١٥كانون الأول ٢٠٢٥
1-لقد حدَّدت المادة (54) من الدستور المدة اللازمة لانعقاد مجلس النواب الجديد. وبمقتضاها يتوجب على رئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد خلال 15 يوماً من تأريخ المصادقة على نتائج الانتخابات. ما يعني أن أمامنا هذه المدة ،منذ المصادقة،بغية توجيه الدعوة، وسواءٌ أوجِّهت الدعوة في اليوم الأول من المدة أو في الأخير منها .
2-يجوز تمديد هذه المدة لخمسة عشر يوماً أخرى في حالة الحاجة إلى ذلك، ما يعني أن المجموع الكلي سيصبح ثلاثين (30) يوماً من تأريخ المصادقة على نتائج الانتخابات.
3-إنَّ هذا التمديد لا يحتاج إلى إجراءاتٍ معينةٍ ولا إلى تقديم طلبٍ أو ماشابه ، بل هو سلطةٌ تقديريةٌ للرئيس.
4- تُمثِّل هذه المدة -سواءٌ قبل التمديد أو بعده- إلزاماً دستورياً على الرئيس من جهةٍ ، ومن جهةٍ أخرى أنها تُمثِّل، من ناحية التزام الرئيس، مدةً لتوجيه الدعوة للانعقاد لا للانتخاب.
5-عند توجيه هذه الدعوة والتئام شمل المجلس الجديد تُعقد الجلسة برئاسة الأكبر سناً.وهنا ينتقل الالتزام الدستوري إلى ملعب المجلس الذي يتوجب عليه انتخاب رئيس المجلس ونائبيه بالأغلبية المطلقة (المادة 55)، ما يعني أنَّ التزام المجلس هنا ينصبُّ على هذا الانتخاب لا على غيره.
6- يتحتَّم على المجلس القيام بهذا الالتزام -انتخاب الرئيس ونائبيه- خلال الجلسة الأولى حصراً ، التي لا يمكن تمديدها من جهةٍ ولا جعلها مفتوحةً من جهةٍ أخرى.

التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!