• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : السلطة والتسلط والمنصب وآثارها ...نسخة منه للإمام علي (ج 1). .
                          • الكاتب : ثائر الربيعي .

السلطة والتسلط والمنصب وآثارها ...نسخة منه للإمام علي (ج 1).

 كثيرون هم المطالبين بالسلطة وتولي المنصب ,قليلون جداً من يجدوا بالمنصب مسؤولية اخلاقية وإنسانية عند تسنمهم موقع المسؤولية , بحث كثيراً الامام علي (ع)عن ولاة يجعل منهم متولين في السلطة والأمصار تعطى بيدهم مقدرات الناس وأرواحهم ,لم يجد من هو مؤهل لذلك فمؤتمنيه كانوا على عدد الاصابع الذين وجد فيهم احقاق الحق ونصرة للمظلوم ,انها محنة الرجال التي عاشها الامام مع بيئة لا تعرف سوى اللصوصية والسرقة والغنائم وحب الجاه والحصول على الامتيازات من اموال وعطايا وفوقية في التمييز وغيرها من التناقضات والتحديات ,كانت السلطة في عيون الكثير مطلب سلطوي لفرض رغبات الذات على المجتمع وليس مطلباً يراد من خلالها بناء دولة تحتضن الجميع وتعبر بهم فوق الانتماءات والهويات ولطائفية الا القليل منهم , كيف يمكن لإمام معصوم أن يدعم شخص بمنصب رئيس وزراء أو الشخص الثاني في دولة مترامية الاطراف يقودها من يدعي نفسه خليفة للمسلمين قائمة على قوة الحديد والنار ؟أنه علي ابن يقطين الذي أستأذن الامام الكاظم بترك منصبه فرفض طلبه وقال له :{لا تفعل فإن لنا بك أنساً، ولإخوانك بك عزاً وعسى الله أن يجبر بك كسيراً أو يكسر بك نائرة المخالفين عن أوليائه} هنالك من يعرف السلطة بأنها الحق الممنوح من قِبل وضع اجتماعي معترف به,وفي كثير من الأحيان تشير كلمة سلطة إلى السلطة السياسية المخولة لفرد أو مؤسسة من قِبل الدولة. ويمكن أن تشير السلطة أيضًا إلى خبرة معترف بها في أحد مجالات المعرفة الأكاديمية. وتشير كلمة "السلطة" إلى الهيئة الإدارية التي تُخول صلاحيات معينة', أن قوة السلطة تتكامل في مستويات مهمة يندرج مفهومها في المستوى الأول ، فيتمثل في الشرعية ، التي تدخل مبدأ الرضا العام ضمن معطيات السلطة. وقد تبلور مفهوم السلطة لدى فقهاء القانون العام على أساسين: توزيع وظائف الدولة بين عدة هيئات: فتسمى الهيئة التي تقوم بوظيفة - التشريع بالسلطة التشريعية ، والتي تقوم بالوظائف التنفيذية بالسلطة التنفيذية ،أما التي تقوم بالوظائف القضائية فتسمى بالسلطة القضائية،وإن توزيع وظائف الدولة على هذه السلطات الثلاث،إنما هو وليد مبدأ الفصل بين السلطات ،الذي جاء به الفقيه الفرنسي مونتسكيو Montesquieu، ويقوم على أساس أن تجميع وظائف الدولة في يد هيئة واحدة من شأنه أن يؤدي إلى الاستبداد، لذلك يجب تقسيمها بين عدة هيئات، حتى تقوم كل هيئة بوضع حدود للأخر والصلاحيات التي يملكها كل واحد من الحاكمين عند ممارسة اختصاصه الذي يحدده له القانون، وضمن كل هيئة من هيئات الدولة الثلاث، وعندئذ تقترن ممارسة هذه الصلاحيات بالمسؤولية، التي تكون متناسبة في سعتها وأهميتها، وذلك كله عملاً بقاعدة قانونية معروفة في علم الإدارة العامة: حيثما توجد السلطة توجد المسؤولية، وتتوزع الاختصاصات ضمن المنظمة الإدارية الواحدة على شكل هرم في قمته السلطات الإدارية العليا، وفي قاعدته السلطات الدنيا ,والثاني يكون بالقانون إذ يجب أن تخضع القوة التي تحملها السلطة إلى قاعدة قانونية تقننها، وتحدد الأشخاص الذين يمارسونها، وخضوع القوة التي تجيزها ممارسة السلطة إلى قاعدة القانون إنما يمثل المنطلق الأول في تحديد مفهوم دولة القانون ، والمستوى الثالت القوة ، أي القدرة على الإكراه حيث تملك الدولة قوة الإرغام لضمان الالتزام بقوانينها، ومعاقبة المخالفين من خلال هيمنتها على القوانين ,فقد أخذت صورة الفساد في السلطة اشكال متعددة ومسميات متنوعة كأن تكون استخدام المنصب العام من قبل بعض الشخصيات المتنفذة في الحكومة من (وزراء، وكلاء، مستشارون ,مدراء عامون ...الخ) للحصول على امتياز خاصة كالاحتكارات المتعلقة بالخدمات العامة ومشاريع البنية التحتية، والوكالات التجارية للمواد الأساسية ،او الحصول من آخرين على العمولات مقابل تسهيل حصولهم على هذه الامتيازات دون وجه حق , وغياب النزاهة والشفافية في العمل الوظيفي بعدم وجود قنوات مفتوحة بين اصحاب المصلحة من المواطنين والمسؤولين الحكوميين , المحسوبية والمحاباة والوساطة في التعيينات الحكومية، كقيام بعض المسؤولين بتعيين أشخاص في الوظائف العامة على أسس القرابة أو الولاء السياسي أو بهدف تعزيز نفوذهم الشخصي، وذلك على حساب الكفاءة والمساواة في الفرص، أو قيام بعض المسؤولين بتوزيع المساعدات العينية او المبالغ المالية من المال العام على فئات معينة أو مناطق جغرافية محددة على أسس عشائرية أو مناطقية أو بهدف تحقيق مكاسب سياسية ,والاحتيال على المال العام من خلال منح تراخيص أو إعفاءات ضريبية أو جمركية لأشخاص أو شركات بدون وجه حق بهدف استرضاء بعض الشخصيات في المجتمع أو تحقيق مصالح متبادلة أو مقابل رشوة، مما يؤدي إلى حرمان الخزينة العامة من أهم مواردها .
 



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=81011
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2016 / 07 / 17
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 19