اصدرت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعمال (237) قرار شمول للعمال في شهر تشرين الثاني لسنة 2016 على ضوء الزيارات التفتيشية التي تجريها اللجان المختصة في الدائرة وفقاً لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971وتعديلاته والذي يتضمن شمول المشاريع باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
واوضح مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال علي جعفر الحلو ان على كل مشروع يشغل عامل او اكثر ان يفاتح الدائرة رسمياً بخصوص شموله باحكام قانون الضمان الاجتماعي بغض النظر عن جنسية المشروع من خلال كتاب المفاتحة الذي يتضمن اسم المشروع وجنسيته وعنوانه الكامل وطبيعة عمله مع صورة من شهادة التأسيس وان يزود الدائرة باسماء العمال وجنسياتهم وتواريخ مباشرتهم بالعمل مع اجورهم ومنهم فضلا عن صورة من هوية الاحوال المدنية على ان يحول كتاب المفاتحة الى قسم التفتيش في دائرة التشغيل والقروض لغرض احالته الى لجنة تفتيشية.
واشار الحلو الى اعداد تقرير خاص بشمول عمال المشاريع باحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ لغرض اصدار قرار الشمول على ان يبلغ صاحب المشروع بذلك الذي يكون له حق الاعتراض على القرار خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ والا يعد نافذاً، وعلى ادارة المشروع القيام بالتسديد ضمن القانون وان يقوم المشروع من خلال ممثله بتسديد اشتراكات العمال .
يذكر ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال احد تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل على تطبيق احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971، وتركز في عملها على جباية الاشتراكات العمالية من اصحاب العمل حسب النسب المقررة وفق القانون (نسبة 5% تستقطع من اجر العامل ونسبة 12% تدفع من قبل صاحب العمل) تصب هذه الايرادات في تلبية حقوق العمال المضمونين من الضمان الصحي والتقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، حيث تختص الدائرة بخدمات العاملين لدى القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني.
نادية البياتي
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat