• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع :  اشارات قرآنية من كتاب فقه الإمام الصادق للشيخ مغنية (ح 5) .
                          • الكاتب : د . فاضل حسن شريف .

 اشارات قرآنية من كتاب فقه الإمام الصادق للشيخ مغنية (ح 5)



جاء في کتاب فقه الإمام جعفر الصادق عليه السلام للشيخ محمد جواد مغنية: عن ما يصح به التيمم: سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل دخل الأجمة - أي الغابة - ليس فيها ماء، وفيها طين، ما ذا يصنع؟ قال يتيمم فإنه أي الطين الصعيد. قال السائل: انّه راكب، ولا يمكنه النزول من خوف، وليس هو على وضوء؟ قال: ان خاف على نفسه من سبع أو غيره، وخاف فوات الوقت: فليتيمم، يضرب بيده على اللبد، أو البرذعة، ويتيمّم ويصلي. وقال: إذا كنت في حال لا تقدر إلَّا على الطين فتيمم به، فان اللَّه أولى بالعذر، إذا لم يكن معك ثوب جاف، أو لبد تقدر ان تنفضه، ويتيمّم به. وقال: إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب، ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم به. الفقهاء: قالوا: يجب التيمم بالصعيد، لقوله تعالى: "فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً" (النساء 43)، والصعيد وجه الأرض ترابا كان أو رملا أو حجرا، على شريطة أن يكون مباحا غير مغصوب، وطاهرا غير نجس، ولا يجوز التيمم بشيء من المعادن، أو النبات، أو الرماد. وقالوا: إذا عجز عن التيمم بما يصدق عليه وجه الأرض، فإن أمكن أن يجمع الغبار من الثياب وما إليها فعل، وتيمم به، وإلَّا يتيمم بالغبار على الثوب، أو عرف الدابة، ونحوه، وان تعذر كل ذلك تيمم بالطين، حيث لا يقدر إلَّا عليه. وعن صورة التيمم: جاء في الآية الكريمة 43 من سورة النساء: "فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ إِنَّ الله كانَ عَفُوًّا غَفُورا" (النساء 43). قال الإمام الصادق عليه السّلام: ان عمارا أصابته جنابة، فتمعك أي تمرغ كما تتمعك الدابة، فقال له رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم: تمعكت كما تتمعك الدابة ؟ فقال المستمعون: كيف التيمم؟ فوضع الإمام عليه السّلام يديه على الأرض، ثم رفعهما، فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا. وسئل الإمام الصادق عليه السّلام عن التيمم، فضرب بيديه على الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح بهما جبينه وكفيه مرة واحدة. الفقهاء: قالوا: المراد من الوجه هنا بعضه، لا كله، لأن الباء في قوله تعالى: "فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ" (النساء 43) تفيد التبعيض، تماما كقوله: "وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ" (المائدة 6) بالنسبة إلى الوضوء، لأنها إذا لم تكن للتبعيض تكون زائدة، لأن امسحوا تتعدى بنفسها، وحددوا القدر الواجب من مسح الوجه أن يبدأ المتيمم من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، ويدخل فيه الجبهة والجبينان. وقالوا: المراد باليدين الكفان فقط، فإن اللَّه تبارك وتعالى أطلق الأيدي في التيمم، ولم يقيدها بالحد إلى المرفقين، كما فعل في الوضوء، وعليه يكون تيمم الإمام ومسحه الكفين دون التعدي عنهما تفسيرا وبيانا للآية، ومقيدا لإطلاقها، ويؤيد ذلك أنك إذا قلت: هذي يدي، وفعلته بيدي لا يفهم من اليد إلا الكف فقط. وبالتالي، فإن صورة التيمم عندهم هكذا: أن تضرب على الأرض بباطن الكفين، وتمسح وجهك من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، ثم تمسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن الكف اليسرى، وتمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى.

وعن شروط التيمم وأحكامه يبين الشيخ محمد جواد مغنية: 1 - لا يصح التيمم إلَّا بالنية إجماعا، لأنه من العبادات، ويكفي بها قصد التقرب إلى اللَّه سبحانه، ولا يجب أن ينوي استباحة الدخول في الصلاة الواجبة أو المستحبة، ولا رفع الحدث، ولا البدل عن الوضوء أو الصلاة. 2 - يجب أن يباشر التيمم بنفسه، لأن الأمر ظاهر بذلك، فإذا قيل: افعل. أي أفعل أنت دون سواك، هذا، إلى أن الأصل عدم جواز النيابة في العبادات. أجل، له أن يستعين بالغير عند العجز والضرورة. 3 - تجب الفورية والموالاة بحيث يمسح ظاهر الكف اليمنى بعد مسح الوجه، وظاهر الكف اليسرى بعد اليمنى بلا فاصل، حتى ولو كان التيمم بدلا عن الغسل الذي يجوز فيه الفصل والتراخي، والدليل هو الإجماع. 4 - أن لا يوجد حائل مع الاختيار لا على باطن الكف الماسحة، ولا على الوجه وظاهر الكفين، إذ مع وجود الحاجب والحائل لا يتحقق معنى المسح الذي أمر اللَّه به في قوله تعالى: "فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ" (النساء 43)، وإذا كانت جبيرة على بعض أعضاء التيمم كفى المسح بها، وعليها. 5 - يجب طهارة أعضاء التيمم، مع الاختيار. 6 - أجمعوا على أن التيمم قبل دخول وقت الصلاة لا يصح، وأنّه واجب إذا ضاق، بحيث لا يتسع إلَّا للتيمم والصلاة فقط، واختلفوا فيما إذا دخل وقت الصلاة، وكان فيه سعة، بحيث إذا تيمم وصلى يبقى جزء منه: فهل له أن يبادر في مثل هذه الحال، أو لا ؟ أجل له ذلك، فلقد جاء عن الإمام الصادق عليه السّلام في رجل تيمم وصلى، ثم أصاب الماء، وهو في الوقت، قال: قد مضت صلاته. وليس من شك أن صحة الصلاة، وعدم وجوب إعادتها في الوقت، بخاصة مع وجود الماء، دليل واضح على جواز المبادرة إلى التيمم مع السعة، وعدم وجوب الانتظار إلى آخر الوقت، حتى لو احتمل زوال العذر وارتفاعه، ولا يجب الصبر إلى اللحظة الأخيرة إلَّا مع العلم بزوال السبب الموجب للتيمم. 7 - يجوز للمتيمم أن يصلي بتيمم واحد صلوات عديدة، فقد سئل الإمام عليه السّلام عن رجل يصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم.

وعن الصلاة الفرائض ونوافلها يقول الشيخ مغنية قدس سره: معنى الصلاة: أصل الصلاة في اللغة الدعاء، قال تعالى: "ومِنَ الأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِالله والْيَوْمِ الآخِرِ ويَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ الله وصَلَواتِ الرَّسُولِ" (التوبة 100) أي دعاء الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم. وقال تعالى: "إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ" (التوبة 104) أي دعاءك سكن لهم، إلى غير ذلك من الآيات، ومنه الصلاة على الميت أي الدعاء له. وهي في الدين والشريعة هذه الصلاة المعهودة التي يشترط فيها الطهور، وتتضمن أقوالا وأفعالا خاصة، وتفتتح بالتكبير، وتختتم بالتسليم، وهي التي ذكرها اللَّه جل وعز في العديد من آيات كتابه، وأمر بالمحافظة عليها، وتوعد على تركها، من ذلك قوله تباركت أسماؤه: "ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ" (المدثر 42-43): "أَضاعُوا الصَّلاةَ واتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا" (مريم 59).

وقال الشيخ محمد جواد مغنية عن جاحد الصلاة وتاركها: قوله سبحانه: "أَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكاة" (البقرة 43) (النساء 77) "قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ" (المؤمنون 1-2) "إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً" (النساء 103). الصلاة من معالم الإسلام وأركانه الخمسة التي أشار إليها الحديث الشريف: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللَّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا). وقال الإمام الصادق عليه السّلام: ما بين الكفر والإيمان إلَّا ترك الصلاة. من تركها متعمدا فقد برئت منه ملة الإسلام. وقال: ان الزاني وشارب الخمر تدعوه الشهوة، إمّا تارك الصلاة فلا يدعوه إلَّا الاستخفاف. واجمع الفقهاء كلمة واحدة على أن المسلم إذا جحد بعد إسلامه وجوب الصلاة فهو كافر مرتد يجب قتله، لأنه ابتدع دينا غير الإسلام، وإذا ترك الصلاة فسقا وتهاونا أدّبه الحاكم بما يراه من الشتم والضرب أو السجن، فان ارتدع وإلَّا أدبه ثانية، فان تاب، وإلَّا شدد عليه، وان استمر ولم يرتدع قتل في الرابعة. الصلاة الواجبة: الصلاة منها واجبة، ومنها مستحبة، والأولى هي الصلاة اليومية، وصلاة الآيات، وصلاة الطواف الواجب، وقضاء الولد الأكبر عن والديه ما فاتهما من الصلاة في مرض الموت. واليومية خمس: الظهر أربع ركعات، والعصر مثلها، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، والصبح ركعتان. وتنتصف الأربع في السفر، وتصير كل من الظهر والعصر والعشاء ركعتين، ويأتي التفصيل. وهذا ثابت بضرورة الدين، وليس محلا للاجتهاد والتقليد، فلا داعي اذن لذكر النصوص. نوافل الصلاة اليومية: والصلاة المستحبة ما عدا الصلاة الواجبة، وهي كثيرة، ونذكر منها هنا نوافل الصلاة اليومية، وهي أربع وثلاثين ركعة: 8 للظهر قبلها، و 8 للعصر قبلها كذلك، و 4 للمغرب بعدها، و 2 للعشاء كذلك، ولكنها من جلوس، وتعدان بركعة واحدة، وتسمى الوتيرة، و 8 صلاة الليل، و 2 الشفع، وركعة الوتر واحدة، و 2 صلاة الفجر. وفي ذلك روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السّلام تجدها في كتاب الوسائل. وقال السيد الحكيم في المستمسك: (بهذا الترتيب استفاضت النصوص لو لم تكن قد تواترت). وعلى هذا يكون مجموع عدد ركعات الفريضة والنافلة 51 ركعة، قال الإمام الصادق عليه السّلام: الفريضة والنافلة 51 ركعة، منها ركعتان عن جلوس بعد العتمة - أي العشاء - تعدان بركعة، وهو قائم، الفريضة منها 17 ركعة، والنافلة 34. والنوافل كلها تصلى ركعتين ركعتين بتشهد وتسليم، تماما كصلاة الصبح إلَّا الوتر، فإنها ركعة واحدة بتشهد وتسليم، وتسقط في السفر جميع النوافل إلَّا نافلة المغرب، لقول الإمام عليه السّلام: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلَّا المغرب، فان بعدها أربع ركعات، لا تدعهن في حضر، ولا في سفر.




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=192981
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2024 / 04 / 30
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 3