صفحة الكاتب : اياد عبد اللطيف سالم

قانون الخدمة المدنية الإتحادي ؟! القسم الرابع عشر
اياد عبد اللطيف سالم

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

فيـا بائـعا هــــذا ببخـس معجــل *** كأنـك لا تـدرى؛ بلـى ســوف تعلــم

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة *** وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

*- إستكمالا لما جاء به الفصل الثاني عشر الخاص بالحوافز المادية والمعنوية. أثبت الملاحظات الآتية:-

المادة 42-أولا- لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب، توجيه شكر وتقدير إلى أي موظف عن أعمال متميزة وإستثنائية، ويترتب على ذلك منحه قدما مدة (6) ستة أشهر، ويستفيد منه لمرة واحدة في السنة لغرض الزيادة السنوية والترفيع .

*- لا بد من التمييز بين ثلاثة أنواع من كتب الشكر، أولهما كتاب الشكر المعنوي الذي لا يترتب عليه أي أثر مادي، لإستناد توجيهه على إستحسان الإستمرار في مسيرة العمل الوظيفي، والإعتراف بصحة وسلامة قيام الموظف بأدائه لواجباته المحددة في قانون ونظام التشكيل الإداري الذي ينتسب إليه بالشكل المطلوب، وثانيهما كتاب الشكر ذو المردود والجزاء المادي القائم على أسس التحفيز لتحسين إستمرار المسيرة الوظيفية نحو الأفضل، بتثمين دور الموظف في إنجاز الأعمال المضافة نوعا أو كماً بدون مقابل مادي، وثالثهما بلوغ الأداء العملي والجهد الفكري حد تطبيق آليات وأساليب العمل التنفيذي بيسر وسهولة لا ترهق كاهل المواطن، من خلال قيامه بتبسيط الإجراءات وإختزال مراحل الإنجاز، أو المساهمة في إعداد البحوث والدراسات المواكبة لمتطلبات ومقتضيات الحاجة الفعلية للمجتمع والدولة، وذلك هو الشكر الموجب لمنح القدم، وتلك هي المعبر عنها بقيام الموظف ب (أعمال متميزة وإستثنائية) .

ومن الملاحظ أن القانون المقترح خول رؤساء السلطتين التنفيذية والتشريعية بدلا من رئيس الجمهورية فقط، مقارنة بما حدده القرار المرقم (155) في 28/9/2000 بشكل عام، إذ أصبحت صلاحية توجيه الشكر من النوع الثالث التي لا يمكن لرؤساء السلطتين المذكورتين، من التعرف المباشر على حقيقة (الأعمال المتميزة والإستثنائية) خلال زيارات مواقع العمل، إلا من بعد إيضاح مفصل يقدمه الوزير المختص أو رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة. كما أشار القانون المقترح بشكل غير مباشر، إلى إمكانية حصول ذات الموظف على كتاب الشكر مرة أخرى عن عمل آخر بعبارة ( ويستفيد منه لمرة واحدة في السنة) دون زيادة مدة القدم عن التميز للمرة الثانية، كما أسقط حق الموظف بالترقية عندما حدد الإستفادة لغرض الزيادة السنوية والترفيع. وتلك مما يختلف مع ما تضمنها القرار المذكور بكل وضوح وبالنص على أن: ( يرتب الشكر الموجه من رئيس الجمهورية إلى أي منتسب في الدولة، قدما لمدة (6) ستة أشهر لأغراض الترقية والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي ، ولمدة سنة واحدة للأغراض نفسها في حالة تكراره ). مع إن نص القرار قد أطلق توجيه الشكر بدون قيد العمل المتميز الذي جاء به القانون المقترح، كما نعتقد بأن جمع القرار بين لفظي (الترقية) و (تغيير العنوان الوظيفي)، كان من جهة الرغبة في تكرار الغاية بالمرادف اللفظي ليس إلا. لأن الترفيع غالبا ما يؤدي إلى تغيير العنوان الوظيفي الذي نعده ترقية لأغراض هذا القانون، وقد تكون الترقية في غيره بمعنى إشغال الموظف لموقع المسؤولية في مركز وظيفي متقدم، في هرم التشكيل الإداري أو الفني لإحدى دوائر الدولة. مما ينبغي مراعاة تنظيم ما تقدم مع ما يتناسب وممارسة رؤساء السلطتين لصلاحياتهم بدون إحراج .

ثايا- للرئيس الأعلى أو من يخوله، توجيه شكر وتقدير للموظف الذي يقوم بأداء واجباته بكافأة عالية، ويترتب على ذلك منحه قدما لمدة شهر واحد لغرض الزيادة السنوية والترفيع، وبما لا يزيد على (3) ثلاثة أشهر في السنة .

*- الرئيس الأعلى هنا هو ما ينصرف إليه مفهوم ومعنى كونه الوزير ووكيل الوزارة والمحافظ والمدير العام، وأي موظف آخر يخول سلطة رئيس الدائرة بقرار من مجلس الوزراء. وليس من يخوله الرئيس الأعلى صلاحية توجيه شكر وتقدير للموظف، مع التحفظ على الصيغة المختلفة عن صيغة الشكر الموجه من قبل رؤساء السلطات، مما يتطلب تعديل النص إلى ( ثانيا- للرئيس الأعلى توجيه شكر للموظف الذي ...إلخ) ... لأن من سيخوله مجلس الوزراء سلطة رئيس الدائرة، سيكون حكما رئيسا أعلى للغرض المذكور. وذلك هو المفهوم من خلال العقل أو من اللفظ بالتلميح وليس بالتصريح، وهو بالمعنى ما يدل عليه اللفظ بغير منطوقه. ولكن قيام الموظف بأداء واجباته بكفاءة عالية ليست سببا لتوجيه الشكر، لأن رفع الموظف لمستوى كفاءته من واجبات الموظف تجاه نفسه قبل أدائه لواجباته الوظيفية، لتمكينها من إمتلاك مؤهلات القدرة على تطوير تنفيذ آليات العمل في المجالات العلمية أو العملية. التي على أساسها سيكون متميزا ومبدعا يستحق الثناء والتكريم .

ثالثا- يعد رئيس ديوان رئاسة الجمهوية والأمين العام لمجلس الوزراء والأمين العام لمجلس النواب ، رئيسا أعلى لأغراض تطبيق البند (ثانيا) من هذه المادة بالنسبة لموظفي كل منهم .

*- من يكون رئيسا أعلى لموظفي إحدى الدوائر المذكور، فيما يتعلق بتنفيذ مادة أو فقرة من قانون الخدمة المدنية، يصح أن يكون رئيسا أعلى فيما يتعلق بتنفيذ مواد القانون الأخرى لموظفي دائرته، وذلك ما ذهبنا إليه فيما ورد بالمادة الأولى.

*- بالإضافة إلى ما ثبتناه بشأن الموضوع في كتبنا الخاصة بشؤون قواعد الخدمة المدنية، كان لنا على صحيفة كتابات في 1/8/2018 مقالا بعنوان ( كتب الشكر .. وفوضى التوجيه ؟!.)، ومما جاء فيه لمن أراد الإستزادة بالإطلاع :

(حددت المادتين (4 و5) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991- المعدل، ما يجب على الموظف الإلتزام به من الواجبات، وما يحظر عليه القيام به من الأعمال، وعليه فإن كل ما يقع خارج إطار دائرة نصوص تلك المادتين من الناحية الإيجابية، يشكل عامل دعم مادي أو معنوي للموظف ، ويستوجب منحه كتاب الشكر ، وبعكسه لا يجوز منح كتاب الشكر لمجرد قيام الموظف بما هو من واجباته الإلتزام به، أو الإمتناع عن الإتيان بما هو محظور عليه القيام به ... كما لا يجوز توجيه كتاب الشكر عن الحالات التي يترتب عليها منح القدم أو الزيادة في مقادير الرواتب أو المخصصات بموجب قواعد الخدمة الخاصة أو العامة ، مثل إجتياز الدورات التدريبية أو الحصول على الشهادة الدراسية الأعلى ... إلا إن وقائع العمل الوظيفي حاليا، المستندة إلى الآراء والإجتهادات الخاطئة، المرتكزة على أعمدة تحقيق المصالح الشخصية أو قواعد الجهل الإداري، إبتدعت ما يسمى بكتب (التثمين أو التقدير)، على أمل تفادي منح القدم عن كتاب الشكر الموجه إلى الموظف، متناسية أو متجاهلة عن قصد أو بدونه، أن ذلك من المستحدثات التي لا سند لها في القانون، كما أن منح المكافآت المالية المقترنة بذلك التثمين أو التقدير المزعوم للجهود، أصبحت من دلائل تثمين جهات الفساد الإداري والمالي لأداء الموظفين لواجباتهم الأصلية، القائمة على أسس وقواعد وأركان المجاملة والمحاباة الشخصية في منح بعض الموظفين للمساعدات المالية الكيفية ... وإلى أسانيد وتأثير العلاقات الشخصية وعوامل النفع الخاص، المتعارضة مع أركان المصلحة العامة، التي قصد المشرع تحقيقها من خلال التطبيقات الإدارية السليمة للنصوص القانونية، وليس على أساس الخروج عن دائرة الأسباب الحقيقية الموجبة لمنح كتاب الشكر لغرض إلغاء العقوبة الموجهة للموظف قبل أوان إستحقاق إلغائها أو إبطالها ؟!. ومن ثم ضياع الغاية والهدف من توجيه العقوبة وكتاب الشكر ؟!. وتلك من أنواع الفساد الإداري والمالي المزدهر في بلادنا وللأسف الشديد ؟!.) .


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


اياد عبد اللطيف سالم
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2022/11/30



كتابة تعليق لموضوع : قانون الخدمة المدنية الإتحادي ؟! القسم الرابع عشر
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net