صفحة الكاتب : احمد محمد العبادي

المعتقلون والعداله تقرير مفصل عن أوضاع المعتقلين في السجون العراقية والمقترحات
احمد محمد العبادي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
 بسم الله الرحمن الرحيم 
المقـدمه
ان الانسان هو سيد هذه الارض وهو اساس كل سلطه ورئيس الدوله لايمكن ان يكون رئيسا ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى لايمكن ان يحصلوا على هذه المناصب لولا وجود الانسان فلسجين والسجان والحاكم والمحكوم والمعذب والمحروم والمهجر والمنكوب والمجرم والمعتقل والسياسي كل هولاء هم في الواقع انعكاس لواقع حال الانسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في احسن تقويم ولكن الذي يظلمه ويهينه هو اخيه الانسان 0 
ان الانسان يولد على الفطره والذي يجعله مجرما اوقائدا او مفكرا او سياسيا هي الاسره والمجتمع الذي يترعرع فيه  بان الانسان كما هو معلوم هو نتاج البيئه المحيطه  به فالنفس البشريه فيها الخير والشر وان الذي يردع النفس عن الشر هو  (الدين – المجتمع – القانون ) فاذا اختلت هذه الروادع  نرى شيوع ثقافة العنف في مجتمعنا وخاصة بين الشباب  بسبب الظروف التى مروا بها من حروب ووضع سياسي واقتصادي متدهور وثقافه دينيه دخيله على مجتمعنا انتج لنا جيل من الشباب نسبة المجرمين بينهم نسبه عاليه جدا 0
نحن هنا لانريد ان ندافع عن المعتقل المجرم الذي ثبت ارتكابه جرائم ارهابيه   0
  نحن ندافع عن  ضحايا الارهاب وعن حقوق  الشهداء وذويهم  وندافع عن حقوق المهجرين والجرحى وندافع عن حقوق من انتهكت اعراضهم ونهبت اموالهم  وذلك عن طريق اتباع الطرق القانونيه التي حددها الدستور في الماده 19 اولا – ثانيا –ثالثا –رابعا – وخامسا – وثامنا – وثاني عشر فقره ب – وثالث عشر 0 
وكذلك اتباع ماجاء بقانون اصول المحاكمات الجزائيه المرقم 23 لسنة 1971 الذي رسم لنا كيفية جمع المعلومات واصدار امر القبض وكيفية دخول المساكن وتفتيشها واحترام من فيها والقبض على المتهمين وكيفية اجراء التحقيق وضمانات المتهم بالدفاع عنه وعرض الاوراق على قاضي التحقيق والاحاله الى المحكمه المختصه واصدار القرارات وطرق الطعون بتلك القرارات وحدد المحاكم  المختصه بتلك الدعاوي 0 
ونحن  كل الذي نطمح اليه هو احترام القانون وتطبيقه  لانصاف المشتكي والمتهم على حد سواء 0 ، وليحصل المعتقل البرئ على ضمانات بانه سوف لن يتم نسيانه في المعتقلات والسجون لاشهر وسنين دون ان يعرف ماهو سبب اعتقاله ومشكلته الوحيده معلومات عن طريق المخبر السري ولا اعتقد يوجد انسان ســـــوي يســـــــــــعده الاستمرار  بأعتقال البرئ  الا اذا كان هناك هدف سياسي او شخصي وهذا يتنافى مع كل معايير الشرف والاخلاق  والانسانيه  0 
وسنتناول بأختصار شديد مشكلة المعتقلين  الحقيقيه في العراق  وتتلخص بما يلي
اولا- المخبر السري 
ثانيا-قرار قاضي التحقيق بأصدار امر القبض والتحري 
ثالثا- تنفيذ قرار امر القبض والتحري 
رابعا-  مرحلة التحقيق 
خامسا – مرحلة المحاكمه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المخبرالسري                                                                                                                                                      المواد 47 و 48 من قانون اصول محاكمات الجزائية رقم 23لسنة971في باب الاخبار عن الجرائم حددت كيفية الاخبارففي المادة47الفقرة (2)تضمنت كيفية التعامل مع المعلومات التي يدلي بها المخبر السري وجاء نصهامايلي (للمخبر في الجرائم المعاقب عليها بالاعدام اوالسجن المؤبداو المؤقت ان يطلب عدم الكشف عن هويته  وعدم اعتباره شاهدا ما وللقاضي ان يثبت  ذلك مع خلاصة الاخبار في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويقوم باجراء التحقيق وفق الاصول مستفيدا من المعلومات التي تضمنها الاخبار دون بيان هويته المخبر في الاوراق التحقيقية ) بمعنى ان المعلومات التي يقدمها المخبرالسري هي ليست لها قيمة قانونية ولايمكن الركون اليها في اصدار امرقبض وانماهي معلومات لكي يستفيد منها المحقق وقاضي التحقيق وليس لجعلها اساس في اصدار امر القبض واعتقال المتهم وزجه في السجن  لاشهر اولسنين كماهو حال المعتقلين الآن المعلومه التي تاتي عن طريق المخبر السري تدفع المحقق ان يتحرى ويجمع معلومات دقيقة عن المتهم فاذا توفرت لديه معلومات دقيقة يكتب لقاضي التحقيق مطالعة مفصله بذلك بعد ذلك  يصدر قاضي التحقيق مايراه مناسبآ هذا ماحدده القانون ان اجراء الاجهزة الامنية وقرارات قضاة التحقيق في موضوع المخبر السري اصبح  سلاح بيد من يريد الانتقام من غيره واصبح وسيلة للدعاوى الكيدية والصاق التهم بلاخرين  ووسيله بيد الخصوم السياسيين لان قصاصه ورقة صغيرة يرسلها المخبر السري الذي لم يكتب اسمه بان شخص ما هو ارهابي يتم القبض عن المتهم ويعتقل لاشهراو سنين وعليه ان يثبت براءته ان هذا الفعل يشكل جريمة اطرافها المخبر السري والمحقق والقاضي الذين من خلالهم زج البريء في المعتقل لفترة طويلة بتهمة الارهاب وبعدهذه المده  يفرج عنه فالدافع الذي يدفع المخبر السري لاعطاء معلومات كاذبة قد تكون على خلفية عداء شخصي اوطائفي او يكون خصم له في قضية ما ويريد التخلص منه أوعلى خلفية سياسية حيث استخدم المخبر السري لتصفية وتسقيط الخصوم السياسين وقد يكون قيام المحقق بأجراءات غير قانونية بعد وصول (قصاصة الورقة)من المخبر السري هي لجهله بالقانون ربما 0
 ولكن ما الذي يدفع قاضي التحقيق ان يصدر امر قبض وفق المادة 4 من قانون الارهاب على قصاصة ورقه ويخالف بذلك  المادة 47الفقرة2من قانون اصول المحاكمات الجزائية؟ 
نحن هنا لانتجني على احد ولكن هذاماعشناه في الفترة السابقة والحالية والسؤال هنا المخبرالسري الذي يتهم شخص بالأرهاب هو يعلم انه بريء الم يكن عمل هذا المخبر السري هو عمل ارهابي؟ 
قانون العقوبات رقم 111لسنة1969حدد عقوبة  الأخبار الكاذب في المادة 243ق0ع ورغم ان هذه العقوبة لاتتناسب مع الفعل ولكن لم نرى مخبر سري تم تطبيق احكام هذه المادة عليه لحد الان على حد علمنا وكذلك المادة 251ق0ع المتعلقة بشهادة الزور والتي تنص (فأذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم عوقب الشاهد بالعقوبة المقررة للجريمة التي ادين بها ) ولم نرى من الناحية العملية تطبيق الاحكام هذه المادة 0 
قرار قاضي التحقيق بأصدار امر القبض
ان الذي يجري حاليا بمجرد ان تقدم مطالعه لقاضي التحقيق على خلفية اقوال المخبر السري على الغالب يصدر امر القبض على الشخص الذي ورد اسمه في القصاصه  التي قدمها المخبر السري ومعظم هذه القرارات تصدر وفق الماده 4 من قانون الارهاب 0 
خلافا لما نص عليه قانون اصول المحاكمات الجزائيه بنص الماده 47 الفقره ثانيا  منها والتي توكد على قاضي التحقيق الاستعانه بالمعلومه المقدمه من المخبر السري في عملية جمع المعلومات والتحري وعند الوصول الى الدليل على قيام المتهم ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون يصدر من المحكمه قرار القبض عليه0 
لم ينص القانون على اعتبار اقوال المخبر السري مقدسه كما يحدث الان وعلى المعتقل ان يثبت برائته بعد زجه بالتوقيف لمده قد تطول لاشهراو سنين 0
 
تنفيذ اوامر القبض والتحري
اصدار أمر القبض والتحري يعطي شرعيه لرجل الامن لدخول دار المواطن والتجاوزات التي حصلت عند دخول رجال الامن تحت ذريعة تنفيذ امر القبض لاتصى ولاتعد من قلع ابواب واطلاق النار وترويع الاطفال والنساء وسرقة الاموال وانتهاك الاعراض وكل ذلك يأتي على خلفية جهل رجل الامن بالقانون او بدفع اجرامي او سياسي او طائفي 0 
ان الممارسات في تنفيذ اوامر القبض والتحري جميعها مخالفه للماده 17 الفقره ثانيا من الدستور التي تنص على حرمة المساكن ولايجوزدخولها او  تفتيشها الا بقرار قضائي  التحقيق ووفق القانون 0
ورسم لنا قانون اصول المحاكمات الجزائيه الطريق الصحيح بتنفيذ امر القبض والتحري في المواد 82 و92 للوصول الى تنفيذ امر القبض 0 
 
 
 
 
مرحلة التحقيق
الدستور في الماده 19 الفقره خامسا ينص ( المتهم برئ حتى تثبت ادانته ) وهناك ضمانات للمتهم كفلهاالدستورفي الفقرات سادسآ وحادي عشروثاني عشر وثالث عشر جميع هذه النصوص الواردة في دستور جمهورية العراق تحمي المتهم وتعطي له ضمانات كافية للدفاع عن نفسه  0                                       وكذلك المواد 51بفقرتها(أ_ب_ج_ء)والمادة 52(أ)والمادة53(أ)حددت كيفية اجراء التحقيق والجهة المختصة بالتحقيق 0
الذي جرى ويجري في حالات كثيرة  بأن المتهم يودع بالتوقيف ولاتتم احالته الى المحكمة المختصة لفترات طويلة جدآ تصل الى سنين بسبب عدم جدية التحقيق وجهل معضمهم بالقانون وبطء الأجراءت ومن خلال عملنا شاهدنا بان هناك متهمين لم تعرض اوراقهم على قاضي التحقيق  لمدة اكثر من سنة وبعد تقديم الأوراق الى قاضي التحقيق لم تتخذ اي أجراء بسبب ذلك ولم يحرك القاضي ساكنا وكما هو معلوم ان ترك المتهم موقوف دون عرضه على قاضي التحقيق لتمديد موقوفيته يشكل جريمة يحاسب عليها المحقق ولدينا في موضوع ترك الموقوفين دون تمديد موقوفيتهم وفق القانون امثلة كثيرة والجميع يعلم بها 0يودع المتهم في المعتقل بسبب قصاصة الورق وعليه ان يثبت براءته هذا أن اتيحت له الفرص اي أن المتهم (مجرم حتى يثبت ادانته)وليس المتهم بريء حتى تثبت ادانته)المادة19من الدستور0 
 المادة109الفقرة(أ)والفقرة(ب)الاصوليه  حددت الحد الاعلى لتوقيف المتهم في مرحلة التحقيق  هي ستة اشهر بعد انتهاء هذه المدة يجب على قاضي التحقيق عرض الأمر على محكمة الجنايات لتأذن له بتمديدالتوقيف لمدة مناسبة اخرى ولكن كم دعوى تم تمديد موقوفية المتهم فيها اكثر من ستة اشهر ولسنين خلافآ لأحكام المادة 109اصولية ونحن نرى أثناء محاكمة المعتقلين في الجنايات يسأل القاضي كم قضى على توقيفكم الأجابة تكون سنوات
لمصلحة  من يعتقل العراقي لمدة سنة او سنين ومن وصل أعتقاله الى أربع سنوات؟0
 
 
 
 
التعذيب الجسدي والنفسي
لايخفى على الجميع السلوك الشائن الذي يتخذه المحققين مع المعتقلين خلال فترة التحقيق من تعذيب ولايتم التفرقة بين المجرم والبريء وهناك تقاريركثيرة صادرة عن منظمات حقوق الأنسان وحتى التقارير الصادرة عن وزارة حقوق الأنسان العراقية الذي تؤكد وجود التعذيب المنهجي حيث رصد التقرير653حالة التعذيب ويؤكد التقرير وجود سياسة تمييز بين السجناء على اساس الطائفة والمذهب 0
ان القانون رسم لنا كيفية التعامل مع المتهم وكيف تجمع الأدلة ضده وكيفية احالته الى المحكمةالمختصة لينال جزائه على الجريمة التي اقترفها وفق القانون وليس وفق مزاج المحقق الذي يحول نفسه الى خصم للمعتقل0
اما من ثبت براءته فيفرج عنه ووفق السياقات القانونية ووفق المدة التي حددها القانون
 لمصلحة من يخالف القانون وترتكب جرائم تعذيب وتأخير في حسم الدعاوي ؟
ونؤكد  هنا كثير من المعتقلين اعترفوا بجرائم لم يرتكبوها واحيلوا الى المحاكم المختصه وتم الحكم عليهم بالاعدام او المؤبد ظلما بينما المجرم الحقيقي يتمتع بالحريه 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مرحلة المحاكمة 
ان المعتقل الذي تصل دعواه الى الجنايات يكون محظوظآ لان ساعة الفرج اصبحت قريبة (ونقصد هنا المعتقل البريء)ولكن لكثرة الدعاوي والزخم الحاصل تكون مواعيد المرافعة تصل لأكثر من شهر وان هذا التأجيل يتكرر اما لعدم حضور الشهود او عدم احضار المعتقل امام المحكمة والطامة الكبرى عندما تتدخل محكمة الجنايات تمييزآ في الدعوى وتعيدها الى قاضي التحقيق لأكمال بعض النواقص في الدعوى فعلى المعتقل ان ينتظر اشهر اخرى لأكمال النواقص مثل اصل الأخبارات اوتدوين اقوال احد الشهود او فرد قضية متهم هارب او اكمال اي نقص آخر0 
 اما اذا صدر قرار الافراج من محكمة الجنايات لاينفذ من قبل ادارة المعتقل  فورا كما نص عليه القانون وانما يترك امر اطلاق سراحه على ادارة المعتقل احيانآ  يتأخر اشهر في المعتقل ينتظر تنفيذ قرار المحكمة بالأفراج عنه تحت حجة التأكدمن صحة صدور القرارفي حين ان القرار الذي يصدرمن محكمة الجنايات يسلم الى المفرزة المكلفة بنقل الموقوف من المعتقل الى محكمة الجنايات         وان حالات الابتزاز في هذا الموضوع كثيره ولا تحصى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المقترحات  
 
اولا- المخبر السري 
1- حث الساده قضاة التحقيق بالالتزام بنص الماده  47 الفقره ثانيا   من قانون اصول المحاكمات الجزائيه رقم 23 لسنة 1971 والتعامل مع اقوال المخبر السري على انها معلومات استخباريه يمكن الاعتماد عليها في البحث الاستخباري والتحري للكشف عن المجرمين  في حالة صحة الاخبار  0 وتجنب اصدار امر قبض بحق اي مواطن استنادا الى معلومات المخبر السري 0
       الجهه المعنيه / مجلس القضاء الاعلى
2- التعميم على الساده قضاة التحقيق بتفعيل الماده 243 ق0 ع التي تحدد عقوبة الاخبار الكاذب و كذلك الماده 251 ق0 ع المتعلقه بعقوبة شهادة الزور  مع العرض بان هذا الامر سوف يؤدي الى تقليل نسبة الدعاوى الكيديه وسف تقل نسبة الدعاوي المرفوعه امام القضاء بسبه كبيره 0
الجهه المعنيه / مجلس القضاء الاعلى  
3- توجيه الاستخبارات في وزارة الداخليه  وتدريبهم بشكل مهني على تلقف المعلومه الوارده من المخبر السري والتحري الدقيق وكيفية التعامل معها  ومعرفة مدى صحتها والاستفاده منها في كشف بؤر الجريمه والارهاب  بشكل مهني  بعيدا عن التأثيرات الشخصيه والسياسيه  وان يكون الهدف الاول والاخير هو كشف الجرائم وتحقيق الامن للمواطنين  وليس اصاق التهم بالابرياء   ومن ثم يكتب تقرير مفصل لقاضي التحقيق  لاتخاذ القرار وفق القانون والعدل 0 
الجهه المعنيه/ وزارة الداخليه مديرية استخبارات الداخليه 
 
 
 
 
 
 
ثانيا- مرحلة اصدار امر القبض والتحري
 
منع الساده قضاة التحقيق من اصدار امر قبض بحق اي مواطن بناء على اقوال المخبر السري لوحدها بل يجب ان تعزز هذه الاقوال بمعلومات استخباريه  دقيقه من جهه مختصه ومهنيه غير مسيسه وهي ( استخبارات الداخليه ) او شهاده معتبره تسند معلومة المخبر السري0
الجهه المعنيه / مجلس القضاء الاعلى
 
 
ثالثا- تنفيذ اوامر القبض والتحري 
1- يكون تنفيذ امر القبض والتحري من منتسبي الشرطه المعروف عنهم بالمهنيه والنزاهه والمتدربه  تدريبا جيدا  ويمتلكون معلومات قانونيه ولو بسيطه عن طبيعة عملهم ومراعات حقوق الانسان في تنفيذ امر القبض والتحري 0
2- يمنع رجال الشرطه المكلفين بواجب تنفيذ امر القبض والتحري  من دخول دور المواطنين الا بحضور احد اعضاء المجلس البلدي او المختار او احد وجهاء المنطقه ويجب ان يبرز آمر المفرزه الملكفه بتنفيذ امر القبض  قرارتحريري صادر من قاضي التحقيق بالقبض والتحري 0
3- ان يحرر امر المفرزه ورقه تفيد تنفيذ امر القبض والتحري بشكل قانوني وعدم تعرض موجودات الدار الى السرقه او اعتداء على احد افراد العائله ويوقع الحاضرين وصاحب الدار  على المحضر لتتجنب المفرزه الاتهامات والشكاوى الكيديه 0 وهذا ما نصت عليه الماده 82  و92 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه رقم 23 لسنة 1971 0 
الجهه المعنيه/ وزارة الداخليه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
رابعا – مرحلة التحقيق
1- يجب ان يتم التحقيق من قبل محققين مختصين معروف عنهم بالكفائه والنزاهه والمهنيه والحياد وان هدفه كشف الجريمه وليس تلفيق التهم للمواطنين الابرياء وان يكتب كل شارده ووارده في التحقيق لقاضي التحقيق المختص 0
2- لايسند التحقيق لاي رجل امن  الا بعد التأكد من اجتيازه دوره تحقيقيه لاتقل مدتها عن ستة اشهريتلقى فيها كيفية التعامل مع المتهمين والكشف عن الجرائم ومعلومات قانونيه عن حقوق الانسان وضمانات المتهم 0 
3- يتقيد المحققين  وبشكل صارم ان لايبقى المتهم موقوفا لمدة يوم واحد دون قرار من قاضي التحقيق0 
4- يمنع المحقق من تدوين اقوال المتهم في مراكز التحقيق الا بعد حضور محامي المتهم او انتداب محامي وتعتبر اقوال المتهم المدونه دون حضور المحامي غير قانونيه ولا يعتد بها 0 
الجهه المعنيه وزارة الداخليه
5- كل قاضي تحقيق تقدم اليه الاوراق التحقيقيه من قبل المحقق ولم يراعي ما جاء بالفقرات 3و4 والخاصتين بتمديد موقوفية المتهمين وحق الدفاع 0 يفاتح مرجع المحقق لتشكيل مجلس تحقيقي بحقه واحالته الى المحكمه المختصه 0 
6- عند حضور المتهم المعترف امام قاضي التحقيق يجب على قاضي التحقيق ان يسأله هل تعرضت للتعذيب البدني او النفسي ويقرر احالته الى الطبابه العدليه لاثبات تعرض المتهم  للتعذيب 0 
7- ان يتقيد الساده قضاة التحقيق  بنص الماده 109 الفقره ج الاصوليه والتي تحدد الحد الاقصى للتوقيف ستة اشهر 0 
الجهه المعنيه / مجلس القضاء الاعلى 
 
 
 
 
 
 
 
 
خامسا – المحاكمه 
1- ان العدد الكبير من الدعاوي المحاله الى الجنايات سبب ارباك وتلكؤ في اداء تلك المحاكم لذا نقترح مضاعفة الهيئات بزيادة عدد قضاة الجنايات0 
2- حث محاكم الجنايات على عدم التدخل تمييزا واعادة الدعاوي الى التحقيق واكمال النواقص في الدعاوي من قبل الجنايات لان اعادة الدعوى سيلحق ضررا كبيرا بالمتهم البرئ ومكافئه للمجرم 0
3- تنسيب قاضي مع محقق عدلي في المعتقلات  لمتابعة و  تنفيذ قرارات الجنايات بلافراج أوالادانه بعيدا عن تدخلات ادارة المعتقل لتحقيق العداله وضمان عدم تزوير القرارات وتنتفي الحاجه الى مفاتحة المحاكم لمعرفة صحة صدور القرارات0 
 
الجهه المعنيه/ مجلس القضاء الاعلى
 
 

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


احمد محمد العبادي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/06/15



كتابة تعليق لموضوع : المعتقلون والعداله تقرير مفصل عن أوضاع المعتقلين في السجون العراقية والمقترحات
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net