حكم إتلاف إعلانات المرشحين
عبد الزهره المير طه
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
عبد الزهره المير طه
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
١) حكم الإتلاف شرعاً : من أتلف مال غيره أو أتلف المنافع المترتبة على ذلك يكون ضامنا لما أتلفه حتى يؤديه إلى صاحبه بالقيمة أو المثل ؛ لان حقوق الاخرين مضمونة شرعا ولايجوز التعدي عليها . عن أمير المؤمنين (عليه السلام) " أنه قضى فيمن قتل دابة عبثاً، أو قطع شجراً، أو أفسد زرعاً، أو هدم بيتاً أو غوّر بئراً أو نهراً، أن يغرم قيمة ما أفسد واستهلك " [ مستدرك الوسائل ، ج١٨ ص١٩٩] ٢) حكم الاتلاف قانونا : المادة 35 من قانون الانتخابات رقم 45 لسنة 2013 (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار و لاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار او بكلتا العقوبتين كل من :- أولا : تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم المنشورة في الأماكن المخصصة لها لحساب آخر أو جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية . ثانياً : أعلن عن انسحاب مرشح أو أكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم بأن الأمر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل أصوات المرشح إليه . ثالثاً : الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها قانونا لأي سبب كان سواء أكان بالشطب أو التمزيق آو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل )
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat