• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : الطفولة القاصرة في ظل قوانين الاحداث والرعاية .
                          • الكاتب : رؤى صلاح .

الطفولة القاصرة في ظل قوانين الاحداث والرعاية

 تعد مرحلة الطفولة من اخطر مراحل عمر الانسان واعظمها في تكوين شخصية الفرد,ولكن لابد له ان يشمل برعاية خاصة تؤكد على حقوقة وحمايه , بالاضافة الى مراعاة شؤونه, حيث اكدت الدساتير والقوانين الدولية والتشريعات الداخلية للدوله الواحدة بالتاكيد على حمايه حقوق القاصرين القانونية وقد شرع القانون العراقي على حماية الطفل بموجب قانون العقوبات النافذ رقم (111) لسنه 1969 , فجريمه السرقة قد تعكس التربية داخل وخارج نطاق المنزل والاسرة , بالاضافة الى الاوضاع التي ذهب به للسرقة أو باغراءة بالمال من اجل هذه السرقة من قبل اشخاص شأنهم ذلك , والسرقة تعتبر اضرارا وضرر على المصلحه الخاصة والمصلحة العامه ,حيث خصص قانون العقوبات والذي حدد سن السابعه من العمر لتحقيق المسؤولية الجزائية في حين ان قانون رعاية الاحداث العراقي قد حدد سن التاسعه من العمر لشموله بالقضايا الجزائية .
الا ان في الوقت الحاضر القضاء العراقي اعطى حكما على القاصرين وشمولهم بالجزاء القانوني , وذلك كونه انه قد سرقوا واعطائهم اكثر حكما من السارقين في اعمار قد تتجاوز الثلاثين والاربعين ,وهذا ما قد يسبب اضراراً على المجتمع ,وما يشمل من حقوق هؤلاء القاصرين , بالاضافه الى التعذيب والعنف داخل السجون وهم قد لا تتجاوز اعمارهم السابعه عشر من عمرهم ,
فلذلك على السلطه التشريعية والتنفيذية بالنظر الى هذه القضايا ومراعاة حق المصلحه العامه لا على حق المصلحه الخاصة ,واضافة قوانين قد تنص على احكام عادلة تضع في ميزان العدالة ,وكذلك الالتجاء الى المسببات والظروف التي اضطرت بهم الى السرقة او ماشابه ذلك من جرائم قد ارتكبها عمداً او من دون عمد ,ولعله قد ظلم او قد تلبسته الجريمه




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=57290
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2015 / 02 / 03
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 16