• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : تفاصيل عن نقل الصلاحيات إلى المحافظات ح1 النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بالموضوع .
                          • الكاتب : رشيد السراي .

تفاصيل عن نقل الصلاحيات إلى المحافظات ح1 النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بالموضوع


العراق وفقاً للدستور دولة اتحادية، ولكنها دولة اتحادية تتكون من خلطة-ربما فريدة- متضمنة إقليم واحد يتمتع بصلاحيات واسعة تكاد تجعله مستقلاً، ومحافظات تدار عملياً بمركزية مربكة وبلامركزية نظرية يفترض أن توضع أسسها في قوانين لاحقة للدستور.
صدر قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 سنة 2008 ليكون بديلاً عن قانون بريمر السابق، ولينظم لامركزية العلاقة بين المحافظات والمركز بوضوح ولكن لم ينجح في ذلك وتضمن ثغرات كبيرة، لذا كان لزاماً التعديل عليه وآخر تعديل تم إقراره فعلاً-قبل يومين أكمل مجلس الوزراء التعديل الثالث ليعرضه على مجلس النواب- هو التعديل الثاني والذي أقر في سنة 2013، وتضمن عدة نصوص تهيئ الطريقة للامركزية حقيقية واهم مواده بهذا الشأن المادة التي تتحدث عن الموارد المالية والمادة التي تتحدث عن نقل صلاحيات عدد من الوزارات إلى المحافظات.
تضمن الدستور عدة نصوص تتحدث اللامركزية وصلاحيات السلطات الاتحادية وصلاحيات المحافظات والتقاطع بينهما، منها:
1-المادة التي حددت الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية وهي المادة (110) وتنص على:
 تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:
أولاً:- رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.
ثانياً:- وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها، لتأمين حماية وضمان أمن حدود العراق، والدفاع عنه.
ثالثاً:- رسم السياسة المالية، والكمركية، وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وإنشاء البنك المركزي، وإدارته.
رابعاً:- تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والأوزان.
خامساً:- تنظيم أمور الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي.
سادساً:- تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.
سابعاً:- وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.
ثامناً:- تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه إليه وتوزيعها العادل داخل العراق، وفقاً للقوانين والأعراف الدولية.
تاسعاً:- الإحصاء والتعداد العام للسكان.
ويضاف لها المواد (111، و112 و113) التي تحدث عن وضع النفط والآثار ولم نذكرها تجنباً للإطالة.
 
2-المادة التي تتحدث عن الاختصاصات المشتركة وهي المادة (114) وتنص على:
 تكون الاختصاصات الآتية مشتركةً بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم:
أولاً:- إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً:- تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.
ثالثاً:- رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
رابعاً:- رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
خامساً:- رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
سادساً:- رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
سابعاً:- رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلاً لها، وينظم ذلك بقانون.
3-المادة التي حددت الموقف مما لم يرد من الصلاحيات لا في الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية ولا في الصلاحيات المشتركة وهي المادة (115) وتنص على:
كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهما.
4-المواد التي تتحدث بوضوح عن اللامركزية وهي:
أ-المادة (116) وتنص على:
يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ وأقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ وإدارات محلية.
ب-المادة (122) وتنص على:
أولاً:- تتكون المحافظات من عددٍ من الأقضية والنواحي والقرى.
ثانياً:- تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً:- يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس.
رابعاً:- ينظم بقانونٍ، انتخاب مجلس المحافظة وصلاحياتها.
خامساً: لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله ماليةٌ مستقلة.
ج-المادة (123) وتنص على:
يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون.
انتهى الاقتباس من النصوص الدستورية للدستور العراقي بخصوص الموضوع.
إن اللامركزية واضحة في النصوص ولكنها لم تشهد تطبيقاً فعلياً طوال العشر سنوات التي تلت إقرار الدستور العراقي الدائم، وبقي حال المحافظات فعلياً يتأرجح بين المركزية واللامركزية ويخضع للاجتهادات وحدثت الكثير من الصراعات الإعلامية والقانونية بين المحافظات بمجالسها وحكوماتها المحلية وبين مجلس الوزراء والوزارات في مواضيع مختلفة.
 
أما ما ورد في قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل فهي خصوص المادة التي تحدثت عن نقل الصلاحيات وهي المادة (45) منه وتنص على:
 
 أولاً: تؤسس هيئة تسمى ( الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء ( البلديات والأشغال العامة، والإعمار والأسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية ، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي:-
 
1-نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات (البلديات والأشغال العامة، الإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة، الزراعة، المالية ، الرياضة والشباب) مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.
 
2-التنسيق بين المحافظات وكل ما يتعلق بشؤونها وإداراتها المحلية ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها .
 
3-وضع آليات لإدارة الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية المنصوص عليها بالمواد (112 و 113و 114) من الدستور.
 
4-النظر في تفويض السلطات الاتحادية التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومة الاتحادية وبالعكس واللازمة لإدارة المشاريع الاستثمارية وتسهيل إدارة المحافظات وفق أحكام المادة (123) من الدستور.
 
5-تنجز الهيئة اعمالها المشار اليها بالفقرة (أ) أعلاه خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم اكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون.
 
6-تجتمع الهيئة كل شهرين مرة واحدة على الأقل او كلما دعت الحاجة.
 
7-تضع الهيئة نظاماً داخلياً لتنظيم اجتماعاتها ومتابعة اعمالها.
 
ثانياً: تؤسس في كل محافظة هيئة تنسيقية برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة ورؤساء مجالس الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة تتولى ما يأتي:- 
 
1-معالجة الشؤون المشتركة بين الوحدات الإدارية.
 
2-تفويض الصلاحيات الى رؤساء الوحدات الإدارية.
 
انتهى الاقتباس من قانون المحافظات....يتبع
 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=66401
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2015 / 08 / 27
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28