صفحة الكاتب : سرحان محنة منادي

متقاعدون يتأرجحون فوق النص (المقدس)  بين هيئة التقاعد ومجلس النواب ومحكمة التمييز !
سرحان محنة منادي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

قضية أمام مجلس القضاء الأعلى وكل قضاة العالم

 

المقدمة

 

  * الطب والقضاء مهنتان انسانيتان حساستان و خطيرتان ، ووجه خطورتهما انهما يتصلان بالإنسان ، بحياته ومصيره وحقوقه ، وهذا يعني ان مسؤولية العامل بأي منها هي مسؤولية أخلاقية مضاعفة أولا وعلمية ازاء اي قرار يتخذ او فعل يُقدَم عليه ، ولهذا فإن سبيل الوصول الى العمل والتخصص بأي منهما والنجاح غير المادي به ليس سهلا ولا متاحا الا  لمن يجتهد ويبدع ويضع نصب عينيه عظم الجانب الانساني فيما سيقدم عليه .

 

*  الفارق الجوهري بين التخصصين ان ممارسة الطب - الجراحي مثلا -  تسمح بنسبة (ما) من الخطأ حتى في حال ضمان نجاح العملية (١٠٠%) ذلك لأن تعامل الطب مع أعضاء الجسم البشري مازال يواجه كثيراً من الاسرار والمفاجئات والتفاعلات الحيوية التي مازالت مجهولة ،  لكن ممارسة العمل القضائي وتحديدا العمل بصفة قاضٍ يفصل فيما يعرض عليه من خلاف او نزاع او اختلاف لا يسمح بأي حال من الاحوال بحصول اي خطأ فيما يتخذه ذلك لان القرار القضائي قد يتعلق بمصير انسان او بحريته او بحقوقه المنصوص عليها قانونا ، فالقرار القضائي يستند اول ما يستند الى نصوص القوانين النافذة وهي نصوص (مقدسة) في التطبيق ما لم يجر تعديلها أو الغائها ، و من غير الممكن أن يستطيع أي قاض أو هيأة قضائية مخالفتها او تفسيرها اجتهاداً في حال وضوحها ، والمادة القانونية الحاكمة هنا مازالت نافذة بالقانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ وهي المادة الثانية منه التي تنص على انه : (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص) ، وتبقى مهمة تفسير النص القانوني في حال كان مبهما او ملتبسا ليس من اختصاص القاضي الذي يصدر القرار و لا الهيئة القضائية التي تصادق على قرار قضائي بل هو من اختصاص جهة قضائية عليا قد تكون محكمة او هيئة عليا او غيرهما .

*  بعد هذه المقدمة الهامة ..اضطررنا أن نعرض الشكوى بقضيتنا هنا أمام الرأي العام على اصحاب الرأي القانوني أولاً (قضاة ، محامين ، خبراء قانونيين ، ..... ، .....) والرأي الذي يهتم بحقوق الإنسان بعد أن علمنا أننا استنفدنا كل الطرق القانونية في الحصول على حقوقنا المشروعة المنصوص عليها ((بوضوح شديد)) في القانون النافذ .

ونشير أولاً الى أن القضية التي سنعرضها لا تتصل فقط بصاحبها لأنه يمثل ((شريحة)) من المتقاعدين لكل منهم ذات القضية والهم ، وهم ضحايا عدم تطبيق النص القانوني او مخالفته أو التطبيق الجزئي له من قبل هيئة التقاعد ولم ينصفهم احد منذ بدء نفاذ قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014  في 1/1/2014

 

*  موجز القضية :

أُحِلت على التقاعد بموجب قرار لجنة طبية مختصة لأسباب صحية تتصل بعجز في القلب بنسبة (80)% بتاريخ 14/11/2018 بعنواني الوظيفي ( مهندس زراعي أقدم ) ، وقد بلغت مدة خدمتي التقاعدية الكلية (29) سنة و (8) أشهر و(12) يوم ( أقل من (30) سنة بـ (3) اشهر و (18) يوماً ، وكان من المفروض أن اشمل مع الراتب التقاعدي بمكافأة نهاية الخدمة استناداً الى الفقرة (تاسعاً) بدلالة الفقرة (ثالثاً) من المادة 21 من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 .

 

 

 

*    وتنص الفقرة تاسعا المشار اليها آنفاً من القانون أعلاه على ما يلي :

(( يصرف للموظف المحال الى التقاعد لإكماله السن القانونية أو بناء على طلبه لأسباب صحية ، ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (٣٠) ثلاثين سنة ، مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على اساس كامل الراتب الأخير والمخصصات × ١٢))

فيما تنص الفقرة ثالثاً من المادة اعلاه ذاتها على ما يلي :

((تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (6) أشهر سنة كاملة لأغراض الشمول بأحكام هذا القانون)).

لكن هيئة التقاعد قررت رفض منحي مكافأة نهاية الخدمة وأبلغتني رفضها رسمياً بكتابها المرقم (3941) في 3 / 7 / 2019 وبررت ذلك في كتابها بالقول : (( لعدم اكتمال شرط الخدمة استناداً لقانون رقم 9 لسنة 2014)) . ويبدو أنها أخذت فقط بنص الفقرة (تاسعاً) أعلاه  وأهملت نص الفقرة ثالثاً من المادة ذاتها من القانون أعلاه

إن النص الوارد في الفقرة ثالثاً هو نص واضح وصريح ومطلق ((لأغراض الشمول بأحكام هذا القانون)) ولم يرسل الى أية جهة قضائية لتفسيره حتى تعتمد هيئة التقاعد قرارها بتطبيقه جزئياً طبقاً للتفسير، وقد تتبعنا جريدة الوقائع العراقية الرسمية بعد نشر القانون فيها بالعدد 4314 في 10/3/2014 فلم نعثر حتى نهاية عام 2019 على اية تعليمات منشورة تفسر المبهم من القانون بما فيها هذه الفقرة ثالثاً و بما يمنح الهيئة حق رفض منحي ( وغيري) مكافأة نهاية الخدمة ، ما يعني ان وزارة المالية لم تصدر أية تعليمات لتسهيل تنفيذ القانون كما الزمتها المادة 41 من القانون.

 

*  قدمت وفقاً للقانون بتاريخ 4/7/2019 اعتراضاً على قرار هيئة التقاعد الى مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين (وهو مجلس منبثق عن الهيئة ذاتها بموجب القانون النافذ يترأسه قاض وفيه ثلاثة اعضاء قانونيين من وزارات المالية والدفاع والداخلية) ، غير أن المجلس وبعد اطلاعه على القضية اصدر قراره المرقم (800) في13 /10/ 2019 مؤيداً لقرار الهيئة بعدم استحقاقي مكافأة نهاية الخدمة لعدم وجود سند قانوني لمنحي مكافأة نهاية الخدمة ، حيث أهمل قرار المجلس هو الأخر نص الفقرة ثالثاً من المادة 21 أعلاه و لم يحتسب مدة الـ (8 أشهر و12 يوم) سنة كاملة لأغراض الشمول بأحكام هذا القانون كما تنص الفقرة القانونية بوضوح ، فلم يَعِدُّها المجلس سنداً قانونياً لشمولي بمكافأة نهاية الخدمة.

وكان نص قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين هو التالي :

(لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطلب مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المطعون فيه وجد انه صحيح وموافق للقانون حيث ان المعترض احيل على التقاعد لأسباب صحية في 14/11/2018 استناداً لأحكام المادة (16/اولاً) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وبلغت خدماته 29 سنة و 8 أشهر و12 يوم وهي لا تؤهله لنيل مكافأة نهاية الخدمة استناداً  لنص المادة 21/تاسعاً من قانون الموحد رقم 9 لسنة 2014 والتي تنص ( يصرف للموظف المحال الى التقاعد لإكمال السن القانونية أو بناء على طلبه أو لأسباب صحية ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن 30 سنة مكافأة نهاية الخدمة ) عليه ولعدم وجود سند قانوني لمنحه مكافأة نهاية الخدمة قرر رد الاعتراض وتأييد قرار هيئة التقاعد الوطنية وقيد رسم الاعتراض ايراد للصندوق بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية قراراً قابلاً للتمييز وصدر بالاتفاق في 13/10/2019) .

 

* رفعت القضية الى محكمة التمييز للنظر في انصافي لنيل حقوقي القانونية ونقض قراري المجلس والهيئة ، وقد قدمت بالفعل بتاريخ 10/11/2019 لائحة طعن بقرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الى المحكمة

فاصدرت محكمة التمييز قرارها المرقم 331/الهيئة المدنية في 21/1/2020 بعدم استحقاقي مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (21/تاسعا) لأن خدماتي التقاعدية اقل من 30 سنة ، وكان نص القرار كما يلي :

( لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون ذلك إن الثابت من الاضبارة التقاعدية ان المميز/المعترض يطلب منحه مكافأة نهاية الخدمة عن مجموع خدماته البالغة 29 سنة و 8 أشهر و 12  يوم والذي تبين ان إحالته الى التقاعد كان لأسباب صحية استناداً لأحكام المادة (16/أولا) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل وحيث ان خدماته التقاعدية أقل من (30) سنة فإنه لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (21/تاسعا) التي نصت على (يصرف للموظف المحال الى التقاعد لإكماله السن القانونية أو بناء على طلبه أو لأسباب صحية ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (30) سنة ..الخ) كما إن مدة خدمته (8) أشهر و (12) يوم تعتبر سنة كاملة لأغراض الشمول بأحكام القانون أعلاه لاحتساب الراتب وفق المعادلة الحسابية المنصوص عليها في المادة (21/ثانياً) من ذات القانون ولا تعد سنة لأغراض احتساب مدة مكافأة نهاية الخدمة ، هذا من جهة ومن جهة ثانية إن تعديل البند (تاسعاً) من المادة 21 الوارد في القانون رقم 26 لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 الذي حدد مدة لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة لصرف مكافأة نهاية الخدمة تسري على الحالات من تاريخ نفاذ التعديل في 31/12/2019 وإن السريان باثر رجعي من 1/1/2014 الوارد في البند /تاسعاً /ب من المادة (21) المعدلة يقتصر على الموظف المتوفى في الخدمة ممن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة ولعدم توفر تلك الشروط المشار اليها في طلب المميز/المعترض فتكون المطالبة لا سند لها في القانون وحيث ان القرار المميز التزم بوجهة النظر القانونية السليمة لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وصدر بالاتفاق في 21/1/2020 ).

*  منذ البداية لم يخبرني أحد بضرورة توكيل محامي بقضيتي وقد قيل لي ان القانون معك ! .
بعد قرار محكمة التمييز قال لي احد القانونيين  : ثمة امل اخير لك هو ان تقدم لائحة طلب تصحيح القرارالتمييزي ولما سألته عن امكانية توكيل محامي قال لي لم يعد يستطيع أي محامي فعل شيء حيال قضيتك فقد تأخرت ! ، قدمت اللائحة وقد استعرضت فيها كل ما يتعلق بقضيتي وملابساتها ولم أكن أدري أن الوصول الى اللا أمل سيستغرق قرابة عامين كاملين ! . فكان قرار الهيئة التمييزية التي نظرت في لائحة طلب التصحيح أن قرار محكمة التمييز غير قابل للتصحيح استناداً للمادة (30)/ثالثاً من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 . وبذلك اقفلت القضية .

مازلت اطالب الجهات القضائية العليا والمهتمين والمختصين بالشأن القانوني بمناقشة قضيتي وبيان لماذا اهملت كل من هيئة التقاعد ومجلس تدقيق قضايا المتقاعدين ومحكمة التمييز نص الفقرة (ثالثاً) من المادة 21 من القانون اعلاه واستندوا جميعاً فقط الى نص الفقرة تاسعاً من المادة ذاتها من القانون ذاته ؟!

 

الأسئلة العالقة :

نعرف إن الاعتراض بعد قرار محكمة التمييز قد لا يجدي نفعاً ، لكنني كمواطن متضرر من حقي أن ادافع عن حقوقي المنصوص عليها في القانون وحقوق الذين تشبه حالاتهم حالتي طوال ست سنوات خلت بدءاً من شروع هيئة التقاعد بتطبيق القانون في 1/1/2014 ، وعليه فإني أطرح الملاحظات التالية أمام  الجهات القضائية العليا وأمام مجلس النواب الذي شرع قانوناً لم تعمل هيئة التقاعد بإحدى فقراته أو أنها طبقتها جزئياً .

1 .  لدي خدمة (29) سنة و (8) اشهر و (12) وبموجب الفقرة ثالثاً من المادة 21 من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 فإن الأشهر والأيام في مدة خدمتي يجب أن تحتسب سنة كاملة استناداً الى وضوح النص الذي يقول ( تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (6) ستة أشهر سنة كاملة لأغراض الشمول بأحكام هذا القانون) ، ولم يقل في القانون (لاحتساب الراتب وفق المعادلة الحسابية المنصوص عليها في المادة (21/ثانياً) من ذات القانون ولا تعد سنة لأغراض احتساب مدة مكافأة نهاية الخدمة ) كما ورد في قرار محكمة التمييز بل قال ( لأغراض الشمول بأحكام هذا القانون ) وسكت ، وما ورد في قرار محكمة التمييز لم يرد في أصل النص القانوني ، وبعد اطلاعي على بعض القوانين العراقية النافذة وجدت أن المادة (ثانياً) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 النافذ لا تجيز لأي جهة قضائية تفسير النص القانوني بما ليس فيه حيث تنص على ( لا مساغ للإجتهاد في مورد النص ).

2 .الا يعد نص الفقرة القانونية (ثالثا) أعلاه (سنداً قانونيا) لنيل حقوقي في طلبي للحصول على

مكافأة نهاية الخدمة؟!  

3 . للمقارنة فقط أشير الى ما يرد في نص المادة 22/اولاً/ب من قانون التقاعد رقم (9) لسنة 2014 بخصوص الموظف الذي تقل خدماته عن (15) سنة ويستحق فقط المكافأة التقاعدية حيث يحدد المشرع فيها الغرض من المدة التي لا تقل عن (6) ستة أشهر بالقول :


( تحتسب كسور السنة التي لا تقل عن (6) ستة اشهر سنة كاملة لأغراض احتساب المكافأة التقاعدية) ، بينما في الفقرة المتعلقة بقضيتي (ثالثاً من المادة 21) يقول المشرع ( تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (6) اشهر سنة كاملة لأغراض الشمول بأحكام هذا القانون) فأعطى صفة الاطلاق بالشمول بكل احكام القانون ولم يحدد الغرض من المدة التي لا تقل عن ستة أشهر

4 . يرد في قرار محكمة التمييز اشارة الى تعديل البند تاسعاً من المادة 21 بخصوص مدة الخدمة التقاعدية وجعلها (25) بدل (30) سنة في قانون تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (26) لسنة 2019 ، وهو أمر لا يخصني  ولم يكن وارداً في طلبي لأني احلت للتقاعد في 14/11/2018 قبل أكثر من عام على صدور التعديل الاول للقانون ولم أطلب شمولي بأثر رجعي .

5 . ان المشرع في المادة 21/ ثالثاً من قانون التقاعد أعلاه أراد معالجة اشكالية كسور السنة في خدمة الموظف المحال على التقاعد عندما تقل مدة خدمته (6) اشهر فما دون عن (30) سنة وأعطاها صفة الإطلاق حين اعتبرها (سنة كاملة لأغراض الشمول بأحكام هذا القانون) كما هو وارد في النص ، في حين انه خصص الغرض من نفس المدة في المادة 22/ أولاً/ ب من القانون المتعلقة بالموظف الذي تقل مدة خدمته عن (15) سنة والتي تنص على ما يلي :

6 . إن قضيتنا هي قضية عامة وليس خاصة فيها ظلم لشريحة من المتقاعدين الذين لا حول لهم ولا قوة أمام سطوة الرأي الإداري السائد في هيئة التقاعد العامة على المتقاعدين من دون أية تعليمات وزارية تتيح لهم اتخاذ القرار بالحرمان من مكافأة نهاية الخدمة وبالتالي سلب حق من حقوقهم المدرجة في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 من دون وجه حق ، ولا قدرة أو معرفة لأغلب المتقاعدين في استيعاب بعض اسرار القانون والتباساته فيضطر المتقاعد  الى الرضا بقرار الهيئة ولو كانت مدة خدمته تقل يوماً واحداً عن (30) سنة .

7 . ان المشكلة بقيت قائمة حتى بعد تخفيض مدة الخدمة التقاعدية الى ٢٥ سنة بدلا من ٣٠ طبقاً لقانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (26) لسنة 2019 لغرض الشمول بمكافأة نهاية الخدمة لأن من لديه خدمة تقاعدية تبلغ ٢٤ سنة و٦ اشهر فما فوق لغاية اقل من ٢٥ سنة بيوم واحد غير مشمول بالمكافأة كما يبدو طبقا لتفسير هيئة التقاعد ومجلسها ومحكمة التمييز .

8 . إن كانت هيأة التقاعد تطبق اجتهادها هذا في النص القانوني الوارد في الفقرة ثالثاً من المادة 21 من القانون منذ الشروع بتطبيق القانون في 1/1/2014 فإنها ظلمت كل من كانت مدة خدمته تقل عن (30) سنة بستة اشهر فما دون ، أو انها مالت مع الازمة المالية التي تعاني منها الدولة بسبب انخفاض وارداتها وهبوط اسعار النفط .. وفي كلتا الحالتين فإنها خالفت نص القانون وتجنت على حق المستفيد منه .


 

أ ترون  أننا   سنجد  من  ينصفنا  في حقوقنا  وسط  هذا  الخضم  والفوضى  ؟!


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


سرحان محنة منادي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2021/04/10



كتابة تعليق لموضوع : متقاعدون يتأرجحون فوق النص (المقدس)  بين هيئة التقاعد ومجلس النواب ومحكمة التمييز !
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net