مع الدكتور عبد الأمير زاهد في مقالته. ( محمد آصف محسني. اللائحة النقدية لموسوعة بحار الانوار.. المنشورة في صحيفة المثقف. بتاريخ: 18 آذار/مارس 2026).ق٢

 

اصف_محسني.png

٥_ المقولة الخامسة:( المنهج الدرائي عند الشيخ آصف محسني.).  

_ يقول الدكتور عبد الأمير زاهد في المقطع الآتي من مقالته الذي تداخلنا مع قسم منه ، مانصه :

( فتصدى الشيخ محسني في مشروعه النقدي لتحقيق اسانيد روايات البحار التي ظهر له ان الكثير منها غير صحيحه في نسبة صدورها عن ائمه اهل البيت، وان الضعف السندي من ابرز افاتها، ويحدو الشيخ محسني وراء ذلك هدف نبيل هو مقاربة إشكاليه تراجع المسلمين وتخلفهم بسبب روايات تقع كلها في الطراز الصوفي الأسطوري ..

ويتلخص منهجه انه يرى ضرورة الشروع بفحص السند ونقده وتقويمه، اما اذا صح السند فيتجه الى العقل وتحليل المتن وعرضه على المحكمات القرانية والمتواتر والعقلانيات والتاريخ والضروريات الاجتماعيه فاذا خالف هذه المحكمات رد الحديث حتى مع صحة سنده، وهذا المنهج كما يظهر افضل من الحركه من المتن الى نقد السند).


 د_ المداخلة:

١_ ذكرنا في القسم الأول وقفات ولقطات من صريح كلام الشيخ آصف محسني في كتابه معجم الاحاديث المعتبرة ، في أن السند ليس العلة التامة والنهائية لقبول الاخبار ورفضها، بل هو جزء العلة والمنهج ولابد من انضمام عناصر وشرائط اخرى وهو بهذا في المنهجية متوافقاً مع كثير بل غالب أعلام الإمامية، فيقول صريحاً أيضاً في مشرعة البحار ج١.ص ٣٢:

[تنبيه :

قبل الشروع في مقاصد الكتاب من الصفحة الآتية لابد من التفات القراء الكرام إلي أن اعتبار السند ليس علة تامة لصحة الصدور وجهة الصدور وصحة المتن . كما أنّ عدم اعتباره ليس علّة لكذب متنه وعدم صدوره ، بل لعدم حجيته..]..


 و أعاد الشيخ آصف محسني نفس الرؤية والأطروحة مع زيادة منهجية في التعامل مع الروايات غير المعتبرة في هامش ص ٣٣ من  كتابه مشرعة البحار ج١ فقال مانصه:

[  واما متون الروايات غير المعتبرة فهي على قسمين :

_الأول ما تتفق عليه جملة منها.

_ والثاني ما تختص ببعضها.

 والاوّل يطمئن بصدوره عن الإمام عليه السّلام.

 والثاني يبقى مشكوكاً . وهذا أصل كلي في جميع الأبواب والكتب .


 واعلم أيضاً أنّ اعتبار السند ليس علة تامة لصدور السند وجهة الصدور وصحة المتن كما أن عدم اعتباره ليس علة تامة لكذبه وعدم صدوره ،

بل غاية الأولى حجيّة الخبر إذا توفرت سائر الشروط، وغاية الثاني عدم الحجيّة إذا لم تقارنه قرينة مفيدة للاطمئنان بصحته . وهذا ايضاً أصل في جميع الأبواب..] 


٢_ مقولة الدكتور زاهد أن الضعف السندي من أبرز أفات موسوعة بحار، لا تنسجم مع ماذكره الشيخ محسني في كتابه مشرعة بحار الأنوار ج١.ص٩ من انه لا وحشة ولابدعة فيه من المؤلف فإنه دأب جميع المحدثين الاعاظم بل لايوجد كتاب حديثي اقتصر على المعتبرات سنداً، فإليك نص كلام الشيخ محسني :

[ أكثر الروايات المستخرجة والمنقولة في البحار غير معتبرة سنداً كما ستعلم، ولا وحشة من ذلك ولا بدعة فيه من المؤلّف ، فإنه دأب جميع المحدثين الأعاظم حتى أرباب الكتب المعتبرة ومن تقدمهم كالبرقي والصفار وعلي بن إبراهيم والحسين بن سعيد وغيرهم رحمهم الله رحمة واسعة بل لا يوجد كتاب حديثي اقتصر علي المعتبرات سنداً وان ادعي بعضهم أنّ روايات كتابه صحيحة بحسب اجتهاده .] 


 ثم أن الشيخ محسني ذكر في كتابه الرجالي بحوث في علم الرجال.ص١٨٩ مانصه :

[ الجملة :

الاطمئنان والوثوق تبيّن وعلم عرفا ، ومعه لا حاجة إلى أمر زائد عليه .

ولا فرق في ذلك بين الوثوق بالخبر والوثوق بالمخبر ، فإذا كان الرّاوي مجهولا أو ضعيفا ، لكن قامت القرينة المفيدة للاطمئنان على صدق روايته ، وأنّه لم يكذب في خصوص هذا المورد ؛ إذ ليس الفسق يستلزم الكذب دائما ، ضرورة أنّ الكاذب قد يصدق : فيجب الأخذ بالرواية المذكورة ، فإنّها موثوق بها والوثوق حجّة عقلائية ، بل هو أقوى من خبر الثقة .

نعم ، يبقى البحث في تعيين القرينة المذكورة ولا ضابط لها ، فرب قرينة توجب الوثوق لفقيه ولا توجبه لآخر ، وإذا كانت الرّواية غير موثوق بها ، لكن كان راويها ثقة يجب الأخذ بها أيضا ، وإن فرضنا فسقه في غير أقواله لبناء العقلاء عليه لحصول الوثوق النوعي بأخباره..].


٦_ المقولة السادسة:( التقسيم الرباعي للأحاديث في منهج الشيخ محسني.).

_ ذهب الدكتور عبد الأمير زاهد الي اعتبار الشيخ آصف محسني امتداداً في منهجه الحديثي الدرائي ومكملاً لمشروع العلامة الحلي والسيد ابن طاووس في التقسيم الرباعي للأحاديث ومكملاً لمشروع السيد الخوئي في رؤيته لضرورة الاسناد،  واليك نص كلام الدكتور:

( ويعد الشيخ اصف محسني مكملا لمشروع السيد الخوئي في ضرورة تمحيص رجال الحديث امتدادا لمنهج العلامة وابن طاووس في وضع معايير منهجية لتقبل الرواية والاحتجاج بها فكان حقا الحلقة الثالثة من هذا المشروع ،أي المكمل لمشروع العلامه الحلي لتقسيم الحديث والروايه الى اصنافها الأربعه باعتبار قوة الحديث وصلاحيه الاحتجاج به والمكمل لمشروع السيد الخوئي في رؤيته لضرورة الاسناد.).‼️ 


📖 و_ المداخلة:

_ إن ما ذكره الدكتور عبدالأمير زاهد في النص اعلاه غريب جداً لمن طالع الابحاث الرجالية القواعدية والتطبيقية للشيخ آصف محسني فإنه يقف على مخالفة ماذكره الدكتور للواقع العلمي والمنهجي للشيخ آصف محسني ، فالشيخ محسني ليس انه فقط غيرُ مكملاٍ للمشروعين ولا امتداداً لهما بل مخالف لهما وبشدة ويرى بطلان التقسيم الرباعي او الخماسي للاحاديث..‼️ 


فمنذ صدور أول كتاب رجالي له عام ١٣٩٧ هـ.ق تقريباً بعنوان (فوائد رجالية)، الى أن تم اعادة طباعته للمرة الخامسة من قبل جامعة المصطفى.ص. العالمية بعنوان.(بحوث في علم الرجال) عام ١٤٣١ هـ.ق، والرؤية والأطروحة التالية ثابتة في الكتاب في طبعته القديمة والحديثة مما يكشف عن رسوخ الاطروحة عنده، فيقول في البحث الثاني والثلاثون في تقسيم الاخبار ص١٩١ ، مانصه:

[ يقول مؤلّف هذا المختصر - غفر اللّه ذنوبه ووفّقه لتحصيل الحقائق - : إنّ هذا التقسيم باطل لا أثر له على الأصحّ ، رغم اشتهاره وتلقيه بالقبول وعدم النقاش فيه .

أمّا أوّلا : فلعدم السبيل إلى إحراز عدالة معظم الرّواة ، بعد عدم دلالة لفظ الثّقة عليها ، كما أسفلنا في البحث التّاسع والعشرين ، فيسقط القسم الأوّل والقسم الثالث إلّا نادرا .

وثانيا : إنّ أثر هذا التقسيم إنّما يظهر في فرض تعارض الإخبار بناء على القول بلزوم الترجيح بالأعدليّة والأوثقيّة والأورعيّة ، فيقدم الصحيح الأعلى على غيره ، ومطلق الصحيح على الحسن ، وهو على الموثّق ، أو على ترجيح رواية الإمامي على غيره ، كما يظهر من كلام الشّيخ رحمه اللّه في العدّة . 

وعلى هذا لا أثر للتقسيم الخماسي المذكور ، فالصحيح رفع اليد عنه ، وجعل التقسيم ثنائيا بأن يقال :

الرّواية إن أورثت الأمارات الخارجيّة الاطمئنان بصحتها وصدور مضمونها ، أو كان رواتها صادقين في أقوالهم وثقات في أخبارهم وإن كانوا من غير جهة الصدق القولي من الفساق في العقيدة ، أو العمل أو في كليهما فهي معتبرة، وإلّا فهي ضعيفة غير معتبرة..

 فمجرّد صدق الرّاوي أو الاطمئنان بصدور الرّواية وصحّتها كاف في حجّيتها لبناء العقلاء على ذلك .


فإنّ العبرة بحصول الاطمئنان الّذي هو علم عرفيّ وحجّة عقلائيّة لم يردع الشّارع عنه ، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال كما هو المشهود ، واللّه الهادي..]


٧_ المقولة السابعة:( الإجماعات الفقهية بين النظرية والعملية).

_ قبل بيان المقولة للدكتور زاهد حول رأي الشيخ محسني في الإجماع محصله ومنقوله ، يحسن الفات النظر الى منهجية لدى عدة من الفقهاء وهي التمايز بين بعض ما ينتهون اليه في البحث النظري الأصولي تجاه عدة من المباني والقواعد الاجتهادية وبين الممارسة الاجتهادية الفقهية حيث أن بعض مالم تقم عليه أدلة او ضعفت تلك الأدلة عن افادة الحجية نظرياً، قد يتريث الفقيه في رفضها أو تجاوزها اثناء الممارسة الاجتهادية لأنها مع ضعف أدلة حجيتها قد بانضمامها الى ادلة اخرى تفيد اطمئناناً في المسألة المبحوث عنها، او تعطي الفقيه رؤية بأن ما أُجمع عليه علمائياً ان ثبت فيحسن عقلائياً النظر له بتأني وتريث فتدفع الفقيه للاحتياط في المورد المجمع عليه..‼️ 


ولذا نجد فقهيا عظيماً ومحققاً قديراً من اساطين الحوزة وأوتادها وهو السيد الخوئي.قدس. رغم مناقشته لأدلة حجية الاجماع محصله ومنقوله وكذلك الشهرة وعدم ثبوتها لديه في الأصول، الا ان السيد الخوئي يؤكد مراراَ وفي موارد عديدة على مراعاة المشهور والاجماع وبعدم العجلة في مخالفات الاجماع ولابدية الاحتياط في ذلك واليكم نماذج:


🔰 السيد الخوئي والاحتياط عن مخالفة الاجماعات والشهرات..‼️ 

_ نعرض لنماذج أصولية وفقهية من تقريرات متعددة للسيد الخوئي.قدس. يؤكد فيها على مراعاة الاجامل

أ_ أصول فقه الشيعة.الخوئي.تقرير الخلخالي. ج٥. ص٢٦٢، ٢٦٣.(الدورة الرابعة و الخامسة):


📌 حجية الاجماع المنقول:

🔻فتلخّص من جميع ما تقدّم:

عدم حجيّة الإجماع المحصّل فضلاً عن المنقول، هذا ما نقوله في الأُصول بحسب الصناعة العلميّة، *وأمّا في الفقه فلا يسعنا التسرّع في مخالفة الإجماع المنقول فضلاً عن المحصّل، فلابدّ من رعايتهما ما لم يقم دليل قطعيّ على الخلاف.*


ب_ مصباح الأصول. س. الخوئي.تقرير البهسودي. ج ٢. ص ١٤١. (الدورة الخامسة.) :*


📌حجية الإجماع المنقول:

🔻فتحصل مما ذكرناه في المقام:

 انه لا مستند لحجية الاجماع أصلا، وان الاجماع لا يكون حجة، *إلا ان مخالفة الاجماع المحقق من أكابر الأصحاب وأعاظم الفقهاء مما لا نجترئ عليه فلا مناص في موارد تحقق الاجماع من الالتزام بالاحتياط اللازم، كما التزمنا به في بحث الفقه.*


ج_ مستند العروة الوثقى.الخوئي.تقرير البروجردي.كتاب الصلاة. ج٤. ص٤٥١:*


📌تفسير التكفير.(وضع اليد اليمنى على اليسرى). 

🔻وأما التكتف بقصد العبودية والخضوع فهو وإن كان محرما تشريعا إلا أنه لا يستوجب البطلان. فما في الرياض من عدم بطلان الصلاة بالتكتف مطلقا هو الصواب، *وإن كان الاحتياط حذرا عن مخالفة المشهور، بل الاجماع المنقول مما لا ينبغي تركه.*


د_مستند العروة الوثقى.الخوئي.تقرير البروجردي. كتاب الصوم. ج٢. ص٢٣٦.*


📌ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره وهي كفارة الافطار في شهر رمضان كفارة الاعتكاف. 

🔻 *وإن كان الاحتياط خروجا عن مخالفة المشهور، بل عن دعوى الاجماع المنقول مما لا ينبغي تركه.*


🔹اذا اتضحت هذه المنهجية لنأتي الى ماذكره الدكتور زاهد عن الشيخ محسني ونعقب عليه، فيقو :

(  ومن اراء الشيخ محسني انه لا يرى الاجماع حجه محصلا كان او منقولا ولا يرى الاجماع اللطفي الذي قال به الشيخ الطوسي ومن اخذ به، وقد ناقش نظرية اللطف وردها..)


  هـ _ المداخلة:

_ هل الشيخ آصف محسني عندما لم يرى الاجماع بقسميه حجة كان ذلك بقولٍ مطلق ، بحيث أنه في الممارسة الاجتهادية لم يعتني بالاجماع ولم يأخذه بعين الاعتبار بشكل كلي نهائي مادام لم تثبت للاجماع حجية.. ؟ 


_ لننظر بدايةً الى رؤية قدمها الشيخ آصف محسني في كتاب حدود الشريعة.ج١.ص ٨٣ يقول مانصه:

[ أمّا عنوان الحشرات ، فلم أجد له نصّا عاجلا ، وأمّا الكلام في سائر الحيوانات ، فإن انطبق عليها أحد العناوين المحرّمة المتقدّمة ، فهو وإلّا فحرمته موقوفة على إحراز دليل لبّي قطعيّ من الإجماع ، والسيرة ، ومذاق الشرع ، ونحوها ، ولا عبرة بالإجماعات المنقولة .]


  تعقيب:

_  في النص أعلاه ذكر الشيخ محسني توقف القول بحرمة بعض الحيوانات اما بانطباق احد العناوين المحرمة عليه، او احراز دليل لبي قطعي من الاجماع والسيرة ومذاق الشارع ونحوها، ثم قال بعدم العبرة بالاجماعات المنقولة، فهنا الشيخ محسني يميز بين نوعين من الاجماعات أحدهما صالح للدليلية على الحكم والاخر لاعبرة به، وعليه لايكون الشيخ محسني رافضاً للاجماعات بالمطلق وبنحو السالبة الكلية بل سالبة جزئية.

 

🔸ولنقم بعملية بحث استقرائي سريع في بعض كتب الشيخ محسني الفقهية وعبر محرك بحث مكتبة أهل البيت.ع. لنرص وقفات الشيخ آصف محسني مع الاجماع الذي لم تثبت لديه حجيته أو كيف يمارس البحث الاجتهاد مع الاجماع.‼️ 


🔰 الشيخ آصف محسني والاعتبار بالاجماع فقهياً نماذج وشواهد.

📖 نماذج من كتاب القضاء والشهادة.
أ_  كتاب القضاء والشهادة.ص ٢٠، يقول مانصه:

[ مسألة 27 : اختيار تعيين القاضي بيد المدعي كما عن المشهور المدعى عليه الاجماع وهذا هو المختار لان له اثبات حقه بأي وجه شاء .

واما في التداعي فالاختيار بيدهما معا فان اتفقا على أحد أو اثنين فهو وان اختلفا فالقرعة لعموم دليلها .]


ب_ ص١٠٩، يقول مانصه:

[التاسع إذا ادعى مالا ولا معارض له فإنه يقضى له من دون بينة ويمين بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، لأصالة صحة قول المسلم وفعله بل كل مدع ولا معارض له كما في الجواهر .]


ج_ ص ١٢٢، يقول مانصه:

[ مسألة 193 : إذا كان الشيء تحت يد شخصين أو أشخاص فمع الاعتراف بالمقدار يبني عليه والا فهو لهم على السواء إذا كانت أيديهم عليه بالسوية فيقسم بين الاثنين بالنصف وبين الخمسة مثلا بالخمس والا فبمقدار الاستيلاء لبناء العقلاء المؤيد بدعوى الاجماع ودلالة بعض الأخبار عليه في الجملة .]


د_ ص١٧٣، يقول مانصه:

[مسألة 11 - لا تقبل شهادة القاذف مع عدم اللعان أو البينة أو اقرار المقذوف بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى الكتاب والسنة المستفضية..]


و_ ص١٨٥، يقول مانصه :

[ مسألة 24 : قيل لا اشكال ولا خلاف في أن التصرف بالبناء والهدم والإجارة ونحو ذلك بغير منازع ينازعه فيه يشهد له بالملك المطلق إذا كان مع الاستفاضة بل المشهور ذلك وان لم يكن معه استفاضة بل ادعى عليه الاجماع وانه لا ريب فيه .

أقول : أما مع الاستفاضة المفيدة للاطمينان فلا مانع منه على المشهور أما بدونها فلا دليل على جواز الشهادة بها وان أفاد الاطمينان بمذاقهم على أنها فيه اشكالا نبه عليه في الجواهر « 1 » واللّه العالم .]


📖 نماذج كتاب الفقه ومسائل طبية.
أ_ كتاب الفقه ومسائل طبية.ج١.ص٣٧٩، يقول ما نصه:

[ المسألة الثامنة والخمسون الانتفاع بالذهب والحرير

ما يحرم من الذهب أو الفضة أو الحرير في فقهنا أمور :

الأوّل : قال المحدّث الخبير البحراني رحمه اللّه في الحدائق :

لا خلاف بين الأصحاب في تحريم الأكل والشرب وكذا سائر الاستعمالات كالتطيّب وغيره في أواني الذهب والفضة ؛ وادعى عليه العلّامة في التذكرة وغيره الإجماع « 1 » .

أقول : ما ذكره أحوط ؛ للإجماع المنقول المذكور ، والأرجح اختصاص الحرمة بالأكل والشرب فقط .]


ب_ ج١.ص٣٣٤، يقول مانصه:

[المشهور المعروف بل المدّعى عليه الإجماع ، نجاسة الخمر « 2 » ولا شكّ أنّه يجب الالتزام بها ولو من باب الاحتياط .]


ج_ ج١.ص ٤٣٤، يقول مانصه:

[ السادس - يكره الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كما في العروة، ويظهر من المستمسك الإجماع على عدم بطلان الصوم به .]


📖 نماذج من كتاب حدود الشريعة.
أ- كتاب حدود الشريعة.ج١.ص٨٥، يقول مانصه:

[ 99 . أكل النجاسات

من أحكام الأعيان النجسة حرمة أكلها . وادّعي الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى السنّة المقطوع بها إن لم تكن متواترة اصطلاحا.]


ب- ج١.ص١٧٨ ، يقول مانصه:

[قال صاحب العروة قدّس سرّه : « في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان » .

أقول : الجزّ : القطع . والنتف : النزع . ويعبّر عن الأوّل بالفارسية : « بريدن » وعن الثاني « كندن » .

وأمّا الدليل على الحكم المذكور ، فلم أجد سوى رواية ضعيفة السند دلّت على الكفّارة ، فلاحظها « 2 » . نعم ، ادّعي الإجماع على ما في الخبر المذكور ، فتكون الرواية منجبر سندها والكفّارة تدلّ على الحرمة ، فيتمّ المطلوب ..]


ج- ج١.ص١٤٤،يقول مانصه:

( أقول : ابن إدريس قد عمل بخبر الواحد قهرا ؛ لأنّ أبا بصير ( الراوي الأخير ) واحد ، وتواتر الجامع لا يجعل الخبر متواترا ؛ لأنّ النتيجة تتبع أخصّ المقدّمات ، وقطع ابن إدريس بصحّة طريق لا يكون في حقّنا حجّة ، وهو لم يذكر طريقه إلى الجامع ، لننظر قوّته وضعفه ، فالحقّ أنّ الرواية مرسلة . هذا ، وطريق البزنطي إلى أبي بصير أيضا مرسل .

ويمكن أن يجعل الإجماع المتقدّم قرينة على أنّ الحرمة المذكورة ( أي حرمة بيع آلات القمار ) من المرتكزات عند المتشرّعة ، الكاشفة عن ثبوتها شرعا ، فافهم جيّدا . وعلى فرض حرمة البيع ، يحرم الاشتراء أيضا .)


د-ج١.ص ٤٢١ يقول ما نصه:

[ 321 و 322 . صوم العيدين

يحرم صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى بإجماع علماء الإسلام ؛ للروايات الكثيرة الضعيفة سندا أو دلالة ، لكنّ المجموع مع الإجماع المذكور يكفي للحكم المذكور إن شاء اللّه ، لكنّ هنا صحيحة واحدة تدلّ على أنّ اللّه وضع الصيام في العيدين وأيام التشريق والسفر والمرض ، وهذه الصحيحة وإن لم تدلّ على الحرمة الذاتيّة ، لكنّها تدلّ على الحرمة التشريعيّة .]