• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : أخبار وتقارير .
                    • الموضوع : قانون حماية الصحفيين ام قانون لحماية نقابة الصحفيين . .
                          • الكاتب : صادق الموسوي .

قانون حماية الصحفيين ام قانون لحماية نقابة الصحفيين .

 قال نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، إن هناك من يريد ان يعطل قانون حماية الصحفيين لأسباب حزبية وشخصية.

وقوله، ان "نقابة الصحفيين تعبر عن أسفها لتأخر إقرار قانون حماية الصحفيين والذي يعد الأمل لعوائل الشهداء من الصحفيين الذين قتلوا جراء إعمال العنف"، مبينا ان "هناك من يريد ان يعطل قانون حماية الصحفيين لأسباب حزبية وشخصية".
وعبر عن رغبته بان تكون "هناك مساحة أوسع لحرية الصحافة والرأي وحرية الحصول على المعلومة اضافة الى عدم مساءلة الصحفي عن مصدر معلوماته".
ويتضمن مشروع قانون حماية الصحفيين الموجود لدى مجلس النواب، 18 مادة تتعلق بآليات تأمين العاملين في الوسط الصحفي، وتنص المادة 16 التي أثارت جدلا واسعا حول تحديد المنضوين تحت تسمية (الصحفي)، أن "الصحفي هو الذي يعمل في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية ومنتمي الى نقابة الصحفيين العراقيين"، وهو ما اعترض عليه عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين المستقلين الذين قالوا ان من حق إي صحفي ان لا ينتمي الى أي نقابة أو تجمع، وفقا لقوانين الصحافة في العالم.
النائب والقيادي في التحالف الوطني احمد الجلبي، اكد رفضه لفكرة القانون، مبينا أن "الصحفي لا يختلف عن بقية المواطنين، والا لكان لكل فئة في المجتمع قانون للحماية، ان تعبير حماية لفئة معينة يفرض واجبات وقيودا على الصحفي". علينا رفض القانون الذي يعيدنا للماضي
وأضاف الجلبي: "قلت في مجلس النواب إن تعريف الصحفي هو من ينتمي الى نقابة الصحفيين وان ذلك يعني العودة الى ماض عجيب، فكل الأخبار في الانترنت تعتمد على مواطنين بسطاء لديهم موبايل فقط، ومع ذلك اثروا في الرأي العام العالمي، فاذا حددنا الصحفي بالانتماء الى النقابة، فهل يعني ان الآخرين غير صحفيين، علينا ان نلغي كل هذا القانون كما علينا الحديث عن قانون الحصول على المعلومات بدلا منه"، معتبرا أن "حرية الصحفيين في الحصول على المعلومات هي الأساس"، مشيرا الى ان العراق بهذه القوانين "يتحول الى تلك الدول التي بدأت تسقط، ففي مصر مثلا حدث تباين هائل بين المسؤولين والصحفيين والذي كان السبب في سقوط مبارك".
الجلبي قال ان "الشباب يعارضون القانون"، مبينا ان "60 بالمئة من الشعب العراقي هم من فئة الشباب الذين لا يتجاوزن الـ 25 سنة"، مشددا على ان "هذه الفئة تعاني من حرمان شديد".
وتابع الجلبي ان "الصحافة العراقية لم تقم بواجبها في قضية معالجة وكشف حالات الفساد في العراق، سائلا الإعلاميين: ما هي المعلومات المتوفرة لديكم حول مجموع ما دخل للدولة العراقية من الأموال في السنوات الست الماضي؟ وهل يستطيع صحفي معرفة وزارة لم تنفذ واجباتها وأنفقت ضعف ما خصص لها؟ وهل احد من الصحفيين يعرف حجم المبالغ التي دفعت الى مكتب الـ pco في السفارة الأمريكية؟...وهل تحاسب الصحافة من يدعي انه سيبني مئات الآلاف من المنازل لمعرفة حجم البناء الذي تم؟".
ورأى الجلبي أن "الأمل موجود بالشباب في ان يكون هنالك نطاق اكبر لحرية الصحافة، لاسيما الاستقصائية التي هي في العراق شبه معدومة".
ونفى "مناقشة مسودة القانون داخل التحالف الوطني، معربا عن اعتقاده "بوجود عدد كبير داخله لا يؤيدون القانون".
 
 نقول القانون تتضمن الاتفاقيات الدولية والتشريع العراقي ؟ وهل تتعارض المسودة مع الدستور والتشريعات العراقية؟ وهل أتت المسودة بجديد؟ وهل اوجبت نصوص المشروع التزامات على الصحفيين بحيث تتقرر لهم الحماية عند استيفائها؟".
وقد نوقش القانون من عدة فئات من المثقفين الصحفيين والاعلاميين واكدوا على هشاشة مسودة القانون .
وان العديد من مواده تتضمن مخالفات صريحة للدستور العراقي، وبعضا لا يتوافق مع حرية العمل الصحفي او القوانين العراقية ولا تؤمن الحماية للصحفي،
يتضح ذلك من خلال ذكر نص كل مادة في القانون، ومن ثم ايراد الملاحظات على النص، ووفق التالي:-
المادة الأولى للقانون: "تسري احكام هذا القانون على الصحفيين العراقيين".
المادة الثانية: "يقصد بالصحفي لأغراض هذا القانون كل عضو منتم الى نقابة الصحفيين".
وذلك يشكل مخالفة للمادة 39 / ثانياً من الدستور التي تنص على انه: "لا يجوز إجبار احد على الانضمام الى اي حزب او جمعية او جهة سياسية او إجباره على الاستمرار في العضوية فيها".
المادة الثالثة: "تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الاخرى التي يمارس الصحفي مهنته امامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي".
المادة تخالف قاعدة الوضوح في سن النصوص القانونية فما معنى (التسهيلات) وما هو معيار (كرامة العمل الصحفي) الذي سيحكم مدى تعاون دوائر الدولة مع الصحفي؟".
المادة الرابعة: "للصحفي الحصول على المعلومات والانباء والبيانات والاحصائيات من مصادرها بما يسمح به القانون والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته".
النص يدمر حق الحصول على المعلومات بمطاطيته واعتماده على مصطلح غامض، ثم ان جعل احتفاظ الصحفي بسرية مصادر معلوماته، سيجعل مصادر المعلومات تحت رحمة الصحفي ما سيعرض العلاقة والثقة بين الطرفين الى الخطر.
المادة الخامسة: اولاً "للصحفي الامتناع عن الكتابة او إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وارائه وضميره الصحفي".
ثانياً "للصحفي التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح رأيه بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية في حدود الاحترام الواجب للقانون".
الاصل في العمل الصحفي الحرية والطواعية ولا نرى من مبرر لتأكيد هذا الامر!!، كما لا نرى من داعٍ للتأكيد على حرية التعقيب وفق القانون!!، بل ان النص لم يبين العقوبة التي قد تلحق من يخالف حكمها ويجبر الصحفي على الكتابة او الامتناع عن الكتابة.
المادة السادسة: "للصحفي الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية وعلى الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها ما لم يكن افشاؤها يشكل ضرراً بالمصلحة العامة ويخالف احكام القانون".
النص يدمر ما تبقى من الحق في الوصول الى المعلومات فليس مستحسناً ان يُختزَل الحق بهذا النص الغامض الذي يُخضِع الحرية لمعيارين مرنين كفيلين بغلق كل الابواب امام الحرية المذكورة بل ان النص يشرعن الحرمان من الحق في الوصول الى المعلومات تحت عنوانيه العريضين.
المادة السابعة: "لا يجوز التعرض الى ادوات عمل الصحفي الا بحدود القانون".
لم يبين النص ماهية ادوات الصحفي المشمولة بمنع التعرض اليها وهذا يشكل خللاً في النص كما انه يقرر حصانة لتلك الادوات بلا دليل ولا سند وهو امر ينفرد به هذا المشروع ولا يقرره قانون مناظر.
المادة الثامنة: "لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي او نشر معلومات وان لا يكون ذلك سبباً للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون".
النص يقرر ايضاً امراً واقعاً ولا يأتي بجديد ولا يقر اي شكل من اشكال الحماية، ثم ان مفهوم المخالفة يقضي بان ابداء الراي او نشر المعلومات اذا كان مخالفاً للقانون يمكن ان يكون سبباً للإضرار بالصحفي وهو امر غريب على التشريع العراقي، ثم ان معيار القانون غامض واسع مبهم سيفتح الابواب المختلفة للاضرار بالصحفي على حد تعبير النص.
المادة التاسعة: "يعاقب من يعتدي على صحفي اثناء تأدية مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها".
يفترض ان تكون هنالك قواعد سلوك او ميثاق شرف للعمل الصحفي تحكم الصحفيين وبالتالي يجري تقرير هذه الحماية لهم لا ان تكون الحماية مطلقة دون التزام على الصحفيين باحترام قواعد ممارسة مهنة الصحافة.
المادة العاشرة: اولاً "يجب إخبار نقابة الصحفيين عن اي شكوى ضد صحفي عن جريمة مرتبطة بممارسة عمله الصحفي".
ثانياً "لا يجوز استجواب الصحفي او التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه مرتبطة بممارسة عمل الصحفي الا بعد إخبار النقابة بذلك".
ثالثاً "لنقيب الصحفيين او من يخوله حضور استجواب الصحفي او التحقيق الابتدائي او محاكمته".
ما قيمة إخبار النقابة؟ وما قيمة الحضور الاختياري لنقيب الصحفيين او من يخوله؟ وما الحكمة من عدم الزام النقابة باي التزام في الترافع عن الصحفي العاجز؟
المادة الحادية عشر: "على عضو الضبط القضائي اذا أُخبِرَ عن جريمة مشهودة ضد صحفي او اتصل علمه بها ان يخبر الجهات الأمنية وقاضي التحقيق والادعاء العام بوقوعها وينتقل فوراً الى محل الحادث واتخاذ الاجراءات وفقاً للقانون".
المادة الثانية عشر: "اذا اخبر قاضي التحقيق بجناية مشهودة واقعة على صحفي وجب عليه ان يبادر بالانتقال الى محل الحادث فوراً واتخاذ الاجراءات وفقاً للقانون".
كلتا المادتين، نسختان طبق الاصل لنصي المادتين 43 و 52/ب و ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 النافذ، وبالتالي فان النص لا يعدو ان يكون تكراراً لنص موجود نافذ فهو حشو تشريعي وتكرار لا يجوز بحال.
المادة الثالثة عشر: اولاً "يمنح عيال كل من يستشهد من الصحفيين من غير الموظفين اثناء تأديته واجبه او بسببه نتيجة عمل ارهابي راتباً تقاعدياً مقداره (500) خمسمائة الف دينار".
ثانياً "يمنح الصحفي من غير الموظفين الذي يتعرض الى إصابة تكون فيها نسبة العجز (50%) اثناء تأديته واجبه او بسببه نتيجة عمل إرهابي راتباً تقاعدياً مقداره (250) مئتان وخمسين الف دينار.
النص يميز بين الشهيد والمصاب المنتمي وغير المنتمي، ويتقاطع مع قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009، الاصابة مبالغ في نسبتها المئوية المفترضة لاقرار التعويض، بينما المادة 9/ ثانياً/ د من قانون تعويض المتضررين تشمل من اصابته 1%.
المادة الرابعة عشرة: "تقوم الدولة بتوفير العلاج المجاني للصحفي الذي يتعرض الى اصابة نتيجة عمل ارهابي اثناء تأديته واجبه او بسببه".
نص لا داعي له كون واجب الدولة في معالجة المواطن المصاب بالعلاج المجاني مقرراً بموجب المادة 30/ ثانياً و31/ اولاً من الدستور، ولا يأتي النص باي حماية خاصة للصحفي كونه لم يتضمن حتى وضع احكام عملية على ارض الواقع لتنفيذ النص الدستوري المذكور بل اكتفى بتكرار حكم النص الدستوري وحسب.
المادة الخامسة عشرة: "تلزم الجهات الاعلامية المحلية والاجنبية العاملة في جمهورية العراق بإبرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده النقابة ويتم إيداع نسخة من العقد لديها".
لا يستساغ ان تضع النقابة نموذجاً موحداً للعقود التي تبرم مع الصحفيين كون ذلك يمس بحرية التعاقد التي كفلها الدستور والقانون المدني ويحد من امكانية التفاوض التعاقدي بين المؤسسة والصحفي.
المادة السادسة عشرة: اولاً "تشعر النقابة قبل انتهاء عقد عمل الصحفي لتسوية النزاع إن وجد".
ثانياً "اذا تعذرت تسوية النزاع بين الصحفي والجهة التي يعمل فيها تطبق قواعد قانون العمل رقم (71) لسنة 1987".
النص لا يكفل اي حماية للصحفي بل ويجعل للمؤسسة الاعلامية ان تنهي عقد الصحفي بلا سبب وليس عليها للتملص من التزاماتها الا ان لا ترضى بتسوية النزاع، حيث سيحال الصحفي الى قانون العمل دون ان يجري معاقبة المؤسسة لاسيما المتعسفة، النص شرعنة جديدة للتعدي على حقوق الصحفيين.
وجاء في آراء الكثير من الصحفيين والاعلاميين وايدوا على ان القانون المقدم هزيل يمتليء بعشرات الأخطاء اللغوية والمعرفية والقانونية ويناقض حقوق الانسان وقوانين حرية التعبير،
ان القانون بصيغته الحالية يعد كارثة بحق حرية التعبير بكل ما تحمله الكلمة من معنى
ان القانون بصيغته الحالية ليس قانونا لحماية الصحفين؛ ولكنه قانون حماية الحكومة من الصحفين".
قانون كهذا يتجاهل الاشارة الى الاعراف والمواثيق الدولية، بل ويتضمن القانون فقرة تتناقض مع نص دستوري
ولم يرد له ان يكون قانونا يحمي الصحفيين العراقيين؛ ولكن قانونا لحماية نقابة الصحفيين، وتكريس مرجعيتها الواحدة التي لا شريك لها". القانون يريد ان يكرس مرجعية النقابة
النقابة وشرعيتها مرجعية مقدسة دون اية مرجعية اخرى، في وقت تعددت فيه المرجعيات السياسية والمدنية، وانتهى زمن المؤسسة الواحدة الوحيدة، ولكن النقابة ترفض الاعتراف بهذا التغيير، وتلك مشكلتها التي عليها ان تواجهها، وستجد نفسها ذات يوم لوحدها في انتظار الذي لن ياتي".
النقابة حصر امر الصحفيين بين يديها، تكون فيها الآمر والناهي بامر الصحافة والصحفيين
الفخاخ التي نصبها القانون من الفقرة الثانية التي تنص على (لا يعتقل الصحفي او يلقى القبض عليه بسبب عمله الصحفي الا عن طريق القضاء وبعد اعلام نقابة الصحفيين العراقيين وحضور ممثلها في التحقيق)، فعن طريق القضاء لا بد ان نُسجن، وفي الدول التي تحترم نفسها في مشارق الارض ومغاربها، لا يوجد مثل هذا النص المشين، وحتى الدول الاقل احتراما لنفسها ولحرية التعبير بدأت تخجل من هذه النصوص، ولا تضمنها في قوانينها، فكيف بالنقابة تريد تشريعا يُلقى القبض بموجبه على الصحفي؟".
كيف نسمي قانونا لحماية الصحفيين نقول فيه: اننا نوافق على ان يتم زجنا في السجون بين المجرمين؟! اي غباء هذا واي صفاقة تلك يحملها النص؟ ثم تشير الفقرة الى ان الاحتجاز مبرر اذا حضره ممثل عن النقابة! فأي امتهان وجهل ذاك الذي نلقي الصحافة بموجبه في غياهب السجون؟ فاذا علمت النقابة بامر الاحتجاز فلا ضرر ولا ضرار!".
التخبط والضبابية وعدم الفهم الكامل للقانون يتجلى في الفقرة الثالثة، حيث تشير الى حق الوصول الى المعلومات في فقرة بسيطة ومقتضبة، بخلاف ما متعارف عليه عالميا من ان حق الوصول الى المعلومة، ينظم بتشريع كامل ومنفصل، لما فيه من تفاصيل لو اطلع عليها واضعو قانون النقابة، لولوا منه فرارا".
وتتجلى العقلية الشمولية في ثنايا هذه الفقرة عندما تربط بين حق الوصول الى المعلومات والامتناع عنها في حال سيشكل ذلك الكشف (ضررا باحدى المصالح الوطنية)! والمتابع لقضايا حرية التعبير يعرف جيدا ان مفهوم (المصالح الوطنية) و (الامن القومي) هي من المفردات المطاطة، والألاعيب البالية والمهترأة التي تستخدمها الانظمة الشمولية للحد من حرية التعبير عندما تكتب اي نص وتذيله بمفردة (الامن القومي) و(المصالح العليا) و(حسب ما يقتضيه القانون
هذه الفخاخ التي تستخدم ضد المغفلين، او بالاحرى ضد المغلوبين على امرهم في عالمنا العربي، الذي نقود معركة حقيقية للخروج من اطره السياسية الشمولية، فتعيد لنا النقابة شكلا دكتاتوريا قبيحا من اشكال التسلط".
نصوص ضبابية وضعيفة
انه في السياق نفسه "تندرج المادة الثامنة من القانون الذي يتيح للصحفيين اداء عملهم (ما لم يكن هناك مسوغ شرعي)! والنص بذلك يريد صحافة مؤدبة مسالمة لا تثير المشاكل ولا تهدد الامن القومي لا تحرك ساكناً ولا تسكن متحركاً؟ والا ما هو المسوغ الشرعي؟ وهل يقصد به بعده الديني او القانوني او الامني او السياسي؟!".
"وفي المادة الثالثة عشرة (لا يجوز فصل الصحفي من عمله الا بعد اخطار نقابة الصحفيين بمبررات الفصل، فاذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق بين الصحفي ومؤسسته تطبق الاحكام الواردة في قانون العمل بعد انتهاء تعاقده)، ومعنى ذلك ان المؤسسة اذا اخطرت نقابة الصحفيين يجوز لها فصل الصحفي".
مادة تخالف الدستور والحرية المادة السادسة
عشرة التي تعرف الصحفي على انه (هو الذي يعمل في الصحافة المقروءة والمسموعة ومنتمي الى نقابة الصحفيين)،
هنا تفرض النقابة شرط ان يكون العامل في الصحافة منتميا اليها، وتحول الانتماء الى شرط اساس للاعتراف بالعامل في هذا المجال صحفيا، وهنا تشديد على ان العاملين في الصحافة وغير منتمين للنقابة يجب ان تحل عليهم لعنة الملائكة وغضب الرب،
ولكن بعض انصاف الأميين الذين زوروا وثائقهم للانتماء للنقابة صحفيون معترف بهم في شريعة نقابتنا العتيدة، كل التاريخ الصحفي لا قيمة له، وكل العمل المهني لا جدوى منه، وكل المؤسسات والمنظمات التي اعترفت بها الدولة الجديدة والدستور لا تعترف بها نقابة الصحفيين، فهذه الفقرة تخالف الدستور الذي صوت عليه شعب باكمله، فالمادة 39 من الدستور تقول انه (لا يجوز اجبار احد على الانضمام الى اي حزب او جمعية او جهة سياسية)".
يجوز فرض الانتماءات على الناس خلافا لرغابتهم، ولا يجوز تمرير قانون هزيل يمتليء بعشرات الاخطاء اللغوية والمعرفية والقانونية ومناقضة لحقوق الانسان وقوانين حرية التعبير، لا يجب ان يمر القانون من مجلس النواب، والا سيكون خطأً فادحاً،
بتعديل مواد قانونية ودستورية كالمادة (38) بشكل يجعلها شاملة لحرية التعبير والنشر وتحديد آليات العمل وأساليبه وحقوق الصحفيين،
ان "حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام والنشر خاصة في المسائل السياسية، هي دم الحياة لأي نظام ديمقراطي، ويجب ألا تتحكم أية حكومة ديمقراطية بمضامين الكلام المكتوب أو الشفهي لمواطنيها"، مبينا أن "حرية الصحافة هي السياج لحرية الفكر والرأي وهي الدعامة التي تقوم عليها الأنظمة الحرة".
الدستور "كفل للصحافة حريتها وحفظها من تعسف الإدارة"، مشيرا الى ان المادة (38) للدستور "تكفل الدولة فيها وبما لا يخل بالنظام العام والآداب: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والنشر، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وينظم بقانون".
"كما أن المادة (39) أقرت حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، وينظم بقانون.
والمادة (42) أقرت حرية الفكر والضمير والعقيدة".
ومع تأكيده على حرية الاعلام واشارته لما عاناه الصحفيون في الفترة الماضية
على مشروع قانون حماية الصحفيين، ليضمن الهدف الذي جاء من اجله، مبينا أن "المادة الأولى جاءت مطلقة بعدم توقيف الصحفي لما ينسب اليه من جرائم القذف والسب والاهانة"، معربا عن اعتقاده بأن "النص جاء بشكل شمولي والأفضل أن يحدد وفقاً لمبادئ النشر ومعاييره الدولية والداخلية".: "كما أن المادة (4) أوجبت اخبار النقابة عن أي شكوى او جريمة ضد الصحفي مرتبطة بممارسة عمله ولم تتطرق إلى الجنحة، أما المادة (7) والمادة (9) والمادة (10) من مسودة المشروع جاءت بنصوص تحمي الصحفيين ومن الأفضل أن يقرر فصل خاص لها، متضمنا الحق في الرد والحق في الوصول إلى المعلومات والحق في النشر
مفهوم النظام العام وكيفية تحديده، فضلا عن تحديد عبارة "الآداب العامة"، مبينا "من الذي يحدد الآداب العامة في مجتمع متعدد الأديان والقوميات والمذاهب وفق ما نص عليه الدستور في المادة (3
بتعديل التشريعات القانونية والإعلامية بما يتواءم والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز والمعايير الدولية لليونسكو، والنص بعدم جواز مسائلة الصحفي عما يبدي من اراء ومعلومات جمعها او قام بنشرها ما لم تكن هذه الأفعال مخالفة للقانون وتتعارض مع النصوص الدستورية".
 
فان إصرار النقابة بوصف الصحفي بانه المنتمي اليها فقط، وسجلوا ملاحظات تتعلق بضبابية نصوص القانون وعدم تمكنها من تامين الوصول الحر للمعلومة".
فان القانون هو لحماية الحكومة وليس لحماية الصحفيين".
 
أن "فكرة حماية الصحفيين تأتي في ظل وجود دستور يضمن حرية الوصول الى المعلومة، وفي تقديري يجب ان يكون هناك قانون يكفل حرية النشر".
 
هناك كثيرا من الصحفيين البارزين غير منتمين للنقابة مع العلم ان للصحفي حقا في الانتماء الى اي حزب او نقابة".ويرى ان المادة (6) المتضمنة حق الصحفي بالاطلاع على التقارير "مطاطة ومفتوحة، فربما تأتي حكومة متعسفة ومن يضمن لنا ان لا يأتي شخص له نزعات دكتاتورية، فهذه الفقرة تعني ان يسلم الصحفي نفسه ويضع القيد بيده باسم المصلحة العامة، وباسم المصلحة العامة كما نعلم حدثت كوارث".
 
---------
رئيس تحرير جريدة الصباح عبد الستار البيضاني، قوله أن "القانون وجد لأغراض تعبوية، ولا ادري ما هو النص الذي نناقشه الان وأمامي قانونان، واعتقد ان هذا القانون يصادر حرية الصحفي، فالدولة هي التي تقود وتقول لا تعطوا سيارات، وأراضي للصحفيين الا بعد الانتماء للنقابة وهذا يعني انني مثلا (لدي خدمة في الصحافة 27 سنة) لا أكون صحفيا إلا ان انتميت للنقابة؟".
وانتقد المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي، القانون، معتبرا أن "النظام الشمولي ما زال موجودا لكن بأسلوب مختلف، حتى في التوظيف ما زالت عندنا الحكومة هي الأساس، نحن نخلق من جديد القائد الضرورة، وهذا القانون لا يحتاج للمناقشة، لكن أعضاء البرلمان قالوا يجب إصدار قانون لحماية الصحفيين، القانون يشير الى حماية الصحفيين العراقيين العاملين ولكن ما هو مصير الصحفي الأجنبي؟".
 
المادة (15) والتي تقول (تلتزم دوائر ومؤسسات...
الخ)، مبينا "انا لا افهم اي عقد تعينه المادة المذكورة، فكل العقود التي تجري بين اثنين وهي شريعة المتقاعدين فكيف تنظم عقدا بين طرفين".
 
يسمى بقانون (حماية العمل الصحفي)،
منظمة دولية تبدي قلقها من مسودة قانون حماية الصحفيين
 
انتقدت منظمة "المادة 19" العالمية، مسودة "قانون حماية الصحفيين" المعروضة أمام البرلمان العراقي، مبدية قلقها بشأن أحكامها التي "تتعارض" مع المعايير الدولية لحقوق الانسان الخاصة بحرية التعبير وانشاء الجمعيات، مشددة على أهمية أن تضمن المسودة حق حرية التعبير عن الرأي.
المسودة ليس لأن أحكامها معاكسة للمعاييرالدولية لحقوق الانسان والخاصة بحرية التعبير عن الرأي وحرية انشاء الجمعيات فقط، وانما لان نتائج تطبيقها ستكون معاكسة للاهداف المعلنة لحماية الصحفيين".
واضاف البيان أن "المنظمة ترى ان العديد من جوانب مسودة القانون المقترحة ستؤثر سلباً على الصحفيين العراقيين والاعلام في العراق لانها لاتسير على نفس الخط مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، وقالت الدكتورة اكنيز كالامارد – المدير التنفيذي للمنظمة: نحن نطالب المشرّعين العراقيين برفض مسودة القانون هذه بحالتها الحالية، والسلطات العراقية ملزمة بتوفير الحماية للصحفيين، ونحن نطالبها بتبنّي مسودة قانون وضوابط حماية الصحفيين والكوادر الاعلامية التي وضعتها المنظمة في العام الماضي".
 
وحسب القانون العراقي للصحفيين، يحظون بدرجة عالية من الحماية واعلى من الحماية المتوفرة لغيرهم من الافراد".
تشريعات حول حرية الحصول على المعلومات وإلغاء كافة قوانين الطعن الجنائية".
يذكر ان منظمة "المادة 19" ومقرها في لندن، هي منظمة مستقلة مختصة في مجال حقوق الانسان وتعمل في انحاء العالم لحماية وتعزيز حرية التعبير عن الرأي، واستنبطت اسمها من المادة 19 للاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تكفل حرية التعبير عن الرأي.
قبل ان يشرع من قبل البرلمان، لضمان حقوق جميع الصحفيين العراقيين".
العمل على أن يحترم القانون حقوق الصحفيين"، مقترحا "الغاء فقرة العقوبة الجنائية للصحفيين الواردة بالقانون وتبديلها بعقوبة (المخالفة) والذي يعاقب عليها القانون بالغرامة وبالتالي يمنع احتجاز الصحفي او حبسه او سجنه بسبب النشر".
ودعا الموسوي إلى "الغاء القوانين السابقة التي تتعارض مع قانون حماية الصحفيين، مثل قانون المطبوعات رقم 206 سنة 1968، وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، فضلا عن الغاء الامر 14 الصادر من الحاكم المدني بول بريمر، حيث يتيح هذا الامر لرئيس الحكومة مداهمة المؤسسات الاعلامية والسيطرة على مواردها ومستلزماتها".
وأردف: "كما أرى ضرورة الغاء المادة رقم 3 من قانون السلامة الوطنية، والذي يسمح لرئيس الوزراء بتفتيش المؤسسات الاعلامية واغلاقها واحتجاز كوادرها".
وجرت خلال الندوة مداخلات من قبل الصحفيين والإعلاميين الحاضرين، ضمت آراء واقتراحات بشأن إجراء التعديلات الضرورية في مشروع القانون.
ان "القانون يجب ان لا يجير الى أي جهة وان يكون شاملا لجميع الصحفيين والاعلاميين".
تعديل قوانين بنود الانتماء للنقابة واعادة صياغة القانون باكمله بما يتلاءم وطبيعة العمل الصحفي بالعراق وتطويره، والنظر في اسم القانون بحد ذاته، والتعاون بين نقابة الصحفيين والمحاميين بصياغة القانون بشكل واضح وازالة الغموض الحاصل في المسودة الحالية".
 
واضح حيث ان تعريف الحماية في القانون العراقي يلزم الدولة بتأمين حياة المحمي وكل العراقيين وبموجب الدستور سواسية فلا فرق بين الصحفي والمواطن العادي واذا اخذنا بنظر الاعتبار هذا العنوان (حماية الصحفيين) فعلينا ايضا ان نضع قانوناً لحماية المعلم وقانونا لحماية الطبيب وقوانين اخرى لحماية بقية شرائح المجتمع، وهذا لا يمكن ان يحدث".
وأضاف العامري ان "من المفترض ان يشرع قانون لتنظيم عمل المؤسسات الاعلامية قبل قانون الصحافة وليس العكس".
وتابع أنه "في ظل إصرار النقابة على وصف الصحفي بانه الشخص المنتمي اليها فقط، وان القانون بصيغته الحالية يلبي طموحات الصحفي العراقي، يصف مراقبون قانون حماية الصحفيين بوضعه الحالي بانه قانون لحماية النقابة وليس لحماية الصحفيين".
 
قانون حماية الصحفيين - نسخة منشورة على صفحات قناة الفيحاء
http://www.alfayhaa.tv/articles/marsad/15446.html



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=7591
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2011 / 07 / 11
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28