• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : استفهامات على كتاب معالم التجديد الفقهي لاية الله السيد كمال الحيدري .
                          • الكاتب : ياسر الحسيني الياسري .

استفهامات على كتاب معالم التجديد الفقهي لاية الله السيد كمال الحيدري

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 تمهيد

اللهم صل على محمد و آل محمد كما صليت على إبراهيم و آل إبراهيم انك حميد مجيد.

. لا يَخفى إن سماحة آية الله الحيدري من الرجالات الحوزوية الفذّة و ومن الشخصيات التي نالت أعجاباً في الأوساط الدينية والفكرية ولعل الكلام في شخصيته وجهاده وآثاره قد لا يسع لإنسان مثلي أن يعطي احاطة كاملة في هذا الأمر ..ولكن ..إن العلماء من مذهب أهل البيت (  عليهم السلام   )  مع ما يحملونه من علو شأن وفضل كبير إلا إنهم لا يصلون إلى درجة العصمة بحيث إن من يطلع على كلامهم يسلم بلا قيد أو شرط بصحته .

فتبقى أفكارهم وأطروحاتهم في إطار البحث العلمي والحجة والدليل فما كان منها قوي الحجة مضى وأعطى ثماره وما كان منها ضعيف الحجة هوى وأخمدت ناره. 

 ففي كتاب (معالم التجديد الفقهي( والذي هو تقريراتٌ لأبحاث آية الله كمال الحيدري(دام ظله) وجدتُ بعض الكلام الذي يحتاج الى توضيح ولابد من الاجابة عليه.  

لانه لايمكن ان يكون كما ورد على تباينه نفياً واثباتاً حسب فهميَ وبالرغم مما سأذكره إلا انه يبقى على مستوى الاستفهام .

علما اني ارسلت عدة رسائل على موقع السيد الحيدري في تواريخ متفاوته وقد مر على الاولى منها مايقارب السنة ولم ياتي لحد الان اي جواب عليها ولا حتى توضيح صغير للموضوع.

المقدمة

ان من النظريات الفقهية في المدرسة الامامية نظريتان مشهورتان هما نظرية الولاية الحسبية ونظرية الولاية العامة أو ولاية الفقيه وان لكل واحدة منهما حدودها ووظائفها التي تعطيها للفقيه الذي يؤمن بها .

  ولعل السبب الذي جعل المدرسة الامامية تتعدد فيها النظريات والافكار هو نفس السبب الذي فتح للفقهاء من هذه المدرسة باب الاجتهاد فكما ان الفقيه بعد ان يحصل على رتبة الاجتهاد يكون مؤهلا لأن يستنبط الاحكام الشرعية من المدارك المقررة التي هي (الكتاب والسنة والاجماع والعقل) ويفتي بها.

  كذلك له ان يختار حسبما يفهمه من هذه المدارك هذه الولاية او تلك . والسؤال هو ما الفرق بين هاتين الولايتين ؟

سبق الكلام على ان لكل ولاية وظائف وحدود على ان وظائف الفقيه هي:

1.للفقيه حق الأفتاء وتبليغ الناس الاحكام الشرعية.

2.للفقيه حق الحكم والقضاء بين الناس .

3.للفقيه حق الولاية على الناس بأموالهم وأنفسهم.

طبعا تكون  هذه الوظائف للفقيه المجتهد الجامع للشرائط والفرق بين النظريتين في الشرط الثالث الذي هو الولاية على اموال الناس وانفسهم فأن أصحاب نظرية الولاية العامة يقولون بان هذه الوظيفة مطلقة وان ولايته ولاية المعصوم الا ماخرج بدليل.

 أما أصحاب النظرية الثانية والتي هي نظرية الولاية الحسبية يقولون بأنها مقيدة وليس للفقيه ما للمعصوم.

وعلى قول اصحاب نظرية الولاية العامة ان الفقيه المتصدي لولاية المسلمين له الحق بأن يبيع دار زيد أو يزوج بنت عمر مطلقا .

أما على قول الولاية الحسبية وعلى المثال الاول لايجوز ذلك الا بعنوان ثانوي مثل موت زيد وعدم وجود من يرثه أوكانت الورثة من القاصرين ولم يوصي لبالغ. كذلك في المثال الثاني لإن عمر هو ولي ابنته فأن مات فجدها لابيها فأن مات فللفقيه الولايه وكذا اذلم يزوجها للكفء ..الخ.(1)

هامش:

(1)مصباح الفقاهة للسيد الخوئي (قدس سره) ج3 ص288

-----------

وفي كتاب (معالم التجديد الفقهي) لآية الله السيد كمال الحيدري) :

(وتحت عنوان (مؤاخذات على نظرية الحسبة  .

ما نصه ..

((ما يمكن أن نسجله في هذا الميدان على هذه النظرية(1) أنها تدور فقط في الموارد التي أجاز الشارع التحرك فيها فمثلا إذا كان هناك شيء ملكا لإنسان معين (كالكتاب) فهل يجوز أن أرغم هذا الشخص على بيعه؟

في نظرية الحسبة لا يجوز قطعا إلا بعنوان آخر وهو العنوان الثانوي, ولا يجوز للفقيه المتصدي على أساس الحسبة أن يرغم الإنسان إلا بالعنوان الثانوي.

أما وفقا لنظرية ولاية الفقيه فانه حتى لو كان هذا الأمر في نفسه غير جائز, إلا إن الفقيه المتصدي لأمر المسلمين يجوز له أن يرغم الإنسان على البيع(( 

أقول .. ومما يفهم هنا من كلام السيد  وهو في حال بيان الفرق بين الولايتين في المثال المطروح إن الفقيه المتصدي على أساس نظرية ولاية الفقيه لا يهتم في إصدار أمره إلى العناوين الأولية فضلا عن العناوين الثانوية والأمر نافذ منه وإن كان مخالف في نفسه للعناوين الأولية و الثانوية.

وكيف ذلك؟؟

إن الفقيه صاحب نظرية الولاية العامة في أمره لا يحتاج إلى العناوين الأولية وذلك بقول السيد الحيدري))  وفقا لنظرية ولاية الفقيه فانه حتى لو كان هذا الأمر في نفسه غير جائز إلا إن الفقيه المتصدي لأمر المسلمين يجوز له أن

--------------------------

(1)أي نظرية الولاية الحسبية.

 يرغم الإنسان على البيع(( ولا الثانوية لأنه اثبت عمل اصحاب نظرية  الحسبة بالعنوان الثانوي بقوله..

((ولا يجوز للفقيه المتصدي على أساس الحسبة أن يرغم الإنسان إلا بالعنوان الثانوي)) فلا فرق بين الولايتين اذا كان اصحاب نظرية ولاية الفقيه يعملون بالعنوان الثانوي ايضا !!.

وهنا نسأل من أين يستمد صاحب ولاية الفقيه مشروعية هذا الأمر اذا كان لايعتمد لا على العناوين الاولية ولا الثانوية ؟؟.))

نفي عمل أصحاب نظرية الحسبة بالعنوان الثانوي واعتمادهم على العناوين الأولية فقط((!!!

وثم يذكرالسيد بعد الكلام السابق مباشرتا..

وفي باب الأحتكار فأنّ المتفق عليه بين الفقهاء أنّ الناس مسلّطون على أموالهم, وأنه يحق لصاحب السلعة أن لايبيع سلعته من الأصل ,وأذا أراد أن يبيع فيحق له أن يبيع كما يشاء , وبالسعر الذي يحلو له, ولوكان فيه ضرر على المجتمع.

 ثم يقول ..هذا ما نجده في تصريحات أصحاب نظرية الأمور الحسبية , فالفقيه الشيخ جواد التبريزي يقول في كتابه ارشاد الطالب:

((ولا يخفى إن كل تصرف لا يخرج عن حدود التحفظ على حوزة الإسلام والمسلمين نافذ من المتصدي لأمور المسلمين فيما إذا كان مقتضى الأدلة الأولية جواز ذلك الأمر)).

ثم يعلق السيد الحيدري فيقول ..

((وبناء على كلامه ففي مسألة الاحتكار: مقتضى الأدلة الأولية انه لا يجوز إرغام هذا الإنسان على البيع رغم أنفه فالفقيه الذي يتحرك على أساس نظرية الحسبة أو الأمور الحسبية إنما يستطيع أن يتحرك ضمن دائرة الأحكام المجازة بالعناوين الأولية أما غير الجائزة بالعناوين الأولية فلا يستطيع أن يتحرك الفقيه والمتصدي للتدخل فيها استنادا إلى الفقه التقليدي)).

أقول

 ..و إن كان كلام الشيخ التبريزي يفهم منه ما ذهب إليه السيد الحيدري هنا.. ولكن في مثال الاحتكار السابق نجد إن السيد قد نفى استعمال العنوان الثانوي في هذا النص لمن يعتقد بالولاية الحسبية مطلقا ولم يقتصر في كلامه على رأي الشيخ التبريزي, وعلى الكلام هنا ترد.. إستفهامات ثلاث.؟ 

الأول ..

ما ذكره السيد الحيدري نفسه في المثال الأول تحت العنوان  (مؤاخذات على نظرية الحسبة..وهو.. ما يمكن أن نسجله في هذا الميدان على هذه النظرية أنها تدور فقط في الموارد التي أجاز الشارع التحرك فيها فمثلا إذا كان هناك شيء ملكا لإنسان معين )كالكتاب( فهل يجوز أن أرغم هذا الشخص على بيعه؟

 .. في نظرية الحسبة لا يجوز قطعا إلا بعنوان آخر وهو العنوان الثانوي, ولا يجوز للفقيه المتصدي على أساس الحسبة أن يرغم الإنسان إلا بالعنوان الثانوي. .. حيث أكد السيد الحيدري فيه استعمال أصحاب نظرية الحسبة للعنوان الثانوي فما الذي غير الاثبات بالنفي في هذا المقام ام ان النفي كان خاصا برأي الشيخ التبريزي  )قدس سره( . ؟؟

الثاني ..

هل إن السيد الحيدري لم يلاحظ كلام الشيخ التبريزي والذي أورده من كتابه وتحت عنوان ..

((دائرة وحدود الأمور الحسبية ))

 في حكم من يتصدى لأمور المسلمين وهو ليس بأهل لها ما نصه ..

 ((ولا ريب في إن الظالم المز بور إذا كان بصدد هدم الحوزة الإسلامية وإذلال المؤمنين وترويج الكفر وتسليط الكفّار على المسلمين وبلادهم , يكون على المسلمين اخذ القدرة من يده وإيكالها إلى الصالح فأنه أهم ولو مع توقّفه على بعض المحرمات بعنوانه الأولي)) .

هنا نجد إن الشيخ التبريزي بصريح القول عمل بالعنوان الثانوي.؟؟؟ بقوله 

(( مع توقّفه على بعض المحرمات بعنوانه الأولي)) !!

أم انه لا يرى من كلام الشيخ ذلك ؟؟

الثالث ..

أقوال  أصحاب نظرية الحسبة والتي تؤكد عملهم بالعنوان الثانوي .. والذي يمكن أن يكون رداً على مثال الاحتكار الذي أورده السيد الحيدري .. 

قول السيد الخوئي )قدس سره( في  الاحتكار  في كتابه مصباح الفقاهة       

 يقول..

((ثم انه بعد الفراغ عن حرمة الاحتكار يقع الكلام في جهات الأولى: في موارد الحكرة في أنها في أي شئ تتحقق و الذي يستفاد من المطلقات المتقدمة أن موضوع الاحتكار هو الطعام فكل ما يصدق عليه الطعام عرفا بحيث كان في عرف البلد قوام الناس وحياتهم نوعا بهذا الطعام فمنعه عن الناس احتكار وهذا يختلف باختلاف البلدان والعادات فمثل قشر اللوز طعام في بعض البلدان، ومن الحطب في بعضها الآخر ومثل الشعير ليس بطعام في بلاد الهند حتى قيل لا يوجد فيها شعير إلا بمقدار الدواء ونحوه، ولكنه طعام في بلاد العراق والايران والأرز طعام في نوع البلاد خصوصا الرشت ومازندران وهكذا الزبيب والتمر وليس بطعام في بعضها الآخر، بل مثل الزبيب في العراق والتمر في بعض نقاط الايران يعد من الفواكه وعلى الإجمال أن هذا شئ يختلف بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والعادات فكلما يصدق عليه الطعام فاحتكاره مع عدم وجود في السوق حرام وإلا فلا وجه للحرمة كما إذا احتكر احد الزبيب في النجف أو التمر في بعض نقاط الايران فلا يقال أنه فعل حراما، نعم قد يكون حراما لأجل طرو عنوان آخر عليه كما إذا احتاج أحد إلى ما احتكره أخر للدواء ونحوه بحيث إذا لم يبعه منه لمات فانه يحرم الاحتكار والمنع عن البيع والإعطاء هنا ولكن لا لحرمة الاحتكار بنفسه، بل لأجل طرو عنوان محرم عليه بمقتضى العنوان الثانوي.(1)))

فهل يمكن ان يكون هذا دليلا على عمل اصحاب نظرية الحسبة بالعنوان الثانوي في مثل هذه الموارد ام ان سماحة السيد الحيدري له رأي آخر؟؟

الحكم الأولي والحكم الثانوي

  اورد سماحة السيد الحيدري في كتابه تحت هذا العنوان جملة من الامثلة لتبيين الفرق بين الحكم الاولي والثانوي وللضرورة نذكر بعضها.

  الحكم الاولي هو ذلك الحكم الذي وضع للموضوع بغض النظر عن الشرائط الطارئة التي تطرأ عليه, من قبيل ان الماء حكمه جواز الشرب,ولكن اذا توقف على شربه حياة انسان, فالحكم الثانوي سيكون وجوب شرب ذلك الماء.

  اذن عندما دخلت بعض الشرائط الاستثنائية غيرت الحكم الاولي فجعلت المباح واجباً وقد تجعله محرماً. 

الصلاة حكمها الاولي الطهارة المائية فان تعذر على المكلف استخدام الماء لفقده او لضرره فيتحول حكمها الى الطهارة الترابية.

أكل لحم الخنزير او الميتة حرام ولكن لو توقفت عليه حياة انسان بان لايجد سواه او يهلك يصبح واجب.

وما اكثر الاحكام التي تتغير احكامها لطرو عناوين خاصة عليها. 

_______________________________

(1) مصباح الفقاهة   ج 5 ص 498 

    .. وبعد الذي تقدم  نجد  إن ما ذكره  السيد الحيدري  تحت العنوان   الحكم الأولي والحكم الثانوي من أمثلة في كتابه لا عبرة بها بعد ثبوت إن أصحاب نظرية الحسبة يعملون أكيدا بالعناوين أو الأحكام الثانوية وقد يستفاد منها توضيح الفرق بين هذه العناوين فقط.

فهل تبقى نظرية الحسبة مؤهلة لقيادة المجتمع بعد سقوط الاستدلال بعدم قدرتها على التحرك لأنها تعمل بالعناوين الأولية فقط.؟؟

ونرى ان هذه وجهة نظر السيد الحيدري فقط من ان نظرية الحسبة غير مؤهلة لقيادة المجتمع ووجهة نظره لا تمثل كل من يعتقد بولاية الفقيه اذ ان هناك كلمات لفقهاء تتبنى نظرية ولاية الفقيه ولاتعطي المعنى الذي اعطاه السيد الحيدري بحقهم..

ومنهم اية الله العظمى السيد كاظم الحائري في كتابه الفتاوى المنتخبة..

 المسألة: 105  إنّ من يعمل كمجاهد ـ سواء في العراق أم في إيران ـ وهو يقلّد من لا يؤمن بالولاية المطلقة بل بالولاية الحسبيّة هل يعتبر مخالفاً لفتوى المجتهد الذي يقلّده؟

 الجواب: الولاية الحسبيّة أيضاً تكفي لإدارة الاُمور، والفرق العملي الدقيق ليس محلاًّ للابتلاء عادة.

الحكومة الإسلامية ونظرية الحسبة

يذكر السيد الحيدري تحت هذا العنوان ..

 

((يلاحظ الباحث إن نظرية الأمور الحسبية تبتني على أساس القول بعدم تصدّي الإسلام للحكم, لأنه إذا كان الحاكم متصديا انطلاقا من نظرية الإسلام فينبغي أن يقوم الحاكم نفسه أو جهاز الدولة الحكومي بتنظيم المجتمع وحفظ أمنه وثغوره , والحال إن أصحاب النظرية الحسبية لا يرون إن هذه الأمور هي من وظيفة الحاكم الوالي الجامع للشرائط ولا يدخلونها في هذه الدائرة وهذا المعنى من الحكومة وهو إن الحاكم والولي هو المسؤول عن تنفيذ هذه الأمور ,ولا يقولون بذلك(( .

أقول.. من وجهة نظري القاصرة إن أقسى ما أستعمل في نقد نظرية الحسبة كلمات السيد السابقة ((إن نظرية الأمور الحسبية تبتني على أساس القول بعدم تصدّي الإسلام للحكم!!! .

ولكن نرى ما أورده آية الله السيد الحيدري بنفسه معلقاً على كتاب آية الله الشيخ التبريزي وتحت العنوان ..           

دائرة وحدود الأمور الحسبية ..قوله..

بعض الفقهاء القائلين بنظرية الحسبة والمنكرين لولاية الفقيه يقولون أنّ في المقام نقطتين ينبغي الحديث فيهما:

النقطة الأولى :إذا تصدى لأمور المسلمين من ليس أهلا لذلك –كما في اغلب بلاد المسلمين في عصرنا الحاضر – فهنا تجب محاربته , ويجب أن يستلم الحكم من يكون أهلا للحكم وهو الفقيه الجامع للشرائط, ولكن من باب الحسبة والأمور الحسبية , لا من باب إن الشارع أوكل إليه هذه الوظيفة.

النقطة الثانية :اذا تصدّى لأمور المسلمين  من يكون صالحاً للتصدّي لتنظيم امورهم ورعاية مصالحهم, فهنا لاينبغي الريب في تهيئة الأمن للمؤمنين, بحيث تكون بلادهم في أمن من كيد الأشرار والكفّار, وهذه من أهم مصالح المسلمين , ومن المعلوم وجوب المحافظة عليها ,وأن ذلك مطلوب للشارع.

واذا كانت اقوال أصحاب نظرية الحسبة هي :

•                      إذا تصدى لأمور المسلمين من ليس أهلا لذلك –كما في اغلب بلاد المسلمين في عصرنا الحاضر – فهنا تجب محاربته. 

•                      ويجب أن يستلم الحكم من يكون أهلا للحكم وهو الفقيه الجامع للشرائط.

•                      تهيئة الأمن للمؤمنين, بحيث تكون بلادهم في أمن من كيد الأشرار والكفّار.

•                      وهذه من أهم مصالح المسلمين , ومن المعلوم وجوب المحافظة عليها ,وأن ذلك مطلوب للشارع.

فهل يفهم مما سبق ان هذه النظرية  تبتني على أساس القول بعدم تصدّي الإسلام للحكم.!!؟؟

والتفصيل في العنوان دائرة وحدود الأمور الحسبية وكلام الشيخ التبريزي وفيه تفصيل لما ذكره السيد الحيدري من تعليق على هذا الكلام في كتابه .

والحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وآله الطاهرين .

 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=29174
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2013 / 03 / 30
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 30