• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : تعدد الزوجات..الحيدري بين المدني وشحرور 1-4 .
                          • الكاتب : د . عباس هاشم .

تعدد الزوجات..الحيدري بين المدني وشحرور 1-4

اعترض أحد الأخوة عليّ عندما قلت أن الحيدري أخذ أصل بحثه في دعوى أن القرآن لا يقر تعدد الزوجات من المهندس السوري محمد شحرور، وذلك فيما يتعلق بتفسيره الآية (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) حيث يزعم أن القرآن لا يسمح بتعدد الزوجات وإنما يقول إذا خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فتزوجوا أمهاتهم الأرامل، ويقصد بالقسط القسط في الأموال لأن الآية التي قبلها قالت وآتوا اليتامى أموالهم، فالحديث عن المال، وبذلك فتعدد الزوجات ليس له أصل قرآني..

عندما سمع الحيدري تداول الكلام من أنه يأخذ أفكاره مثل هذه الفكرة من شحرور ولا يذكر ذلك، فيبدو أنه اجتهد وبحث، ثم قال أنه أخذه من المصري محمد محمد المدني المتوفي سنة 1968، (انظر فقه المرأة 44) ولكن المثير للتهكم أن يقول أنه أخذه من مجلة تنسبه للمدني كما في الفيديو، وهي مجلة باللغة الفارسية تحت عنوان رسالت إسلام السنة العاشرة العدد الرابع، بينما هذا من عيوب البحث، إذ لابد أن يطلع الباحث العلمي على المصدر الأصلي ليتأكد من مصداقية نسبة ذلك للمدني.

وتبع الحيدري في نسبة هذا التفسير للمدنى الشيخ محمد العبيدان، بل كل ما جاء به العبيدان في محاضرته بقضها وقضيضها قد أخذه من الحيدري (أنظر دروس فقه المرأة 40، 41، 42، 43 وقارنها مع محاضرة العبيدان) بينما الحقيقة أن كلاهما أخذا ذلك عن شحرور، ولكن الحيدري تجنب نسبته لشحرور ربما لأنه معروف بفكره الحداثي، فنسبه للمدني. والحقيقة أنه لم يأخذه المدني، فالمدني لا يقول بالرأي الذي قدمه الحيدري وتبعه على ذلك العبيدان الذي كانت محاضرته عبارة عن صياغة أخرى لأفكار الحيدري وشحرور حتى في الأمثلة والإشكالات والمبررات.

لقد وقع الحيدري في كل الأخطاء التي وقع فيها شحرور، وهي أخطاء لم يقلها المدني كما سيتضح؛ بل قالها شحرور وتبعه الحيدري فيها وسنذكر هنا خمسة أمور أو أكثر:

الأمرأن الأولان: شمولية القسط والزواج باليتيمة:
إن المدني يقول أن الآية (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) تقول أن لولي اليتامى أن يتزوج إحدى اليتيمات أو أم اليتامى وذلك حتى يرتفع تحرجه من الدخول عليهم بيتهم ليقوم على شأنهم، فالتحرج بسبب وجود أمهم أو وجود فتيات بينهن بالغات، فيقلل من زيارتهم خوف الفتنة مما قد يقود لعدم العناية بشأنهم في مختلف الشئون.

فالقسط المطلوب في اليتامى أن يقوم "على الوجه الذي يقتضي به إصلاح أموالهم إصلاح ومعرفة مشاكلهم، وإصلاح أنفسهم بالمعروف" (رأي جديد في تعدد الزوجات، ص 18، محمد محمد المدني)، فشرع له أن يتزوج أكثر من واحدة من هذا الباب. وليس القسط في الشأن المالي فقط كما يزعم الحيدري والعبيدان وقبلهما شحرور بدعوى السياق الذي استفادوه من الآية السابقة (وآتوا اليتامى أموالهم..).
فهذان اختلافان أقر الحيدري بواحد منهما وهو ان المدني يقول بالزواج من اليتيمة وليس فقط من أم اليتامى كما يقول شحرور والحيدري وتبعهم العبيدان، ولم يمكنه الإفلات من دعوى أن القسط في الآية في المال، تبعا لشحرور وليس المدني، وتكرر ذلك منه في ثلاث دروس (أنظر فقه المراة 40 إلى 43).

ملاحظة: سنكمل مناقشة الشيخ العبيدان بعد الانتهاء من هذه المقالات المعترضة




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=145488
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2020 / 06 / 19
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 18