             
                        
 1 –  موقف التحالف الكوردستاني : يتمثل موقف التحالف الكوردستاني من تعديل الدستورسواء بالطريق الأول (اللجنة المؤقتة) أم بالطريق الثاني الإعتيادي مفاده إنّ أي تعديل للدستور يَضرّ أو ينتقص من حقوق شعب كوردستان لنْ يمرفي مجلس النواب ومن المستحيل القبول به وبخاصة أي تعديل يمّس ثوابت شعب كوردستان ومن أهمها الفيدرالية وتطبيق أحكام المادة (140) من الدستوربتفعيل المادة (58)المتعلقة حول تطبيع الأوضاع في كركوك في مراحلها الثلاثة (التطبيع والإحصاء والإستفتاء) وإعادة المناطق المستقطعة من حدود كوردستان وموضوع سلطات الأقاليم وتوزيع الثروات والموقف من قوات البيشمركة وتسلّم المناصب السيادية وغيرها من المواد الدستورية الحيوية كالحريات العامة والديمقراطية وحقوق الانسان .                                                                                                            
2 – موقف الإئتلاف الموّحد: إنّ موقف هذه القائمة التي تضم مجموعة من الأحزاب الشيعية الدينية والسياسية والشخصيات المستقلة كما إنها من أكبر القوائم عدداً في المقاعد في مجلس النواب، وتشترك مع التحالف الكوردستاني في ثوابت عديدة مثل الفيدرالية وتوزيع الثروات وغيرها وهي أيضاً تعارض إجراء تعديلات على الدستور تمس حقوق أغلبية العراقيين وهم العرب الشيعة من خلال التصريحات والمواقف الواضحة والمعلنة.                                                                                                         
 
3 – موقف جبهة التوافق العراقية : يتمثل موقف الجبهة من خلال موقعها على الأنترنت حيث ترى الجبهة ما يلي إنّ ( مسودّة الدستور الحالية لا تُلبّي المصالح الوطنية للعراقيين وفيها من الثغرات والنواقص ورداءة الصياغة الكثيرمما يستدعي إعادة النظر بكامل المسوّدة من أجل أن تأتي مُلبيةً لتطلعات العراقيين في بناء حاضر ومستقبل بلدهم ).                                                                             
                                                               
من المواضيع المهمة التي ضمته القسم الرابع هو تعويض العراقيين المتضررين من حروب وجرائم النظام البائد. وقد أولى الباحث في هذا الفصل إهتماما كبيراً بمسألة تعويض العراقيين المتضررين وتناولته عبر أربعة محاور:                                                                                              
                                                                                           
 المحور الاول : قصور نص المادة 132 من الدستور.                                                              
  بين عامي 2001 – 2002 وضمن إطار جهود المعارضة العراقية ضد النظام الدكتاتوري جرت حوارات ومن ثم توصيات في لجنة بناء الديمقراطية التي سميت بـ                                                                                                                 
Report on : The transition to democracy in Iraq  مرحلة ما بعد سقوط النظام مباشرة وكان من بين هذه التوصيات والاقتراحات المطروحة من قبل الباحث حينذاك هي ( سحب جميع قطع السلاح من يد المواطنين لقاء مغريات مادية، وإصدار قوانين تعوّض ضحايا النظام الذين تعرضوا للحروب والجرائم من النظام السابق ولا سيّما الكورد والشيعة بإعتبارهم من أكثر المتضررين من سياسات النظام الإجرامية، وضبط الحدود الدولية لكي لا يُعطى أي مجال لتسلل الأفراد وتجّار السلاح ومنع التدخل الإقليمي وتخريب النظام الجديد. ومن الطبيعي إن هذه الأمور تقع في البداية على كاهل سلطة التحالف التي تشكلت من الإدارة الإمريكية غير أنّ هذا لم يحصل، ولم تصغ سلطة التحالف ولا الحاكم المدني بريمرلمثل هذه التوصيات المهمة التي كان من الممكن أنْ تُجنب العراقيين الكثيرمن المشكلات التي عرقلت بناء الِسلم الاهلي والإستقرار والأمن، وفسحت المجال للنهب والسلب والسرقات والفساد وللإرهاب أنْ ينشط في العراق بسبب إهمال هذه التوصيات ولأسباب كثيرة قادة الى الفوضى والإرتباك. وأيضا من بين تلك التوصيات المهمة المطروحة هي محاكمة المسؤولين العراقيين عن الجرائم الدولية والحروب العبثية، وكجزاء لقيام المسؤولية القانونية وجوب تعويض الكورد جراء حروب وجرائم النظام البائد ضدهم، وكذلك العراقيين من أبناء الوسط والجنوب الذين تضرروا كثيراً من سياسات النظام العدوانية.                                                                                                                     
 
   حيث أقترح الباحث في مسودة مشروعه للدستور والمقدمة الى لجنة الخبراء العراقيين في عام 2003 والذي أقر فيما بعد في مؤتمر المعارضة العراقية المنعقد في ديسمبر عام 2002 مايلي : " المادة الثامنة والاربعون : يؤسس صندوق لتعويض جميع العراقيين المتضررين من النظام السابق لتعويض كل من تضرر في ماله أو جسده أو كيانه الإعتباري سواء ممن كان عراقياً وأسقطت عنه الجنسية العراقية أو العراقي الذي أكتسب جنسية أخرى أو من المهجرين والمهاجرين أو ورثة الضحايا أو غيرهم وفقاً لقانون خاص "  وكانت غاية النص هو تعويض جميع العراقيين المتضررين من حروب وجرائم النظام السابق من خلال تخصيص نسبة من عائدات النفط توضع في صندوق خاص يُسمّى صندوق التعويضات للعراقيين، لأن هذا التعويض سيؤدي الى تخفيف الإحتقان ومنع الثأروالإنتقام داخل المجتمع ووقف الأعمال العشوائية في الإقتصاص من أتباع النظام السابق ممن إرتكب الجرائم أو ساهم وشارك فيها. إن ّصرف هذه التعويضات من الصندوق المذكور سيسهم في تنظيف البيئة من آثار الحروب سواء من ملايين من الألغام المزروعة أم من اليورانيوم المنضب الذي يُسبّب في موت المئات من العراقيين بمرض السرطان، وكذلك سيسهم في تأمين الحقوق الأساسية للمتضررين من ضحايا النظام وآثار حروبه من ناحية توفير حق السكن والحق في الخدمات الصحية والحق في التعليم والخدمات الأساسية الأخرى التي يعاني منها كثيراً أبناء الوسط والجنوب، وكذلك كوردستان" ، وفي مكان آخر وفي نفس المحور أشار الباحث الى أنه قد طرح في عام 2005 رؤيته القانونية مرة ثانية في اللجنة الدستورية أثناء كتابة الدستور العراقي، وحسب رأي الباحث إنّ مقترحه تلك لم يلقَ حماساً من أغلب الأعضاء بحجة إنّ هذا المقترح المقدم ( سوف يحمل خزينة الدولة مبالغ كبيرة، وكأن تعويض الضحايا ليس من الواجبات الأساسية والدستورية للدولة، وليس إنتصاراً للعدالة! وكأن المليارات التي نهبت بعد سقوط النظام بسبب الفساد المالي والإداري والأخلاقي ليست هي السبب الأول في هدر خزينة الدولة !.. وهذه إحدى المشكلات التي واجهناها في اللجنة الدستورية بسبب وجود أعضاء يجهلون أبسط قواعد علم القانون والثقافة القانونية ، وجاءت بهم المحاصصات الطائفية والحزبية الكارثية. ومن الغريب إنّ هؤلاء الأعضاء الذين وقفوا ضد فكرة تعويض المتضررين أو التزموا الصمت حيالها كانوا هم من المنتمين الى تلك الشريحة المتضررة من الوسط والجنوب ). وقد أستعيض عن مقترحه المذكور والمنصف لحقوق الضحايا بمادة (132) التي استقرت في الدستور العراقي الحالي، وهي مادة تشوبها الكثيرمن النواقص وتعتريها الثغرات القانونية وقصوردستوري واضح ولا تعالج جميع حقوق الضحايا التي إنتهكت جراء حروب وجرائم النظام السابق. ولأهمية الموضوع  ذكر الباحث د. الفضل نص المادة (132) من الدستور العراقي لعام 2005 مع بيان ملاحظاته القانونية وبيان قصورها الدستوري. حيث نصّت المادة على : أولاً : تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري المباد.        ثانياً : تكفل الدولة تعويض أُسر الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية.                                   
ثالثاً: يُنظم ما ورد في البندين (أولاً)و(ثانياً) من هذه المادة بقانون.                                                
                                                
وبالنسبة لملاحظات الباحث القانونية على النص المذكور فهي :                                                 
 
 أولاً- ورد في النص عبارة عامة مرنة ليست وافية بالغرض وهي ( رعاية الدولة لذوي الشهداء والسجناء السياسيين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري المباد). والسؤال هنا : هل إن ضحايا النظام المذكورمن حروبه وجرائمه تكفي لهم  (الرعاية) فقط. ثم ما هو المقصود بهذه الرعاية دستورياً وقانونياً وما هي حدودها ؟. وهل إنّ ما أرتكبه النظام المقبورهي مجرد ممارسات تعسفية كما ورد في النص الدستوري المذكورأعلاه ؟. أم هي ( جرائم دولية خطيرة، كجرائم الحرب والجرائم ضد السِلم والجرائم ضد الإنسانية )؟. وهل إنّ ضحايا النظام هم فقط من الفئة المحصورة في الفقرة أولاً، أي ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية؟.                                             
 
ثانياً – جاء في النص المذكور بأنّ الدولة تكفل تعويض أسر الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية. وهذا النص كما هو واضح يخص ضحايا الأعمال الإرهابية بعد نفاذ الدستور. وهي فقرة وإن كانت جيدة ، إلاّ أنها لا علاقة لها بحقوق ضحايا النظام البائد من الكورد وأبناء الوسط والجنوب وغيرهم من العراقيين، وهم مئات الآلاف من الذين تعرضوا الى حروب وجرائم ذلك النظام .                              
ثالثاُ –  إنّ هذه المادة (132) فيها نقص وقصور دستوري واضح ، فهي لم تعالج مشكلات جوهرية سواء في كوردستان أو في الوسط والجنوب . ويتمثل هذا النقص في إغفال الأضرار البليغة الناجمة عن حروب وجرائم النظام السابق وأعماله العدوانية داخل العراق وضد العراقيين كافة والمتمثلة في : الأنفالات، والقبور الجماعية التي مازالت تكتشف الى هذا اليوم، والتلوث البيئي، وملايين من الألغام المزروعة وبقايا اليورانيوم المنضب من جرائم وحروب نظام صدام، وتجفيف الأهوار، وتدمير البساتين وملايين الأشجار المُثمرة والنخيل. فضلاً عن الأضرار الناجمة عن استعمال الأسلحة الكيمياوية المُحرّمة دولياً وقصف العتبات المقدسة. وهنا وجّه الباحث سؤاله المجدي على أعضاء اللجنة الدستورية متسائلاً : ألا يستحق ضحايا هذه الجرائم البشعة والحروب الكارثية تخصيص نسبة من ميزانية الدولة (المهدورة) لجبر الأضراروتعويض المتضررين تعويضاً منصفاً يُطفئ نار الثأر والإنتقام ويحقق العدالة ويفتح الأبواب أمام السِّلم والإستقرار في العراق الإتحادي. لكل ذلك أقترح الباحث تعديل نصوص تلك المادة بإضافة فقرتين جديدتين إحداهما تخص تعويض اقليم كوردستان، والأخرى تتعلق بتعويض ضحايا حروب النظام البائد وجرائمه ضد أبناء الوسط والجنوب .                                                                                   
 
المحور الثاني : التعويض عن أضرار كوردستان.                                                         
 
وحول آليات التعويض عن أضرار كوردستان، ولضمان كامل التعويضات عن الأضرار التي وقعت على الاشخاص وعلى الممتلكات المنقولة وغير المنقولة. خصّص الباحث هذا المحور ليبين رأيه مع رؤيته القانونية وفق النص الدستوري الذي يعطي الحق للمتضررين بالتعويضات عن جرائم النظام السابق، وآثار حروبه على العراقيين. حيث أشارالى المأساة الكبيرة التي تعرضها كوردستان في عهد النظام السابق ( تعرضت كوردستان الى سلسلة من الجرائم الخطيرة من النظام البائد، ودارت عليها معارك ضارية لقمع الثورة الكوردية بقيادة البارزاني الخالد منذ عام 1961 وتكلّلت بالنصر بفعل تضحيات البيشمركة الابطال. ولاحظت أنّ كثيراً من الدول والشخصيات المعنوية والطبيعية التي تضررت بسبب غزو نظام صدام لدولة الكويت حصلت كلياً أو جزئياً على تعويضات عن هذه الأضرار طبقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ( رقم 692 ، في 20 مايو 1991 وقرار رقم 705 صدر في 15 اغسطس 1991 وقرار رقم 778 صدر في 2 اكتوبر 1992 وآلية صرف مبالغ التعويضات وإرتباطها بقرار مجلس الأمن رقم (986). فعلى سبيل المثال فان دولة الكويت وعشرات الآلاف من الشركات والأفراد من الفلسطينيين والأردنيين وغيرهم الذين إدعوا بحصول الضرر لهم بسبب العدوان على دولة الكويت قد حصلوا على تعويضات سخية ، وما تزال دولة الكويت تستلم التعويضات حتى اليوم).                                        
 
وبالنسبة لمتضرري الحرب العراقية الإيرانية فبيّن الباحث رأيه قائلاًً ( فيما يخُصّ المتضررين من الحرب العراقية- الإيرانية فانها تحتاج الى سلسلة من الإجراءات القانونية تقوم بها جهات دولية محايدة وبتكليف من الأمم المتحدة لتحديد الطرف الذي بدأ العدوان والحرب أولا ًوتسبّب في إدامتها لثمان سنوات ومن ثم يصدر قرارمن مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن بعد أن تقدم اللجنة القانونية والفنية المحايدة التي تُشكّل لهذا الغرض تقريرها الى الجهة المختصة في المجلس المذكور. لأن قرار إيقاف الحرب رقم 598 لسنة 1988 لم يتضمن هذا الموضوع (من بدأ الحرب والتعويضات)، وانما يتعلق هذا القرار بترسيم الحدود ووقف الحرب ومسائل فنية أخرى لاعلاقة لها بموضوع التعويضات للطرف المعتدى عليه وللمتظررين من هذه الحرب من الشخصيات المعنوية والطبيعية).                                                
 وأكد الباحث أيضاًعلى الآثار الكارثية والمأساوية البليغة التي تركتها تلك الحرب الضروس على الطرفين معاً وعلى عدم جوازإطلاق التصريحات العدائية من قبل الجانب الإيراني (لايجوزمطلقاً للمسؤولين الإيرانيين إطلاق التصريحات العدائية والإستفزازية للمطالبة بالتعويضات عن الحرب المذكورة من طرف واحد، لأن هذا الموقف يخالف قواعد القانون الدولي ويضّر بالعلاقات بين البلدين الجارين ويثير الفتن ويُحرّض على نبش الأحقاد وهو يؤذي الجميع، كما أنه ليس من حق أي مسؤول عراقي أنْ يُصرح بحق إيران في التعويضات لأنه موقف باطل ينتهك الدستوروالقانون ولأن الفيصل في هذا الموضوع المُعقد والمتشابك هو مجلس الأمن الدولي ).                                                                           
ثم انتقل الباحث الى كيفية حصول إقليم كوردستان على التعويضات عن الأضرار التي لحقت به ( أما إقليم كوردستان، فالبرغم من أنه لا يحتاج الى قرار من مجلس الأمن الدولي للحصول على التعويضات عن الأضرار التي لحق به، إذ يكفي فقط النص في الدستورالعراقي- ضمن التعديلات الدستورية الجديدة – على حق الأقليم في التعويضات أو صدور قانون من مجلس النواب العراقي بهذا الخصوص  لكونه إقليماً ضمن الدولة العراقية الإتحادية، فلم يحصل حتى الآن على هذه الحقوق المشروعة عن جرائم النظام البائد التي أرتكبت ضد شعبه، وتمثلت في أنفلة مئات الآلاف من السكان المدنيين الكورد وبضمنهم (8) آلاف من البارزانيين، والآلاف من الكورد الفيليين، وفي تدمير (4500) قرية، وإستعمال السلاح المُحرّم دولياً في مناطق متعددة من كوردستان ومنها في حلبجة، فضلاً عن زراعة ملايين الألغام التي تسبّبت في أضرارجسدية وإقتصادية بالغة... كما أنّ نظام البعث البائد أستعمل سياسة الأرض المحروقة في كوردستان، وقام بالإغتيالات والإخفاء القسري ضد كثيرين من الكورد الساكنين داخل وخارج إقليم كوردستان، كما حصل في بغداد ومناطق أخرى من العراق وخاصة ضد الكورد الفيليين مما يستوجب تعويض المتضررين عن الأضرار في الأرواح والممتلكات ).                                                     
وعن المسؤولية القانونية وتوافرأركانها الثلاثة في وجوب تعويض ضحايا جرائم النظام البائد. بيّن الباحث تلك المسؤولية ( من الناحية القانونية، تكون هناك مسؤولية قانونية إذا توفرت أركانها، الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وبالتالي يستوجب التعويض للمتضرركجزاء على قيام المسؤولية، وإنّ الأضرار  الكبيرة والخطيرة التي حصلت لكوردستان، شعباً وأرضاً، لا تسقط بمرورالزمان لأنها جرائم إبادة  وجرائم حرب وكذلك جرائم ضد الإنسانية، وجميعها تُسمّى قانوناً بـ ( الجرائم الدولية ) ضد شعب كوردستان. وقد إعترف بذلك صراحةً كل من المحكمة الجنائية العراقية العليا ومجلس النواب ومجلس الرئاسة. ولذلك كله وجب تحقيق العدالة وتعويض المتضررين من هذه الجرائم .                               
                     
وأما لملاحظته القانونية على نص المادة (132) فأشارالى أنّ تلك المادة ( لم تنص على التعويضات عن جرائم النظام السابق وآثارالحروب في كوردستان وباقي مناطق العراق وأغفلتها، وأنما نصّت فقط على كفالة الدولة لرعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد، وعن الأعمال الإرهابية التي حصلت وتحصل بعد سقوط النظام. وإنّ عبارة الممارسات التعسفية في المادة الدستورية أعلاه غير دقيقة من الناحية القانونية وقد تؤدي الى ضياع حقوق المتضررين، لأن معنى ( التعسف ) يختلف عن مفهوم ( الجريمة ) في علم القانون. والممارسات التعسفية الواردة في النص تعني أنّ نظام البعث وحكم صدام كان له الحق في ممارسة القمع وإرتكاب أي فعل ضار ضد المواطنين لكنه تجاوز الحدود المسموح بها..!!؟ والحال إنّ هذا النظام الفاشي الدموي لم يتصرف كذلك وأرتكب جرائم عمدية خطيرة جداً وأشعل الحروب الداخلية والخارجية فاقت حدود التصور وتجاوزت كل المقاييس والأعراف وأعتبرت مِن أبشع الجرائم ولهذا جرى تصنيفها ضمن الجرائم الدولية وبالرجوع الى قانون العقوبات العراقي رقم 11 لسنة 1969 المعدل وقانون المحكمة الجنائية العليا رقم 10 لسنة 2005 والإتفاقيات الدولية ذات الصلة بتنظيم أحكام الجرائم الدولية وعدم تقادم هذه الجرائم ومنها إتفاقية منع جريمة إبادة الأجناس والمعاقبة عليها لسنة 1948 وإتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية النافذة في 11- 11 من عام 1970 وقواعد القانون الجنائي الدولي، يمكن تحديد مفهوم الجريمة العادية والجريمة السياسية وتمييزها عن الجريمة الدولية) .                              
 
ح5
 
 
المحور الثالث تعويض المتضررين في الوسط والجنوب                                                            
 
تناول الباحث في هذا المحور تعويض المتضررين في الوسط والجنوب مع تقديم مقترحه لتعديل نص المادة (132) من الدستور. وجاء فيه ( من المعلوم للجميع، إنّ مناطق الوسط والجنوب من العراق والتي تضُمّ في غالبيتها العظمى العرب الشيعة. تعرضت طيلة أربعة عقود من حكم نظام صدام المباد الى الإهمال والتهميش والى سياسة التمييزالطائفي. وقد برزت هذه السياسة الظالمة بكل وضوح منذ صعود الطاغية صدام الى الموقع الأول عام 1979 ومن ثم خلال الحرب العراقية – الإيرانية وما تبِعها من العدوان على دولة الكويت وعقب قمع الإنتفاضة ورفع شعارات - لا شيعة بعد اليوم - ولغاية سقوط النظام الدكتاتوري في نيسان 2003. ويتمثل جرائم النظام المقبوروحروبه الكارثية في مناطق الوسط والجنوب في المقابر الجماعية التي أكتشفت وصارت تظهر للعيان يوماً بعد يوم سواء التي ضمّت رفاة المعارضين لهذه الحروب أو ممن شاركوا في الإنتفاضة الباسلة عقب وقف إطلاق النار في عاصفة الصحراء عام 1991، أو من ضحايا سياسة الإخفاء القسري والتعذيب والإعدامات العشوائية، وتكفي الإشارة هنا الى قيام فرق الموت التابعة للمقبور قصي بإعدام 2000 من أبناء الوسط والجنوب في سجن أبو غريب في يوم واحد ممن شاركوا في هذه الإنتفاضة، وذلك ضمن الحملة المعروفة بتنظيف السجون دونَ مبررٍ قانوني ولا وازع أخلاقي أو إنساني. وقام نظام البعث بضرب العتبات المقدسة بالصواريخ وقمع الثواروقصف الأهداف المدنية والسكان كما عملا في كربلاء والنجف ومناطق أخرى ... وهذه كلها هي أضرارٌ تعرضت لها مناطق الوسط والجنوب من العراق بسبب الحروب وجرائم النظام البائد. وهؤلاء المتضررين وإن قام البعض القليل منهم لحد الآن برفع الدعاوى أمام القضاء، فإنّ حجم الأضرار وكُثرة عدد المصابين بالضرر وتنوع الأضرارهي فوق طاقات وإمكانيات القضاء العراقي ... كما إنّ هناك قضايا أخرى مهمة لم تنظر من القضاء العراقي وخاصة ما يتعلق منها بتطهيرالبيئة من الألغام واليورانيوم المُنضّب وتجفيف الأهواروغيرها، فضلاً أنّ القضاء العراقي أستقّرفي أحكامه على مبدأ الحكم بتعويضات زهيدة لمن أصابه الضرر لاتتناسب مع حجم وعمق هذه الأرار. وإنّ هذه الأضرار باقية حتى الآن دون خطوات جدّية لإصلاحها، إذ ما يزال مئات الآلاف من الضحايا وذويهم بلا تعويض أو حصلوا على تعويض زهيد رغم مرور سنوات على سقوط النظام الدتاتوري، ويجب أنْ تتحمل خزينة الدولة العراقية نفقات التعويضات عن جرائم النظام السابق وعن الحروب وآثارها في هذه المناطق) .                        
 وأما بخصوص حقوق الكورد الفيليين في الوسط والجنوب، فلم يشر نص المادة الدستورية صراحة على حقوقهم. فأشار الباحث الى وجوب الإشارة الى تلك الشريحة المظلومة بالقول (وفيما يخص حقوق الكورد الفيليين المقيمين في الوسط والجنوب قبل تهجيرهم فيجب النص صراحة على حقوقهم في التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، وهم يستحقون التعويض عن الضرر كل حسب محل إقامته السابقة قبل تهجيره  لأن هناك من المتضررين ممن لم يكن من مواطني إقليم كوردستان فيكون حقه في التعويض من صندوق التعويضات المخصصة لأبناء الوسط والجنوب، كما هو الحال لمن كان ساكناً في بغداد أو ديالى أو الكوت مثلاُ ... ولا يمكن إعتبارالأعمال التي إرتكبها النظام السابق بأي حال من الأحوال من الممارسات التعسفية وفقاً لما جاء في نص المادة (132) من الدستور بل هي من صنف الجرائم الدولية العمدية الخطيرة التي توجب العقاب على كل شخص إرتكب أو ساهم أو شارك أومهّد أوحرّض على هذه الجرائم والحُكم بالتعويض العادل للمتضرر. وبناءً عليه فإننا نعتقد أن قواعد العدالة توجب إنصاف الضحايا في الوسط والجنوب ومعالجة الأضرار الناتجة عن هذه الجرائم والحروب من خلال إضافة فقرة الى المادة (132) من الدستور ( الى جانب الفقرة الخاصة بكوردستان ) تنص على تخصيص نسبة 5٪ من العائدات النفطية تصرف طبقاً لقانون يصدرعن مجلس النواب يتولى عملية تعويض الأضراروالتفاصيل المتعلقة بالموضوع . وتطرق الباحث في نفس الموضوع الى مسألة شمول الصندوق المقترح للشرائح الأخرى الذين تضرروا وتعرضوا للأذى بأن هذا الصندوق المقترح ( يجب أنْ يشمل أيضاً كل عراقي متضررمن أبناء كوردستان والوسط والجنوب وبضمنهم الكورد الفيليون والتركمان والكلدان والآشوريون والسريان والصابئة المندائيون والايزيدون وغيرهم ).                      
 
 وبالنسبة لمقترح الباحث د. الفضل أقترح أن يكون نص المادة (132) من الدستور على الشكل التالي :        
المادة- ( 132): أولاً تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من جرائم النظام الدكتاتوري المباد .                                                                                                          
ثانياً : تكفل الدولة تعويض أسر الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية.                                   
ثالثاً : أ- تُخصّص نسبة من عائدات النفط لا تزيد عن 5٪ منها الى صندوق تعويضات كوردستان، وذلك عن جرائم وآثار حروب النظام البائد، ولمدة 30 عاماً. وهذه النسبة لا تدخل ضمن نسبة الـ 17٪ من حصة إقليم كوردستان المقررة حالياً .                                                                                   
ب - تُخصص نسبة من عائدات النفط لا تزيد عن 5٪ منها الى صندوق تعويضات المتضررين في الوسط والجنوب، وذلك عن جرائم وآثار حروب النظام البائد ولمدة 30 عاما.                                          
رابعاً : يُنظّم ما ورد في البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة بقانون خاص لكل منها .               
ونتوقف هنا عند عبارة بليغة جاءت في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد على ان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكي لا يضطر المرء آخر الأمر الى التمرد على الإستبداد والظلم .                                                                                                            
 
ونشر الباحث نص مقترحه، مقترح مشروع القانون المتكون من عشر مواد، خصص المادة الأولى منه لتعريف المصطلاحات الواردة فيه مثل : المتضرر، الألغام، القرى، الصندوق، الوزارات، المؤسسات، النظام البائد. مع ذكر الأسباب الموجبة في تشريع هذا القانون وجاءت فيها (تنفيذاً لأحكام المادة(132) من الدستور، وحيث أنّ كوردستان تعرضت الى سلسلة من الحرب والهجمات العدوانية المنظمة من النظام الدكتاتوري البائد (البعث- صدام ) وطيلة من أربعة عقود ... وبالنظر لصدور بعض أحكام المحكمة الجنائية العليا في بعض القضايا المرفوعة أمامها بهذا الشأن ولوجود متضررين آخرين وأضرارأخرى كثيرة، ولإقرارمجلس النواب العراقي ومجلس الرئاسة بحصول جرائم الإبادة ضد الكورد وكوردستان. وبالنظر لتضرر كوردستان، شعباً وأرضاً، مِنْ زرع ملايين الألغام من النظام البائد والتي ما تزال مدفونة تحت الأرض، فضلاً عن الأضرارالبيئية التي ما تزال آثارها قائمة حتى الآن، وما يتطلب ذلك من جهود فنية كبيرة وتكاليف باهضة لإزالة هذه الألغام وآثار التلوث وإعادة الإعتبار وإصلاح الأضرار وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً ، فقد شُرّعَ هذا القانون.                                                                    
وأما الصفحات الأخيرة من الكتاب التي تبدأ من الصفحة (277) الى نهاية الصفحة (479) خصصته الباحث لنشرمجموعة من الملاحق والتي تبلغ أعدادها (8 ملحق).  وهي في نظرنا تبدو مهمة جداً للقارئ وللباحث القانوني أيضاً لكي يطّلع على أدق التفاصيل المتعلقة بالقوانين والنصوص ومقترحات وأسماء أعضاء لجنة كتابة الدستور، وعلى رد حكومة إقليم كوردستان على تصريحات رئيس وزراء الحكومة. والى هنا لم يبق لدينا أية إضافة أخرى سوى أن نقر بداهة بأهمية محتوى ومضمون الكتاب وأن نقول لمؤلفه أستاذنا القديرد. الفضل أنك حرثت لهمّة وطاقة استثنائية في بحر العديد من المشاكل الدستورية والقانونية،واختزلت في مساحات محدّدة للقارئ فصولاً كثيرة من تاريخ العراق السياسي الماضي والحاضروزرعت إضمامة ندية من زهورالتآخي والتلاحم المصيري بين موزاييك الطيف العراقي. وحاولت بكل تأنّي أن تفتح بمفاتيح معرفتك القانونية الكبيرة بعضاً من مغاليق دهاليزالسياسة المضطربة وعبرقُدرتك الممّيزة في رسم خارطة كبيرة للأخوة العراقية المستديمة وحرص الخيّرين منهم ومن خلال تلاحمهم الصادق في ضمان مستقبل العراق اٌتحادي الفيدرالي وحصانة دستوره الجديد، وفي ظل ذلك الدستورسوف يعيش العراق بجميع مكوناته المتآخية حياة مستقرة آمنة ومستقبلاً أكثرإزدهاراًعندما يحظى الجميع بإحترام القانون وعدم خرق الدستور. وعندذاك تنحسرأعمال العنف والإقصاء والتهميش وعدم تكرارالويلات والمآسي في حياة العراقيين مرة أخرى. ونشهد على أنّ الباحث د. الفضل أستطاع في كتابه هذا أن يفصل بكفاءة ومقدرة أكاديمية ممتازة في مواضيع قانونية ودستورية وسياسية معقدة وأن يتوفق في تحليله ورؤيته لمستقيل الديمقراطية والحرية في العراق، وتشخيصه الموفق للعديد من الخلل والعيوب والثغرات التي رافقت وشابت مراحل كتابة الدستورالعراقي. بعد قراءة الكتاب قراءة تفصيلية ومتئنية مع تحليل كل فصول كتابه القيم،ورغم رصدنا لبعض الأخطاء المطبعية القليلة في بعض صفحات الكتاب، والذي يبدع في إختصاصه ماذا يجب على المرء أن يقول لصاحب ذلك الإبداع غيركلمة الثناء على جهوده القيّمة، ولحرصه الأمين ولصبره الجميل في نقل أدق تفاصيل الحراك السياسي والقانوني التي دارت وراء الكواليس بين جميع الأطراف السياسية واللجان المختصصة في كتابة الدستورالعراقي الجديد وفق رؤية موضوعية بعيدة عن روح المجاملة أوالقفزعلى أهمية الكثير من الحقائق التاريخية والسياسية والأجتماعية، ولروحه المثابرة في الكتابة والتأليف وإغنائه المكتبة القانونية بكتبه القانونية المميزة في الطرح والمحتوى، وببحوثه الرصينة التي أصبحت من المصادر المعتمدة لدى الكثيرمن طلبة القانون والمتخصصين في مجال القانون المدني. ولا نعتقد أنّ أي باحث مُجدّ في مجال القانون سيستغني عن كتب د.الفضل،وبالأخص الباحثين في الدساتير العراقية ومنها الدستورالجديد وسيعدّ مرجعاً موثوقاً لكل من يريد التوسع في دراسة مراجل كتابة الدستورالعراقي الجديد، أوعن الصراع والإرتباك الذي نشب بين القوى الوطنية العراقية والإدارة الأمريكية في العراق والمتمثلة بالحاكم الجاهل بول بريمروحسب وصف الباحث له بعد 9 نيسان 2003. لعدم معرفته شيء عن العراق سوى معلومات بسيطة.                        
   
 



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=18077
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 06 / 04
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28