أفصحت هيأة النزاهة عن إصدار محكمة جنح الحلة حكماً وجاهياً بالحبس البسيط لمدَّة ستة أشهرٍ مع غرامةٍ ماليَّةٍ بحقِّ محافظ بابل. دائرةُ التحقيقات في هيئة النزاهة أكَّدت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، صدور الحكمٍ بحقِّه استناداً لأحكام المادَّة 331 من قانون العقوبات العراقيِّ؛ لمخالفته عمداً واجباته الوظيفيَّة.
ولفتت الدائرةُ إلى أنَّ قرار الحكم الصادر بحقِّ المدان أعطى الحقَّ للجهة المُتضرِّرة (ديوان محافظة بابل) بإقامة الدعوى المدنيَّة للمطالبة بالتعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
يُشار إلى أنَّ المادة 331 من قانون العقوبات العراقي تنص على أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة او إحدى هاتين العقوبتين : كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة . انتهى
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat