• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : هدم شبهة تحريم الزواج المؤقت .
                          • الكاتب : رئبال عبد الكريم .

هدم شبهة تحريم الزواج المؤقت

من الأمور التي يشنع  اهلُ السنة  الشيعةَ بها  عندما يضيقون ذرعاً بحجج و براهين الشيعة القاطعة ان الشيعة هم أبناء زواج المتعة او الزواج المؤقت.
اقول للذي يسب الشيعة بأنهم أولاد المتعة: 
ألم تقرأ قول الله تعالى:
" فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريصة و لا جناح عليكم فيملا تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما" ( سورة النساء الآية 24)
وأ لم تقرأ في صحاحكم التي ألزمتم بها انفسكم أن الزواج المؤقت (زواج المتعة) ان رسول الله أذن به و استمتع الصحابة على عهده و عهد خلافة الخليفة أبا بكر. حيث ان حلال محمد (ص) حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة؟؟؟؟
وروى ذلك مسلم في صحيحه ، كتاب النكاح باب نكاح المتعة ص 1023 :" قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر"       و أيضا :"عن ابي  نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما."
و أخرج البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب فمن تمتع بالعمرة الى الحج  عن مسدد حدثنا يحيى عن عمران بن ابي بكر...: "" نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) و لم ينزل قرآن يحرمه و لم ينه عنها القرآن حتى مات قال رجل برأيه ما شاء.""
 فرسول الله لم ينه عن هذا الزواج بل حرمه عمر بن الخطاب قائلا: ""متعتان كانتا على عهد رسول الله و انا انهى عنهما و اعاقب عليهما ، متعة الحج و متعة النساء""( التفسير الكبير للفخر الرازي قي تفسير قوله تعالى " فما استمتعتم به منهن" )
و ها هو جابر بن عبد الله لانصاري كما روى مسلم في صحيحه كتاب النكاح باب نكاح المتعة  يقول :" كنا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقيق و الايام على عهد رسول الله و ابي بكر حتى نهى عمر.""
و ها هو الامام علي بن ابي طالب عليه السلام أقرب الناس لرسول الله و أعلم الصحابة يقول:
" ان المتعة رحمة رحم الله بها عباده، و لولا نهي عمر عنها ما زنا الا شقي"
( الثعلبي في تفسيره الكبير و الطبري عند تفسير آية المتعة في تفسيره الكبير ايضا)
و جاء في صحيح الترمذي  ج1 ص 157:
أن عبد الله بن عمر سئل عن متعة الحج ،  قال: هي حلال، فقال له السائل ان اباك نهى عنها ، فقال: أرأيت ان كان ابي نهى عنها و صنعها رسول الله أأمر ابي أتبع ام أمر رسول الله؟ فقال السائل : بل  أمر رسول الله 
فكفى تشنيعا للشيعة بأمر اباحه الله في كتابه كما أوضحنا و امر به الرسول الاكرم (ص) 



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=62195
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2015 / 05 / 20
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 5