صفحة الكاتب : الشيخ مازن المطوري

الحسن والقبح مقارنة بين اتجاهي السيد المرتضى والعلامة الحلي وتأثيرهما على مدرسة كربلاء الأصولية (4)
الشيخ مازن المطوري

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
أولاً: وجوب بعثة الرسل لهداية الناس
قرر رجال العدلية خلافاً للأشاعرة وجوب البعثة في حقه تعالى بناءً منهم على ما التزموا به من التحسين والتقبيح العقليين. فبعثة الرسل والأنبياء عليهم السّلام لأجل هداية الناس صوب طريق الحق واخراجهم من الظلمات إلى النور فعل حسن بذاته, والعقل يدرك هذا الحسن بذاته دون أن يأخذه من شرع. ومن ثم فالقيام بالمبادئ والمقدمات التي يتوقف عليها تحقق نظام غرض الخلقة وصونها من العبث واللعب, أمر واجب في حقه تعالى بحيث لولا قيامه بها لصار فعله فارغاً من الغاية وناقضَ حكمته. وعليه فبعثة الرسل والأنبياء عليهم السّلام لبيان طريق السعادة وتيسير سلوكها, واجب على الله تعالى لطفاً بعباده. وبذا تكون مسألة بعثة الرسل من اللطف.
يقول السيّد المرتضى: (أعلم أنه غير ممتنع أن يعلم الله تعالى أن في أفعال المكلف ما إذا فعله اختار عنده فعل الواجبات العقلية أو الامتناع عن القبائح العقلية, وفيها ما إذا فعله اختار فعل القبيح أو الأخلال بالواجب, وإذا علم الله تعالى ذلك فلا بدَّ من اعلام المكلَّف به ليفعل ما يدعوه إلى فعل الواجب ويعدل ما يدعوه إلى فعل القبيح, لأن اعلامه بذلك من جملة ازاحة علّته في التكليف. وإذا كان تمييز ما يدعو من أفعاله أو يصرف لا سبيل إليه باستدلال عقلي, ولم يحسن أن يفعل الله تعالى له العلم الضروري به, فتجب بعثة من يعلمه بذلك.
وهذا الوجه خاصة هو الذي نقول فيه: أن البعثة إذا حسنت له وجبت وأن الوجوب اذاً لا ينفصل من الحسن. والذي يدل على أن العلم بأحوال هذه الأفعال في كونها ألطافاً لا يعلم ضرورة ما دلّلنا به على أن المعرفة به تعالى لا تكون ضرورة وأن وقوعها من كسبنا أدخل من كونها لطفاً. وأيضاً فلا يصح أن نعلم أحوال هذه الأفعال في كونها ألطافاً إلا مع العلم بذاته تعالى, فهو كالفرع عليه ولا يصح في الفرع أن يكون العلم به ضرورياً والعلم بالأصل مكتسباً)(1).
وقرّر نفس هذا المعنى في رسالة شرح جمل العلم والعمل التي هي آخر مؤلّفاته فقال: (متى علم الله سبحانه أن لنا في بعض الأفعال مصالح وألطافاً أو فيها ما هو مفسدة في الدين, والعقل لا يدلُّ عليها, وجب بعثة الرسل لتعريفه...)(2).
أمّا العلامة الحلّي فقد مشى على نفس هذا المنوال واتبعه حذو القذّة بالقذّة(3).
وواضح من خلال التأمّل في كلام المرتضى المتقدّم أن الرجل كان وفياً أشدّ الوفاء لمدرسة العقل الكلاميّة (العدلية) في هذه المسألة. فبعدما قرّر مع رجال هذه المدرسة الحسن والقبح العقليّين وقرّر وجوب اللطف بناءً عليها.. كانت النتيجة الطبيعية لذلك القول بوجوب البعثة إذ وجوب البعثة سيكون موضوعاً لهذا البناء في التحسين والتقبيح ووجوب اللطف.
وعلى هذا تكون انطلاقة وجوب البعثة من حسنها الذاتي وكونها لطفاً بالعباد, وهو لطف يحصّل أغراضه تعالى ويصونها من العبثيّة واللغو.
والشيء الملفت للنظر في كلام السيّد المرتضى الذي نقلناه عن الذخيرة هو ربطه هذه المسألة (وجوب البعثة) وكونها لطفاً بمسألة وجوب المعرفة بالخالق من قبل المكلَّف كواجب مرتبط بسلوكه وكونها لطفاً, وكذا اعتباره العلم بهذه المسألة وكونها لطفاً متفرعاً على العلم بذات الواجب وأنها لطف كذلك.
والمرتضى في موقفه هذا يختلف مع ما ذهب إليه اُستاذه الشيخ المفيد, إذ أن الأخير رأى أن اللطف لا يرتبط بالعدل الإلهي وبنائه المرتكز على الحسن والقبح العقليّين, وإنما عدّ اللطف لوناً من التفضل الإلهي. يقول رحمه الله:
(وأقول: إن ما أوجبه أصحاب اللطف إنما وجب من جهة الجود والكرم لا من حيث ظنّوا أن العدل أوجبه وأنه لو لم يفعل لكان ظلماً)(4).
وهذا مؤشر على وفاء المرتضى والعلامة للمنهج العقلي وما تبنياه من الحسن والقبح العقليين, ولم يرتضيا ما ذكره سلفهما المفيد وإنما ربطا وجوب البعثة بالعدل الإلهي وأسسه العقلية التي قالا بها تبعاً لمدرسة العدل. ولذا أصبح موقف الشيخ المفيد هذا محلاً للنقد وذلك:
1) إن إيجاب اللطف من باب الجود والكرم إنما يختص باللطف الراجع إلى آحاد الناس والمكلَّفين ولا يرجع إلى تجسيد غرض الخلقة, أو غرض التكليف عند الأكثريّة الساحقة من المكلَّفين(5).
2) لقد وقع المفيد تحت تأثير الأجواء الجدليّة لعلم الكلام ومن ثمَّ أصبح في موقف المتناقض. فهو من جهة أوجب الأصلح على الله تعالى عقلاً فاتفق في ذلك مع مذهب الإعتزال, فقال: (وإن عدل الله جل اسمه وجوده وكرمه يوجب ما وصفت به, ولا يجوز منه خلافه لاستحالة تعلّق العبث أو البُخل والحاجة, وهذا مذهب جمهور الإمامية والبغداديين كافة من المعتزلة, وكثير من المرجئة والزيدية والبصريون من المعتزلة على خلافه والمجبّرة توافقهم في الخلاف عليه)(6).
ومن جهة يرى أن وجوب اللطف نابع من الجود والكرم ورفض العدل كقاعدة له كما في النصّ الذي نقلناه عنه سلفاً(7).
وهذا ينبئ لنا عن انسجام موقف خلف المفيد وتلميذه المرتضى وكذا العلامة مع مواقف القاضي عبد الجبار الهمداني, حيث أن العلامة قد ربط المسألة بالعدل الإلهي والحسن والقبح العقليين كذلك.
نعم لابدَّ من الإشارة إلى أن رجال مدرسة الحلّة مختلفون في المسألة, فهناك من ربط قاعدة اللطف بصفة الحكمة والميل إلى اتجاه مدرسة بغداد في تقرير وجوب الأصلح على أساس قاعدة توفّر الدواعي وانتفاء الصوارف. يقول الفاضل المقداد بعد تعريفه اللطف: (وهو واجب بالحكمة, وإلا لزم مناقضة الحكيم غرضه, وهو باطل, وإلا لم يكن حكيما لأن العقلاء يعدون نقض الغرض سفهاً, وهو عليه تعالى محال)(8). أما مسألة وجوب فعل الأصلح فقد توقّف فيها ولم يبد رأياً إزائها(9).
ثانياً: وجوب عصمة المبعوث
بناءً على وجوب اللطف على الله تعالى التزم الرجلان تبعاً لأغلب العدليّة بوجوب عصمة النبي المبعوث من عند الله تعالى. حيث تقدم أن اللطف هو ما كان مقرباً من الطاعة, وأحد مصاديق هذا اللطف هو اللطف المحصّل الذي يقرب العبد من الطاعة بنحو لا يختار معه فعل القبيح, كما نص على ذلك المرتضى صراحة(10).
وبناءً على هذا فيجب في صاحب البعثة أن يكون معصوماً لكي يؤدي غرض البعثة.
ولكن اختلف أصحاب الحسن والقبح العقليّين في حدود هذه العصمة. فهل يجوز على النبي ارتكاب الصغائر غير المنفّرة قبل بعثته أو بعدها أو لا؟ وهل يمتنع ارتكاب الصغائر عليه عمداً أو حتّى في حالة السهو؟.
ذهب الإماميون إلى أنه تجب عصمة الأنبياء عليهم السلام من الجميع؛ صغائر الذنوب فضلاً عن كبائرها, سهولاً فضلاً عن العمد, قبل البعثة وبعدها. وقد تابع المرتضى والعلامة هذا الموقف. يقول السيّد: (عندنا أنه لا يجوز على الأنبياء عليهم السلام فعل قبيح في حال النبوة ولا فيما تقدمها, ولا يجوز عليهم كبير الذنوب ولا صغيرها)(11).
وقال العلامة: (قالت الإمامية: أنه تجب عصمتهم عن الذنوب كلّها صغيرها وكبيرها, والدليل عليه وجوه أحدها: أن الغرض من بعثة الأنبياء إنما يحصل بالعصمة فتجب العصمة تحصيلاً للغرض)(12). بينما اختلف رجال الإعتزال فيما بينهم على أقوال متعددة.
ولكنَّ (الملاحظ أن هذا الخلاف المعتزلي حول حدود عصمة الأنبياء عليهم السلام أنبثق في بعض وجوهه - على الأقل- من خلال جو النص. فلم يقف البحث المعتزلي عند حدود العقل, بل لعب النصّ دوراً أساسياً في هذا الموضوع)(13).
أما لدى الإمامية فالمسألة على العكس من ذلك قد خضعت لمنطق العقل والحسن والقبح. أما من شذّ منهم فقد تعلق بظاهر مرويات لها تأويلات, وهذا ما قد اعترف به الشيخ المفيد إذ سجل قائلاً: (وعلى هذا مذهب سائر الإمامية إلا من شذ منهم وتعلّق بظاهر روايات لها تأويلات على خلاف ظنّه الفاسد من هذا الباب)(14). وكأن الرجل يشير بهذا إلى الشيخ الصدوق رحمه الله.
3) الآلام والأعواض:
إذا كان الحسن والقبح مدركين عقليّين, وإذا كان الله تعالى وفق هذا المقياس الأخلاقي لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب, فلم إذن يفعل الله تعالى الآلام التي تصيب الإنسان وتثقل كاهله وكذا نصيب غيره من مخلوقاته تعالى؟ فكيف السبيل إلى حلّ هذه الإشكالية, وهل يمكن تلمّس مخرج لها وفق هذا المقياس الأخلاقي الذي يقرّر عقلية الحسن والقبح؟.
ثم أنه بعد وقوع هذه الآلام والمصائب على الإنسان فما هو واجب الله الأخلاقي تجاه العبد؟ فهل يدرك العقل وجوباً ما على الله تعالى وفقاً لما يدركه من الحسن والقبح العقليّين أو لا؟.
تعتبر هذه الإشكالية من أهم المسائل التي كانت ميداناً لتطبيق المعيار الأخلاقي الذي يساوي بين القديم تعالى والمحدث في بيان السلوك العملي الذي هو الحسن والقبح العقليين. أو قل هو عبارة عن قياس الغائب على الشاهد في تقرير السلوك الأخلاقي.
ذهب بعض رجال الإعتزال وهو القاضي عبد الجبار الهمداني إلى أن قبح الأفعال في واقعه يرجع إلى وجوه واعتبارات يقع عليها الفعل, ولكي تخرج هذه الأفعال عن دائرة القبح لا بدَّ من توفر أحد أمرين:
الأوّل: أن يكون إنزال الألم جرّاء الاستحقاق.
الثاني: إذا لم يكن هناك استحقاق, فلا بدَّ أن يكون إنزال الألم من قبل الله لطفاً بالعبد بغية الاعتبار والإتّعاظ. ولكن لا بدَّ من اعطاء عِوض تجاه هذا اللطف الذي تسبّب بالألم لكي يخرج اللطف عن دائرة العبث, ويخرج اعطاء العوض عن كونه ظلماً(15).
وبشأن العِوض الذي هو أمر يختلف عن الثواب, فقد أوجب المعتزلة العوض على الله تعالى لإنزاله الألم بالعبد لطفاً. كما أنهم أوجبوا العوض فيما العباد أنفسهم فيما ينزلونه من ألم بإرادتهم وفعلهم بغيرهم من الناس بل وبأنفسهم, وذلك لأن المعيار واحد وقاعدة السلوك الأخلاقي واحدة.
أما الإمامية فقد تابع المفيد الاهتمام بهذا الموضوع, حيث تمسّك شأنه شأن القاضي بصفتي الحكمة والعدل لتقرير ما يحسن به الألم وتسويغ وجوب العوض, وإن كان قد اختلف معه في التفاصيل.
وأما سلفه وتلميذه الفذ أعني المرتضى علم الهدى, فقد ضاقت شقّة الخلاف بينه وبين القاضي المعتزلي في هذه المسألة, حيث تابع الشريفُ القاضيَّ في معظم تفاصيل هذه المسألة واستقر رأيه على نفس المرسى الذي حطّ القاضي رحلَه فيه.
في البدء شرع المرتضى لإثبات وجود الألم. واستخدم أداة الحس في ذلك, فساق مثالاً وهو تقطيع الأعضاء, فإن الذي تتقطّع أعضاؤه يدرك في نفسه ما لا يجده قبل فعل التقطيع هذا.. وغيره من الأمثلة الحسيّة الكثيرة التي تعبّر عن واقع حياة الإنسان. وكأنّ المرتضى بهذه الأمثلة وهذا النمط من الاستدلال يريد الإشارة إلى متبنّاه المعرفي في القضايا المحسوسة وأنها حقّ قراح لا شائبة فيه(16).
بعد ذلك قرّر المرتضى حسن الألم ولكن بشروط ثلاثة: أن يخلو عن العبث, والمفسدة, والظلم. وذلك لأن قبح الأفعال إنما يكون بسبب من هذه الوجوه, فإذا تعرّى الفعل عن هذه الوجوه وجب حسنه, وهذا نفس ما ذهب اليه القاضي الهمداني من كون قبح الأفعال يرجع في واقعه إلى وجوه واعتبارت يقع عليها.
بناءً على ذلك رأى السيد المرتضى أن الألم يقبح متى ما كان ظلماً أو عبثاً أو مفسدة. وحدّ الظلم هو الضرر الذي لا نفع فيه يوفّى عليه. أما العبث فهو الفعل الذي يخلو من غرض.
والألم الواقع استحقاقاً يخرجه عن كونه ظلماً لأنه فيه نفع. كما أن الألم إنما يكون عبثاً لو كان فعله لأجل الوصول لنفع معين يمكن الوصول إليه من دون ذلك الألم, ولم يكن له غرض زائد عليه. ومن ثم فالألم الصادر من الواجب تعالى ليس قبيحاً لأنه لا مفسدة فيه, وانما فيه حكمة الاستحقاق, وإذا خلى من هذه كان حسناً.
وبعد ذلك كلّه ومناقشة أقوال أبي هاشم وغيره قال المرتضى: (إن النفع الزائد في الألم ودفع الضرر العظيم يخرج الألم من أن يسمى ضرراً, وإن كان لا يخرج مع الاستحقاق من كونه كذلك. ولولا أن الأمر على ما ذكرناه لما استحق تعالى أن يسمى ضاراً, لأنه لا يفعل الألم بغير عوض زائد, وإنما سمي ذلك لأجل العقاب)(17).
ثم أخذ بتقرير المذهب الصحيح الذي يعتقد به, وهو أن الله تعالى إنما يفعل الألم بالعباد لأجل النفع أو الاستحقاق. وهذا الضرر إذا كان لطفاً في الامتناع عن فعل القبيح فهو واجب لأنه لطف وجهة وجوبه كونه لطفاً, ومن ثم فالألم الذي يفعله الله فينا وفي غيرنا من خلقه ليس عبثاً لأنه لغرض, وليس ظلماً لأن فيه عوض(18).
بعد ذلك قرّر المرتضى وجوب العوض على الله تعالى قبال ما يفعله من آلام فينا للمعيار الذي يحدد سلوك الواجب تعالى. قال رحمه الله: (اعلم أن كل ألم يبتدئ الله تعالى في عاقل مكلّف.. فإن عوضه على الله تعالى ليخرج العوض من أن يكون ظلماً.. وكل أمر فُعل بأمره تعالى أو إباحته أو إلجائه اليه ولم يكن مستحقاً كالحدود, فإن عوضه عليه تعالى لأنه على هذه الاحوال كلها جارٍ مجرى فعله)(19). وهكذا نرى اهتمام المرتضى بالموضوع وقد أسهب فيه اسهاباً كبيراً.
أما علمنا الآخر أعني العلامة الحلّي, فالرأي في مدرسة الحلّة - التي كان لصاحبنا تأثير كبير فيها- قد استقرَّ على منوال السيّد المرتضى. في البدء بين الحلّي مناسبة هذه المسألة لبحث اللطف, ثم عطف الكلام عن حسن الألم وقبحه, وذكر أن العدلية قالت بحسن بعض الأفعال وقبح بعضها, ثم بيّن المختار وهو رأي المعتزلة الذين هم من العدليّة القائلين بحسن بعض الآلام, حيث قالو هو حسن عند توفّر شروط خمسة(20).
وهكذا جرى العلامة على منوال المرتضى في هذه المسألة وشايعه حتّى النخاع فيها. نعم؛ اختلف معه في مكان التعويض, وأنه يتم في الدنيا أو في الآخرة؟ وأن هذا التعويض هل يمكن انقطاعه أو لابد أن يكون خالداً مستمراً. وهذا البحث له محل آخر لا مجال لعرضه هنا.
والذي نريد التأكيد عليه في خاتمة هذه المسألة: أن مواقف القاضي عبد الجبار والمرتضى والحلّي وغيرهم من رجال العدلية, قد انطلقت في اثبات وجوب العوض من قاعدة العدل وقبح الظلم القائم على الحسن والقبح العقليين, فالألم دون تعويض قبيح لا يصدر من العادل العالم بالحسن والقبح ولا ينبغي فعله.
4) الوعد والوعيد:
بعد إذ كان الحسن ما ينبغي فعله ويمدح صاحبه, والقبيح ما لا ينبغي فعله ويذم صاحبه كما قرر رجال العدلية, ارتبط بذلك وترتب عليه استحقاق الثواب والعقاب والبحث فيهما.
أرادوا بالمدح والذم القول الذي يفصح عن عظم حال الممدوح أو عن اتضاع حال المذموم. وعرّفوا الثواب والعقاب بالنفع المستحق والضرّر المستحق على طريق التعظيم والتنكيل. قال العلامة الحلّي:
(المدح قول ينبئ عن ارتفاع حال الغير مع القصد إلى الرفع منه، والثواب هو النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال، والذم قول ينبئ عن اتضاع حال الغير مع قصده، والعقاب هو الضرر المستحق المقارن للاستخفاف والإهانة. والمدح والثواب يستحقان بفعل الواجب وفعل المندوب وفعل ضد القبيح وهو الترك له على ما ذهب من يثبت الترك ضداً والإخلال بالقبيح)(21).
قرّر رجال الإعتزال البصريون أن الثواب والعقاب واجبان بحكم العقل, وهو وجوب يقع على عاتق القديم تعالى, ودليلهم على هذا كما يقرّر لنا ذلك القاضي عبد الجبار الهمداني هو: أنه يقبح ترك الإنسان من دون عقوبة زاجرة له عن فعل القبيح مع أنه تعالى قد خلق في الإنسان شهوة القبيح وإرادته ونفرة من الحسن, وهو قبيح لا يصدر من الله تعالى, وإلا سوف يكون اغراءً بالقبيح وهو لا يجوز عليه تعالى, لأنه لا يفعل القبيح ولا يخلّ بالواجب حسبما تقدم بيان ذلك(22).
وأما الثواب, فيرى القاضي أنه تعالى إذا كلّف الإنسان بالأفعال الشاقة, فلا بدَّ من أن يجعل مقابلها من الثواب ما يقابل المشقّة التي فيها, وإلا لو لم يجعل ذلك لم يكن التكليف حسناً منه تعالى(23).
وعلى هذا فـ(التكليف لا يحسن إلا مع الثواب المجزي, والثواب المجزي على التكليف بما يتضمن من مشقة على المكلف, لا يكفي فيه ما يسبغه إليه تعالى من نعم ومواهب, نظير ما يحصل قبل التكليف, ما يصدر بجوده وكرمه)(24).
ولكن هذا الثواب والعقاب له شرطان:
1) العلم أو التمكن منه.
2) حريّة الفاعل وعدم إلجائه لذلك أو كونه مجبوراً.
أما القاعدة التي تفسّر هذا الاستحقاق فقد اختلف المعتزلة فيها, فالبغداديون منهم قالوا بوجوب العقاب على أساس قاعدة اللطف وكذا قبح اسقاطه عن مستحقه. والبصريون من المعتزلة ومعهم القاضي عبد الجبار قالوا أن العقاب حقّ لله فيمكنه اسقاطه, وبالتالي فهو لدى البغداديين وعد وتفضّل من الله, أما لدى البصريين والقاضي فهو واجب بمقاييس العدل.
أما أصحابنا الإماميون فقد اختلفت مواقفهم من المسألة عبر القرون التي مرّت بها مدرسة متكلّمي الشيعة. ففي القرن الرابع الهجري سجّل المحدِّث الشيخ الصدوق موقفاً متميّزاً حينما قرّر أن الوعد والوعيد أو الثواب والعقاب حقيّن من حقوق الله تمسّكاً بالنص. سجّل رحمه الله قائلاً: (اعتقادنا في الوعد والوعيد أن من وعده الله على عمل ثواباً فهو منجزه له, ومن وعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار, فإن عذّبه فبعدله, وإن عفا عنه فبفضله وما الله بظلاّم للعبيد, وقد قال عزّ وجل: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}(25))(26).
وكذا اختار هذا المنحى سلفه الشيخ المفيد(27).
ولكن مع اطلالة السيّد المرتضى ومدرسته الكلامية المتميزة, تغيّر هذا الموقف باتجاه آراء القاضي عبد الجبار, فقرّر الوعد والوعيد (الثواب والعقاب) على أساس عقلي من القول بالعدل وبمقاييس الحسن والقبح(28). قال رحمه الله:
(فأما الدليل على استحقاق العقاب من طريق العقل, فالذي اعتمد فيه على أنه تعالى أوجب علينا الواجبات على الوجه الشاقّ علينا, مع امكان تعرّي هذا الإيجاب من المشقة, وإنما عرضنا بالمشقّة لاستحقاق الثواب بفعل الواجب. ومجرّد النفع غير كافٍ في حسن إيجاب الفعل, وإنّما يؤثر في إيجابه حصول الضرر في الإخلال, فيجب بهذه الجملة أن يكون على المكلَّف ضرر في الإخلال بالواجب)(29).
وقال في شرح جمل العلم والعمل: (المطيع منّا يستحق بطاعته الثواب مضافاً إلى المدح, لأنه تعالى كلّفه على وجه يشق فلا بدَّ من المنفعة... ويستحق أحدنا بفعل القبيح والإخلال بالواجب العقاب مضافاً إلى الذم, لأنه تعالى أوجب عليه الفعل وجعله شاقاً, والإيجاب لا يحسن لمجرد النفع فلا بدَّ من استحقاق ضرر على تركه)(30).
ولكن الغريب أنه بعد عدّة مناقشات في كلمات أبي هاشم الجبائي, قرّر في الذخيرة التالي في مسألة استحقاق العقاب: (والصحيح في استحقاق العقل على القبيح التعويل على الاجماع والسمع. ولا خلاف بين المسلمين في أن القبائح يستحق عليها العقاب الشديد الذي هو ضرر محض)(31).
أما العلامة الحلّي الرجل الآخر في هذه الدراسة, فإن موقفه هو نفس موقف مدرسة الحلّة ككل التي شايعت آراء السيّد المرتضى واتجاهه في المسألة. يقول: (...والحق ما ذكره المصنف رحمه الله فإن العقلاء يستحسنون ذمّ المخلّ بالواجب وإن لم يتصوروا منه فعلاً, كما يستحسنون ذمّه على فعل القبيح... والدليل على استحقاق الثواب بفعل الطاعة إنها مشقة قد ألزمها الله تعالى المكلف لم يكن لغرض كان عبثاً وظلماً وهو قبيح لا يصدر عن الحكيم, وإن كان لغرض فإما الإضرار وهو ظلم وإما النفع, وهو إما أن يصح الإبتداء به أو لا. والأوّل باطل وإلا لزم العبث بالتكليف, والثاني هو المطلوب وذلك النفع هو المستحق بالطاعة المقارن للتعظيم والإجلال, فإنه يقبح الإبتداء بذلك لأن تعظيم من لا يستحق قبيح)(23).
ثم قال في فعل القبيح: (... كما أن الطاعة سبب لاستحقاق الثواب فكذا المعصية وهي فعل القبيح وترك الواجب, سبب لاستيجاب العقاب لوجهين: أحدهما عقلي كما ذهب إليه جماعة من العدلية, وتقريره أن العقاب لطف واللطف واجب.. والثاني سمعي, وهو ما ذهب إليه باقي العدلية وهو متواتر معلوم من دين النبي صلى الله عليه وآله)(33).
ولكنه في كتبه الأخرى كان متذبذباً, ففي الوقت الذي ناصر فيه اتجاه القاضي عبد الجبار والسيّد المرتضى في موضوع استحقاق الثواب كما في كتابه (مناهج اليقين) وكذا كتابه (ارشاد الطالبين), نراه صامتاً بشأن استحقاق العقاب في (مناهج اليقين) حيث اكتفى بعرض وجهتي النظر فحسب(34).
أمّا في (ارشاد الطالبين) فكان واضحاً في مؤازرته لاتجاه الصدوق والمفيد في الركون إلى السمع, حيث سجل قائلاً: (وأما استحقاق العاصي للعقاب فالمعتزلة على أنه عقلي, والمرجئة والإمامية على أنه سمعي)(35).
والمفارقة العجيبة في نصوص العلامة هذه, أنه في النصّ الأخير نسب القول بالإستحقاق السمعي إلى كلّ الإمامية, بينما في نصّ له في مناهج اليقين يقول فيه:(وقالت المرجئة ومن وافقها من الإمامية أن العلم به سمعي). وهذه الملاحظة قد أشارت إليها بحوث السيّد الأستاذ (حفظه الله) فلاحظ(36).
لا يعنينا هنا التوقّف كثيراً عند هذه المفارقة, فما أكثر المفارقات التي تملأ الكتب في الماضي وفي الحاضر. ولكنّنا معنيّين بتسجيل موقف الرجلين من المسألة لأنّهما موضوع دراستنا هذه.
وقع البحث بين رجال العدلية في ضوء هذه المسألة عن إمكان وعدم إمكان اسقاط العقاب, وأن الله تعالى هل يمكنه التنازل عن العقوبة أو لا؟.
قرّر السيّد المرتضى أنه لا دليل في العقل يوجب دوام الثواب والعقاب, وإنما المرجع فيه السمع. والعقاب يحسن التفضّل بإسقاطه ويسقط بالعفو لأنه حق لله تعالى إليه أن يستوفيه, كما أنه يسقط بالتوبة, وسقوطه حينئذ تفضّل من الله تعالى(37). فالسيّد المرتضى بعد أن قرّر وجوب العقاب العقلي ركن في مسألة اسقاطه إلى السمع.
أمّا العلامة فقد وافق المرتضى ومعتزلة البصرة في جواز الإسقاط سمعاً بعد تقرير الوجوب العقلي(38).
أيّاً كان الأمر فالمسألة مثار لغط ونزاع بين المتكلّمين من العدليّة, فضلاً عن النزاع بين اتباع كلّ مذهب من مذاهب العدليّة, فبالنسبة إلى الإماميّة لا يستطيع الباحث أن يقرّر وجود موقف مدرسي للإمامية إزاء موضوع الوعد والوعيد, لوضوح تنوّع مواقف متكلّميها (39).
فقد رأينا كيف أن الصدوق والمفيد قد تمسّكا بالنصّ ولم يتبنّيا الموقف العقلي, بينما رأينا المرتضى والعلامة قد بقيا وفيّين للمنهج العقلي فتوافقا مع معتزلة البصرة والقاضي عبد الجبار الهمداني. والنقطة المهمة في ذلك هو أن الشيخ المفيد رغم كونه علماً من أعلام مدرسة بغداد إلا أنه تحفّظ في مواطن كثيرة في استخدام المعيار القائم على الحسن والقبح العقليّين لتحديد سلوك الواجب الأخلاقي, خلافاً لتلميذه المرتضى فقد كان وفيّاً لمدرسة بغداد أكثر من اُستاذه وأكثر ارتباطاً بمعيار الحسن والقبح. نعم فقد (سجّلت مواقف المرتضى الكلاميّة انحيازاً واضحاً لمبادئ معتزلة البصرة والقاضي نصيرهم في تحليل العقل العملي على مستوى المبادئ الضرورية وعلى مستوى النظريات التي اشتقوها في ضوء هذه المبادئ...)(40).
يهمّنا في ختام هذه المسألة أن نختم هذا المحور من دراستنا بالنقاط التالية:
أوّلاً: كان السيد المرتضى وفيّاً لاتجاه الحسن والقبح العقليين بشكل كبير جداً في تطبيقاته المختلفة. نعم ركن في بعض المسائل الجزئية والفرعية إلى السمع, فكان منحازاً في ذلك لسلفيه المفيد والصدوق.
ثانياً: تابع العلامةُ الحلّي سلفَه المرتضى متابعة متواصلة في أغلب المسائل المطروحة كتطبيقات للحسن والقبح العقليين وفق ما تؤمن به العدليّة. بل إن تأثير المرتضى على مدرسة الحلة الكلامية بأعلامها البارزين تأثير واضح للمتابع في نصوص وكلمات رجالها. فسيادة المنهج العقلي ومعيار الحسن والقبح وقياس الغائب على الشاهد واضح في هذه المدرسة. وهذه الحقيقة قد أشار إليها نفس العلامة الحلّي حينما قرّر عند ترجمته للمرتضى: (وبكتبه استفادة الإمامية منذ زمنه رحمه الله إلى زماننا هذا.. وهو ركنهم ومعلّمهم)(41).
ثالثاً: لقد سجّلت بحوث السيّد الاُستاذ (حفظه الله) مجموعة من الملاحظات المنهجية على دراسات السيّد المرتضى وكذا العلامة الحلّي, نحاول إجمالها في نقطتين:
1) إن المرتضى في مواضع من بحثه قد ركّز على طريقة الاستدلال في محاولة التمييز بين دائرتي السمع والعقل والتنبيه على تجنب الخلط بينهما. ولكنّ السيّد المرتضى نفسه لم يستطع التخلّص بشكل كامل من الآثار السلبيّة التي يخلقها هذا الخلط, بل استخدم نفس المنهج في بعض أو كثير من مواقفه.
2) إن السيّد المرتضى وعند وقوفه على مسألة وجوب العقاب العقلي قد خرج عن عالم العقل واحكامه ليدخل في عالم الخبرة.. حيث رأى أن كون عقاب العاصي أمراً عقلياً وللمكلّفين الحق في ايقاعه على نظرائهم من المكلفين العاصين, هذا يؤدي إلى عمومه لدى العقلاء, بمعنى أن يحسن معاقبة كلّ عاصي من كلّ موجود. فرأى في ذلك أنه يؤدي إلى أن تتحول الأرض إلى جحيم لا يطاق على العصاة. وهو أمر لم تناد به شرائع السماء ولم يحدث على مرِّ التاريخ, بل ولم يقل به العقلاء.
لا شك أن كلام المرتضى هذا لا ينسجم مع حكم العقل, إذ أن الواجب العقلي لا يمكن تخصيصه إلا إذا خرجنا من عالم العقل إلى عالم الخبرة الذي منه السمع والاجماع, وهو لا ينسجم مع طبيعة المنهج الذي اختطّه المرتضى وسار عليه, الذي هو منهج الواجب العقلي والحسن والقبح العقليين(42).
خلاصة بأهم النتائج:
بناءً على الحسن والقبح العقليّين الذي هو مقياس سار المفعول في القديم تعالى والمحدَث على حدّ سواء, فإنه:
1) إن الله لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب.
2) إن اللطف واجب على الله تعالى.
3) المراد من اللطف هو ما يكون المكلّف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد عن المعصية. وقد قرّر على أساس هذه القاعدة:
أ- وجب بعثة الرسل, لأنه مصداق اللطف.
ب- وجوب عصمة الرسل فهو من مصاديق اللطف كذلك.
4) الآلام والأعواض, فما هو الوجه في حسن الآلام التي يوقعها الله فينا بناءً على أن الله لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب وبناءً على العدل الإلهي؟ وهل يجب العوض تجاهها أو لا وفق العدل الإلهي.
5) الوعد والوعيد, فهما واجبان عقليان لدى المرتضى كما لدى المعتزلة, وقد شايع العلامةُ الحلّي المرتضى في ذلك وإن اختلفا في بعض التفاصيل.
يتبع..
الهوامش:
(1) الذخيرة: 323. 
(2) جمل العلم والعمل: 18. 
(3) كشف المراد: 470- 471. 
(4) أوائل المقالات, الشيخ المفيد: 59, اللجنة الخاصة المشرفة على المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد, دار المفيد للطباعة والنشر- لبنان, الطبعة الثانية 1414هـ.
(5) الالهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل, محاضرات الشيخ جعفر السبحاني, بقلم: الشيخ حسن مكي العاملي 3: 58, مؤسسة الإمام الصادق- قم, الطبعة الخامسة 1423هـ .
(6) أوائل المقالات: 59- 60.
(7) الأسس العقلية 2: 345.  
(8) اللوامع الإلهية: 212. 
(9) اللوامع الالهية: 226.
(10) الذخيرة في علم الكلام: 186. 
(11) الذخيرة: 337- 338. 
(12) كشف المراد: 471. 
(13) الأسس العقلية 2: 346. 
(14) أوائل المقالات: 65. 
(15) الأسس العقلية 2: 347. 
(16) الذخيرة: 211. 
(17) الذخيرة: 219. 
(18) الذخيرة: 226- 229.
(19) الذخيرة: 239. 
(20) كشف المراد: 450. 
(21) كشف المراد: 551. 
(22) شرح الأصول الخمسة: 614. 
(23) شرح الأصول الخمسة: 614. 
(24) الأسس العقلية 2: 351. 
(25) سورة النساء, الآية: 48. 
(26) الاعتقادات, الشيخ الصدوق: 174- 175, مؤسسة الامام الهادي- قم, الطبعة الأولى 1389 هـ. ش.
(27) أوائل المقالات: 50- 51. 
(28) الذخيرة: 279 فما بعدها. 
(29) الذخيرة: 296. 
(30) جمل العلم والعمل: 16. 
(31) الذخيرة: 298. 
(32) كشف المراد 552.
(33) كشف المراد: 552- 553. 
(34) مناهج اليقين: 347- 348. 
(35) ارشاد الطالبين: 412. 
(36) الأسس العقلية 2: 354.  
(37) جمل العلم والعمل: 16- 17. 
(38) كشف المراد: 563. 
(39) الأسس العقلية: 2: 362 
(40) الأسس العقلية 2: 366- 367. 
(41) خلاصة الأقوال: 179. 
(42) الأسس العقلية 2: 367- 368. 

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


الشيخ مازن المطوري
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2013/10/08



كتابة تعليق لموضوع : الحسن والقبح مقارنة بين اتجاهي السيد المرتضى والعلامة الحلي وتأثيرهما على مدرسة كربلاء الأصولية (4)
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net