هل المادة ( 142 ) تتمتع بالحياة الدستورية  ؟ 

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

تتضمن المادة ( 142 ) من الدستور خمسة بنود أساسية والتي جاءت في الباب السادس تحت فصل الاحكام الختامية , وقد على إجراءات وآليات لتعديل الدستور , وذلك من خلال تشكيل لجنة مختصة يشكلها مجلس النواب في بداية عمله – أي في الدورة الاولى لمجلس النواب - وتقدم تقريرها خلال أربعة أشهر وتخضع هذه التعديلات لموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ويكون ناجحا شريطة عدم اعتراض ثلثي ثلاث محافظات عليها , وهذا الاجراء المنصوص عليه في المادة ( 142 ) يكون استثناء من الاحكام الواردة في المادة ( 126 ) والمتعلقة بتعديل الدستور .
الا أن المادة ( 142 ) من الدستور الذي تم نشره في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4012 في 28 كانون الاول 2005 , لا وجود لها في مسودة الدستور التي طبعت على نفقة السلطة التشريعية حينها وتم توزيعها على الشعب العراقي في شهر آب سنة 2005 قبل الاستفتاء عليه في شهر كانون الاول من نفس السنة , وعند مراجعة تلك النسخة من الدستور - التي لا يزال يحتفظ بها كثير من المواطنين – نجد أن الدستور ينتهي بالمادة رقم 139 , في حين نجد أن الدستور المنشور في جريدة الوقائع العراقية ينتهي بالمادة رقم 144 , وعند التدقيق والمقارنة بينهما فان المادة ( 142 ) التي قد بينا مضمونها سابقا ليس لها وجود أو أي أثر يذكر أصلا في النسخة الموزعة على الشعب العراقي والتي صوت بناء عليها , وهذا يعني أنها تمت إضافتها رسميا بعد الاستفتاء العام على الدستور وليس قبله , وتم نشرها بعد ذلك في جريدة الوقائع العراقية .
وعند الرجوع الى جميع محاضر جلسات لجنة صياغة الدستور ومناقشاتها وحواراتها , والتي قد جمعت وطبعت في ثلاثة مجلدات يتبين لنا أنه لا وجود للمادة ( 142 ) ولا أثر لها ( يراجع كلام النائب يوسف الكلابي في قناة السومرية – برنامج المناورة بتاريخ 14/11/2019 ) .
ان الدساتير في الدول غير الدكتاتورية - كما هو معلوم -  انها تنشأ وتستمد شرعية وجودها من خلال رأي الشعب والمواطنين , وذلك بواسطة الاستفتاء العام والذي ينظم وفق أسلوب معين ومحدد , لان الشعب هو أساس السلطات ومصدر شرعيتها في الانظمة الديموقراطية , وهذا ما نص عليه نفس الدستور العراقي في المادة 144 انه : يعد هذا الدستور نافذا بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ... 
واذا ما علمنا ان المادة ( 142 ) لم يكن لها وجود في نص الدستور الذي تم توزيعه على الشعب العراقي والذي صوت عليه من خلال الاستفتاء العام في 15 تشرين الاول 2005 , وانما تمت اضافتها للدستور بعد ذلك , اي عند نشره في جريدة الوقائع العراقية في 28 كانون الاول 2005 , عليه فإن شرعية المادة ( 142 ) لم تتأتى من خلال تصويت الشعب ولم تستمد دستوريتها بواسطة الاستفتاء العام , وهي بذلك بحكم المادة التي ولدت ميتة ومنعدمة الحياة الدستورية ولا يمكن أن يترتب عليها أي أثر دستوري وقانوني .
 


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2020/06/22



كتابة تعليق لموضوع : هل المادة ( 142 ) تتمتع بالحياة الدستورية  ؟ 
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net