صفحة الكاتب : علي الغزي

من هنا وهناك
علي الغزي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

   من الدستور العراقي   في شان كردستان  

 نتحدث في هذا الجزء عن سلطات الأقاليم ، حيث جاء التالي في دستور الجمهورية العراقية :

الباب الخامس
سلطات الأقاليم
الفصل الاول
[الأقاليم ]
المادة (116) :
يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية.

انتهى الاقتباس .
بينما في التعديلات الدستورية جاء التالي :

الباب الخامس
سلطات الاقاليم وادارات المحافظات
الفصل الاول
الاقاليم
المادة 161 : 
تتكون جمهورية العراق من عاصمةٍ، واقاليم، ومحافظاتٍ لا مركزية، واداراتٍ محلية.

انتهى الاقتباس .
وهذا دليل على لا مركزية الدولة في دستور العراق، حيث وزعت كثير من مهام الحكومة المركزية للحكومات المحلية، ولكن بسبب عدم وجود ثقافة دستورية في العراق، وبسبب عدم تمرس السياسيين الحاليين بالفصل الحقيقي والتام بين السلطة المركزية والسلطات المحلية ، مثلا سلطة اقليم كردستان ، أو السلطات المحلية بالمحافظات ، فإننا نجد دائما تداخل أو تضارب بين السلطات ، نجدها كذلك في تصريحات المسؤولين الحاليين ، من وزراء أو مدراء .

ثم جاء في دستور الجمهورية العراقية المادة التالية :

المادة (117) :
اولاً : يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليماً اتحادياً.
ثانياً : يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لأحكامه.

انتهى الاقتباس .
وجاء في التعديلات الدستورية التالي :

المادة 162
اولاً: يقر هذا الدستور، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، بوصفه اقليماً اتحادياً.
ثانياً: يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لأحكامه.

انتهى الاقتباس .
وهذا دليل على تقبل الساسة الحاليين لوضع كردستان كما هو قائم قبل حتى وضع هذا الدستور ، كما يدل على نجاح ساسة الكرد في تمرير وضع اقليم كردستان ، حيث كان من شروط ساسة الكرد ذلك الأمر حتى يقبلون أن يبقوا تحت سماء عراق واحد .
بينما نجد تنظير مختلف من قبل الحزب الليبرالي العراقي بمسودة دستور العراق حول موضوع الأقاليم ، حيث جاء التالي :

البند الثالث - رئاسة الأقاليم الثلاث -
المادة الأولى : - على كل إقليم تقع مسؤولية وضع الدستور الخاص بذلك الإقليم مع مراعاة الشروط التالية : -
الفقرة 1 - كل إقليم هو جزء من دولة العراق - الجمهورية العراقية - .
الفقرة 2 - يُمنع منعاً باتاً تضمين مواد دستور الإقليم أية إشارة دالة ومرخصة أو مجوزة الانفصال أو الاستقلال عن العراق .
الفقرة 3 - يجب أن يتبنى دستور الأقاليم النظام الجمهوري كخيار للأمة العراقية الواحدة .
الفقرة 4 - يجب أن لا تتعارض أحكام ومواد دستور الأقاليم أحكام ومواد الدستور العام لدولة العراق .

انتهى الاقتباس .
وهنا نجد المشرع الدستوري لدى الحزب الليبرالي كان أكثر وعيا بالمشاكل التي قد تحدث مستقبلا لو لم يشار لطريقة حلها والأسس المتبعة لذلك ، فقد أكد على التالي :
1 . عدم الانفصال عن العراق .
2 . النظام الجمهوري .
3 . عدم تعارض المواد الدستورية مع الدستور العام لدولة العراق .

ولكن تنقصه الإشارة لضمان حقوق الأقليات داخل الاقليم أو الحكومة المحلية للمحافظة .

ثم جاء التالي في دستور جمهورية العراق :

المادة (118) :
يسن مجلس النواب في مدةٍ لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسةٍ له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم، بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.

انتهى الاقتباس .
وجاء في التعديلات التالي :

المادة 163
يسن مجلس النواب ( في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ اول جلسة له ) قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم، بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.

انتهى الاقتباس .
وكما نرى فإن هذه الفقرة خاصة فقط بأول جلسة لأول برلمان حتى تتم المصادقة على إقليم كردستان كما هو موجود ، وبالطبع لا نحتاج لهذه المادة حاليا ، لذا أعتقد وجوب حذفها الآن ، لأنه لا معنى أن يتم سن قانون يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين أقاليم في كل دورة انتخابية جديدة .

ثم جاء بعدها التالي في دستور الجمهورية العراقية :

المادة (119) :
يحق لكل محافظةٍ او اكثر، تكوين اقليمٍ بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين:
اولاً :ـ طلبٍ من ثلث الاعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
ثانياً :ـ طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.

انتهى الاقتباس .
وجاء التالي في التعديلات الدستورية :

المادة 164
يحق لكل محافظةٍ او اكثر، تكوين اقليمٍ بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين:
اولا : طلبٍ من ثلث الاعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
ثانياً : طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.

انتهى الاقتباس .
أعتقد جازما أن كلمة كل محافظة كان يفترض بها أن تكون كل محافظتين ، لأنه حسب النص أعلاه فهذا معناه أن محافظة واحدة تستطيع تشكيل اقليم ، وبالنتيجة هذا يوحي أن للإقليم امتيازات أو صلاحيات أكثر مما هي للمحافظة ولحكومتها المحلية لوحدها ، وبالنتيجة يكون هناك تمييز بين صلاحيات الاقليم وصلاحيات الحكومة المحلية ، وهذا ما يخالف العدالة والمساواة التي وجب مراعاتها في مواد الدستور .
فإنه حسب قراءتي لمواد الدستور أرى فقط أن الاقليم يزيد عن المحافظة فقط بكونه يحمل دستور خاص به لا يتعارض مع الدستور العام .

وجاء في مسودة الدستور للحزب الليبرالي التالي :

المادة الثانية : - ينتخب شعب كل إقليم ممثليه في المجالس المحلية بطريقة الانتخاب الحر المباشر . وتلتزم الدولة بوضع قانون خاص في مجالس الأقاليم وفق الرؤية التي تنسجم مع توجهات الوطن والأمة العراقية .

المادة الثالثة : - يُسن قانون يحدد اختصاصات مجالس الأقاليم وعلاقتها بمؤسسات الدولة وهياكلها التنظيمية ، وذلك وفق مبدأ التوافق بين أحكام الدستور العام ومقرراته .

انتهى الاقتباس .
وأني لأرى مشرع الحزب أرقى وأعلى وعياً من مشرعي البرلمان العراقي ، حيث دستور العراق لم يذكر كيفية انتخاب ممثلي الحكومة المحلية او حكومة الاقليم ، بينما ذكرت في مسودة الدستور للحزب . 

ثم جاء التالي بالدستور العراقي : 

المادة (120) :
يقوم الاقليم بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور.

انتهى الاقتباس .
وجاء في التعديلات الدستورية :

المادة 165
تقوم السلطة التشريعية في الاقليم، بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، واختصاصاتها، وآليات ممارسة تلك الاختصاصات، بما لا يتعارض مع دستور الاتحاد.

انتهى الاقتباس .
كما نرى من هذه الفقرة فإن الفرق بين حكومة الاقليم والحكومة المحلية لأي محافظة هو فقط في دستور خاص بحكومة الاقليم ، بينما الحكومة المحلية تتبع الدستور العام ، بينما جاء في مسودة الحزب التالي :

المادة الرابعة : - تتشكل السلطة الإجرائية في مجالس الأقاليم وفق النظام التالي : -
فقرة أ - رئيس الإقليم .
فقرة ب - هيئة تنفيذية يُرشحها مجلس كل إقليم .
فقرة ج - [ رئيس الإقليم هو الشخص الذي يختاره رئيس مجلس الوزراء ويرشحه وهو يُمثل أعلى سلطة تنفيذية في الإقليم ،وهو الممثل لرئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العراقية في كل المناسبات والاحتفالات الرسمية و البروتوكولات الخاصة التي تقيمها أنشطة المجالس الإقليمية ] .
انتهى الاقتباس .
برغم اختلافي مع الفقرات الثلاث أعلاه ، ولكنها تعبر عن نضوج أكبر من مشرعي دستور العراق ، ويكمن اختلافي بالتالي :
أن يكون الترشيح عن طريق نواب ذلك الاقليم ، وليس عن طريق رئيس الوزراء ، فنحن لا نحتاج أن يكون رئيس الاقليم ممثلاً لرئيس وزراء الحكومة المركزية في الاقليم ، هذا أولا ، وثانيا حتى يتم تعزيز الديمقراطية في العراق كان الأفضل أن يعمل نظام انتخابي خاص بالإقليم ، يتم التصويت عليه من قبل الشعب الموجود في ذلك الاقليم ، ومن ثم يتم انتخاب رئيس الاقليم أو حكومة الاقليم عن طريق نظام الانتخابات ذاك ، على أن لا يخالف الدستور العام للبلد .
أما أن تكون حكومة الاقليم صورة مصغرة للحكومة المركزية ، أو كنتاج عنها ، فهذا يفقد الفيدرالية رونقها وقيمتها بتكوين حكم ذاتي محلي خاص ومستقل عن المركز .

ثم جاء التالي في دستور الجمهورية العراقية :

المادة ( 121 ) :
اولاً :ـ لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.
ثانياً :ـ يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ثالثاً :ـ تخصص للأقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
رابعاً :ـ تؤسس مكاتبٌ للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية.
خامسا:ـ تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجهٍ خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للإقليم، كالشرطة والامن وحرس الاقليم.

انتهى الاقتباس .
وجاء في التعديلات الدستورية التالي :

المادة 166
اولاً: سلطات الاقليم، التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها وفقاً لدستور الاقليم، بما لا يتعارض مع دستور الاتحاد.
ثانياً : يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية .
ثالثاً: تخصص للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
رابعا : يحق للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، تأسيس مكاتب لها في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لغرض متابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية، وينظم ذلك بقانون.
خامساً: تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للإقليم، كالشرطة والأمن وحرس الاقليم.

انتهى الاقتباس .
هنا أجد تعارض كبير بين السلطات الممنوحة للإقليم وسلطات حكومة المركز ، وقد أعطى المشرع الدستوري حق أكبر للإقليم بتعديل قوانين المركز كي تناسب الاقليم ، وهو دليل واضح لمدى تأثير الكرد لإخراج هذه المادة الدستورية ، خاصة الفقرة ثانيا .
كان الأجدر أن يقال أنه يمنع وجود قوانين تتعارض مع قوانين المركز ، وذلك حتى يحكم البلد بكامله بنفس جملة القوانين ، وأن تكون أسسها واضحة ، وإن حدث خلاف بين قوانين الاقليم وقوانين المركز ، فترجح كفة قوانين المركز ، وبذا تكون وحدة البلد هي الغالبة على التشرذم القانوني .
أما فقرة رابعا فهي واضحة تماما أنها وضعت للكرد خاصة بالشأن الخارجي ، وفقرة خامسا خاصة بالشأن الداخلي .

بينما جاء في مسودة الحزب التالي :

المادة الخامسة : - يتولى مجلس الإقليم وضع قانون يحدد فيه شروط انتخاب الهيئة التنفيذية فيه مع تحديد للشروط والصلاحيات والمدة الزمنية .
المادة السادسة : - تتكون الهيئة الاجرائية لمجالس الأقاليم من رؤساء دوائر تنفيذية تباشر عملها تحت اشراف ورعاية رئيس الإقليم .
المادة السابعة : - على مجالس الأقاليم تقع مسؤولية ترشيح رؤساء الدوائر التنفيذية ، وعليها أيضا مهمة تحديد وظائف وعمل الدوائر ورؤسائها وعلاقتهم مع رئيس الإقليم ، ويتم ذلك وفق قانون خاص ينظم العملية برمتها .

انتهى الاقتباس .
وجاء التالي في التعديلات الدستورية ، وهي مواد لم تذكر في نص الدستور الحالي ، بل هي مقترحات لمواد قادمة ، قد نراها مستقبلا !! :

المادة 167
يحق لحكومة الاقليم الاستعانة بالقوات المسلحة الاتحادية والاجهزة الأمنية فيها، لغرض المحافظة على النظام العام في الاقليم، ودرء المخاطر عنه، الناجمة عن العدوان، أو وقوع الكوارث الطبيعية، وللحكومة الاتحادية الحق ذاته في الاستعانة بالأجهزة الامنية في الاقليم.

المادة 168
تقوم حكومات الاقاليم باتخاذ ما ينبغي من تدابير لغرض تنفيذ القوانين الاتحادية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها السلطات الاتحادية، ولهذه السلطات الاشراف على التنفيذ.

المادة 169
تقوم سلطات الاقاليم، والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، بتزويد السلطات والمؤسسات الاتحادية، بالبيانات والمعلومات متى ما طُلب منها ذلك، لأغراض وضع السياسات والخطط الاتحادية للدولة.

انتهى الاقتباس .
وأني أرى ضرورة إضافة هذه المواد التي جاءت فقط في التعديلات الدستورية للدستور الحالي ، كذا أني أرى ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار المواد التالية التي جاءت في مسودة الحزب :

المادة الثامنة : القضاء في الأقاليم مستقل وعمله يشمل كل وظائف السلطة القضائية من محاكم جزائية ومدنية وتجارية وتمييز وادعاء .. وينظم ذلك قانون خاص يراعي أحكام الدستور العام .
المادة التاسعة : سلطات مجالس الأقاليم خاضعة لسلطة الدولة ورئاسة مجلس الوزراء .
المادة العاشرة : - مجالس الأقاليم تتصرف وفق الصلاحيات الممنوحة لها بناء على الدستور ، وأي تعارض مع مواد الدستور أو مع رئاسة مجلس وزراء الجمهورية تتولى المحكمة الدستورية حلَ هذا التعارض وتحرير محل النزاع فيه وفق الدستور .

انتهى الاقتباس .
مع تحفظي على المادة التاسعة أعلاه ، حيث لا تعود مرجعية مجالس الاقليم الى مجلس رئاسة الوزراء المركزي ، وهنا أجد ضرورة لوجود مادة دستورية توضح كيفية محاسبة مجلس الاقليم إن أخطأ ، ماديا أو دستوريا أو قانونيا ، كأن يقوم المدعي العام أو هيئة الرقابة المالية بمتابعة أعمال الاقليم ومجالسه ، وإقامة دعاوى جنائية أو دستورية لدى المحاكم المركزية أو المحكمة الدستورية العليا .
ثم جاء التالي في دستور الجمهورية العراقية حول المحافظات غير المنتظمة في اقليم :

الفصل الثاني

[ المحافظات التي لم تنتظم في اقليم ]
المادة ( 122 ) :
اولاً :ـ تتكون المحافظات من عددٍ من الأقضية والنواحي والقرى.
ثانياً :ـ تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً :ـ يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس.
رابعاً :ـ ينظم بقانونٍ، انتخاب مجلس المحافظة ، والمحافظ ، وصلاحياتهما.
خامساً :ـ لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله ماليةٌ مستقلة.

انتهى الاقتباس .
وجاء التالي في التعديلات الدستورية :

الفصل الثاني
المحافظات التي لم تنتظم في اقليم
المادة 170
اولاً: تتكون المحافظة من أقضيةٍ ونواحٍ وقرى.
ثانياً: تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً: يعد المحافظ المنتخب، الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها وفقاً للقانون.
رابعاً: ينظم بقانونٍ، انتخاب مجلس المحافظة، والمحافظ، وصلاحياتهما. 
خامساً: لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف اية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله ماليةٌ مستقلة.

انتهى الاقتباس .
وهذه المواد تعزز اللامركزية في إدارة المحافظات ، ولكن ينقصها المواد التي تحدد كيفية محاسبة المحافظ ، او مجلس المحافظة عند الوقوع بأخطاء تنفيذية ، أو بجرائم مالية أو غيرها .
وجاء التالي في دستور العراق :

المادة ( 123 ) :
يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون.

انتهى الاقتباس .
وجاء التالي في التعديلات الدستورية :

المادة 171
يجوز تفويض بعض اختصاصات الحكومة الاتحادية لكلٍ من حكومة الاقليم أو ادارة المحافظة، وبالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون.

انتهى الاقتباس .
التعديلات أفضل صياغة من المادة الأصلية ، فلا يمكن ، بل ولا يجوز ان تفوض سلطات الحكومة المركزية للحكومة المحلية ، ولكن يمكن تفويض بعضها ، وليس كلها .

وجاء التالي في مسودة الدستور حول العاصمة :

الفصل الثالث
[ العاصمة ]
المادة ( 124 ) :
اولاً :ـ بغداد بحدودها البلدية، عاصمة جمهورية العراق، وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد.
ثانياً :ـ ينظم وضع العاصمة بقانونٍ.
ثالثاً :ـ لا يجوز للعاصمة أن تنضم لإقليم.

انتهى الاقتباس .
وجاء التالي في التعديلات الدستورية :

الفصل الثالث
العاصمة
المادة 172
اولاً : بغداد بحدودها البلدية، عاصمة جمهورية العراق، وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد.
ثانياً : ينظم وضع العاصمة، بقانونٍ.
ثالثاً : لا يجوز للعاصمة أن تنضم لإقليم.

انتهى الاقتباس .
إننا نعتقد بعدم الحاجة لمادة دستورية خاصة بالعاصمة ، ولكن أن تحرم العاصمة من كونها تستطيع أن تنظم لإقليم يعتبر إجحاف بحق مواطني العاصمة بغداد ، فممكن أن تكون هي اقليم وتحكمها قوانين الاقليم ، وبنفس الوقت عاصمة للبلد تقع فيها مقرات الحكومة المركزية ، وهذا يحدث فقط لو كان هناك وعي كامل بمعنى الحكومة المحلية والحكومة المركزية والفروق بينهما ، وتحديد نطاق الصلاحيات والعمل ، بحيث لا يكون هناك تداخل بينهما .
ووجود هذه الفقرة ثالثا التي تحرم العاصمة من الانضمام لإقليم او تكوين اقليم بذاتها لهو دليل على صغر افق المشرع الدستوري العراقي ، وقلة خبرته ، ورسوخ فكرة التضاد والتصادم بعقله الباطني بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية .

ثم جاء التالي في الدستور العراقي : 

الفصل الرابع
[ الادارات المحلية ]
المادة ( 125 ) :
يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون.
اولاً :ـ لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.
ثانياً :ـ يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ثالثاً :ـ تخصص للأقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
رابعاً :ـ تؤسس مكاتبٌ للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية.
خامسا:ـ تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجهٍ خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للإقليم، كالشرطة والامن وحرس الاقليم.

انتهى الاقتباس .
وجاء في التعديلات الدستورية التالي :

الفصل الرابع
الادارات المحلية
خلافية الشبك
المادة 173
يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية، للمكونات المختلفة، كالتركمان، والكلدان، والآشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون.

انتهى الاقتباس .
وكما ذكر بالفقرة أعلاه فإن هناك خلاف من قبل الشبك حولها .
ونعود لنقول وضعت هذه المواد لإرضاء ساسة الكرد الحاليين ، وفي إعطاء الادارات المحلية الحق بتغيير القانون الاتحادي ليلائم متطلبات الادارة المحلية ، وبذا سيكون عندنا قوانين عديدة مختلفة في كل الإدارات حسب حاجتها ، ما يؤدي لفوضى قانونية في البلد ، بحيث لا يعرف المواطن حين حدوث مخالفة ما أنه ضمن نطاق قانون الإقليم أو القانون الاتحادي .
كان الأجدر لو لم يكن القانون الاتحادي ملائم للتطبيق بتلك الادارة او الاقليم ، محاولة تغيير ذلك القانون الاتحادي لجعله ملائم ، وليس بوضع قوانين تخالف القانون الاتحادي .

انتهى هذا الجزء ، وفي الجزء القادم سنتحدث عن الأحكام الختامية والانتقالية

 

احكام بالاعدام على طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حمود  

اصدرت المحكمة الجنائية العليا ببغداد الثلاثاء احكاما بالاعدام "شنقا حتى الموت" على المسؤولين العراقيين السابقين الثلاثة طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حميد حمود بعد ادانتهم في قضية "تصفية الاحزاب الدينية"،

على ما افاد تلفزيون العراقية.
وقال التلفزيون ان "المحكمة الجنائية العليا في بغداد اصدرت احكاما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حمدي حمود في قضية تصفية الاحزاب الدينية".
وكان طارق عزيز (74 عاما) وزيرا للاعلام ونائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية. وقد حكم عليه في آذار/مارس 2009 بالسجن 15 عاما لادانته بارتكاب "جرائم ضد الانسانية" في قضية اعدام 42 تاجرا عام 1992.
في آب/اغسطس حكمت عليه المحكمة الجنائية العليا في العراق بالسجن سبع سنوات بسبب دوره في الارتكابات التي حصلت بحق الاكراد الفيليين الشيعة في ثمانينات القرن الماضي.
اما سعدون شاكر فقد كان وزيرا للداخلية. من جهته كان عبد حمود مديرا لمكتب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي اعدم شنقا في 30 كانون الاول/ديسمبر 2006.
وقال زياد عزيز نجل طارق عزيز لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان صدور حكم الاعدام بحق والده "انتقام من كل شيء له علاقة بالماضي".
وقال زياد في اتصال هاتفي من عمان حيث يقيم ان "صدور حكم الاعدام بحق والدي يمثل انتقاما من كل شيء له علاقة بالماضي ويثبت مصداقية المعلومات التي نشرها موقع ويكيليكس" حول العراق



 

العراق: الحكم بالاعدام على طارق عزيز الانباء تتحدث عن اصابته بجلطة بالدماغ



قالت قناة العراقية التلفزيونية الرسمية ان المحكمة الجنائية العراقية العليا اصدرت احكاما بالإعدام بحق طارق عزيز، وزير الخارجية العراقي في نظام حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

كما اصدرت المحكمة ايضا حكما باعدام سعدون شاكر، الوزير السابق، وعبد حميد حمود المسؤول عن الحماية الخاصة لصدام.

وكان القضاء العراقي قد ادان عزيز وشاكر وحمود في قضية تصفية الأحزاب الدينية، وابرزها حزب الدعوة الاسلامي (شيعي).

وعمل عزيز، الى جانب توليه وزارة الخارجية، نائبا لرئيس الوزراء، وكان من المستشارين المقربين لصدام حسين.

وكان عزيز قد ادين قضائيا قبل ذلك لدوره في اعدام العشرات من التجار لاتهامهم بالتربح غير المشروع.

وكانت الانباء قد تحدثت عن تدهور صحة عزيز، واصابته بجلطة في الدماغ.

وقد استسلم عزيز للقوات الامريكية بعد فترة قصيرة من احتلالها بغداد في عام 2003.

وحكم عليه في عام 2009 بالسجن لمدة 15 عاما لدوره في اعدام 42 تاجرا عراقيا.

وقد استهجن ابنه زياد الحكم، وقال في اتصال هاتفي مع مراسلنا في عمان ناصر شديد ان "الحكم يعد انتقاما لكل ما هو سابق"، في اشارة الى نظام الحكم السابق.

واضاف زياد، المقيم في الاردن، ان مجريات المحكمة غير مكتملة خاصة في عدم استماعها لباقي الشهود، معتبرا ان والده "ضحية الجماعات المتشددة"، حسب تعبيره

 

استغاثة استغاثة المعهد التقني / ناصرية

 يستغيث علي زغير ثجيل وحدة الأعلام مع بداية العام الدراسي الجديد 2010- 2011 كانت استعدادات عمادة المعهد التقني بالناصرية علي قدم وساق من اجل أن تقدم لطالب المقبول لديها كل الإمكانيات المتاحة من اجل أن تساعده بتوفير الجو المناسب والملائم لكي يتم تحصيله العلمي بكل يسر وامن وأمان ولهذا ومع بداية العام ألدارسي الجديد تم تسخير كل الإمكانيات المتاحة بتشكيل فرق للاستقبال الطلبة كلا علي جهته سواء الأقسام الطبية و

الأقسام التكن

 

بكل صراحة وصدق الدكتور خالد مجيد ألركابي عميد المعهد التقني ناصرية :- ضمن الإمكانيات المتاحة للمعهد فإنها علي أتم الاستعداد لاستقبال 600 طالب وطالبة هذا العدد الذي يستوعبه بشكل صحيح وبشكل يحقق لطالب كل الاستفادة من كافة مرافق الخدمات الموجود داخل أروقة المعهد إلا إننا نتفا جاء بخطة القبول المركزي والتي بلغت 1300 طالب وطالبة بعدد يزيد علي العدد المطلوب بـ 700 طالب وطالبه وليس هذا فقظ وإنما كان قبول المهني أكثر من 165 طالب وأيضا الطلبة المرقنة قيودهم وكذلك الطلبة المنقولين من المعاهد والكليات الأخرى إلي معهدنا حيث وبسبب ا

وبسبب الظروف الأمنية والمعيشية فان الطالب لا يقدر أن يمارس حياته وتحصيله الدراسية إلا ضمن رقعته الجغرافية أي في مدينته أذن يتوجب علينا قبوله واستقبالهم حيث من الصعوبة عدم قبولهم وأيضا وبما أن الأعداد التي سوف يتم استقبالها هذا العام أكثر من 2100 طالب وطالبه بالمرحلة الأولي ولدينا أكثر من 2000 طالب وطالبه بالمرحلة الثانية يعني أن العدد سوف يتجاوز 4100 طالب وطالبة

 

 

نشر صور جديدة مثيرة للجدل للجنود الإسرائيليين

كشفت منظمة "كسر الصمت" الإسرائيلية غير الحكومية الاثنين عن صور جديدة لعسكريين اسرائيليين في اوضاع غير منضبطة تظهر جنودا في منازل فلسطينيين يتواجد فيها سكانها كما يبدو في غزة.
وياتي الكشف

عن هذه الصور بعد ثلاثة اسابيع على بث فيديو يعود كما يبدو الى كانون الاول/ديسمبر 2007 ويظهر فيه جندي اسرائيلي يرقص حول معتقلة فلسطينية معصوبة العينين وبعد شهرين تقريبا على الفضيحة التي تسبب بها الكشف عن صور لجندية تضحك وهي تقف الى جانب معتقلين فلسطينيين معصوبي الاعين وموثوقي الايدي.
والصور الاخيرة يبدو انها التقطت خلال العملية الاسرائيلية المدمرة "الرصاص المسكوب" في قطاع غزة في كانون الاول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009 كما اوضح ايهودا شاوول احد الاعضاء المؤسسين للمنظمة غير الحكومية لوكالة فرانس برس.
وفي الصور يظهر جنود في ما يبدو انها منازل فلسطينيين يحتلها الجيش الاسرائيلي. ويمسك عسكريان بموقوف بوجنتيه وهو معصوب العينيين وموثوق اليدين فيما يشد احدهما على عنقه.
ويظهر جندي ضاحكا في صورة اخرى وهو يقف في مطبخ تقوم فيه امرأة محجبة بالطهو، كما يظهر عدة جنود يرتاحون في مسكن ويجلس احدهم على لعبة طفل. وفي صورة اخرى يظهر جندي يرسم نجمة داود على الحائط وتحتها بالعبرية عبارة "عائدون قريبا".
وقال ايهودا شاوول "انه العرف السائد في الجيش الاسرائيلي ونتيجة مباشرة لواقع التواجد في مكان يتحكمون فيه بحياة مدنيين بشكل يومي" موضحا ان منظمته تحاول تحديد ما اذا كانت هذه الصور التقطت خلال عملية "الرصاص المسكوب".
واضاف ان "اللهو بحضور موقوفين يشكل ظاهرة لدينا عشرات الصور حولها. انه الواقع وطبيعة الاحتلال".
ولم يتسن للجيش الاسرائيلي التعليق على الفور على نشر هذه الصور الجديدة


 

أبرز النقاط الواردة في وثائق ويكيليكس

 

تتحدث الوثائق عن مقتل 109 آلاف و32 شخصا في العراق، بينهم 66 ألفا و81 مدنيا (بمن فيهم 15 ألفا لم يتم الكشف عنهم حتى اللحظة)، 23 ألفا و984 من الأعداء،15 ألفا و196 عنصرا في القوات العراقية و3771 جنديا في قوات الائتلاف.

وفي ما وصفه مؤسس موقع ويكيليكس بأنه حمام دم، تظهر الوثائق أن الجيش الأمريكي كان على علم بحالات سوء معاملة عدة على يد القوات العراقية إلا أنه غض النظر عنها.

وفي إحدى الوثائق، يؤكد معتقل أنه تعرض للضرب بواسطة سلك معدني على يد الشرطة العراقية على مدى ليلتين متتاليتين.

فيما قال آخر إنه تعرض للضرب في باطن قدميه. إلا أن ممارسة التعذيب لم تكن وقفا على القوات العراقية، إذ أشار مؤسس موقع ويكيليكس إلى وجود أكثر من 300 حالة موثقة عن تعذيب مارسته قوات الائتلاف، ليس فقط في (سجن) أبو غريب بل في كل مكان.

وسجل الجيش الأمريكي جرائم قتل واغتصاب ارتكبتها القوات العراقية إلا أن أي تحقيق لم يفتح في الموضوع. كما قتلت القوات الأمريكية 600 إلى 700 مدني عند حواجز التفتيش التي أقامتها على امتداد العراق، أو خلال إطلاق نار استهدف مدنيين من طريق الخطأ.

وقتلت مروحية أمريكية في عام 2007 متمردين اثنين كانا ينويان تسليم نفسيهما بعدما اعتبر محام للجيش أنه من غير الممكن أن يسلم أحد نفسه كمعتقل أمام مروحية.

القدس العربي

 

تحذيرات سودانية ودولية من تجدد الحرب بين الشمال والجنوب

 

توالت التحذيرات وإبداء المخاوف من تجدد الحرب بين شمال السودان وجنوبه قبل حوالي شهرين ونصف من الموعد المقرر للاستفتاء على تقرير مصير جنوب البلاد.

وقال الان لوروا مساعد الأمين العام للامم المتحدة لعمليات حفظ السلام إن زيادة عدد القوات الدولية على الحدود بين الشمال والجنوب لن تحول دون تجدد الحرب بين الجانبين.

أما السفير السوداني في الامم المتحدة دفع الله الحاج فقد حذرمن أن إجراء الاستفتاء على تبعية منطقة ابيي المتنازع عليها من دون اتفاق مسبق مع الحكومة المركزية سيعني "عودة الى الحرب" في السودان.

وأضاف لوروا أن الأمم المتحدة تستشير الأطراف المعنية بشأن العديد من الخيارات بما في ذلك حشد المزيد من القوات الدولية (اليوناميس) على المناطق المتوترة في الحدود.

لكنه استدرك قائلا "زيادة عدد القوات لن تمكن قوات اليوناميس من أن تمنع ولا أن تحتوي تصادما بين الجيشين".

وكان التوتر بين الجيش السوداني والجيش الشعبي التابع لحكومة الجنوب قد ازداد مؤخرا، مما دفع حكومة الجنوب إلى طلب نشر قوات دولية على الحدود من مجلس الأمن.

كما أشار لوروا إلى أن نشر هذه القوات "سيضعف" قوات اليوناميس لأن الأمم المتحدة تساعد السودان على توفير الأمن لإجراء الاستفتاء على تقرير المصير المقرر في 9 يناير/ كانون الثاني المقبل.
عقدين من الحرب
 

 

الحشمة تصل إيطاليا: التنورة القصيرة ممنوعة

 

شبكة إخباريات: يدرس المسؤولون في إحدى المدن الساحلية الايطالية فرض حظر على ارتداء التنانير القصيرة او اي ملابس يمكن اعتبارها مستفزة.
وتعد مدينة كاستيلا ماري دي ستابيا هي آخر

مدينة ايطالية تستفيد من الصلاحيات الإضافية التي منحتها حكومة رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني لرؤساء البلديات بهدف مكافحة الجريمة والتصدي للسلوك الاجتماعي السيء.

وقال عمدة المدينة لويجي بوبيو إنه يريد استخدام الحظر لمواجهة ما يصفه بالسلوكيات غير الاجتماعية، واعادة اللياقة.

وسيواجه المخالفون للحظر الجديد غرامة مالية تصل إلى 696 دولار أمريكي.

ويقول مراسل بي بي سي في روما إن العمدة يريد فرض سياسة " لا لارتداء ما يكشف الكثير".

وأضاف المراسل أنه بمقتضي القانون سيحظر على زوار المدينة ارتداء التنانير القصيرة والجينز القصير أيضا.

ويرى بوبيو أن الهدف من القانون الجديد هو ملاحقة الأشخاص "الغوغائيين والجامحين أو الذين يتصرفون بطريقة سيئة".

وسيكون هناك حظر أيضا على حمامات الشمس ، ولعب كرة القدم في الأماكن العامة ، والتجديف إذا تمت الموافقة على هذه المقترحات في اجتماع المجلس المحلي يوم الاثنين.

من جانبه أيد القس دون باولو سيسيري القرار واعتبره "القرار الصائب" وأضاف قائلا "إن القانون يعد وسيلة جيدة لمكافحة زيادة حالات التحرش الجنسي


 

 

أغرب من الخيال..الحافلة ثلاثية الأبعاد في الصين: الركاب من أعلى والسيارات من أسفل!


 

 

  تعد الحافلات أحد الطرق الأكثر فعالية لحل زحام المرور لأنها تنقل عدداً كبيراً من الأشخاص مرة واحدة، لذا تجدون أن المدن المزدحمة تشجع مواطنيها دائماً على ترك سياراتهم واستخدام المواصلات العامة.لكن في المقابل لا يجب علينا تجاهل أن ضخامة حجم الحافلة يجعل منها في حد ذاتها مشكلة مرورية، ويكفي أن تلتقي عدة حافلات في شارع واحد ليشكلوا أزمة مرورية!لذا.. ألا يمكن أن نستخدم الحافلات لكن دون أن تعطل السيارات وراءها؟تبدو الإجابة صعبة لكن للصينين رأي آخر:

 


نعم يمكن ذلك، فببساطة لن تعطل الحافلة السيارات لأن السيارات ستمر من تحتها!!
سيسمح الجزء السفلي من "الحافلة" العجيبة للسيارات أن تمر من تحتها دون مشاكل، بينما يحمل الجزء العلوي منها الركاب دون مشاكل كذلك!قدمت شركة الهندسة الصينية شنتشن هواشي هذه الفكرة الغريبة والبارعة في معرض بكين الثالث عشر للتكنولوجيا المتطورة، وتقول الشركة أن هذه الحافلة ستكون قادرة على تخفيف زحام المدن بنسبة 30%.تتميز هذه الحافلة كذلك بأنها تعمل بالطاقة الشمسية، ويصل ارتفاعها إلى 4.5 متر ويمكنها السير بسرعة 60 كيلومتر في الساعة، بينما تحمل 1,400 راكب في المرة الواحدة!   تحوي هذه الحافلة نظام إنذار راداري ينذر السائق في حالة اقتراب سيارة بصورة خطرة منه، ويتم إبلاغ سائق السيارة في الأسفل كذلك للابتعاد بسيارته عن إطارات الحافلة، وستحوي الحافلة كذلك نظام سلالم الطوارئ كتلك الموجودة في الطائرات ليقفز من عليها الركاب في الحالات الطارئة!هذا وسيتم تنفيذ هذا المشروع بالفعل في بكين حيث سيتم بناء أول خط بطول 186 كيلومتر أواخر هذا العام.
ويمكنكم معرفة المزيد عن مشروع الحافلة السريعة تلك من خلال فيديو يوضح العرض الذي قدمته شركة شنتشن هواشي للمشروع: (العرض باللغة الصينية) :


 


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


علي الغزي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/28



كتابة تعليق لموضوع : من هنا وهناك
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net