صفحة الكاتب : رعد موسى الدخيلي

آداب التعليق في المواقع الإلكترونية .. القانون لا يحمي المغفلين !
رعد موسى الدخيلي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 من المعروف ؛ إنه خلال سنوات الانتداب البريطاني على العراق عام 1914 تم إصدار قانون العقوبات البغدادي عام 1923، وهو مستند على قانون العقوبات العثماني .. الذي يستند على قانون العقوبات الفرنسي ، بتعديلات عن القانون المصري ، وقانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي ..الذي يعتمد على قانون أصول المحاكمات السوداني .. الذي يستند على القانون الهندي والقانون العسكري البريطاني والفرنسي والعثماني . ولازالت معظم تلك القوانين نافذة حتى يومنا هذا ، رغم تعدد وتعاقب واختلاف الحكومات التي مرّت على العراق ملكية كانت أم جمهورية ، وإنَّ ما يطرأ عليه هو التعديل ، مع الإبقاء على معظم المواد القانونية ..
وما يهمنا منها هنا ؛ ما يتعلق بالأمن الإعلامي والصحفي والتواصل الاجتماعي (face book) ...
عليه ؛ فمن الضروري أن ننبه المواطن العراقي الكريم ، على بعض مواد القانون التي لا تعذره عن أي خطأ يقترفه بحق المواطنين العاديين والحكوميين والدبلوماسيين ، نزولاً عند المقولة القضائية الشهيرة: ((القانون لا يحمي المغفلين !))
ولابد لنا هنا أيضا ؛ أن نستحضر قول الإمام علي عليه السلام :ـ
((أيها الكاتب ما تكتب فهو مكتوب عليك ، فاجعل المكتوب خيراً لأنه مردود عليك !!!))
قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
مادة 19
في تطبيق أحكام هذا القانون أو في أي قانون عقابي آخر تراعى التعاريف التالية ما لم يوجد نص على خلاف ذلك.
– العلانية: تعد وسائل للعلانية:
أ – الأعمال أو الإشارات أو الحركات إذا حصلت في طريق عام أو في محفل عام أو مكان مباح أو مطروق أو معرض لأنظار الجمهور أو إذا حصلت بحيث يستطيع رؤيتها من كان في مثل ذلك المكان أو إذا نقلت إليه بطريقة من الطرق الآلية.
ب – القول أو الصياح إذا حصل الجهر به أو ترديده في مكان مما ذكر أو إذا حصل الجهر به أو إذا أذيع بطريقة من الطرق الآلية وغيرها بحيث يسمعه من لا دخل له في استخدامه.
ج - الصحافة والمطبوعات الأخرى وغيرها من وسائل الدعاية والنشر.
د – الكتابة والرسوم والصور والشارات والأفلام ونحوها عرضت في مكان مما ذكر أو إذا وزعت أو بيعت إلى أكثر شخص أو عرضت للبيع في أي مكان.
الفعل: كل تصرف جرمه القانون سواء كان إيجابيا أم سلبياً كالترك والامتناع ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
مادة 114
إذا ارتكب شخص جناية أو جنحة إخلالا بواجبات مهنته أو حرفته أو نشاطه وحكم عليه من أجلها بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر جاز للمحكمة وقت إصدار الحكم بالإدانة أن تحظر عليه ممارسة عمله مدة لا تزيد على سنة فإذا عاد إلى مثل جريمته خلال الخمس سنوات التالية لصدور الحكم النهائي بالحظر جاز للمحكمة أن تأمر بالحظر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ويبدأ سريان مدة الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب.
مادة 180
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن أذاع عمدا في الخارج إخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو النيل من مركزها الدولي واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
مادة 182
1. يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر أو أذاع بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت أخبارا أو معلومات أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوما أو صورا أو غير ذلك مما يكون خاصا بالدوائر والمصالح الحكومية أو المؤسسات العامة وكان محظورا من الجهة المختصة نشره أو إذاعته.
مادة 192
1. يعاقب بالسجن المؤقت كل من شرع في إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو اشترك في مؤامرة أو عصابة تكونت لهذا الغرض.
2. وإذا نشب العصيان فعلا تكون العقوبة السجن المؤبد.
3. وإذا أدى العصيان إلى اصطدام مسلح مع قوات الدولة أو أدى إلى موت إنسان أو كان الفاعل أمرا لقوة مسلحة أو متراسا لها تكون العقوبة الإعدام.
مادة 195
يعاقب بالسجن المؤبد من استهدف إثارة حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر أو بالحث على الاقتتال.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تحقق ما استهدفه الجاني.
مادة 202
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس كل من أهان بإحدى طرق العلانية الأمّة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق أو العلم الوطني أو شعار الدولة.
مادة 210
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة ومغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
مادة 225
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس من أهان بإحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.

مادة 226
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمّة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية.

مادة 227
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من أهان بإحدى طرق العلانية دولة أجنبية أو منظمة دولية لها مقر بالعراق أو أهان رئيسها أو ممثلها لدى العراق أو أهان علمها أو شعارها الوطني متى كانا مستعملين على وجه لا يخالف قوانين العراق. ولا تقام الدعوى عن هذه الجريمة إلا بناء على إذن تحريري من وزير العدل.
والحالة هذه ؛ فزوال القبضة الحديدية الدكتاتورية الحكومية عن العراق اليوم ، لا يعني الانفلات الأخلاقي ، وتجاهل الحقوق القانونية للمواطنين بكافة مستوياتهم في المجتمع العراقي  من حاكمين ومحكومين ، إعلامياً وصحفياً ، لدرجة ينزع فيها المعلق أو الكاتب كل أخلاقه الرفيعة ، ويتخلى عن قيم التعليق والكتابة الفاضلة ، ولا يخشى لا في الله لومة لائم ، ولا في القانون لومة لائم .. مع الأسف الشديد !
 نهيب بكافة المواطنين أن يتحلوا بروح الأدب الإعلامي ، وسمو الشخصية الصحفية الواثقة، وأن يكون يراعهم وسيلة نبيلة لهدف نبيل ، لكي لا نحرم من هذه النعمة .. نعمة البوح بالمكنون .. والتعبير الهادف الصادق عما يعتمل في نفوسنا ـ نحن العراقيين ـ من إرهاصات ووساوس وآراء نجد في إطلاقها الإعلامي والصحفي تنفيساً عما عانيناه من العهود الدكتاتورية السابقة ، التي صادرت حرية الرأي والمعتقد ، وخنقت الأنفاس .
هذا ؛ ومن الله السداد ؛؛؛ 


 


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


رعد موسى الدخيلي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2014/10/03



كتابة تعليق لموضوع : آداب التعليق في المواقع الإلكترونية .. القانون لا يحمي المغفلين !
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net