عصابات منظمة تزيّف "نقوداً واطئة القيمة" عبر الحدود

قال قاضيان خبيران إن تزييف النقود يعد من أخطر الجرائم الاقتصادية، مؤكدين ان العملات المستهدفة هي من الفئات قليلة القيمة، وعللوا ذلك بقلة جودة الورق الرسمي المستخدم فيها، لافتين في الوقت ذاته الى "تعارض" بين قانوني العقوبات والبنك المركزي في معالجة الجزاء المترتب على هذه الجريمة التي ترتكبها شبكات منظمة توزع عملها بين بلد وآخر.
وأفاد القاضي فتحي الجواري في حديث إلى (المركز الإعلامي للسلطة القضائية) تابعته وكالة نون الخبرية إن "تزييف العملة يخضع لأساليب متطورة وجديدة مع مرور الزمن مستفيداً من وسائل الطباعة الحديثة ما يفاقم من خطورة هذه الجريمة ويصعّب عملية كشف العملات المزورة من قبل المتخصصين قبل المواطن الاعتيادي".
وذكر الجواري، الخبير القانوني الأقدم أن "نفاذ هذه الجريمة مرتبط بمجموعة من الخبراء المتخصصين بفن الرسم والتصوير والخط والحفر وصولا إلى مروجيها قبل ختمها".
ويعد الجواري "التزييف جريمة دولية تنفذها عصابات منظمة لأنها تحتاج الى تخطيط وترتيب مسبق للتنفيذ الذي يتولاه أشخاص عدة، كلا حسب دوره"، كاشفا ان "الوقائع تدل على أن المتورطين فيها من جنسيات مختلفة ويتم التزييف في دولة ما، أما الاستعمال يحصل في دولة أخرى".
ويرى الجواري ان "أغلب الفئات المزورة هي الـ(1000 -5000) دينار لان الورق المستخدم فيها رسمياً ليس ذا جودة عالية ويمكن خرقه من محترفي التزييف ويساعد في ذلك عدم إبداء المواطن أهمية في تدقيقها لقيمتها المنخفضة".
ويؤشر الجواري "بعض حالات النصب التي يقوم بها أشخاص يدعون إنهم من جنسيات عربية حاملين معهم عملات من بلاد أوربا الشرقية تبين في وقت لاحق إنها منتهية الصلاحية في التداول"، وقال ان "الدور هنا يكون للبنك المركزي الذي يمكنه إصدار نشرة تعريفية بالعملات الاجنبية المعتمدة حالياً بالإضافة الى تلك المنتهية التداول".
وزاد "قد يلجأ البعض خلال فترة تغيير العملة بضخ نماذج مزورة في السوق مستغلين عدم رواجها في السوق".
ورغم ذلك، يلفت الجواري الى "بعض الصعوبات التي تكتنف عمل مزوري العملات من خلال الوصول الى ورق تكون جودته قريبة من ذلك المستخدم رسمياً في طباعة النقود".
واضاف ان "الفئات الكبيرة قد يصعب تزويرها لان تكلفة العملية تتجاوز سعرها النقدي"، مبينا انها "تحتوي على خط الضمان وهو عبارة عن سلك مندمج في عجينة الورقة يمتد على عرضها من الفضة في حالة غروية مما يجعله مرنا وتظل ورقة العملة بالتالي محتفظة بقابليتها للثني والطي". منبها ان "هذا الخط مصنوع من مادة تدخل في تركيب الورقة ومسجلة فيه بوضع يستلزم موازاتها لاتجاه الضلع القصير في ورقة النقد".
من جانبه يقول قاضي تحقيق الكرادة عماد عبد الله ان "جرائم تزييف العملة عالجتها المواد 280-285 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 التي تناولت جريمة التزوير".
وتابع ان "المادة 280 تناولت عقوبة السجن المفتوحة التي تصل الى 20 عاماً لكل من زيف او قلد عملة معدنية او ذهبية او فضية بنفسه او غيره ويكون تزييفها عن طريق انقاص وزنها او جعلها شبيهة بالعملة الحقيقية كصنعها بمادة تشبه الفضة".
وزاد "اما المادة 281 فجاءت عقوبتها السجن بمدة لا تقل عن 10 سنوات -20 سنة وهي تشمل كل من زور او قلد سندات مالية او اوراقا نقدية او اوراق عملة مصرفية معتمدة عراقية او أجنبية وتطبق نفس العقوبة على جميع العملات المتداولة قانوناً او عرفاً للمتعامل بها او من قصد ترويجها".
واستطرد عبد الله "فيما يخص المادة 282 وهي من المواد ذات العقوبة المشددة فهي تسهم في زعزعة الائتمان في العملات العراقية الداخلية والخارجية واغلب مرتكبيها هم شبكات او عصابات تتكون من أكثر من ثلاثة أشخاص وتكون عقوبتها السجن المؤبد"، موضحا ان "المادة 283 وهي عقوبتها السجن او الغرامة او كليهما لكل من تعامل بعملة او اوراق نقدية منتهية التداول في حين خصت المادة 284 العملة المعدنية المقلدة او المزيفة لكل من تعامل بعد ان تبين زيفها وهي تعتبر من اكثر الجرائم المنتشرة".
ونوه بان "المادة 285 فقد نصت عقوبتها بالحبس مدة 6 اشهر لكل من زيف عملة مشابهة ومتداولة قانونا وعرفا في العراق او كانت متداولة او معروفة لاسباب او اغراض ثقافية او صناعية او تجارية".
ويجد عبد الله ان هناك "إشكالا تشريعياً وتعارضا بين قانوني العقوبات والبنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 المعدل النافذ والذي نص في المادة (52) كل شخص متعمد الغش ويقوم بترويج النقود المزيفة باستخدامها كنقود اصلية او تصدير النقود المزيفة خارج العراق تكون جناية يعاقب عليها بغرامة (100) مليون او حبس عشر سنوات او كليهما".
وذكر ان "هذا النص يتعارض مع قانون العقوبات بخصوص المادة العقابية فالحبس عقوبته من ثلاثة أشهر الى خمس سنوات والسجن عقوبته من الخمس سنوات الى المؤبد او الاعدام فعبارة الحبس لا تتوافق مع السجن والعقوبة وهنا الاشكال فعندما تحال الى محكمة الجنايات فانها تطبق قانون العقوبات".
وخلص الى ان "هذه الافعال تنضوي تحت الجرائم الاقتصادية وهي من اختصاص مديرية الجريمة الاقتصادية في حالة تزييف عملات كبيرة".


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2014/05/18



كتابة تعليق لموضوع : عصابات منظمة تزيّف "نقوداً واطئة القيمة" عبر الحدود
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net