• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : قانون الخدمة المدنية الإتحادي ؟!. القسم التاسع .
                          • الكاتب : اياد عبد اللطيف سالم .

قانون الخدمة المدنية الإتحادي ؟!. القسم التاسع

فيـا بائـعا هــــذا ببخـس معجــل *** كأنـك لا تـدرى؛ بلـى ســوف تعلــم

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة *** وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

الفصل السلبع- الوظائف القيادية .

*- نذكر المشرع بنص الأسباب الموجبة لتشريع القانون ( لغرض تحديث النظام الإداري للدولة من خلال إصلاح ركني الخدمة المدنية، الموظف والوظيفة، وتوحيد أحكامهما في قانون واحد جامع يسهل تطبيقه) ، وعدم النص على الأخذ بالجدوى الإقتصادية بنظر الإعتبار الجاد عند إقتراح الملاك والمصادقة عليه. وبنصوص الخديعة والتضليل بأن ( تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة، دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الإقتصادي أو الإجتماعي) (المادة 2/ثالثا). وأن ( يكون التعيين على وفق الإستحقاق والكفاءة، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، دون تمييز على أسلس الدين والطائفة، أو الأصل أو العرق أو الجنس أو اللون، أو الإنتماء السياسي، أو أي إعتبار آخر، وبما يتفق مع تعليمات إختيار وتعيين الموظين التي يصدرها المجلس) ؟!.(المادة12/ثانيا). ليأت الدليل القاطع والمتقاطع مع ما تقدم، بأن ليست الكفاءة والخبرة المهنية هي المعيار المعتمد في التعيين، وإنما ( لغرض ضمان مشاركة أغلب أطياف ومكونات الشعب العراقي في التمثيل بتكوين مجلس الخدمة العامة الإتحادي). ومن ثم تأت مصيبة الترهل الأعظم في جسد الوظيفة العامة، بسبب التعيين على أساس المحاباة والمحسوبية والمنسوبية الحزبية والسياسية وعلاقات تبادل المصالح المختلقة ؟!. ومن ثم بما يسمى الوظائف القيادية والخاصة والعليا المشمولة بأحكام المواد (20-30) من القانون. حيث الوظائف القياديةعلى قسمين: أ- الوظائف القيادية الخاصة. ب- الوظائف القيادية العليا. التي( يتولى شاغلوها قيادة نشاطات التشكيل الإداري، ورسم سياسته وتخطيطه الستراتيجي في إطار السياسة العامة للدولة، وتحمل النتائج التي يحققها، وتمثيله أمام الجهات المعنية)، حسب نص المادة (20)، ولا علم لي بمراتب القادة الأعلى في سلسلة وتدرج أعضاء السلطات الثلاث، إلا بعد أن ( يحدد بنظام وصف الوظائف القيادية ومراتبها على وفق المهام والواجبات المحددة لها) (م21). وحين ( تستحدث في الأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة تسمى (دائرة الوظائف القيادية) يرأسها موظف بعنوان مدير عام، من ذوي الإختصاص وله خبرة في مجال عمله لا تقل عن عشرة سنوات، لتتولى القيام بما يخص الوظيفة القيادية وشاغليها إداريا، وبالإستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين وفقا للقانون (م22). وهذا الموظف (القائد) معين بموافقة مجلس النواب، ويخضع للتجربة كأي موظف تم تعيينه لأول مرة ولما يترتب عليه بعد فشل التجربة (م26)؟!، ويلتحق ببرناج تدريبي يعده معهد الوظيفة العامة (م27) التابع لمجلس الخدمة العامة ؟!. وإن كان من المشهود لهم بالإبداع والتميز بالعمل حسب الشروط المطلوب توفرها فيه ؟!. والمنصوص عليها في المادة (24/أولا) المشار إليها في القسم الثامن، حيث نص منطوقها على ( مراعاة أحكام البند (ثانيا) من المادة (11) من هذا القانون، يشترط فيمن يعين في الوظائف القيادية أن تتوافر فيه الشروط الآتية:-... )، الذي يتطلب تعديل ذلك المنطوق حذف عبارة (مع مراعاة أحكام البند (ثانيا) من المادة (11) من هذا القانون)، عند إلغاء البند المذكور. كما لا أدري متى يترك شرط ( أن لا يكون المرشح مشمولا بقانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، أو أي قانون آخر يحل محله)، وقد عين بعضهم في مناصب السلطات ووظائف الحكومة العليا ؟!.

*- كما أستحدثت وظائف خاصة بنوعين هما: 1- وظائف خاصة وفق الجدول رقم (1) الملحق بالقانون. 2- وظائف خاصة وفق الجدول رقم (2) الملحق بالقانون أو أية وظيفة خاصة أخرى تنص عليها القوانين النافذة. يكون التعيين فيها بموافقة مجلس النواب، إضافة إلى وظائف عليا محددة بالجدول رقم (3) الملحق بالقانون أيضا. يكون التعيين فيها بقرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح الرئيس الأعلى المختص، بعد التأكد من توافر شروط التعيين (م23) .

*- ومن الغريب إداريا أن يستخدم المشرع كلمة (المكلف) في نصوص أحكام المادة (25) من القانون بصيغة (تكليف من يراه) و (الموظف المكلف). مع إن القصد بالتكليف هو (إلزام بعض المواطنين بالعمل في وظائف معينة لمدة محددة، والا تعرضوا للعقاب الجنائي. وذلك بقرار يصدر عن صاحب الإختصاص القانوني، وهو عادة رئيس الدولة. وتصدر أوامر التكليف عادة لسد العجز في بعض فئات الموظفين)، في ظروف الطواريء على وجه الخصوص، حيث يمكن إختصار صفة التكليف بقاعدة (المكلف مجبر والمعيين مخير). كما أوضحنا تفاصيل الموضوع في كتابنا الموسوم ( في

قانون الخدمة المدنية- النقل واﻹعارة وإنتهاء الخدمات) المودع لدى دار الكتب والوثائق ببغداد بالرقم (11) لسنة 2011.

*- ويخضع شاغل الوظيفة القيادية والخاصة والعليا إلى معايير تقويم الأداء من الرئيس الأعلى المختص، ويتم إدخال من يقل تقويم أدائه السنوي عن درجة جيد في دورات تدريبية متخصصة، ويعاد إلى الوظيفة التي كان عليها في حالة إستمرار ضعف أدائه لأكثر من سنتين (م28)، وكأن لم يكن هنالك البديل المناسب، لتتحمل الدولة والشعب تكاليف نتائج فشل من لم تأت به الأوائل ؟!. ولا نرى في إستحدام كلمة (تدوير) في المادة (29) إلى جانب كلمتي (النقل والإعارة) إلا تقليل من شأن الوظائف القيادية والخاصة والعليا. ولا نرى في كل ما كشفنا عنه غطاء ترسيخ ترهل الملاك وزيادة نفقات الفشل والفساد الإداري والمالي والتربوي، إلا سببا في المطالبة بما يأتي: أولا- إصدار قانون الخدمة الخاصة بالسلطات الثلاث. ثانيا- تحديد عدد أعضاء كل سلطة وما يستحقه كل منهم من الراتب والمخصصات أثناء الخدمة وعند التقاعد.

ثالثا- إصدار نظام المخصصات العام للموظفين، للتمييز بينهم على وفق طبيعة وظروف أعمالهم المختلفة ، وعلى أن لا يزيد المنح على نسبة (100%) من الراتب، بإستثناء مخصصات الزوجية والأولاد وبدل السكن المستأجر. رابعا- إصدار قانون الخدمة في الدرجات الخاصة والعليا، على أن لاتقل مدة الخدمة الوظيفية الفعلية المتدرجة أو المعتبرة مهنيا لإشغال وظائفها عن (20) سنة، وأن يكون الموظف من حملة شهادات الإختصاص المعترف بها وذات العلاقة المباشرة بأعمال دوائر الدولة، مع جدول عناوين الوظائف الخاصة بهما، وتحديد راتب كل عنوان وظيفي منهما بشكل مقطوع (غير خاضع للزيادة بالعلاوة أو الترفيع)، مع تحديد ما يتقاضاه شاغلوها مما يستحقون من المخصصات المقررة في نظام المخصصات العام. خامسا- إصدار جدول الدرجات والوظائف العامة، المحددة رواتبها على أساس فصل الترقية عن الترفيع ، مع حذف عنوان وظيفة الأقدم ومعاون المدير ومعاون المدير العام وما شابهها, وكل عنوان وظيفة لا يتطابق توصيفه مع الأداء العملي والفعلي للأعمال الوظيفية.

 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=175534
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2022 / 11 / 24
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 19