صفحة الكاتب : د . رزاق مخور الغراوي

الأسس المحاسبية في التشريع الإسلامي
د . رزاق مخور الغراوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
تمهيد:
يشير الأساس المحاسبي إلى (متى) يتم الاعتراف بالمعاملات والأحداث لأغراض التقارير المالية(Hay,1993,14)، وتطبق الدول أسسا محاسبية مختلفة وبدرجات متفاوتة ،حيث يعتمد تطبيق تلك الأسس على عدة عوامل أهمها: الأهداف التشغيلية للوحدة الحكومية ،والبيئة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي تعمل فيها ،وعلى درجة ونوع المساءلة، وعلى أهداف التقارير المالية وعلى احتياجات مستخدمي البيانات والتقارير المالية(احمرو،2004: 138)، وهناك أربعة أسس محاسبية معتمدة هي :
•   الأساس النقدي : الذي يعتمد على تحميل الحسابات الختامية لأية سنة مالية بالنفقات التي دفعت فعلا خلال تلك السنة ،والإيرادات التي قبضت فعلا خلالها بغض النظر عما إذا كانت هذه النفقات أو الإيرادات تعود إلى السنة المالية نفسها أو لسنة سابقة أو لاحقة.لذا فإن التقارير المعدة وفقا لهذا الأساس ستبلغ عن المال الذي تم قبضه وصرفه خلال الفترة فضلا عن  الرصيد النقدي المتوفر في بداية هذه الفترة ونهايتها.
•   أساس الاستحقاق الكامل: الذي يعتمد على تحميل الحسابات الختامية لأية سنة مالية بالمصروفات والإيرادات التي تحققت فعلا خلال تلك السنة بغض النظر عما إذا كانت هذه النفقات قد دفعت أم لم تدفع بعد والإيرادات قبضت فعلا أم لم تقبض بعد،لذا يتطلب هذا الأساس رسملة نفقات لاقتناء جميع الأصول الرأسمالية واستهلاكها كمنافع محتملة تستهلك،وبالتالي فهو يعترف بجميع الأصول والالتزامات ومصاريف وإيرادات الوحدة.
•   أساس الاستحقاق المعدل : عرف IFAC PSC  أساس الاستحقاق المعدل بأنه الأساس المحاسبي الذي يعترف بالمعاملات والأحداث عندما تتحقق بغض النظر عن ارتباطها بدفع أو استلام النقد ،وأن العناصر المعترف بها في ظل هذا الأساس هي الأصول المالية والالتزامات المالية ،وصافي الأصول المالية(أو صافي الالتزامات المالية)،والإيرادات والنفقات ،ويركز أساس الاستحقاق المعدل في القياس على كلفة السلع والخدمات المقتناة خلال الفترة بغض النظر عن فترة استهلاكها أو دفعها ،لذلك يطلق عليه أحيانا (محاسبة النفقات) وهي نقطة الخلاف الأساسية بينه وبين أساس الاستحقاق الكامل.
•    الأساس النقدي المعدل (أساس الالتزام) :  يعترف هذا الأساس بمدفوعات الفترة ،وهي تلك الأموال التي تنفق خلال فترة التقرير مضافا إليها التدفق النقدي في فترة محددة تالية لتاريخ التقرير مرتبطة بمعاملة أو حدث متحقق خلال فترة التقرير، وقد عرف IFACPSC  الأساس النقدي المعدل بأنه الأساس المحاسبي الذي يعترف بالمعاملات أو الأحداث الأخرى عند استلام أو دفع النقد ، كما تبقى السجلات مفتوحة لفترة تتراوح بين الشهر أو الشهرين بعد نهاية السنة (فترة محددة)،وتعتبر المقبوضات والمدفوعات التي تحدث خلال هذه الفترة المحددة-التي تعود لفترة سابقة- مدفوعات أو مقبوضات لتلك الفترة السابقة كما أن التدفقات النقدية (مدفوعات و مقبوضات) في بداية فترة التقرير (التي تم التحاسب عليها في الفترة السابقة) تطرح من الفترة الجارية ،وأن القائمة المالية الأساسية هي قائمة التدفق النقدي.    
   إن لكل من الأسس السابقة مزاياها وعيوبها ،والاعتماد على أسلوب دون آخر يؤدي حتما إلى نقص في المعلومات اللازمة لاتخاذ بعض أنواع القرارات الإدارية والاقتصادية  ،ولسنا هنا بصدد بيان تلك المزايا و العيوب أو أفضلية أسلوبٍ ما على آخر، بقدر ما يهمنا إثبات أصالة وجودها في النظام المالي الإسلامي ،وهل تم تطبيقها في الدولة الإسلامية؟
 
الأساس النقدي : يقول الله تعالى:" واشهدوا إذا تبايعتم " أي واستشهدوا في التبايع في التجارة الحاضرة والأمر إرشادي للتأكيد على شدة الحيطة في الأموال(السبزواري، 1404 هـ :499 ) ،وذلك يشمل كل أنواع المعاملات المالية ،سواء أكانت معاملات نقدية أم آجلة، لقد تم تطبيق الأساس النقدي في صدر الدولة الإسلامية ،فالإيرادات المجبية خلال العام يتم إنفاقها خلاله أيضا ،فقد كان الرسول الأكرم (ص) ينفق الإيرادات المحصلة في خلال ثلاثة أيام ويروى انه(ص) كان يقول لكاتبه حنظله بن الربيع :"الزمني واذكرني بكل شيء لثلاثة" فكان لا يأتي على مال ولا طعام ثلاثة أيام إلا اذكره فلا يبيت رسول الله (ص) وعنده شيء منه (الابجي،1990: 1133)، وعن علي بن ربيعة قال: " جاء ابن التياح إلى علي بن أبي طالب(ع) فقال : يا أمير المؤمنين ! امتلأ بيت المال من صفراء وبيضاء ،فقال علي(ع)" الله اكبر ،ثم قام متوكئا على يد ابن التياح فدخل بيت المال وهو يقول :
هذا جناي وخياره فيه      وكل جان يده إلى فيه
   ثم نودي في الناس فأعطى جميع ما في بيت المال وهو يقول:"يا بيضاء!ويا صفراء! غري غيري" حتى لم يبق فيه درهم ولا دينار ، ثم أمر بنضحه بالماء ،فصلى فيه ركعتين(ع)(البلاغ،2000: 542)، كما جاء في قوله(ع) إلى عامله أن "تقسم كل سنة ماورد اجتمع إليك من المال ولا تمسك منه شيئا". إن ذلك يدل بوضوح على إن إيرادات الفترة (السنة) يتم إنفاقها في نفس الفترة التي تم تحصيلها أي عند تسلم الإيرادات فعلا يتم إنفاقها وتوزيعها فعلا على مستحقيها دون تأخير ،وهذا هو الأساس النقدي.كما أشار الماوردي في (الأحكام السلطانية) إلى استخدام الأساس النقدي من خلال قوله: ((إن من أنواع المال المستحق على بيت المال ما كان مودعا في بيت المال فاستحقاقه معتبر بوجوده فإن كان المال موجودا فيه كان صرفه في جهته مستحقا وعدمه مسقط لاستحقاقه ))[1] . 
أساس الاستحقاق 
  إن الاقتصار على استخدام الأساس النقدي في عهد النبي الأكرم(ص) والخلفاء الأوائل من بعده كان لبساطة الظروف الاقتصادية والمالية والاجتماعية في ذلك الوقت ،ومن ثم محدودية وبساطة المعاملات والأحداث المالية،إلا إن ذلك لا يعني انه لم يستخدم في الدولة الإسلامية ، أو انه لا توجد معايير وقواعد تشريعية تتعلق بتطبيق أساس الاستحقاق في النظام المالي الإسلامي ،بل هناك مبادئ وأسس و مفاهيم وأحكام في التشريع الإسلامي ذات صلة وثيقة (مباشرة أحيانا) بتطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي ،ويمكن توضيح مواضع الملائمة و التطابق مع النظام المالي الإسلامي في النقاط الآتية:  
•   إذا رجعنا إلى فلسفة أساس الاستحقاق فهي لا تتعدى كونها الالتزام بما وقع من معاملات وأحداث مالية بين طرفين ،وبما تم الاتفاق عليه بينهما أي تنفيذ هذا الاتفاق والوفاء به ،وهذه الحقيقة نراها تتطابق تماما مع قوله تعالى :"أوفوا بالعقود"(المائدة،1) حيث تعتبر هذه الآية من الآيات التي تستدل بها جميع كتب الفقه في البحوث الخاصة بالحقوق الإسلامية ،وتستخلص منها قاعدة فقهية مهمة هي (أصالة اللزوم في العقود) ،أي وجوب الوفاء بما وقع عليه التراضي بين اثنين مع توافر الشروط التي اعتبرها الشرع من البلوغ والعقل في المتعاقدين وقابلية الشيء المعقود عليه للتملك وعدم استلزامه تحليل الحرام أو تحريم الحلال ،ويبين القرطبي  ( 1405 هـ ،ج6 :32-33) في تفسيره للآية الكريمة السابقة "إن الله سبحانه قد أمر بالوفاء بالعقود وخاصة عقود الدين وهي ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء و إجارة و مناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير وغير ذلك من الأمور ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة،ويقول النبي (ص) "المؤمنون عند شروطهم" وقال (ص):" كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط" فبين أن الشرط أو العقد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله أي دين الله .
•   إن قضية الوفاء بالعهد والميثاق التي تطرحها الآية تعتبر واحدا من أهم مستلزمات الحياة الاجتماعية ،إذ بدونها لا يتم أي نوع من التعاون والتكافل الاجتماعي ،و إذا فقد نوع البشر هذه الخصلة فقدوا بذلك حياتهم الاجتماعية وآثارها أيضا ،ولهذا تؤكد مصادر التشريع الإسلامي بشكل لا مثيل له على فضيلة الوفاء بالعهود التي قد تكون من القضايا النوادر التي تمتاز بهذا النوع من السعة والشمولية ،لأن الوفاء لو انعدم بين أبناء المجتمع الواحد لظهرت الفوضى والاضطراب فيه وزالت الثقة العامة وزوال الثقة يعتبر من أكبر وأخطر الكوارث(الشيرازي، 1413هـ.ق: 507).
•   إن أساس الاستحقاق يتعلق بالمعاملات الآجلة ،وكيفية تسجيلها والاعتراف بها ،وهذا الأمر قد وضحته الآية 282 من سورة البقرة ،التي تتضمن الكثير من الأحكام والمعايير النظامية –كما مر بنا- والتي لا تختص بعصر دون آخر ولا ملة دون أخرى ،فهي صالحة في جميع الأعصار والشعوب يحفظ بها الأموال عن الضياع ويسلم الإنسان عن التشاجر والتنازع ويرتضيها العقل السليم ويوافق عليها الطبع المستقيم ،وقد نبه إليها القران الكريم قبل إن يصل الإنسان إلى المدنية الحاضرة ويقنن قوانين لتنظيم المعاملات وحفظ الأموال وتحسين النظام الاجتماعي الاقتصادي ،فمن ضمن القواعد التي ذكرتها الآية المباركة ،هي إن هناك نوعين من المعاملات تقع بين الأفراد هي المعاملات الآجلة والمعاملات الحاضرة (الآنية) ,فبالنسبة للتعامل الآجل(بدين) شددت الآية على ضرورة تسجيل هذا النوع من المعاملات وتوثيقها بمستندات وسجلات خاصة حفظا للحقوق وصيانة للمال ودفعا للشك والريبة والمنازعات ،وقوله تعالى:"إلا إن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها " أي النوع الثاني من المعاملات وهي المعاملات الحاضرة ، أي إلا إن تكون المعاملة والتجارة نقدا ليس فيها دين –دفع وتسلم فعلي –وتتناقلون العوضين فيما بينكم فيأخذ كل واحد عوضا ماله من الآخر،ففي هذه الحالة لا بأس في ترك الكتابة فيها ،وبالرغم من ذلك فان الإشهاد والتوثيق أحوط ،فيقول عز شانه:" واشهدوا إذا تبايعتم " أي واستشهدوا في التبايع في التجارة الحاضرة والأمر إرشادي للتأكيد على شدة الحيطة في الأموال(السبزواري، 1404 هـ :499 ).
•   وردت إشارات تدل على تطبيق أساس الاستحقاق جنبا إلى جنب الأساس النقدي في عهد الدولة الإسلامية ،فقد بين الماوردي في (الأحكام السلطانية) (إن المال المستحق على بيت المال نوعان : أولهما : ما كان مودعا في بيت المال فاستحقاقه معتبر بوجوده فإن كان المال موجودا فيه كان صرفه في جهته مستحقا وعدمه مسقط لاستحقاقه وهذا الأمر يتعلق بالأساس النقدي ،وثانيهما : أن يكون بيت المال مستحقا فهو على نوعين أحدهما أن يكون صرفه مستحقا على وجه البدل كأرزاق الجند وأثمان السلاح فاستحقاقه غير معتبر بالوجود وهو من الحقوق اللازمة مع الوجود و العدم ،والنوع الثاني أن يكون صرفه مستحقا على وجه المصلحة والإرفاق دون البدل فاستحقاقه معتبر بالوجود دون العدم فان كان موجودا في بيت المال وجب فيه وسقط فرضه عن المسلمين وان كان معدوما سقط وجوبه عن بيت المال وكان إن عم ضرره من فروض الكفاية على كافة المسلمين حتى يقوم منهم من فيه كفاية كالجهاد)[2]. كما ذكر في موضع آخر (ويدخل في بيت المال كل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه فهو من حقوق بيت المال سواء أكان  داخلا في حرزه أم لم يدخل لأن بيت المال عبارة عن جهة وليس مكان وكل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على بيت المال سواء أكان خارجا من حرزه أم لم يخرج لأن ما صار إلى عمال المسلمين أو خرج من أيديهم فحكم بيت المال جار عليه في دخله إليه وخرجه)[3].،و ذكرت الدجيلي (1976 : 155):إن بيت المال كان يقوم بوظائف دينية ومالية عدة ،وكان يقوم بمختلف أنواع العمليات المالية والمصرفية من أجل تسهيل عملية نقل الأموال من مكان لآخر دون التعرض لأخطار الطريق مثلا كاستخدام السفاتج أو صرف الأموال بواسطة الصكوك لتسهيل إجراء العمليات المالية ،وكان لازدهار حركة التجارة وكثرة الأموال وزيادة الرخاء والترف اثر في نشاط هذه العمليات كما إن حدوث بعض الأزمات المالية كان له الأثر على العمليات المالية  ، وهذه العمليات من الطبيعي أن تتضمن إثبات إيرادات تخص السنة المعنية إلا انه لم يتم جبايتها أو إثبات مصروفات لم يتم إنفاقها أو طرح إيرادات تخص أعواما سابقة تمت جبايتها في السنة الحالية أو إضافة مصروفات تم دفعها في فترة سابقة وهي تخص السنة الحالية،وهو ما يمثل أساس الاستحقاق في المحاسبة عن الإيرادات والنفقات، وفيما يتعلق بالتنظيم المحاسبي في العراق فهناك توصية بضرورة إقرار المشرع العراقي باستخدام أساس الاستحقاق بصورة موسعة إلى جانب الأساس النقدي وخاصة للنفقات الاستثمارية ونفقات الفصل الرابع والخامس في الموازنة والمخصصة للصيانة والنفقات الرأسمالية(سلوم ، 2004: 70).
 
 
 
________________________________________
[1] نقلا عن الحسب،1984: 62
[2] نقلا عن الحسب،1984: 62
 
[3] نقلا عن العيساوي،2003: 130.

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


د . رزاق مخور الغراوي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/02/09



كتابة تعليق لموضوع : الأسس المحاسبية في التشريع الإسلامي
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net