صفحة الكاتب : د . فاضل حسن شريف

يوم القضاء العراقي: 23 يناير (ح 2) (لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين)
د . فاضل حسن شريف

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

جاء في موقع المحكمة الاتحادية العليا في العراق: قانون: المحكمة الإتحادية العليا في العراق: الصادر بموجب الأمر (30) لسنة 2005: استنادا" إلى أحكام المادة الرابعة والأربعين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والقسم الثاني من ملحقه، وبناءا" على موافقة مجلس الرئاسة قرر مجلس الوزراء إصدار الأمر الآتي: المادة (1): تنشأ محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون. المادة (2): المحكمة الاتحادية العليا مستقلة ماليا" وإداريا". المادة (3): تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم مـن مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلـى بالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة هـ من المادة (الرابعة والأربعين) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. المادة (4): تتولى المحكمة الاتحادية العليا المهام التالية: أولا: الفصل في المنازعات التي تحصل بين (الحكومة الاتحادية) وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية. ثانيا: الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من أي جهة تملك حق إصدارها وإلغـاء التي تتعارض منها مع أحكام قانــون إدارة الدولـــة العراقيــة للمرحلـة الانتقاليـة، ويكون ذلك بناء على طلب من محكمة أو جهة رسمية أو من مدعٍ ذي مصلحة.
ثالثا: النظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقـــرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري. رابعا: النظر بالدعاوى المقامة أمامها بصفة استئنافية وينظم اختصاصها بقانـون اتحادي. المادة (5): أولاً: يدعو رئيس المحكمة أعضائها للانعقاد قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ ويرفق بكتاب الدعوى جدول الأعمال وما يتعلق به من وثائق ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحا" إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر الأحكــام والقرارات بالأغلبية البسيطة عدا الأحكام والقرارات الخاصـة بالفصل في المنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية فيلزم أن تصدر بأغلبية الثلثين. ثانيا: الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا باتة. المادة (6): اولاً: يتقاضى رئيس المحكمة الاتحادية العليا وأعضاؤها راتب ومخصصات وزير. ثانياً: يتقاضى كل من رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا عنــد تركـهم الخدمة راتبا" تقاعديا" يعادل (80%) من مجموع ما يتقاضاه كل منهـم شهريا" قبل انقطاع صلتهم بالوظيفة لأي سبب كان عدا حالتي العـزل بسبب الإدانة عن جريمة مخلة بالشرف أو بالفساد والاستقالة من دون موافقة مجلس الرئاسة. ثالثاً: يستمر رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد أعلى للعمر إلا إذا رغب بترك الخدمة. المادة (7): يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وأعضاؤها أمام مجلس الرئاسة اليمين التالي نصها قبل مباشرة اعمالهم: "أقسم بالله العظيم أن أودي وظيفتي بصدق وأمانة وأقضي بين الخصوم بالحق وبالعدل وأطبق القوانين بأمانة ونزاهة وحياد وأحافظ على استقلال القضاء وكرامته ونزاهته والله على ما أقول شهيد" المادة (8): اولاً: رئيس المحكمة الاتحادية العليا مسؤول عن إدارتها وله تخويل بعض من صلاحياته إلى أحد أعضاء المحكمة. ثانياً: يعين رئيس المحكمـة الاتحاديــة العليا موظفي المحكمـة وينظر في شؤونهم كافة. المادة (9): تصدر المحكمة الاتحادية العليا نظاما" داخليا" تحدد فيه الإجراءات التي تنظــم سير العمل في المحكمة وكيفية قبول الطلبات وإجراءات الترافع وما يسهل تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية. المادة (10): لا يعمل بـأي نص يتعارض مـع أحكـام هـذا القانون. المادة (11): ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة 1426هجرية الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية. الأسباب الموجبة: إعمالا" لحكم المادة ( الرابعة والأربعين) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقاليـة ولغرض إنشــاء المؤسسـات الدستـورية فــي العراق. فقد شرع هذا القانون.

جاء في موقع مجلس القضاء الأعلى عن دور القضاء في حماية الديمقراطية للخبير القانوني د. علي الشيباني: لعل الكثير يتصور أنّ الديمقراطية بوصفها نظام حكم تمتاز به الدول المتطورة في مجال الحريات وحقوق الإنسان يمكن حمايتها فقط من خلال الدساتير التي تضعها مثل هذا الدول بالشكل الذي يمكن شعوبها من التخلص من كل ماله علاقة بالديكتاتورية، حيث من خلال النصوص الدستورية يمكن وضع القواعد والضوابط التي تمثل ضمانات جادة للتداول السلمي للسلطة من خلال المؤسسات الرسمية التي تتولى مثل هذه المهام. وفي العراق بوصفه من الأنظمة التي توصف بأنها ديمقراطية بعد أن تخلص من حكم ديكتاتوري بغيض تعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة المخولة دستوريا لإدارة شؤون الانتخابات فضلاً عن أن لها قانون خاص بها هو قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 المعدل والذي رسم لها واجباتها وصلاحياتها وكيفية ممارسة هذه الصلاحيات ومن له الحق في اختيار اعضاء هذه المفوضية وفق ما رسمته المادة (3) من قانون المفوضية العليا حيث أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المسؤولة عن ترشيح أعضاء المفوضية من القضاة وغيرهم بحسب ما رسمته المادة (3) آنفة الذكر. وحيث أن مدة عمل المفوضين فيها هي خمسة سنوات بموجب قانون التعديل الثاني لقانون رقم (31) لسنة 2019 حيث عينت موعد بدء أعمال اعضاء المفوضية من تاريخ 7/ 1/ 2020 وتنتهي بتاريخ 6/ 1/ 2025، وحيث أن قانون تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات أعطى لمجلس المفوضين الحق بطلب بتمديد عمل أعضاء المفوضية بموجب طلب يقدم أصوليا الى مجلس النواب العراقي وبعد حصول موافقة المجلس بالأغلبية المطلقة يتم تمديد عمل مجلس المفوضين. وفي ظل الظروف الحالية وحيث أن مدة عمل مجلس المفوضية قد انتهت فعلياً مما يعني صعوبة اجراء انتخابات نيابية في موعدها المحدد بسبب عدم وجود الجهة المسؤولة عن ادارة شؤون الانتخابات التي انتهت مدة عمل أعضائها المحددة بخمس سنين، وحيث ان مجلس النواب لم يصدر أي قرار بخصوص تمديد عمل مجلس المفوضية رغم تقديم طلب رسمي بذلك لا بالسلب ولا بالإيجاب مما يجعلنا أمام اشكالية حقيقية قد تؤدي بنظام الحكم أن ينحرف عن مساره الديمقراطي الذي رسمه الدستور العراقي. مما يوجب على القضاء العراقي ممثلا بمجلس القضاء الأعلى ولاعتبارين أساسيين أولهما بوصفه الجهة المسؤولة قانونا عن ترشيح اعضاء مجلس المفوضية بموجب القانون رقم (31) لسنة 2019 وثانيهما كون القضاء له الولاية العامة في كل شيء لذا وحيث أن مجلس مفوضية الانتخابات تقدم بطلب رسمي إلى مجلس القضاء الأعلى بهدف اصدار قرار يضمن استمرار عمل مجلس المفوضين وفق ما يراه مناسباً. وهنا نجد ان القضاء العراقي تدخل بشكل إيجابي بموجب صلاحياته الممنوحة له للحفاظ على مسار الديمقراطية ودعمها من خلال قرار أقل ما يمكن وصفه به من أنه قرار شجاع حيث قرر مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 /1 / 2025 بتمديد ولاية عمل مجلس المفوضين لسنتين بالشكل الذي يضمن عمل المجلس من جهة وحرصا على مسار الديمقراطية من خلال اجراء انتخابات مجلس النواب العراقي وفق المواعيد الدستورية المحددة من جهة ثانية. وبالتالي وبعد كل ذلك بات من الواضح أن من أهم الضمانات الأساسية للديمقراطية هو القضاء المستقل القادر دون أن يقتصر الأمر على النصوص الدستورية.

عن تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله تعالى "قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ" ﴿الأنعام 58﴾ "قل" يا محمد لهؤلاء الكفار "لَوْ أَنَّ عِنْدِي" أي: برأي وإرادتي "مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ" من إنزال العذاب بكل "لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ" أي: لفرغ من الأمر بأن أهلككم فأستريح منكم، غير أن الأمر فيه إلى الله تعالى "وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ" وبوقت عذابهم، وما يصلحهم. وفي هذا دلالة على أنه سبحانه إنما يؤخر العقوبة لضرب من المصلحة، إما لأن يؤمنوا، أو لغير ذلك من المصالح، فهو يدبر ذلك على حسب ما تقتضيه الحكمة.

وعن الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله تعالى "قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ" ﴿الأنعام 58﴾ الآية التّالية تأمر رسول الله صلَّ الله عليه وآله وسلم أن يقول لهؤلاء الجماعة الملحاحة العنيدة الجاهلة: لو أن ما تطلبونه مني على عجل كان في سعتي وقدرتي، وأجبتكم إليه لانتهى الأمر، ولم يعد بيني وبينكم شيء: "قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ". ولكيلا يظنوا أن عقابهم قد طواه النسيان، يقول في النهاية "وَاللهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ" وسوف يعاقبهم في الوقت المناسب.

تكملة للحلقة السابقة جاء في الموسوعة الإلكترونية لمدرسة أهل البيت عليهم‌ السلام التابعة للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام عن القضاء (الفقه): أقسام القضاة: لقد أبدى الفقهاء أربعة طرق لفصل الخصومات وحلّ النازعات، بحسب أقسام القضاة، وهي: حكم القاضي المنصوب: يعني: حكم الشخص الذي يعيّن من قبل الدولة الإسلاميّة، ووليّ أمر‌ المسلمين الإمام عليه السلام للقضاء، بنصب خاص أو عام، ويتولى هذا المنصب بصورة رسميّة شرعيّة، وقد فرضوا له صفات ومنها (الإجتهاد). حكم القاضي الاضطراري: وهو الذي يتصدى للقضاء بين الناس فيما إذا تعذر الوصول إلى الفقيه (المجتهد) أو كان الوصول إليه حرجيّا، وهو المنصوب نسبيّا. حكم قاضي التحكيم: يعني حكم من يختاره طرفا الدعوى للقضاء. حكم قاضي الأمر بالمعروف: يعني من يتصدى لفصل الخصومة عن طريق الأمر بالمعروف، لا بصفة القاضي الرسمي. أخذ الأجرة على القضاء: حرّم الفقهاء أخذ الأجرة على القضاء، والإقامة، والأذان. وجوزوا الرزق من بيت المال. الشروط اللازمة في القاضي: يعتبر في القاضي أمور: البلوغ، العقل، الذكورة، الإيمان، طهارة المولد، العدالة، الرشد، الاجتهاد. شروط سماع الدعوى: يلزم لسماع الدعوى من المدعي تحقق شروط، وهي: البلوغ والعقل. أن يكون جازما في دعواه لا ظانا أو محتملا. أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له الولاية أو الوكالة عنه. أن يكون متعلق الدعوى أمرا سائغا فلا تسمع الدعوى من المسلم على غيره باشتغال ذمته بالخمر أو ما شاكله. أن يكون المتعلق ذا أثر شرعي فلا تسمع دعوى الهبة أو الوقف من دون إقباض. أن يكون المدعى به معلوما في الجملة. وسائل الإثبات: الوسائل التي يعتمد عليها الحاكم للإثبات وحل الخصومة هي: البينة. اليمين. الإقرار. علم الحاكم نفسه. القرعة.


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


د . فاضل حسن شريف
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2025/02/11


  أحدث مشاركات الكاتب :

    • يوم القضاء العراقي: 23 يناير (ح 1) (ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين)  (المقالات)

    • اشارات قرآنية من كتاب الإمام زين العابدين داعية الوعى للسيد الحسيني  (المقالات)

    • ضرر الفساد في أمثلة (نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا) (ح 34)  (المقالات)

    • اشارات قرآنية من كتاب العباس بن علي للشيخ البغدادي (ح 2)  (المقالات)

    •  كلمات متقاربة اللفظ مختلفة المعنى في القرآن الكريم (أسرى، سريا)  (المقالات)



كتابة تعليق لموضوع : يوم القضاء العراقي: 23 يناير (ح 2) (لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين)
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net