قانون الخدمة المدنية الإتحادي ؟! القسم الثالث والعشرون
اياد عبد اللطيف سالم
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
اياد عبد اللطيف سالم
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
فيـا بائـعا هــــذا ببخـس معجــل *** كأنـك لا تـدرى؛ بلـى ســوف تعلــم
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة *** وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
الفصل الساس عشر- الإجازات .
نصت المادة (62/ ثانيا) على أن - يعامل الموظف تحت التجربة في إكتسابه الإجازة المرضية وتمتعه بها معاملة الموظف المثبت، على أن تخصم من إستحقاقه للإجازات المرضية عند تثبيته .
*- لم يكن المشرع موفقا في صياغة النص أعلاه، الذي يتطلب إيضاح مقدار ما يكتسب ويتمتع به الموظف من الإجازة المرضية خلال مدة التجربة، المحددة بموجب الأسباب الموجبة لخضوع الموظف لها، بين سنة التجربة الأولى وزيادة نصف السنة للتجربة الثانية، مما جعل مقدار المكتسب عنهما مختلف وبمقياس الضعف. ولعدم جواز إعتبار ما يكتسب في التجربة الأولى بدون أو بمعزل عما يكتسب عن التجربة الثانية، فقد كان بإمكان المشرع أن يثبت نصا جديدا يتناسب ومفهوم مقتضيات ومتطلبات مدة التجربة وتمديدها، بأن ( يجوز منح الموظف تحت التجربة إجازة مرضية لحد (18) ثمانية عشر يوما براتب تام، بمعدل يوم واحد عن كل ثلاثين يوما في خدمة فعلية). لأن الهدف من خضوع الموظف للتجربة، هو تنمية إمكانياته المهنية ورفع مستوى كفاءته العملية، وليس إستغراقها بالتمتع بالإجازات. وهذا ما يدعونا إلى إقتراح إلإكتفاء بنص القانون المقترح في المادة (19/أولا) منه، وإعتبار البند (ثانيا/أ) منها البند (ثانيا) فقط. وحذف البند(ثانيا/ب) منها لجعل التجربة لمدة سنة واحدة فقط، لعدم الحاجة لتمديدها لمدة (6) ستة أشهر لوفرة الأيدي العاملة، ووجوب حرص الموظف على إثبات كفاءته فيما أسند إليه من عمل نافس غيره على الإشتغال به. مع ضرورة توجيه القوى العاملة نحو قطاعات العمل المهني الإنتاجي الخاص، مع ضمان الدولة في منح الراتب التقاعدي لمن بلغ الستين سنة من العمر، كما لا نرى ضرورة لبقاء النص على أن يعد الموظف مثبتا بحكم القانون ما لم يصدر أمر التثبيت أو الإستغناء، خشية إستغلال ذلك من غير وجه حق في التثبيت بالوظيفة. في زمن كثرت فيه حالات الإحتيال ووسد الأمر
في معظم حلقاته للمحتالون؟!.
*- لقد تم إقرار نسبة إكتساب الإجازة المرضية سابقا بما يتلائم وظروف حاجات الوظيفة، وقبل إصدار التشريعات الخاصة بمنح الإجازات الخاصة عن الأمراض الخبيثة والمستعصية على العلاج، أو عن الإصابة من جراء الحوادث المختلفة، أو عن أمراض العجز الصحي للموظفين. وغيرها من الإجازات الأعتيادية الأخرى. مثلما هو شأن نص المادة (46/3) من قانون الخدمة المدنية النافذ أيضا. ولا أعرف سر ونوايا المشرع الوظيفية في عدم تثبيت ما يخص منح اﻹجازات المرضية عما ذكرنا من الحالات الموثقة بنصوص التشريعات ؟!. بعدما فقدت إنسانية التعامل في كل المؤسسات الصحية الحكومية، وأصبحت مستلزماتها متردية وتفتقر إلى الأدوية اللازمة للعلاج المجاني، ولم يعد تقديم أبسط الخدمات الصحية والطبية من واجباتها الأساسية منذ الإحتلال وحتى الآن. إلا في المستشفيات الأهلية غير المخصصة لمراجعة الفقراء من أهل العراق الأصلاء .
*- المرض هو القوة القاهرة المانعة من ممارسة أي عمل فكري أو بدني في كافة المجالات، أساس موضوع بحث إستحقاق ومنح الإجازات المرضية المحددة بأكثر من قيد ومانع، ولعل ما جاء به نظام الإجازات المرضية لسنة 1959- المعدل والتعليمات الخاصة بكل نوع من أنواع الإجازات المرضية، كافية للدلالة على ما ينبغي إتخاذه وإتباعه من الإجراءات القانونية ولإدارية التصحيحية بعد أكثر من نصف قرن، وقد إختلفت دوائر الدولة في إتباعها بسبب إختلاف الإجتهادات والتفسير للنصوص المنظمة للإجراءات المتخذة بشأنها، وعليه رأينا عرض بعض وجهات النظر والمقترحات التي تهدف إلى تيسير وتبسيط الإجراءات الإدارية، التي أثقلتها نصوص القوانين والأنظمة والتعليمات التي لم تعد تنسجم ومعالجة ما لا حول ولا قوة للموظف على تفادي أسباب حصولها، والتي يمكن تثبيتها بما يأتي:-
1- جعل نسبة إكتساب الموظف للإجازة المرضية بمعدل يوم واحد عن كل ثلاثين يوما في خدمة فعلية صافية .
2- إلغاء الإستحقاق بنصف الراتب، تمكينا للموظف من الإستفادة من متراكم إستحقاق الإجازة المرضية براتب تام .
3- إلغاء عدم جواز تمتع الموظف بما مجموعه (180) يوما براتب تام خلال مدة السنوات الخمس الأخيرة .
4 - الإكتفاء بقيد عدم تجاوز مدة الإجازة المرضية في كل مرضة على (120) يوما براتب تام .
5- إلغاء جواز منح الموظف تحت التجربة لكامل إستحقاقه السنوي من الإجازة قبل التثبيت. وتحديد ذلك على وفق حالات الضرورة القصوى، لأن الموظف تحت التجربة موظف مؤقت ما لم يتم تثبيته وتنتهي خدمته بالإستغناء .
6 - إلغاء منح الموظف إجازة أخرى بلا راتب لمدة أقصاها (180) يوما .
7- شمول الموظف المصاب بالعجز بذات نسب الحقوق الممنوحة للموظف المصاب بالعطل، مع تثبيت النص القانوني على معالجة الموظف داخل وخارج العراق على نفقة الدولة، لمن تستدعي حالته الصحية وضعف إمكانيته المالية لذلك، مع تحريم إقرار ذلك على أساس المحاباة والإنتماءات الحزبية أو السياسية العرقية أو الطائفية أو المذهبية المقيتة .
8-إستمرار وزارة الصحة بإضافة الأمراض المستعصية أو الخبيثة أو التي يستوجب علاجها مدة طويلة ، إلى الجدول الخاص بذلك عند إكتشافها .
9- ترسيخ قواعد العمل السليم الذي يحقق الإستخدام الأمثل للإستمارة المرضية على وفق موجبات أغراضها، بمنع سوء
إستخدام الموظفين لها لغير أغراضها ومعاقبة المتمارضين منهم ، مع الحد من أسلوب منح الإجازة المرضية عشوائيا أو
بفعل العلاقات الشخصية، أو بتأثير ضغط القوى الحزبية والسياسية الحاكمة ؟!.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat