قانون الخدمة المدنية الإتحادي ؟!. القسم الخامس والعشرون
اياد عبد اللطيف سالم
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
اياد عبد اللطيف سالم
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
فيـا بائـعا هــــذا ببخـس معجــل *** كأنـك لا تـدرى؛ بلـى ســوف تعلــم
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة *** وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
الفصل الساس عشر- الإجازات .
المادة- 65- يمنح الموظف إحازة خاصة براتب تام مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما لأداء مناسك الحج أو العمرة لمرة واحدة خلال مدة خدته الوظيفية لكل منهما .
*- فريضة الحج محددة بأيام معلومة من السنة الهجرية، ولما كانت إستحقاقات بعض الموظفين من الإجازات لا تساعد على أدائها، أو لتقاطع مواقيت الحج مع تأـريخ بدء العطلتين لأعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية، فقد تقرر إعتبار مدة سفر أعضاء الهيئات المذكورة إلى الديار المقدسة، إيفادا لمدة (20)عشرين يوما دون أن تتحمل الخزينة أية نفقات بسبب هذا الايفاد، حسب قراري مجلس الوزراء المبلغين بكتابي رئاسة الديوان المرقمين 5067 و 8615 في 5/8 و26/11/ 1963. تمكينا لمن يرغب بالسفر لأداء فريضة الحج كلما رغب في ذلك، إستنادا إلى كتاب وزارة المالية المرقم 2118 في 7/2/1968. كما تقرر شمول الموظفين الإداريين في المدارس أو المعاهد بمدة الايفاد المذكورة، حسب كتاب ديوان مجلس الوزراء المرقم 3272 في 14/4/1968. وتقرر بعد ذلك جعل مدة ايفاد الراغبين لأداء فريضة الحج (30) ثلاثين يوما ايفادا بدون مخصات، بموجب كتاب رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية المرقم 11105 في 28/8/1976. نبين ذلك للمقارنة، إضافة إلى أن ليس من المناسب إداريا بموجب مقترح المادة (65) أعلاه، أن تحدد مدة الإجازة الخاصة بما لا يزيد على (30) ثلاثين يوما, لأن التحديد بدون زيادة أو نقصان من متطلبات التشريع الرصين، لتيسير حكم الإستطاعة لأداء ركن من أركان الإسلام بإجراءات ثابتة وموحدة، أما العمرة فهي من مناسك التطوع التي يؤديها الموظفون في أوقات متعددة من أيام السنة، بمنحهم الإجازة الإعتيادية براتب تام من متراكم رصيدهم منها أو خلال العطلة المدرسية. وعليه نرى أن يكون النص : المادة- 65- يمنح الموظف إحازة خاصة براتب تام لمدة (30) ثلاثين يوما لأداء مناسك الحج لمرة واحدة خلال مدة خدمته .
المادة-66- تستحق الموظفة المتوفى عنها زوجها إجازة براتب تام لمدة (130) مئة وثلاثين يوما .
*- يتوجب صياغة المادة المذكورة بالآتي: (المادة-66- تستحق الموظفة المتوفى عنها زوجها إجازة خاصة براتب تام لمدة (130) مئة وثلاثين يوما إعتبارا من تأريخ الوفاة). لأن عدم وصف الإجازة بالخاصة لا يسوغ النص على أنها براتب تام قبل تدقيق الإستحقاق، كما أن تثبيت تأريخ بدء الإجازة من موجبات التمتع الإجباري بتأريخ غير قابل للتغيير.
المادة-67- أولا- تدور لحساب الموظف الإجازات الإعتيادية والمرضية التي إستحقها قبل نفاذ هذا القانون، وفقا للقوانين النافذة وقت إستحقاقها .
*- وذلك ما يخص المستمرين بالخدمة من الموظفين .
ثانيا- يحتفظ الموظف المستقيل بموافقة دائرته برصيده من الإجازات الإعتيادية لما زاد على (180) مئة وثمانين يوما
التي إستحقها قبل الإستقالة عند إعادة تعيينه. ثالثا- يسستحق الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الإجازات الإعتيادية المتراكمة بما لا يزيد مجموعها على (180) مئة وثمانين يوما.
*- حالات إنتهاء مدة الخدمة من حيث الأسباب والنتائج عديدة ومتنوعة، وقد تعرضنا لتفاصيلها في الفصل الثالث من كتابنا الموسوم ( في قانون الخدمة المدنية- النقل واﻹعارة وإنتهاء الخدمات )، المودع لدى دار الكتب والوثائق ببغداد بالرقم (11) لسنة 2011، حيث المبحث الأول- إنتهاء الخدمات بموجب قانوني الخدمة المدنية والملاك. والمبحث الثاني - إنتهاء الخدمات بموجب قانون إنضباط موظفي الدولة. والمبحث الثالث- إنتهاء الخدمات بموجب قانون التقاعد. لمن أراد الإطلاع والتعرف على حالات ( الإسـتغناء- تنسيق الملاك- الإقصـاء- الإستقالـة- الفصل- العزل- التقاعد). حيث تتسم تفاصيل الخدمة العامة وشوؤنها، بحركة وظيفية ذات أبعاد ومدلولات مكانية وزمانية وتأريخية مستمرة، تحدد إستحقاقات العاملين فيها منذ قيام الموظف بأداء الواجبات المناط تنفيذها به لأول مرة، وإلى حين إنتهاء خدمته لأي سبب كان، إذ ينعدم الإستقرار والثبات الوظيفي خلال مدة الخدمة مثلما تنقطع روابطه التنظيمية بزوال أسبابها. ولولا ضرورات التمييز بين وقائع الحالات الوظيفية المختلفة، لإختزلنا حركة الإستحقاقات عن مدة الخدمة بالنقل أو الإنتقال من حال إلى حال بالزيادة أو النقصان، رفعا أو خفضا لا نجد في ميزانه ضمانة يوم يقوى فيه الإنسان على كسب رزقه باليسر والإحسان. فالتعيين إنتقال من مواقع البطالة إلى مواضع الإشتغال في دوائر الحكومة الرسمية، وكل زيادة في الراتب إنتقال من مرتبة إلى أخرى بالعلاوة أو من درجة أدنى إلى درجة أعلى بالترفيع أو بالترقية، على وفق المعتمد من الآليات والإجراءات، والعكس ما تنتجه عوامل الإتجاهات السلبية للإستحقاقات، ونهاية المطاف إنتهاء الخدمات بأي شكل كان، والإستثناء إعادة التعيين إن لم يتعارض مع قواعد الأحكام التي تحددها توجهات الأحزاب والسياسيين من الحكام. وفي خضم الدوران في فلك الوظيفة واستحقاقاتها العديدة والمتنوعة، تتجلى تأثيرات الظروف العامة أو الخاصة، في رسم المستقبل الوظيفي بالسلب أو بالايجاب، وربما تكون حركة النقل من مكان العمل المعهود سببا في ضياع فرصة للتقدم أو نوال ما ليس في الحسبان .
وإذا كان من حق الموظف المستقيل الإحتفاظ برصيده من الإجازات الإعتيادية حسب نص البند (ثانيا) أعلاه، فلماذا لم يحتفظ برصيده من الإجازات المرضية التي إستحقها قبل الإستقالة عند إعادة تعيينه ؟!. ولغرض الإستزادة من مفهوم الإستقالة ودوافعها أسبابا ونتائج، علينا الإحاطة بمعناها على أنها ( إنهاء خدمة الموظف بناء على طلبه، أو لإتخاذه موقفا معينا يعتبره القانون بمثابة طلب الاستقالة )(1) ، وذلك ما يتطابق والأحكام القانونية المنصوص عليها في قواعد الخدمة المدنية، من حيث الإجراءات الإدارية النهائية، حين تكون الإستقالة بناء على طلب الموظف، أو أن يعتبر الموظف مستقيلا من الخدمة بسبب عدم مباشرته الوظيفة بعد نقله أو بعد إنتها تمتعه بإجازة، أو نتيجة إستمرار تغيبه بدون إذن أو عذر مشروع ، حسب أحكام المادة (37) من قانون الخدمة المدنية، وهو ما يقصد بـه إتخاذ الموظف موقفا معينا يعتبره القانون بمثابـة طلب الإستقالة، وإن لم يتم تقديم طلب الإستقالة التحريري حقيقة وفعلا. ولما كانت الإستقالة حق للموظف، فليس من العدالة أن يلزم ذلك الموظف بالإستمرار في عمل لا يرغب فيه، كما إن من حق الدائرة رفض
طلب الإستقالة إن كانت مصدر تأثير سلبي على إستقرار ملاكها والإخلال بدوام عملها بإنتظام، خاصة عند حصولها في وقت تكون فيه الدائرة عاجزة عن توفير البديل، أو سد فراغ الشاغر الذي ينتج عنها، ( لذلك حاول القضاء الإداري الفرنسي، التوفيق بين المصلحة الخاصة المتمثلة في حق الموظف في الإستقالة، والمصلحة العامة المتعلقة بالحفاظ على دوام سير المرافق العامة بإنتظام وإضطراد، وذلك عن طريق إلزام الموظف المستقيل بالإستمرار في عمله إلى أن تقبل الإستقالة من ناحية، وإلزام الإدارة بأن تصدر قرارها بالرد على طلب الإستقالة خلال شهر من تأريخ تقديمه من ناحية أخرى )(2) ، وذلك ما يتطابق ونص الفقرة (2) من المادة (35) من قانون الخدمة المدنية النافذ ، بأن (على المرجع أن يبت في الإستقالة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما)، وبذلك نجد أن معالجة إشكالات الإستقالة في معناها ومقاصدها وما يترتب عليها، من إختصاص القضاء الإداري الذي يسعى إلى تحقيق الموازنة بين الحقوق والواجبات، من خلال قراراته الملزمة لطرفي النزاع (الموظف ودائرته)، بغية حسم الموضوع وإنتهاء الجدل والسجال فيه . وللموضوع بقية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1و2- د. ماجد راغب الحلو– القانون الاداري ـ ص 336 .
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat