• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : قانون الخدمة المدنية الإتحادي ؟!. القسم الثامن .
                          • الكاتب : اياد عبد اللطيف سالم .

قانون الخدمة المدنية الإتحادي ؟!. القسم الثامن

فيـا بائـعا هــــذا ببخـس معجــل *** كأنـك لا تـدرى؛ بلـى ســوف تعلــم

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة *** وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

الفصل الرابع- وصف الوظائف .

المادة-8-أولا- تعد دوائر الدولة وصفا للوظائف فيها، وفقا لتعليمات يصدرها رئيس المجلس، وترفعه إلى المجلس لإقراره. في حين سبق أن نصت المادة (3) من القانون على أن يسعى المجلس إلى تحقيق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية: ثانيا-إعداد وصف الوظائف وتصنيفها في ضوء طبيعتها ومستواها ومسؤولياتها، ودرجة صعوبتها وظروفها والمؤهلات اللازمة لإشغالها .

*- لاحظ التداخل في أن ( تعد دوائر الدولة وصفا للوظائف فيها) ويسعى المجلس إلى (إعداد وصف الوظائف)، وكان بإمكان المشرع إناطة المهمة بالمجلس وبالتنسيق مع دوائر الدولة، بدلا من الصياغة المرتبكة في المادتين أعلاه .

ثالثا- تسكن كل وظيفة في درجة من درجات التصنيف الوظيفي .

*- لقد ثبت فشل التسكين على وفق الشكل المعروض، وتسببه في إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالموظفين، مما يتطلب اعتماد التسكين الضامن بفصل الترقية عن الترفيع لغاية الدرجة الرابعة. وفي كتبنا تفاصيل واسعة لهذا الموضوع لمن أراد الإستزادة من المعلومات وآليات التنفيذ .

الفصل الخامس- الملاك .

المادة-9/أولا- يقترح الرئيس الأعلى الدرجات والعناوين الوظيفية وفقا للحاجة الفعلية لدائرته بالتنسيق مع المجلس أو مجالس الخدمة في الأقاليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم .

*- نرى وجوب النص على مراعاة الجدوى الإقتصادية، عند إقتراح الملاك والمصادقة عليه، تجنبا للهدر المالي من جراء التوسع في إستحداث العناوين الوظيفية لأغراض غير مهنية، ومن ثم حصول الترهل في جسد الوظيفة العامة، بسبب التعيين على أساس المحاباة والمحسوبية والمنسوبية الحزبية والسياسية وعلاقات المصالح المختلقة ؟!.

ثالثا- تصدق ملاكات الموظفين من وزير المالية وتبقى نافذة لحين المصادقة على ملاكات السنة المالية الجديدة .

*- لغرض عدم إستخدام الأحزاب تصديق ملاكات الموظفين ورقة ضغط على دوائر الدولة لتحقيق مصالحها الخاصة، نرى إلزام وزير المالية بالمصادقة في 30/12 من نهاية كل سنة حتما. ما دام هنالك من أسس وضوابط إعدادها وفقا لقانون الملاك النافذ أو المقترح على هدي ما سبق من القوانين. مع وجوب التأكيد بالنص على الأخذ بالجدوى الإقتصادية بنظر الإعتبار الجاد .

المادة-11-ثانيا- يتولى المجلس وضع برنامج موحد للإستفادة من الموظفين الفائضين على الملاك بسبب حذف الوظائف الفائضة على الملاك بالنقل داخل أو خارج الوزارة أو القطاع الخاص.

*- ما هي علاقة مجلس الخدمة العامة الإتحادي بالقطاع الخاص ونقل الموظفين الفائضين إليه ؟!. بهذا الغموض والتضليل والتحايل، تتم مراعاة هذا (البند) عند تنفيذ أحكام المادة (24/أولا) الخاصة بالتعيين في الوظائف القيادية؟!، حيث شمول من هو ذو حظ عظيم بالنقل من الموظفين الفائضين؟!، الذين لهم علاقات عمل مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع الخاص، مثل ملكية المصارف والشركات والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات والمستشفيات الأهلية أو الأسهم، إضافة إلى إمكانية ترشحه أو ترشيحه لإشغال وظيفة قيادية؟!، بإعتباره فائضا على الملاك بسبب حذف وظيفته وليس بسبب مستوى كفاءته وخبرته اللتان يمكن الإستفادة منهما بنقله إلى وظيفة داخل أو خارج الوزارة أو القطاع الخاص؟!، وقد لا يدرك البعض أن سبب إلغاء التشكيل الإداري وحذف الوظائف المخصصة له بعضا أو كلا، كان بسبب تدني درجة كفاءة وخبرة موظفيه في الغالب الأعم، مما يتعذر معهما القيام بأداء مهام وواجبات التشكيل بالشكل المطلوب ومن ثم فشله، وتلك واحدة من أساليب ووسائل ما أطلق عليه الحراك المدني الشعبي المستقل تسمية (تدوير النفايات)، التي يجب إزالة سندها القانوني بحذف البند المذكور، بدلا من ضمان بقائها وإستمرار فشلها بموجب القانون؟!. أما الموظفون غير المتنفذين حزبيا أو سياسيا أو إجتماعيا أو إقتصاديا، فيخضعون لأحكام البند (ثالثا) من المادة (11) ذاتها، بالنص على أن ( يحال الموظف الفائض على الملاك بسبب حذف الوظائف إلى التقاغد في حال عدم الإستفادة من خدماته وفقا للقانون). وذلك ما يجب العمل بموجبه لتحقيق عدالة الإجراءات، بمنح من يمكن الإستفادة من خدماته في دائرة أخرى وفي مستوى الوظيفة المحذوفة أو الأقل وليس الأعلى منها، مع ضمان ذات مقدار الراتب الذي لا يتحقق إلا بتطبيق قواعد نظام فصل الترقية عن الترفيع .

الفصل السادس- أسس التعيين وإجراءاته .

المادة- 12/سابعا- يشترط فيمن يعين موظفا ما يأتي :- أ- عراقي الجنسية .

*- نرى أن يكون الشرط : أ- عراقي الجنسية ومن أب عراقي الجنسية، وغير متجنس أو حائز على جنسية أجنبية .

المادة-18/ثانيا/ج- يعد التعيين ملغيا في جميع الأحوال بإنقضاء (60) ستين يوما من تأريخ صدور أمر التعيين في حالة عدم مباشرة الموظف في الوظيفة .

*- نرى أن يكون النص: ج- يعد التعيين ملغيا بإنقضاء (60) ستين يوما من تأريخ صدور أمر التعيين، في حالة عدم مباشرة الموظف في الوظيفة بسبب مانع القوة القاهرة .




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=175488
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2022 / 11 / 23
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28