حق العصمة والطلاق الغيابي والحضانة في فقه اهل البيت عليهم السلام
الشيخ حسين البيات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
الشيخ حسين البيات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
الاولى : حق العصمة ... وهو مشاركة الزوجة للزوج في حق الطلاق
اتفق علماء المسلمين على ان عصمة الطلاق بيد الزوج واختلفوا في صحة اعطاء عصمة الطلاق بيد الزوجة وذهب قلة من اهل السنة الى ذلك ،ومنهم من عنون حق العصمة بتفويض او توكيل ذلك للزوجة في العقد –وهذا ليس عصمة وانما توكيل- وذهب بعضهم الى صحة العقد وسقوط الشرط
بينما ذهب فقهاء الامامية الى ان العصمة حق شرعي للزوج ولا يفوض لأحد وإنما يجوز له توكيلها في طلاق نفسها في حالات غيبته لفترة طويلة او الحبس او غيره بالشروط التي يتفقان عليها حين العقد كـ \"زوجتك نفسي على شرط أن أكون وكيلة عنك في طلاق نفسي اذا اعتديت علي او بهظتني حقي ...\" وهو ملزم له واما اذا جاء الشرط بعد العقد فهو توكيل والتوكيل عقد جائز من طرف الموكل فيمكنه رفع التوكيل وإلغاء الوكالة متى شاء ذلك .
ولذا فان بعض المجتمعات يشترطون في العقد (المؤجل العالي) حتى يلتزم الزوج بعهده
هذا شرعا واما نتائج الدراسات الاسرية فان مثل هذا يرفع حالات الطلاق وعدم التوافق بين الزوجين عاليا لكون العلاقة تتحول الى محكمة قضائية في تحديد الحقوق بدل تقريب القلوب
الثانية : الطلاق الغيابي
يحق لها ان تشترط في العقد بتوكليه كما سبق على ان تتولى تطليق نفسها فيما اذا عنفها او لم يحترمها او هجرها كليا اوغاب عنها فترة طويلة وغيره من الشروط
ولكن فيما لو لم تشترط ذلك وغاب عنها فترة طويلة فيمكنها ان ترفع امرها للحاكم الشرعي وهو الفقيه فيمكنه تطليقها فيما اذا غاب عنها طويلا وقيل يبحث عنه اربع سنوات فان لم يعلم عن وجوده فللحاكم ان يطلقها ،وان عُلم بوجوده اجبر على الرجوع والنفقة مع إعطائه مهلة كثلاثة أشهر مثلاً فان كان له عذر انتظر به حتى زوال العذر والا طلقها الحاكم بعد ذلك إذا شاءت .
الثالثة : حق الرضاعة والحضانة
حق الرضاعة هو للام فهي الأولى به من غيرها حتى يفطم الطفل ذكرا او انثى وان طلقها اب الطفل وتزوجت بغيره ؛ وان طلبت اجرة للرضاعة فعلى الاب بذلها لها ان لم يكن مبالغا فيه والامر يعود له
واما حق الحضانة (وهو ولاية على تربية الطفل) فهو محل خلاف بين الفقهاء شيعة وسنة
وما يمكن اعتباره مشهور فقهاء الشيعة فحق الحضانة للام ما لم تتزوج ويسقط حقها بالزواج او الارتداد او الفسق ويعود الحق للرجل ان لم يكن فاسقا والا فالاوفق به من اجداده ومن هم اقرب اليه من مراتب الارث
وحق الحضانة للبنت سبع سنين وقيل تسع سنين أي البلوغ والولد مع اشتداد عظمه فالاب احق به واحتاط السيد السيستاني دام ظله للسنة السابعة فان بلغ فهو حر في قراره في البقاء مع الاب او الذهاب للام والبنت تعود لابيها ان اراد ذلك ان لم تتزوج والا فيمكنها البقاء مع امها حتى الزواج ( 1)
ويمكن لاحدهما اسقاط حقه فللام اسقاط حق الحضانة عن البنت كما يمكن للاب اسقاط الحق عن الولد مع قبول الطرف الاخر ذلك وتظهر فائدة ذلك فيما لو اتفقا على ان يكون للبنت الخيار بين رجوعها لابيها او لأمها فعند اختيارها لأمها فان الاب يسقط حقه حينئذٍ وليس ذلك حقا للبنت
واما نفقة البنت والولد حال الحضانة فهي على الاب سواء كان مع امه او ابيه
واخيرا فان حق الام لزيارة ابنائها فهو مكفول ولا مانع من مجيئها لزيارتهم ببيت طليقها مادامت شروط دخول الاجنبية محفوظة من عدم وجود الخلوة المحرمة
ملاحظات مهمة :
الاول : مراعاة شروط صحة الطلاق من حيث الحيض والطهارة ووجود شاهدين عدلين وفي عدم وجودهما فالطلاق باطل وتبقى المرأة على ذمة زوجها وكذلك عدد التطليقات وغيره
الثاني : اذا رجع الزوج عن توكيله لها كما في الحالة الثانية -أي بعد العقد- فان اجراءها للطلاق يعتبر باطلا ووجود وثيقة رسمية لا يكفي في صحة ذلك
9-6-1434 هـ
(1) اختلف فقهاء المذاهب الاربعة فذهب الحنفية الى سبع سنين في الذكر والحيض في الانثى وكذلك ذهب الحنابلة الا ان الذكر يخير بعد السبع بين الاب او الام بينما تتبع الانثى لابيها وذهب الشافعية الى تخييرهما بعد التمييز –سبع او ثمان سنوات – بين الام او الاب وذهب المالكية الى بلوغ الاحتلام للذكر وفي الانثى حتى تتزوج
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat