• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : مقترح مشروع انتخابات الرئسات الثلاثة ومجلس النواب ج1 .
                          • الكاتب : سهل الحمداني .

مقترح مشروع انتخابات الرئسات الثلاثة ومجلس النواب ج1

الرئاسات الثلاثة ومجلس النواب والحكومة الاتحادية  والمحافظين  ورؤساء الوحدات الإدارية من محافظاتهم  هو انتخاب الكفاءات الإدارية لإدارة الحكم في العراق دفعة واحدة

لغرض وضع العراق وشعبة وتألفه في الطريق الصحيح  ولغرض الاستقرار السياسي والاجتماعي  وثم البناء وتكافئ الفرص لكل أبناءة  وتحصين ثرواته  ووضعها في مجال التوظيف الصحيح .

1- انتخاب الرئاسات الثلاثة ومجلس النواب والحكومة الاتحادية والمحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية وأعضاء مجالسها , هو انتخاب الكفاءات الإدارية لإدارة الحكم في العراق دفعة واحدة من محافظاتهم خلال شهر وبأيام متفاوتة  من الذين سيفوزون بالقرعة من خلال المفوضية العليا للانتخابات  في كل محافظة  بعد تدريبهم وإعدادهم واختيارهم بالقرعة

2- وتقوم المفوضية في كل محافظة بفتح باب الترشيح والقبول لمدة محددة لشغل منصب عضوية الرئاسات الثلاثة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء الحكومة الاتحادية ورؤساء الوحدات الإدارية وأعضاء  مجالسها على أن تتوفر فيه

شروط  القبول للترشيح للرئاسات الثلاثة  ومجلس النواب والحكومة :-

1- أن يكون عمره بين 25 -60 سنة ولا يحمل أي جنسية غير عراقية   

2- أن يكون سالما من أي عاهة  ومقبول الشكل وصحيح البدن  

3-غير محكوم عليه بمواد قانونية تمنعه من الترشح مؤيدا بشهادة من الجهات ذات العلاقة .

4- أن يقدم كشفا بأمواله الخاصة وسيرته الذاتية  .

5-أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الأقل. 

6- أن تكون لدية شهادة خبرة في مجال  اختصاصه وعمله ومؤيدة من دوائر الدولة  العراقية  فقط  لا تقل عن عشرة سنوات .

7- أن تكون لديه دراسة علمية او مؤلف في اختصاصه  نشر في  دور النشر تخص البني  التحتية والأعمار والدراسات العلمية  .

8- أن يتعهد  بولائه  لله والوطن  والشعب خطيا ويعتبر نفسه مستقيلا من منصبه في حالة أي شبهة حوله تتعلق بأية جناية أو إرهاب أو خيانة الوطن ولا له حصانة  في حال صدور

 أمر قبض عليه من جهات قضائية  ولا يحق له التحدث عن أي علاقات حزبية أو طائفية أو علاقات دولية بدون إذن من الجهة التي يمثلها في وسائل الإعلام . 

9- تجري كل محافظة تعداد سكاني  والمسؤول عن هذا التعداد هي الحكومة المحلية  ونعرف من هذا التعداد سكان كل وحدة إدارية   القائممقام ( ومعرفة كل مديرية ناحية بعدد سكانها )  وهكذا نعرف عدد سكان القضاء وثم المحافظة  ويحق للمحافظة استحداث وحدات إدارية  كما يحق للحكومة استحداث  محافظات لتنظيم العمل الإداري 

10- تكون دورة الرئاسات الثلاثة ومجلس النواب والحكومة والمحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية  أربع سنوات ومنسجمة مع الدستور  .

11- أن يتدرب المتقدم للترشيح في دوره تدريبية تعدها المفوضية لا تقل محاضراتها عن 60 ساعة في اختصاصات منوعة بالاتفاق مع اقرب جامعة وقبل أربعة أشهر من انتهاء لدورة مجلس النواب والحكومة   الحالية . 

 12- أن يكون ناجحا في هذه الدورة بمعدل لا يقل عن  60  بالمائة 

13-  يجب أن يكون التقديم في مختلف الاختصاصات لغرض ملء  أي منصب الذي تحتاجه الدولة ولا يجوز أكثر من ثلاثة اختصاصات في منصب( الرئيس ومعاونيه) عند إشغاله ولا يجوز شغل منصب من غير اختصاصه

وبعد التخرج من الدورة يتم ما يلي : 

1- الإعلان في كافة المحافظات عن اختيار بالقرعة  ممن يرغب من المتخرجين من هذه الدورة فقط أن يكون عضوا في(مجلس النواب والحكومة والمحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية وأعضاء مجالسها ) على أن يدخل قرعة في مجلس المفوضية , وبحضور المواطنين وإمام  ثلاثة قضاة 

2- يخصص لأعضاء مجلس النواب يوما  للقرعة  وللوزراء يوما للقرعة أيضا 

 والمحافظين يوما وهكذا  دواليك ( ويجب أن تكون اختصاصات منوعة على الأقل ثلاثة من كل اختصاص واختيار الشهادات العليا بالقرعة أولا ) ولدى كل مرشح خبره في مجال الاختصاص لا يقل عن عشر سنوات 

3 - أن تختار المفوضية  من المتخرجين بالقرعة عدد أعضاء مجلس النواب  المخصصة لكل محافظة مضافا لها احتياط  خمسة لكل مليون نسمة و يجرى استدعاءهم في حالة حصول شاغر ومن نفس محافظته وحسب تسلسل فوزه في القرعة 

4- أن تختار المفوضية  وزراء واحتياط وتحددهم المفوضية لكل محافظة حسب النسبة السكانية ولكل مليون ونصف وزيرا  وثلاثة احتياط لكل محافظة 

15- أن تختار المفوضية  مجلس المحافظة والذي يتكون من المحافظ رئيسا وثلاثة أعضاء  إذا كان سكان المحافظة مليون أو اقل وإذا زاد عن مليون يضاف عضوا واحدا لكل مليون ونصف مليون يعامل معاملة المليون .

61-أن تختار المفوضية  رؤساء الوحدات الإدارية ( القائممقام  ومديرا الناحية وثلاثة أعضاء  وثلاثة احتياط ) لكل وحدة إدارية )

7- تكون هذه الممارسة  قبل انتهاء دورة  مجلس النواب  والحكومة المستمرة  بفترة قليلة

8-  تكون هذه النتائج مهيأة  لشغل مناصب مجلس النواب والحكومة المركزية والحكومة  المحلية في المحافظة ومجلس الوحدات الإدارية المحلية .

انتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه  أولا 

رئيس الجمهورية المنتهية ولايته  المنتخبين الجدد من محافظاتهم  وهم أعضاء مجلس النواب الجدد  بانعقاد المجلس الجديد وهو الإعلان عن بدء الدورة الجديدة وانتهاء الدورة السابقة وإثناء انعقاد الجلسة الأولى تجرى مراسم الافتتاح وأداء القسم القانوني للجميع ويعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الجديد ونائبيه ( يشترط أن يكون حاصلا على ماجستير في اختصاصه  بالأقل هو ونائبيه (احدهم  لديه شهادة في القانون) ولديهم  ممارسة عمل عشر سنوات في اختصاصهم ) وثلاثة احتياط  احدهم (لديه شهادة في القانون) الترشيح مفتوحا 

ويكون الانتخاب مباشرا وبتصويت  ثلثي عدد مجلس النواب حتى يتم انتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه وثلاثة احتياط ويحل محل رئيس الجمهورية  النائب الأول حالا في حالة 

وفاته أو مرضه ويعتبر متقاعدا في حالة مرضه بمرض عضال ( لا يجوز رئيسا مريضا إدارة دولة  ووطن وشعب ) وثم يسلم رئيسا الجمهورية القديم راية الدولة إلى الرئيس الجديد   بمراسم وبمجرد استلام رئيس الجمهورية تعتبر الحكومة القديمة 

 

  انتخاب رئيس مجلس النواب ونوابه ثانيا 

 يدعو رئيس الجمهورية الجديد بعد يومين من انتخابه لمجلس النواب الجدد بانعقاد المجلس ويعلن رئيس الجمهورية مراسم افتتاح الجلسة الأولى وخلالها يعلن الترشيح لمن يرغب أن يكون رئيسا  لمجلس النواب ونوابه لا يقل تحصيل شهادة أعضاء  رئاسة مجلس النواب على ماجستير على الأقل ولديهم ممارسة عشر سنوات في اختصاصهم ) واحد نوابه 

 (لديه شهادة  قانون)  ومثلهم احتياط  ويكون الترشيح مفتوحا ويكون الانتخاب مباشر وبتصويت  ثلثي عدد نواب مجلس النواب حتى يتم انتخاب رئيس مجلس النواب وكذلك نوابه ( عدد نواب رئيس مجلس النواب لكل مائة نائب لرئيس مجلس النواب احدهم إداري والآخر قانوني) 

بدء عمل مجلس النواب  

بعد استكمال عملية الانتخاب ومعرفة رئيس مجلس النواب  الجديد ونوابه والاحتياط  ,يقوم رئيس مجلس النواب المنتهي ولايته ونائبيه  بتسليم العلم العراقي لرئيس مجلس النواب الجديد ونائبيه والاحتياط منهم بأداء رسمي , ثم  تبدأ إعمال مجلس النواب الجديد  ومن مهامه :

توزيع المهام على أعضاء الرئاسة  واللجان 

1- تخصص لجنة من أعضاء مجلس النواب تشرف على تقديم المشاريع القانونية إلى المجلس.

2- يلتزم المجلس بالدوام الرسمي كبقية دوائر الدولة الوظيفة ولا يحق لرئاسة مجلس النواب التجاوز على قانون الخدمة والملاك و الالتزام بالدوام ولا يعطل الدوام ويمنح الإجازات  والعطل ويعتبر مستقيلا  إذا تجاوز على الدوام الرسمي حتى يوما واحدا لإخلاله بالنظام وسبب هدرا لأموال الدولة وسبب إخلالا بأمن الدولة وعرقل سير الجلسات التي ينتظر منها تشريعا ومراقبة  لبناء الدولة

3- يعفى رئيس مجلس النواب وعضو مجلس الرئاسة تلقائيا في حالة جمع عليه عشرة إنذارات

4- يعفى أي عضو في مجلس النواب بما فيهم أعضاء رئاسة لمجلس في حالة توجيه أي شكوى قضائية  ضده  تلقائيا  في تعامله بدون إذن من المجلس مع جهات أجنبيه عربية ودوليه ويعفى عضو مجلس النواب تلقائيا من المجلس في حالة مرضه وعدم حضوره جلسات المجلس لخمس جلسات 

5- يعفى أي عضو مجلس النواب من المجلس في حالة تعامله مع وسائل الإعلام المنوعة  وبدون إذن من اللجنة  الإعلامية  في المجلس . 

6- لا يحق لرئاسة مجلس النواب أو أي نائب إلا بتخويل من المجلس وبالتصويت للحصول على الموافقة  بنصف زائدا واحد (التعامل او لقاء أي جهة أجنبيه أو زيارة أي بلد أو مراسلة أي جهة لان أعضاء مجلس النواب تجاوزوا حدود الوظيفية ونظام الإجازات والسفر والإيفاد  وحفاظا على الأمن القومي . 

7- يحق لأي مواطن إقامة دعوى  لدى المحكمة  الإدارية على أي عضو في مجلس النواب على أي تصريح أو تحليل  ينشر او يبث  في وسائل الإعلام  المحلية أو الأجنبية باعتباره مخلا بأمن الدولة والمجتمع إذا كان غير مصرح له من اللجنة الإعلامية .

     لجنة إعلامية  لمجلس النواب 

 تكون لجنة إعلامية لمجلس النواب لها حق التصريح  ولا يحق لها التحليلات في الإعلام المنوع ويحال إلى محاكم امن الدولة ممن يتجاوز على امن المجتمع  ولا حصانة من يتجاوز على امن الدولة والمجتمع وتسمح هذه اللجنة لمن يطلب الإذن بالتصريح بشرط موافقة جميع أعضاء اللجنة ولا تسمح اللجنة لأي عضو المشاركة في أي برنامج إعلامي ولا نقد أي جهة برلمانية أو حكومية  و أي جهة مجتمعية وواجب عضو مجلس النواب ورئيسه هو التشريع والبناء وبصمت . لا لتخريب البلاد والعباد . ويعتبر رئيس الكتلة أو الحزب او أي عضو فيهما  مشطوب من العمل السياسي  إذا نقد أي جهة برلمانية أو حكومية أو مجتمعية .

      لا للتوافق 

 لا يسمح اختيار رئيس مجلس النواب ونوابه بالتوافق مما يسبب المشاكل ويفرق المجتمع 

 ( تسجل الأسماء للذين صوتوا لرئيس مجلس النواب  ونوابه صراحة ولهم فقط سحب الثقة  من رئيس مجلس النواب في أي وقت وبنصف زائدا واحدا لا غيرهم )

انتخاب رئيس الحكومة و الوزراء من المحافظات  ثالثا

 يدعو رئيس الجمهورية  بعد أسبوع من انتهاء انتخاب مجلس النواب  يجري تشكيل الحكومة من الذين تم انتخابهم في محافظاتهم ليكونوا وزراء  مع الاحتياط الى جلسة  في مقر رئاسة الجمهورية  ويكون وزيرا واحدا  لكل مليون ونصف وواحدا احتياط  لكل مليون ونصف  أيضا وللإخوة المسيح والتركمان  والايزيدين  والصابئة  والشبك وزيرا ضمن التشكيلة وبعد أسبوع من انتخاب مجلس النواب  ( يجري انتخابهم من طوائفهم مع احتياط لا يقل عن أتنين لكل طائفة ) 

دعوة لتنصيب رئيس الوزراء  ونوابه   

 ويدعو رئيس الجمهورية  الجديد خلال الجلسة ممن يرشح نفسه رئيسا للوزراء وثلاثة نواب وثلاثة احتياط ( من الذين فازوا في كل محافظة ليكونوا وزراء ) وتجري عملية  التصويت والاختيار علنا  وتعاد العملية في حالة الإخفاق الأولى وهكذا دواليك  

بعد انتخاب رئيس الوزراء ونوابه والاحتياط  يجري أداء القسم لجميع أعضاء مجلس الوزراء بضمنهم  رئيس الوزراء ونوابه والاحتياط بعد ذلك يتم تسليم  العلم العراقي من قبل رئيس الوزراء القديم ونائبيه بمراسم  إلى رئيس الوزراء الجديد ونائبيه  ولا يجوز تشكيل حكومة توافقية بل ضمن هذا النظام من المحافظات 

 توزيع  الوزراء على الوزارات  

يقوم رئيس الوزراء ونوابه  بتوزيع  الوزراء من المنتخبين على وزاراتهم على أن يختار الأول من الفائزين من محافظاتهم  وهكذا الثاني والثالث ولكل مليون ونصف وزير وفي حالة  إقالة أي وزير يأتي من بعده وتثبيت مجلس الوزراء لدى مجلس النواب دون مناقشة أو اعتراض وبعد ذلك يصدر رئيس الجمهورية  مرسوما  بالمصادقة على تشكيلة  الحكومة ويأذن لرئيس الحكومة وحكومته بالمباشرة

وهكذا  تبدأ إعمال  الحكومة  ويستعين رئيس الحكومة بالوزراء الاحتياط  في حالة حاجته  او المشورة أو التمثيل الشخصي  ( لا يحق للوزير التغيب لأي سبب طائفي أو حزبي بل يعتبر التغيب هو استقالة  ) والعمل يكون تضامني والنجاح والفشل هو تضامني تصف به الحكومة ولا يحق لأي وزير أن يعمل الا للعراق ككل  وفقط ويطرد من الوزراء من  الوزارة بخلاف ذلك  وعلى الوزارة ملزمة بتقديم خطة عمل تقدم إلى السيد رئيس الجمهورية بعد ثلاثة أشهر  من مباشرة الوزارة 

     اختيار رؤساء الدوائر  

 لا يحق لجميع رؤساء الدوائر ومعاونيهم  شغل المنصب أكثر من أربع سنوات بما فيهم المدراء العامين ورؤساء الهيئات  الدبلوماسية و مدراء الدوائر  ومعاونيهم ومدراء المدارس ومعاونيهم لأكثر من أربع سنوات  ولا يجوز التمديد او التجديد ويحق لهم بعد مضي أربع سنوات إشغال منصب إداري  مرة ثانية  وعلى الجهات التنفيذية في مجلس الوزراء والجهات  التشريعية تشريع قانون إداري ينضم هذه المناصب 

    الأسباب 

هو تجديد الكفاءة الإدارية باستمرار ولا يستطيع الإداري أن يعطي  أكثر ما أعطاه خلال هذه الفترة وهي مسؤولية وكذلك قطع الطريق إمام الفساد الإداري وجعل هذه النظام سلوك إداري   يكفل الاستقرار السياسي والاجتماعي  ويكفل البناء

    انتخاب مجلس المحافظة  رابعا 

بعد انتخاب أعضاء مجلس  الوزراء  بأسبوع  يجري انتخاب أعضاء  مجلس المحافظة وهم ممن رشحوا أنفسهم لهذا المنصب وهو المحافظ وأربع أعضاء  يضاف واحدا لكل مليون وأربع احتياط ويشترط أن يكن رئيس الوحدة الإدارية أن يكون مهندسا مدنيا  واحد وكلاءه  قانونيا  والآخر مهندسا زراعيا   والثالث اقتصاديا والرابع تربويا ولكل الاختصاصات والاحتياط  بنفس الاختصاص 

ويدعو وزير المحافظات المنتخبين من محافظاتهم  لتنصيبهم  ويجري أداء القسم إمام رئيس الوزراء  بمراسيم  وهم المحافظ  وأربع أعضاء ومثلهم احتياط  ويحق لرئيس الوزراء إقالة المحافظ  او وكلاءه باقتراح من  وزير المحافظات  او باقتراح من رئيس الوزراء مباشرة ويحل محلة  الاحتياط الأقرب ويحق لوزير المحافظات او رئيس الإقليم  إنابة رئيس الوزراء  بإجراء مراسم تنصيب المحافظين ونوابه 

     انتخابات المجالس المحلية خامسا 

انتخاب مجالس الوحدات الإدارية ( الاقضية والنواحي القائممقامية ) وبعد أسبوع من انتخاب المحافظين تجر ي انتخابات المجالس المحلية ممن رشحوا انفسهم لهذه المناصب 

 ويكون عدد أعضاء المجلس البلدي ( القائممقام مع ثلاثة أعضاء وأربعة احتياط ) ويشترط أن يكون رئيس الوحدة مهندسا مدنيا وآخر قانونيا ( القضاء والناحية )( المجلس البلدي او المحلي ) يتكون من عدد أعضاء المجلس البلدي او المحلي (رئيس الوحدة  مع ثلاثة أعضاء و أربع  احتياط ) ويشترط  أن يكون رئيس الوحدة مهندسا مدنيا واحد وكلاءه  قانونيا والآخر مهندسا زراعيا والثالث اقتصاديا والرابع تربويا  والاحتياط بنفس الاختصاص  

 بعد أسبوع من مباشرة مجلس المحافظة يجري تنصيب رؤساء الوحدات الإدارية  أمام المحافظ في كل محافظة وبنفس الطرق السابقة وبعدها إصدار أمر وزاري بالتعيين والمباشرة ولكل الوحدات الإدارية 

تلغى القوانين الخاصة بتنظيم الانتخابات والخاصة بمجلس النواب ومجالس المحافظات   والمجالس المحلية  ويحل محلها النظام الجديد .

     مجلس الأعمار  في المحافظة 

 يؤسس مجلس أعمار في كل محافظة وهو مشترك من كل الوحدات الإدارية

و يتكون  مجلس الأعمار من عدد من اختصاصات الهندسة  والاقتصاد والزراعة والتربية  والقانون  في كل محافظة  وينتدب  أعضاءه من  دوائر النواحي و الاقضية  ومركز المحافظة  بمعدل لا يقل عن اثنين من كل اختصاص يجتمع في  بداية كل سنة  وكل شهرين في مجلس المحافظة  ليضع الخطط في البناء والأعمار وعلى مجالات متعددة  ومتابعتها وعلى مجلس المحافظة والمجالس المحلية التنفيذ ويحق لمجلس الأعمار إحالة أي مقاول او شركة او أي  عضو في أي مجلس بما فيهم عضو او رئيس الوحدة إدارية  في حالة عدم  التنفيذ  او عرقلة المشاريع المقترحة او الابتزاز او طلب الرشا  وكذلك المواطنين حقهم تقديم شكوى  إلى  المحكمة  المختصة  بخصوص المشاريع غير المنجزة  او فيها أي خلل مع الإثبات  إلى ( محكمة النزاهة)

 اختصاصات مجلس الأعمار  

 التخطيط والمتابعة للمشاريع والأمانة في انجازها والاستشارة في البناء والأعمار والمصادقة  عليها ورؤساء الوحدات ( المحافظ ,القائممقام  مدير الناحية ) واجب التنفيذ وينتخب مجلس الأعمار لجنة  مؤقتة لتنظيم إعمالها عددها بمعدل واحد  عن كل وحدة إدارية مع  تنوع  اختصاصات هذه اللجنة  .

  

 هيئة النزاهة  

تتألف من ثلاثة  قضاة من الذين ينسبهم مجلس القضاء الأعلى  إلى الوحدات الإدارية وموظف من دائرة  الرقابة المالية  بخصوص تدقيق انجاز المشاريع وصحة مواصفاتها وواجبها يختص فقط في طريقة  شؤون الأعمار والمشاريع وتقبل الشكاوي من أي ومواطن  وكذلك تقبل الشكاوي ضد الجهات المنفذة والمخالف  للمواصفات

 الرواتب والمخصصات والتقاعد  .

 لا تحتسب لأعضاء مجلس النواب  والوزراء ورؤساء الوحدات الإدارية  رواتب وإنما تصرف لهم منح  فقط لان هذا المنصب تكليف وليس توظيف ولفترة محددة لأن هذا  المنصب لم يأت عن طريق التدرج الوظيفي وحسب القوانين المعمول بها ومنها قانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960 وقانون سلم الرواتب  رقم 22لسنة 2008  

 وحتى التشريع المخصص لاحتساب الراتب والتقاعد  لهذه المناصب  الحالي , هو تشريع خاص مخالف لقوانين الخدمة والملاك المعمول بها ومخالف للعرف الاجتماعي فلا يعقل إعطاء راتب وتقاعد دون خدمة لا تتجاوز 15عشر سنة . ويعتبر الموظف  المكلف بالمنصب  هو تكليف  وليس توظيف ينتهي بعودة الموظف  إلى عمله قبل شغل منصبة المكلف به أما غير الموظف  وكلف بالمنصب تمنح له منحة نهاية خدمة  بعد انتهاء دورته وعلى الجهات ذات العلاقة إعادة  النظر بالرواتب التي تمنح لهذه المناصب  




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=36555
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2013 / 09 / 12
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12