احكام نجاسة الكلاب عند الشيعة
الشيخ عبد الحافظ البغدادي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
الشيخ عبد الحافظ البغدادي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
هناك روايات واحاديث عن ال محمد{ص} كلها تبين نجاسة الكلب واختصرت حديثا واحدا عن الصادق{ع} روى الصدوق في الفقيه عن الصادق (ع) قال: "لا تصلِّ في دار فيها كلب إلا أن يكون كلب الصيد وأَغلقتَ دونه باباً فإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ..". ولعل المراد من الملائكة هم ملائكة الرحمة والبركة والاستغفار.
في الآونة الاخيرة انتشرت ظاهرة اقتناء الكلاب في البيوت باعتبارها من أدوات الزينة وانها نظيفة يتم غسلها بالماء والصابون والشامبو ومطهرات أخرى . فما هو حكم الكلب هل يطهر ام يبقى نجسا وما الادلة في ذلك ..؟
ورد سؤال الى مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف يقول: نحن مجموعة من الصیادین نستعمل كلاب الصيد المدربة لغرض الصيد وأثناء الصید یتم تماس مع الكلب بقصد او بغير قصد فهل هذه الكلاب نجسة وما حكم لمسها من غیر علم لغرض اخذ الطریدة من فمها وما حكم تربيتها في البیت؟ فهل هذا جائز؟ ......الجواب :
لا فرق في نجاسة الكلب بین تلك الكلاب التي تدرب للصید وغیرها فما لامس لعابها او بدنها برطوبة یتنجس، والأولی ترك تربیة الكلاب في البیت حیث یؤدي الی نجاسة الامكنة والامتعة فیتساهل في الاجتناب الشرعي الواجب عن النجس في الصلاة والطعام والشراب وغیرها كما یكون له آداب تربویة سیئة علی العائلة.
ونجاسة الكلب والخنزير البريّين لا خلاف بيننا في نجاسة الكلب والخنزير وهو ما استقر عليه مذهبنا « فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج3، ص: 64». عن الصدوق «قده»: القول بالفرق بين كلب الصيد و غيره، فقال بكفاية الرش في تطهير ملاقي الأوّل، و لزوم الغسل في ملاقي الثاني. والصحيح نجاستهما مطلقا.{ اعتبر الصنفين نجسين}.
نجاسة الكلب. جاء في صحيح الفضل بن العباس. قال: «قال الصادق{ع} أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله.»- وسائل الشيعة ج 1 ص 225: الباب1.. أما العامة فقد اختلفوا في نجاستهما فذهبت المالكية إلى القول بطهارتهما والحنفية إلى القول بطهارة الكلب و نجاسة الخنزير وذهبت الشافعية و الحنابلة إلى القول بنجاستهما. اما عندنا الشيعة لم اجد عند النبي {ص} والائمة ما يبيح لمس الكلب او اعتباره طاهر .. جاء في كتاب الخصال للصدوق :عن على بن ابي طالب{ع}«في حديث الاربعماءة» قال: «تنزهوا عن قرب الكلاب، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله» وسائل الشيعة ج 3 ص 417 الحديث: 11.وكذا مرسلة حريز ورواية قاسم عن الامام على عن الصادق عليهما السلام المرويتان في كتاب وسائل الشيعة ج 3 ص 441 في الباب: 26 من أبواب النجاسات الحديث: 3، 4. ورد في وسائل الشيعة عن الصادق{ع} قوله : أنه رجس نجس. انه نجس، يقولها ثلاثا. وقالها رابعا: لا واللّه انه نجس، لا واللّه انه نجس والأمر بغسل الإناء الّذي يشرب منه.... جاء في صحيح أبى العباس «في حديث»: «انه سأل الامام الصادق{ع}عن الكب، فقال: رجس نجس، لا يتوضأ أي بالماء الذي يمسه » وسائل الشيعة ج 3 ص 415: الباب 12 من أبواب النجاسات، الحديث: 2، ج 3 ص 413 الباب: 11 وفي صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت الصادق {ع} عن الكلب السلوقي. وطهارته من عدمها .فقال: إذا لمسته فاغسل يدك وسألته عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل؟ يحمله او يلاعبه وغيرها قال: يغسل المكان الذي أصابه». وسائل الشيعة ج 3 ص 416
صحيحة أبي العباس قال :( سألت الصادق{ع}عن فضل الهرة والشاة والبقرة ، والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، فلم أترك شيئاً إلّا سألته عنه ؟فقال : لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب ؟ فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء) اخيرا انقل هذه الفتوى من مكتب السيد السيستاني دام توفيقه: الجواب : الاناء المتنجس بولوغ الكلب يغسل ثلاثاً أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء ، والمقصود بولوغ الكلب شربه الماء ، أو أي مايع آخر بطرف لسانه ، والاحوط وجوباً ـ في مطلق مباشرته بغير اللسان ، سواء وقوع لعابه أو شعره ، أو عرقه ، يغسل بالتراب مرة وبالماء ثلاث مرات.{اجوبة الاستفتاءات}
25/1/2025
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat