• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : هل المادة ( 142 ) تتمتع بالحياة الدستورية  ؟  .

هل المادة ( 142 ) تتمتع بالحياة الدستورية  ؟ 

تتضمن المادة ( 142 ) من الدستور خمسة بنود أساسية والتي جاءت في الباب السادس تحت فصل الاحكام الختامية , وقد على إجراءات وآليات لتعديل الدستور , وذلك من خلال تشكيل لجنة مختصة يشكلها مجلس النواب في بداية عمله – أي في الدورة الاولى لمجلس النواب - وتقدم تقريرها خلال أربعة أشهر وتخضع هذه التعديلات لموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ويكون ناجحا شريطة عدم اعتراض ثلثي ثلاث محافظات عليها , وهذا الاجراء المنصوص عليه في المادة ( 142 ) يكون استثناء من الاحكام الواردة في المادة ( 126 ) والمتعلقة بتعديل الدستور .
الا أن المادة ( 142 ) من الدستور الذي تم نشره في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4012 في 28 كانون الاول 2005 , لا وجود لها في مسودة الدستور التي طبعت على نفقة السلطة التشريعية حينها وتم توزيعها على الشعب العراقي في شهر آب سنة 2005 قبل الاستفتاء عليه في شهر كانون الاول من نفس السنة , وعند مراجعة تلك النسخة من الدستور - التي لا يزال يحتفظ بها كثير من المواطنين – نجد أن الدستور ينتهي بالمادة رقم 139 , في حين نجد أن الدستور المنشور في جريدة الوقائع العراقية ينتهي بالمادة رقم 144 , وعند التدقيق والمقارنة بينهما فان المادة ( 142 ) التي قد بينا مضمونها سابقا ليس لها وجود أو أي أثر يذكر أصلا في النسخة الموزعة على الشعب العراقي والتي صوت بناء عليها , وهذا يعني أنها تمت إضافتها رسميا بعد الاستفتاء العام على الدستور وليس قبله , وتم نشرها بعد ذلك في جريدة الوقائع العراقية .
وعند الرجوع الى جميع محاضر جلسات لجنة صياغة الدستور ومناقشاتها وحواراتها , والتي قد جمعت وطبعت في ثلاثة مجلدات يتبين لنا أنه لا وجود للمادة ( 142 ) ولا أثر لها ( يراجع كلام النائب يوسف الكلابي في قناة السومرية – برنامج المناورة بتاريخ 14/11/2019 ) .
ان الدساتير في الدول غير الدكتاتورية - كما هو معلوم -  انها تنشأ وتستمد شرعية وجودها من خلال رأي الشعب والمواطنين , وذلك بواسطة الاستفتاء العام والذي ينظم وفق أسلوب معين ومحدد , لان الشعب هو أساس السلطات ومصدر شرعيتها في الانظمة الديموقراطية , وهذا ما نص عليه نفس الدستور العراقي في المادة 144 انه : يعد هذا الدستور نافذا بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ... 
واذا ما علمنا ان المادة ( 142 ) لم يكن لها وجود في نص الدستور الذي تم توزيعه على الشعب العراقي والذي صوت عليه من خلال الاستفتاء العام في 15 تشرين الاول 2005 , وانما تمت اضافتها للدستور بعد ذلك , اي عند نشره في جريدة الوقائع العراقية في 28 كانون الاول 2005 , عليه فإن شرعية المادة ( 142 ) لم تتأتى من خلال تصويت الشعب ولم تستمد دستوريتها بواسطة الاستفتاء العام , وهي بذلك بحكم المادة التي ولدت ميتة ومنعدمة الحياة الدستورية ولا يمكن أن يترتب عليها أي أثر دستوري وقانوني .
 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=145611
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2020 / 06 / 22
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 23