• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : أخبار وتقارير .
                    • الموضوع : يوم اسود لحرية التعبير ، المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بـ"قانون حقوق الصحفيين .

يوم اسود لحرية التعبير ، المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بـ"قانون حقوق الصحفيين

بغداد- علي فضيله الشمري
ردت المحكمة الاتحادية اليوم دعوى الطعن ضد "قانون حقوق الصحفيين " بذريعة انه لايخالف الدستور العراقي وينسجم مع المادة 38 من الدستور .
وتأسف جمعية الدفاع عن حرية الصحافة  لان رهانها على القضاء العراقي وانتصاره لحرية التعبير والتحول الديمقراطي في البلاد ، كان رهانا خاسرا ، لان جميع الخبراء القانونين العراقيين والدوليين الذين استعانت بهم الجمعية منذ تشريع القانون في اب / اغسطس من العام الماضي ،اكدوا ان هذا القانون  يخالف مخالفة واضحة الدستور العراقي لاسيما المواد "13 و14 و38 و46" منه . كما ان القانون  يشرعن سجن الصحفيين بل وحتى اعدامهم من خلال شرعنته العمل بالقوانين الموروثة من الحقبة الدكتاتورية السابقة ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ،  تنص المادة 4 اولا من "قانون حقوق الصحفيين" على ان  : " للصحفي حق الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات، غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون "، كما تنص المادة 5 ثانيا على ان  "للصحفي حق التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح رأيه بغض النظر عن اختلاف الرأي و الاجتهادات الفكرية، و في حدود احترام القانون"،  والمادة 6 اولا : " للصحفي حق الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية وعلى الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والإفادة منها ،ما لم يكن إفشاؤها يشكل ضرراً في النظام العام و يخالف أحكام القانون، و   والمادة 7: "لا يجوز التعرض الى أدوات عمل الصحفي، الا بحدود القانون". هذه المادة لاتوفر اي حماية لانها اعادة "بحدود القانون " .  وهذه المواد ذكرت بـ"حدود القانون " وعبارة "غير المحظورة وحق نشرها بحدود القانون"، وهو شرعنة صريحة واعادة تفعيل للقوانين النافذة الموروثة من عهد نظام صدام وهي :
 
1-    قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 .
 
2-    قانون المطبوعات رقم 206 لعام 1968.
 
3-   قانون وزارة الاعلام لسنة 2001 .
 
4-    قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة1973.
 
5-   قانون نقابة الصحفيين لسنة 1969 . وهذه القوانين لاتتيح للسلطة التنفيذية صلاحية مراقبة وسائل الاعلام والتدخل في سياستها التحريرية فحسب وانما تتيح لها مصادر وسائل الاعلام لاسيما وان قوانين الحقبة السابقة كانت تنص بصورة واضحة على ملكية الدولة لجميع وسائل الاعلام .
 
كما ان المادة 38 من الدستور  نصت على تنظيم "التظاهر السلمي والاجتماعات" بقانون ولم تنص على تنظيم حرية الصحافة او حرية التعبير وهذا واضح من نصها الذي يقول :-
 
تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:
اولاً :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.
اي ان تشريع القانون يخص الاجتماع والتظاهر السلمي فقط وليس حرية التعبير وحرية الصحافة ، لان عبارة "تنظم بقانون " شملت الفقرة "ثالثا " من المادة.
 
لذلك فاننا نعتقد ان رد المحكمة الاتحادية وضعها في حرج وفي خطأ قاتل لاسيما وان "قانون حقوق الصحفيين" واضح وضوح الشمس في مخالفته للدستور العراقي وللاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق لاسيما المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، وبحسب تدرج القاعدة القانونية  والمادة 46 من الدستور فلايجوز،" سن قانون يمس جوهر الحق والحريات الواردة في الدستور" ، كما ان الاتفاقيات والمواثيق الدولية تصبح جزء من التشريع الداخلي للبلد الموقع عليها . والعجيب ان المحكمة ادعت ان "قانون حقوق الصحفيين " يحظى بدعم منظمات دولية ، والحقيقة ان جميع المنظمات الدولية الصحفية والمختصة بحرية التعبير رفضته وطالبت بالغائه او تعديله . وعلى الرغم من هذا كله فاننا نطمأن الجميع لاسيما من ساندنا ووقف معنا خلال الشهور الصعبة الماضية  بان القانون والدستور  يسمح لنا برفع دعوى جديدة باسماء زملاء اخرين وهذا ما سنقوم به في القريب العاجل ، كما سندرس امكانية رفع دعوى امام محكمة حقوق الانسان الدولية .
 
 



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=22747
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 10 / 02
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29