• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بين جدلية التشريع ودستورية التنفيذ ....... .
                          • الكاتب : سيف جواد السلمان .

قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بين جدلية التشريع ودستورية التنفيذ .......

كما نعلم ان هذا القانون تم التصويت عليه من قبل 170 نائب في البرلمان العراقي وتم ارساله لرئاسة الجمهورية للمصادقة عليه وفي حالة عدم المصادقة عليه سياخذ الفترة اللازمة لبقائة في رئاسة الجمهورية وهي خمسة عشر يوما ليعتبر نافذا بعد انتهاء هذه الفترة  ألا  ؟ اذا تم الطعن بدستوريته من قبل بعض الكتل السياسية وهذا ماسيحدث بالضبط ... والسؤال هناهل ستقر المحكمة الاتحادية العليا هذا القانون باعتباره دستوري أم سيتم نقضه ؟؟؟؟؟
الامر يحتاج الى تفسير وتحليل معمق ومستند لمواد الدستور  فهنالك فريقين كلاهما يستند لحجج تسند رأيه ولكن الرأي الاكثر قوة ورجحانا" هو الذي سوف تستند اليه المحكمة الاتحادية العليا وبحسب قناعة قضاتها....

الفريق الاول/
هذا الفريق يذهب بعدم دستورية  هذا القانون ويستندون بذلك الى المادة (60/أولا") من الدستور العراقي التي تنص على ان مشروعات القوانين (مشروعات وليس مقترحات) تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء .
أما المادة (60/ثانيا") فتنص على أن مقترحات القوانين تقدم من عشرة أعضاء من مجلس النواب أو من احدى لجانه المختصة.
وهنا يتضح الخرق الدستوري حيث ان البرلمان اقترح مشروع قانون واجرى له قراءة اولى وثانية في اسبوعين وتم التصويت عليه وان اقتراح مشروعاتالقوانين هي ليست من اختصاصه حسب المادة (60/أولا) بل هو من اختصاص رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بالتالي فان مهمة البرلمان هي الاقتراح والاقتراح فكرة ليس فيها صياغات قانونية  أذن فدور البرلمان واللجان المختصة هو اقراح فكرة معينة او قانون معين ثم يتم ارسالها الى مجلس الوزراء ليتم صياغة هذه الفكرة من كل جوانبها على شكل قانون ثم ترسل مرة اخرى للبرلمان على شكل مشروع قانون ليتم التصويت عليه.
بالاضافة الى موضوع اخر وهو ان البرلمان في الفترات السابقة استفسر من المحكمة الاتحادية حول امكانية اقتراح مشروعات قوانين دون الرجوع الى مجلس الوزراء الا ان الاجابة كانت ان اجراء مثل هكذا امر سوف يؤدي الى خرق الدستور من خلال التعارض مع المادة (60/أولا") من الدستور العراقي .

الفريق الثاني/
هذا الفريق يذهب بدستورية  هذا القانون ويستندون بذلك الى المادة (77/أولا") والتي تنص على ( يشترط في رئيس مجلس الوزراء مايشترط في رئيس الجمهورية, وان يكون حائزا" على الشهادة الجامعية او مايعادلها, واتم الخامسة والثلاثين من عمره.

فماهي شروط رئيس الجمهورية؟
هنالك نوعين من الشروط :
أولا" : شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية.
وهي الشروط التي بينتها المادة (68) في بنودها أدناه:
1-    عراقيا" بالولادة ومن ابوين عراقيين.
2-    كامل الاهلية واتم الاربعين سنة من عمره.
3-    ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا" له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.
4-    غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف


ثانيا" : شروط اخرى تطبق على رئيس الجمهورية بعد استلامه الرئاسة.
وهي الشروط التي بينتها المادة (72) في بنودها أدناه :
1-    تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات , ويجوز أعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.
2-    أ- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية  بأنتهاء دورة مجلس النواب.
ب- يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى مابعد انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه, على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما" من تاريخ اول انعقاد للمجلس.
ج-في حالة خلو منصب رئيس اللجمهورية لأي سبب من الاسباب , يتم انتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.

وحسب تفسير هذا الفريق ان المادة (77/أولا) اشترطت في رئيس الوزراء ما اشترط على رئيس الجمهورية  واستخدمت كلمة (شروط ) بشكلها الواسع وليس الضيق أي ان الشروط تشمل شروط الترشيح والشروط الاخرى التي تفرض بعد استلام الرئاسة خاصة وان المادة (72/أولا" ) جائت صريحة بقولها (يشترط في رئيس الوزراء ولم تقل المرشح لرئاسة الوزراء) لنقصر هذه الشروط على شروط الترشيح فقط.



أما بالنسبة لي فان كفة الفريق الاول هي الارجح وذلك للاسباب التالية:
1-    المادة(60/أولا") من الدستور العراقي التي تنص على ان مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء .
أن الاستشهاد بهذه المادة فقط ينسف القانون من أساسه ولا حاجة للخوض في فقرات ومواد الدستور الاخرى واعتقد كان الاجدر بالفريق الثاني ان يعقد صفقة سياسية مع رئاسة الجمهورية لحثها على اقتراح مشروع قانون تحديد ولاية الرئاستين وليس الثلاث لكون مدة ولاية رئاسة الجمهورية محددة مسبقا" في الدستور العراقي ثم ارساله للبرلمان للتصويت عليه وفي هذه الحالة يمكن ان يكون للمحكمة الاتحادية اكثر من رؤيا في هذا الموضوع.

القانوني والمحلل السياسي / سيف جواد السلمان
http://www.facebook.com/saiflegal
موبايل/07904761683





 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=27108
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2013 / 02 / 03
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28